استدل بحديث رواه هو من طريق بشير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حويصة ومحيصة له قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتله التعيين دون ان يكونوا اه واحدا بعينه احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد صابهم فاتي محيصة فاتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو واخوه حويصة الرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم اما ان يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم مائة ناقة. قال فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يقول الحافظ رحمه الله الله تعالى باب دعوى الدم والقسامة اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد ايراده لاحكام الجنايات وما توجبه وهو القصاص وما توجبه من امر ثان وهو الدين فاورد بعدها دعوى باب وسماه باب دعوى الدم والقسامة واراده لكلمة دعوى الدم لغرضين. الغرض الاول ببيان ان القصاص والدية لا يثبتان الا وان يتقدمهما دعوى بالدم. لان القصاص والدية هما احقان خاصان بمعنى انها من حقوق الادميين وحقوق الادميين اذا لم يطالبوا بها فانها لا تنفذ انما تبقى في ذمة الجاني حتى يطالب بها اهل الدم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ان القسامة لا يمكن ان تكون الا اذا تقدمتها دعوا بالدم. اذا يراد دعوى الدم مع القسامة مع ان ابواب القسامة انما او انما الاحاديث في هذا الباب متعلقة وبالقسامة فلانه لا قسامة الا بدعوى كما انه لا قصاص ولا دية الا بشرط ان يتقدمها دعوة دم اي دعوة بالاعتداء. القسامة في الاصل مأخوذة من القسم وهي اليمين. واما في الاصطلاح فان فقهائنا يفسرون القسامة فيقولون هي ايمان مكررة. هي ايمان مكررة في دعوى دم. اذا لابد من تكرار الايمان ان تكون في دعوى دم فلا يدخلها على مشهور المذهب او فلا تدخل على مشهور المذهب القسامة في غير دعوى الدم مثل حقوق الاموال وغيرها وبعض المتأخرين يقول وهذا اضبط في ظبط المذهب يقول انها تكون في دعوى قتل معصوم في دعوى قتل معصوم لكي يكون هذا المناط اشمل او اخص بمعنى اصح يكون اخص فان القسامة لا تكون الا في القتل تريدون الجراح على ما دون النفس. اورد المصنف في هذا الباب حديثين. نورد هذين الحديثين ثم نذكر الفقه فيهما وخاصة في الاول فانه عمدة الباب الاول هو حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود محيصة افي لفظ عند احمد انه ابن عمه وجاء في لفظ انه عمه اي عم عبد الله بن سهل. والاصلب كما ذكر اهل السير انه هو ابن عمه وليس عمه. ان محيصة ابن مسعود خرج الى خيبر من جهد اصابهم. يعني ان عبدالله احتاجوا ان يعملوا وان يكدوا فذهبوا الى خيبر وكانت خيبر يومئذ صلحا بين المسلمين بين اليهود فذهب الى خيبر لعلهم ان يعملوا ويكتسبوا جاء في بعض الفاظ هذا الحديث انهما حينما وصلا الى خيبر تفرقا فذهب كل في طريقه ولذلك فانه لما جني على عبد الله ابن سهل لم يرى محيصة الجاني ولم يرى فعله قال فاتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل جاء في بعض الفاظ الحديث انه قد كسر رأسه او كسرت رقبته. قال وطرح في عين او فقير الفقير هي البئر. فلما ابتلاء عبد الله بن سهل رضي الله عنه طرح في هذا البئر قال فاتى يهود اي اتى محيصة اليهود فقال انتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فلم يقروا بقتلهم اياه قال صلى قال سهل رضي الله عنه فاقبل هو واخوه حويصة. محيصة وحويصة هما اخوان ابنا مسعود ولكن حويصة كان اكبر من كان اكبر من من حويصة. كان حويصة اكبر من محيصة ولذلك سيأتي بعد قليل كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الحديث قال فاقبل هو واخوه حويصة. وعبدالرحمن بن سهل اخو المجني عليه عبدالله وسنذكر ان شاء الله عز وجل بعضا من الاحكام المتعلقة بهذا الحديث وما هي الدلائل عليه؟ سواء من حديث بشر بن عمر الذي اورده المصنف او من اللفظ الاخر وهو لفظ فذهب محيصة ليتكلم اراد محيصة ان يتكلم ابتداء لانه هو الذي كان حاضرا بخيبر واما حويصة وعبدالرحمن ابن سهل فلم يكونا حاضرين فلذلك اراد ان يتكلم باعتباره الاقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم محيصة كبر كبر هذا يدلنا على استحباب تقديم الكبير فيما فيه تكريم. فكل ما كان من باب التكريم بين الاشخاص فانه يقدم الكبير فهنا لما كان فيه تكريم في من يبتدئ الكلام وهذا معروف في عرفنا فان الذي يبتدئ بالكلام هو الاكبر فانه يقدم الاكبر لان في ذلك يعني تكريما له من جانب ومن جانب اخر يكون في ذلك آآ ظبطا للامر واحسانا في في تقديم الكلام بين يدي الموظوع. واخذ من هذا اهل العلم القاعدة قبل قليل انه كلما كان فيه اجلال لاحد الشخصين فيقدم الاكبر. ولذا ذكر ابن مفلح في كتاب الفروع ان يحيى بن سعيد القطان كان عند باب ومعه رجل. فتقدم يحيى بن سعيد في الدخول ثم قال لو اعلم انك اكبر مني بيوم ما تقدمتك. ولكنها السنة اي ان السنة المستقرة عند اهل علم انه يقدم في تكريم الاشخاص بالاكبر سنا مثل ما جاء في السواك كبر كبر وهنا في حديث حويصة ومحيصة وغيرها. واما اذا كان العبرة بشأن الشخص نفسه فانه يقدم الايمن فيما يقصد به التكريم ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله اي ما كان فيه تكريم كترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله الامر الثاني فيما لو كان الشخصان لا يقصد التكريم وانما كانت بينهما خصومة فكل يريد ان يتقدم على صاحبه فانه في هذه الحال يقدم الايمن ولا يقدم الاكبر. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اوتي باناء فيه لبن وفي اللفظ الاخر ان فيه ماء كان عن يمينه ابو بكر كان عن عن شماله ابو بكر وفي بعض الالفاظ انه كان في عن يمينه ابن عباس وفي بعظها انه كان عن يمينه اعرابي فلما كان هناك مخاصمة في الاستحقاق لهذا المباح وهو اللبن الذي يشرب ولما في هذا اللبن من فضل لانه من سؤل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الايمن ليعطيه ابا بكر او المهاجر الذي عن يساره فابى ابن عباس والاعرابي ان يؤثر بفظل سؤل النبي صلى الله عليه وسلم احدا. وهذا من حقهم ولذلك كلما كان فيه تنازع بين اثنين في الاستحقاق فيقدم الايمن اذا استووا اذا استووا الا ان يكون المسائل التي تدخل فيها القرعة طيب قال فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. كان من كلام حويصة ومحيصة انهم ذكروا انهم قالوا انا وجدنا عبد الله قتيلا ثم ذكروا اليهود وشرهم وعداوتهم. هذه اللفظة لفظة مهمة لان هذه اللفظة يبنى عليها عدد من الاحكام التي سنريدها بعد قليل قال ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ايدوا صاحبكم يعني اما ان يبذل اليهود دية صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكتب اليه اليهود ان والله ما قتلناه اي انكروا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود فقالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم