يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان اللغة العربية علم واسع غزير وان من من الشروط الواجبة في المفتي ان يكون عالما بالقرآن وعلومه والسنة وعلومها واللغة وعلومها. حسب الامكان ما هو بلازم يصير محيط بالعلوم كلها لكن حسب الامكان ويفتي بما ادى اليه علمه واجتهاده ويقول هذا اجتهادي وهذا رأيي ولا يقولها هذا حكم الله ما يقول هذا حكم الله وانما يقول هذا اجتهادي او هذا الذي ظهر لي حسب علمه نعم يقول وقد ابتلينا في هذا الزمن بكثرة المفتين ومنهم كثير لا يرى وجوب المعرفة التامة والكاملة للغة العربية. فما توجيهكم حيال ذلك اصله انت ما فهمت المراد بالافتاء الافتاء عند الاولين المراد به الاجتهاد الاجتهاد فيقال المفتي بمعنى المجتهد المطلق اما النوع الثاني من الافتاء فهو النقل. ما هو باجتهاد نقل. تنقل كلام عالم او كلام امام. او كلام مذهب من المزاد هذا نقل ما هو باجتهاد منك هذا تقول انا رأيت كذا في الكتاب الفلاني او فلان نقل عنه كذا وكذا تنقل بامانة تنقل بامانة هذا نقل ما هو بفتوى تنقل عن غيرك ففي فرق بين الفتوى وبين نقل الكلام كلام اهل العلم وكلام الائمة فانت تنقل ما يترجح لديك بالدليل. ما رأيت له دليل تنقله للمستفتي وما لم تر له دليل فانك تتوقف عنه هذا اجتهاد خاص اجتهاد في المذهب اما الاول الذي يشترط له الالمام باللغة والالمام بالقرآن والالمام بالسنة والامام بالناسخ والمنسوخ والمطلق والى اخره. فهذا يراد به المجتهد المطلق كالائمة الاربعة والاوزاعي والثوري والائمة الكبار الائمة المجتهدون اجتهاد المطلق نعم