خاويا يقال له سعيد ابن بشير هو ضعيف عند اهل العلم لا يحتج بروايته ومنها انه من رواية قتادة من دعابة تلوث عن خالد بن بريك وقد عنعنه وهو مدلس يقول عليه الصلاة والسلام المرأة كلها عورة الا يديها ووجهها في الصلاة او كما جاء عنه صلى الله عليه سلم هل يعني هذا انه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها اذا كان لبسها ساتر ولا يظهر منها الا القدمان هل يجب عليها تغطيتها ايضا بلبس جورب؟ او لا يجب ذلك هذا الكلام ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه ولكنه من كلام بعض الفقهاء يقولون المرأة عورة الا وجاه في الصلاة وقال اخرون الا وجهه وكفيها وهذا قول معوه عند اهل العلم وقال اخرون الا وجهها وكفيها وقدميها ايضا واكثر من اهل العلم على ان قدميها عورة في الصلاة وان واجب ستر قدمين وهذا قول اكثر اهل العلم اما الكفان فلو لاستوهما فان لم تسترهما فلا حرج ان شاء الله واما الوجه فالسنة كالشهوة في الصلاة الا ان يكون عندها اجنبي فانها تشعره ولو في الصلاة لانها فتنة ولان الوجه اعظم زينتها عملا بقول الله سبحانه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن الاية عامة لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات الاية عامة تعم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعم جميع نساء المؤمنين كما قال عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعراب له فلا يؤذين نعم ورد حديث رواه ابو داوود بهذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء بنت ابي بكر يعني اخت عائشة. نعم رضي الله عن الجميع دخلت قال عائشة وعندها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وعليها ثياب الرقاب فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها غير هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث احتج به بعض من يرى جواز الشهور ويحل للمرأة عند الرجال ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد غلط بعض الناس فظن انه صحيح والصواب انه ضعيف لعدة علل تدل على ظعفه منها ان الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة وهو خادم البريك فانه لم يلقى عائشة ولم يدركها فهو منقطع ومنقبة عند اهل العلم ضعيف لا يحتجون به ومنها ان في اسناده والمدلس لا يحتج برواية اذا لم يصرح بالسماع وعلى فرض صحته يمكن ان يكون هذا قبل منذ رؤية الحجاب فان النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى انزل الله عليك الحجاب فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملا. هم. ان يكون قبل نزول ايات الحجاب. لان ليس لانه ليس في حديث الحجاب ولكن يكفينا انه ضعيف ضعيف الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعلق به والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الاحوال ومن ذلك الوجه فانه زينة المرأة بل واعظم زينتها فالواجب هي الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم اما في الصلاة فالسنة كشف الوجه اذا كان ليس هناك رجل اجنبي الوجه هذا هو السنة وان كثرت الكفين فلا بأس ويتركهما او لا اما القدمان فالذي عليه جمهور اهل العلم هو سترهما اما او بالملابس الظاهرة التي تسرق القدمين وقد خرج ابو داوود رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها لما سئلت هل تصل ان الله في بئر وخمار فقالت الى كان يغطي ظهور قدميها. وقد روي هذا مرفوعا او موقوفا لكن قال الحافظ ابن حجر من الائمة رجحوا وقفه على ام سلمة وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور اهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة اما بثياب طافية واما بجوربين وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. ان لم يحدث هذا سماحة الشيخ ان لم تغطي المرأة قدميها. او صلت في غرفتها بمفردها هل يلزم ايضا تطبيق هذا؟ نعم عليها ان تغطي قدمها مطلقا. مطلقا. ولو كان ما عندها رجال. نعم. لانه ما امر في الصلاة. نعم. هذا الذي عليه جمهور اهل العلم. نعم بارك الله فيكم وان لم اه يحصل هذا فما حكمك؟ فعليها ان تعيده. عليها ان نعم. بارك الله فيكم