مئة اناقة وهي الدية قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء اي انهم قد اخذوها وتملكوها هذا الحديث هو الاصل في باب القسامة في تفصيل احكامه وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث واختار لفظ مسلم الذي رواه مسلم من طريق اسحاق بن منصور كوسج الذي روى المسائل عن الامام احمد وغيره عن بشر بن عمر عن ما لك رحمه الله تعالى الامام المعروف عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل. واخبر عن جده عبدالرحمن ابن سهل الذي كان حاضرا الواقعة ولكن الامام احمد رحمه الله تعالى كان يرجح الرواية الثانية فقد جاء عن الامام احمد انه قال ان الصحيحة في ذلك والذي اختاره هي رواية يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة وهذا الاسناد الثاني مروي في الصحيحين بعض الفاظه واختار احمد او ذكر احمد في المسند لفظه الاكمل وهذا الطريق الذي ذكر احمد انه يختاره فيه زوائد لا توجد في الطرق الاخرى بل ان فيه الفاظا تكون حاكمة لهذا بشير ابن يسار هذا الحديث فيه من فقه مسائل اول مسألة فيه ان القسامة مشروعة وذلك ان من قتل اخر فانه لا يثبت قتله وبناء عليه لا تترتب عليه القصاص ولا الدية الا باحد ثلاثة اشياء اما ان يثبت ذلك بالبينة وهما شاهدان او ان يثبت ذلك باقرار الجاني او ان يثبت ذلك بالقسامة اذا هذا الحديث يدل على الوسيلة الثالثة من وسائل اثبات القتل والجناية وهو الاثبات بالقسامة وما المراد بالقسامة هو ان يأتي اولياء الدم اي الذين يرثون المال فيدعون على شخص بعينه انه قد قتل موليهم فيقولون فلان هو الذي قتل ثم بعد ذلك يحلفون خمسين يمينا يحلف الذكور منهم فقط يحلفون خمسين يمينا ان اه اه ان فلانا بعينه هو الذي قتل مليهم فلابد ان يحلفوا خمسين يمينا وحلفهم هنا ليس على اليقين وليس على الظن. وانما يقولون لا يجوز ان يحلفوا الا على غلبة ظن تقارب اليقين. لم نقل انه على يقين لانه لو كان يقينا فانها قد تكون بينة لانهم خمسون رجلا من منهم او من قرابتهم او ممن حضر والامر الثاني انه لابد ان يكون غلب الظن قريبا لليقين من شدة التأكيد على هذا الموضوع. فمجرد الظن لا يجوز الحلف في القسامة فيها اذا اريد ان نعرف مقدمة مهمة ان القسامة هي احد وسائل اثبات الثلاثة في اثبات القتل. وهي اما الاقرار او الشاهدان الذكران فاكثر او القسامة والقسامة عند جمهور اهل العلم هي دليل في اثبات الجناية خالف في ذلك بعض فقهاء السلف كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والبخاري وغيرهم ولكن جماهير اهل العلم عامة على ان القسامة مشروعة المسألة الثانية معنا وهو ما الذي يثبت بالقسامة؟ لاهل العلم في هذه المسألة قولان لمن قال بمشروعيتها فمنهم من يقول انه يثبت بالقسامة القود او الدية. ومنهم من يقول انه لا يثبت بالقسامة الا الدية فقط. ولا يثبت غير ذلك فاما الذين قالوا انه يثبت بها القود فهو المذهب مجزوم به انه يثبت بالقسامة القود. بمعنى ان اولياء دم اذا حلفوا خمسين يمينا على ان فلانا هو الذي قتل قريبهم فانه حينئذ يجوز لهم ان يقتادوا وان يقتلوا هذا الذي حلف عليه. والدليل على ذلك انه جاء في بعض الفاظ هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لفظ لفظ رواية بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون وتستحقون قاتلكم. او قال صاحبكم لفظتان في الصحيح. هذا لفظ البخاري فقال تستحقونه بمعنى انه يثبت لكم به القود. طيب هذا الذي