ولو قال رجل لرجل هزلا ومزاحا زوجني ابنتك على مئة درهما او قال زوجني موليتك وهي تسمع فقال له مزاحا وهجرا قد زوجتك انعقد النكاح وحلله وطؤها لحديث ابي هريرة الذي رواه اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. المثال الثالث والاربعون اذا يعلم ان هذه الحيل التي ذكرها المؤلف ابن القيم رحمه الله في بعضها نظر والواجب على صاحب العلم ان ينظر فيها وليس كل ما يقوله الناس صحيحة بل ينظر فاذا بالدليل الشرعي والا فلا يلتفت اليها. لان الاصل تحريم الحيل التي حرم الله. يقول صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله فاذا كانت حيلة شرعية واضحة بالدليل فلا بأس والا وجب تركها. وهذه التي طلقها طلاقا باين قائمة صغرى بان خالعها على النار ليس له ان يتحيل عليها حيلة غير شرعية. وان رضيت بالزواج عليه واضح فلا بأس والا فليس له ان بشيء يخدع هذا لا بد ان تكون على بصيرة في رضاها في اعادة النكاح واسطة وليها نعم