﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
يقول اه فضيلة اه الشيخ افيد افيدني افادك الله بحسن افادته باجابة سؤالي هذا. انني قد حرمت الشيشة على وقلت اللهم انني محرمها على نفسي وبعد يوم شربتها. واريد من فضيلتكم ان تخبروني ما الذي يلزمني لاكفر عنه

2
00:00:20.500 --> 00:00:46.400
بسم الله والصلاة على رسول الله وبعد انت في الحقيقة في نظري انك حرمت شيئا محرما عليك لان الشيشة ليست من الطيبات وان استردها بعض من يتناولها لان ميزان التحليل والتحريم ليس التردد او

3
00:00:46.750 --> 00:01:12.150
الميل الى الشرابي  وهي ليست من طيبات المشارب وتحرمك اياها انما هو وصف اللهاء المحرمية وهي في نظري محرمة بدون وصفك لكن لو ان انسانا حرم طعاما مبحر عليه حرمه على نفسه ثم عاد

4
00:01:12.250 --> 00:01:32.550
اكل او شرابا مباحا له فحرمه على نفسه ثم عاد وشرب منه الحكم في هذا ان عليه كفارة يمين فان الله سبحانه وتعالى شرع لمن عقد يمينا ان اذا حلف ان يكفر عن يمينه بكفارة

5
00:01:32.550 --> 00:01:46.500
المنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي على التخيير اطعام عشرة مساخين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فاذا ما وجد الانسان الحالف الذي حنث

6
00:01:46.600 --> 00:02:04.750
هذه الكفارة انتقل منها الى الصوم. نعم. وكثير من الناس يتصور ان الصوم هو الواجب فيحلف فاذا حنث في يمينه اي قطع يمينه ذهب يصوم مع قدرته على التكفير بغير الصيام

7
00:02:04.850 --> 00:02:27.850
والصحيح او الصواب انه لا يسار الى الصيام الا عند العجز عن الكفارة التي هي اطعام عشرة مساكين وقد فسر العلماء نوعان او مقدار الاطعام بانه نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. مع اي ان الصاع من البر يكفي اربعة

8
00:02:27.900 --> 00:02:56.320
كفارة اليمين صاعان ونصف الصاع وهي بالوزن الصاع بمقدار ثلاثة كيلو تقريبا  اتقيلوا والنص كيلو ونص يكون من حيث من البر سبعة كيلو ونصف اذا وصلت ثمانية فهو محتاط ومن غير البر خمسة عشر كيلو بالوزن تكفي لكفارة اليمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. احسنتم