اخذنا منه المسألة الاولى. طبعا هناك مسألة فاتت علي في قضية لما تكلمنا عن مشروعية القسامة آآ انه قد ورد في البخاري ان قلنا ان البخاري لا يرى القسامة. آآ ان البخاري رحمه الله تعالى فاخذ منه البخاري وقبل عمر بن عبد العزيز وبعض فقهاء السلف على انه لابد من البينة وهما اما الشاهدان او الاقرار والا فلا قسامة ثم قالوا ان القساة من امر الجاهلية ثم نسخت ولكن هذه اللفظة التي ذكرها البخاري في صحيحه ضعفها الائمة ومنهم الامام احمد وغيره فقالوا ان هذه اللفظة وهي لفظة تأتون بالبينة ضعيفة. قال احمد وانما اوردها عبيد على لفظ اهل الكوفة لانه كوفي وانما اختار رواية يحيى ابن سعيد القطان المدني. لانه مدني وهو اعلم برواية اهل المدينة اذا احمد ظعف هذه الرواية وان كانت في البخاري واتهم فيها من رواها عن بشير والا فان يحيى بن سعيد وغيره من الثقات وهم اوثق عبيد بكثير في اه لم يذكروا هذه اللفظة وانما قالوا تقسمون ولم يذكروا لفظة البينة. فدلنا ذلك على ان الراوي رواها بالمعنى بناء على ما استقر ومن في ذهنه من اجتهاد عند اهل الكوفة بانه لا قسامة لا تشرع القسامة وانما تكون اثبات الجناية باحد امرين دون الثالث. طيب. اذا عرفنا المسألة الاولى وهي مشروعية القسامة وما هو من خالف فيها ما هو دليلهم؟ وكيف ان احمد ظعف هذه الرواية؟ بل عامة اهل العلم المتقدمين على تظعيفها ثم عرفنا المسألة الثانية انه يثبت بالقسامة القود ويثبت بها الدية معا وليس خاصا باثبات الدية فقط. لان الذين قالوا انه يستحق بها الدية فقط استدلوا باللفظ الذي معنا هنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اما ايدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب. قال يدوا من ابدية ولم يقل يأتوا بالقاتل او من ادعي عليه بالقتل فيقتل ولكن المذهب المجزوم به لا شك فيه انه لابد انه يثبت بالقسامة القود والدية معا. المسألة الثالثة وهي من اهم مسائل وهو متى يحكم بالقسامة؟ بمعنى ما هي شروط القسامة فليس كل من ادعى على امرئ دعوة فانه يؤخذ بدعواه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى اقوام دماء اخرين واموالهم ادعاء الدماء الذي هو مثل هذه المسألة بان يدعوا ان فلان قتل مليهم ولا يكون كذلك. الفقهاء رحمهم الله تعالى قبل ان اذكر الشروط ذكروا ان القسامة جاءت على خلاف القياس. وبناء على كونها على خلاف القياس فانه يضيق في محلها. هذه هي عبارة منصور في الكشاف قال لانها جرت على خلاف القياس وما جرى على خلاف القياس فانه يضيق فيه فنقف فيه عند مورد النص ولا نزيد عليه البتة ولذلك اوردوا للقسامة اثني عشر شرطا او اكثر ان شئت ساوردها بعد قليل. وقبل ان اورد هذه الشروط وقبل ان اورد هذه الشروط لاتكلم عن مسألة التي بني عليها جزء من هذه الشروط وليس كل هذه الشروط المسألة هي هل القسامة جاءت على خلاف القياس ام لا؟ مشهور المذهب ذكر ذلك الموفق وابن مفلح وكثيرون ان القسامة جاءت على خلاف القياس لما؟ لان القياس ان اليمين لا تكون في جانب المدعي وانما اليمين تكون في جانب المدعى عليه اليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهنا جعلنا اليمين في جانب المدعي وهذا خلاف القياس. واستدلوا على انه وعلى خلاف القياس انه جاء في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذه جاءت من طريق خالد بن مسلم الزنجي وهو وان كان الشافعي يوثقه ويرى انه وثقة عنده. لكن عامة المحدثين على ضعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر الا في القسامة فدل على الاستثناء فدل على انها على خلاف القياس وهذا الحديث مع ضعفه الا ان الموفق قال هذه زيادة من ثقة وهو مسلم ابن خالد الزنجي ومثلها يقبل فدل على ان اه القسامة على خلاف القياس. هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب ان القسامة ليست على خلاف القياس وانما جرت على سننه طبعا هنا اكرر اكرر كلمة قلتها قبل اننا حينما نقول ان هذه المسألة على وفق القياس او على خلافه فاننا لا نقصد بالقياس قياس العلة. وهو الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة بينهما. لا لا نقصد ذلك. وانما نقصد بالقياس هنا ماذا؟ القياس بمعنى المناط وهي القاعدة العامة. لان القياس اما ان يكون قياس اصل او قياس وصل او قياس قياس اصل وقياس وصل وقياس فصل. هي ثلاثة انواع وهو قياس القاعدة والمناط وقياس العلة وقياس الشبه. ثلاثة انواع القياس طيب اذا لما نقول خلاف القياس اي خلاف القاعدة العامة. الرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين وانتصر لها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بل قال المرداوي انما ذكر هذان الشيخان جيد فكأنه يميل الى قولهما فذكروا ان القسامة لم تجري على خلاف القياس وانما هي على سننه. وليست معدولة عنه اذا ما هو القياس والقاعدة؟ قالوا القاعدة ليست ان اليمين في جانب المدعى عليه وانما اليمين تكون في جانب الاقوى من المتداعين بجانب الاقوى من المتداعين فحينما لا تكون هناك بينة فان اليمين حينئذ تكون في جانب المدعى عليه فلا بينة له فانك للمدعى عليه وكانت هناك قرينة قوية وسنذكرها ان شاء الله في باب القضاء وهو اختيار الشيخ تقيدي في هذه المسألة لان المسألة فيها ثلاث رد اليمين بالنكول فانها تنتقل حينئذ للمدعي اذا قد تكون في جانب المدعي وقد تكون في جانب المدعي عليه. كما ان السنة قد قد وردت بالقضاء بشاهد الواحد ويمين المدعي اذا فهذه الاقضية ليست من باب خلاف القياس او الاستثناءات وانما نقول هي على سن واحد فاليمين دائما تكون في جانب الاقوى والحديث حديث عمرو بن شعيب مخرج الغالب واما الزيادة فانها ضعيفة. طيب نأتي لشروط القسامة اول شرط من القسامة وهو اهم هذه الشروط على الاطلاق واهمها على يعني لانه هو الذي فيه المحك وهو انه لا بد ان تكون هناك ان يكون هناك لوث لابد من وجود اللوز وقد اختلف في ضابط اللوث. فمنصوص الامام احمد ومشهور المذهب ان اللوث هو العداوة الظاهرة. لابد ان تكون هناك عداوة ظاهرة. وهي بين القاتل وبين المقتول طيب فاذا وجد بين القاتل وبين المقتول عداوة ظاهرة. بان يكون هناك بينهم ضغينة وان يكون بينهم حقد ونحو ذلك فان هذا يسمى لوثا. فيجيز لاولياء الدم ان يحلفوا وان يقسموا القسامة اذا وجهت لهم اليمين. فان لم تكن هناك عداوة ظاهرة وانما كانت عداوة باطنة او لا عداوة وانما يغلب على الظن انه قتله في لحظتها فانه حينئذ لا يكون هناك لوث فلا قسامة طيب من اين اخذ فقهاء المذهب هذا الشرط نقول اخذه احمد من رواية بشير التي ذكرناها قبل قليل قال واذهب اليها. ففي رواية بشير ابن يسار ان حويصة ومحيصة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله قد قتل ثم ذكروا اليهود والعداوة التي بينهم وبين يهود وشر اليهود وحقدهم اذا ذكروا ذلك. قال فنص هذا يدلنا على انه نص لا بد ان تكون عداوة ظاهرة فذكروا الشيء الظاهر الذي كل يعرفه الرسول القاضي بعد ذلك يعرف هذه العداوة فلا تحتاج الى بينة