اه يقول في السؤال الاخير هل يصح ان اخرج عن زوجتي زكاة حليها التي تلبسه للزينة؟ وما الراجح في ذلك سماحة الشيخ لا بأس ان تخلي عنها الزكاة اذا رضيت باخراج الزكاة حليها لا بأس والراجح ان الحلي فيها الزكاة هذا الراجح اذا بلغت النصاب وحذا عن الحول من الذهب والفضة. فالراجح ان فيها الزكاة هذا هو الارجح من اقوال العلماء واذا سمحت لزوجها او لابيها او لاخيها ان يخرج الزكاة مما لها عنها فلا بأس