وانما هي ظاهرة. الكل يستطيع ان يحكم بها بالاستفاضة والظهور. هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين. وهي التي عليها العمل عندنا في القضاء ان اللوث هو كل ما ينشأ عنه غلبة ظن بوجود الجناية من هذا الرجل. بمعنى انه غلب الظن ان هذا المدعى عليه هو القاتل اذا لابد ان تكون هناك غلبة ظن. معنى ذلك ان توجد قرائن لكن هذه القرائن قوية وليست قرائن ضعيفة من هذه القرائن التي اوردوها على سبيل المثال انهم قالوا ان المرء اذا كان بينه مثلا لو ان رجلا آآ كان بينه وبين اخر عداء ولكنها ليست بظاهرة ثم بعد قتله وجد متاع المقتول في بيت القاتل او المدة عليه بالقتل لنقول في بيت المدعى عليه بالقتل فعلى مشهور المذهب ان وجود المتاع في بيته ليس لوثن. وعلى الرواية الثانية انه لوث من الامثلة كذلك لو ان رجلا وجد في يده سكين وهذه السكين مدرجة بالدماء وفي وقتنا يمكن ان يعرف هل الدم من دم المجني عليه ام لا؟ ثم بعد الكشف عن طريق الحمض النووي وجد ان هذا الدم هو دم المجني عليه فهل هذا لوث ام لا ولم يقر ولم يوجد شهود فالمذهب انه ليس لوثن ولا قسامة وعلى الرواية الثانية انه لوث فيثبت به قود بالقسامة وهكذا الامثلة الكثيرة جدا ان يوجد على ثوبه دم مسألة ذكروها فيما لو تكلم الرجل فقال قد قتلني فلان قالوا يفرق فان كان قد قال قد قتلني فلان بعد وجود عراك بعد وجود عراك بينهم فانه سمى لوث واما ان قال قد قتلني فلان من غيري وجود ما يدل على العراق بين المدعى عليه وبين المجني عليه فليس له وثن لانه ربما يتوهم فهذه قرينة ضعيفة هذا كلام الشيخ تقي الدين طبعا. انا خرجت على كلامي. واما على المذهب فان قوله قتلني فلان لا يسمى لوثا لا يثبت به القتل مطلقا لا يسود به القود ولا تسكت به الدية. اذا عرفنا المسألة الاولى وهو الشرط الاول وهو اللوث وعرفنا الفرق بين مشهور المذهب وهو العداوة الظاهرة. واما الرواية الثانية انها كل ما اوجد غلبة ظن ان المدعى عليه هو القاتل. والعمل عندنا في المحاكم هو اعلى الرواية الثانية. الشرط الثاني عندنا هو ان يوجد قتيل لا يعرف قاتله. وبناء على ذلك فلو انه لم يوجد قتيل لم يوجد قتيل مثل ان يفقد غائب فيتهم شخص بقتله اين جثته لم نجدها؟ اذا لا قسامة لا بد ان يوجد ما الدليل على هذه الجملة؟ الدليل عليها في قصة آآ عبد الله بن سهل رضي الله عنه وفيها انه قد قتل وطرح في عين جاء في بعض الفاظ الحديث وانهم اخذوه فواروا الذي وراه من؟ وراه اصحابه وقرابته وهم الانصار. فوجدت وجد القتيل ولم يك في حكم الغائب مفقودا لم يعرف قاتله هذه واظحة فانه لو عرف قاتله فانما يقام الحد على قاتله واما آآ اذا لم يعرف قاتله فانه حينئذ تقبل دعوى الدم الشرط الثالث انه لا بد ان لا تكون هناك بينة. وهذه واضحة. فانه لو كان للورثة بينة على ان دعا عليه هو القاتل اما باقراره او بالشهود فان البينة اقوى من الايمان. فلا يسار للايمان الا بعد فقد البينة. وهذا واضح ولا تحتاج الى اظهار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ سألهم عن عن سألهم عن عن آآ آآ سأل اليهود ايقرون بذلك فنفوا فلو اقروا لا اخذوا باقرارهم ولم يؤخذوا بالقسامة. الشرط الرابع وهذا ايضا لابد من العناية به وهو انه لا بد ان تسبق القسامة فلا يجوز للقاضي ان يعني يحكم بالقسامة بدون ان يدعي اولياء الدم بقتل موليهم انه قد قتل يعني وان الذي قتله فلان لابد بان يدعوا. وساذكر ايضا من الشروط صفة هذه الدعوة الشرط الذي بعده انه لا بد ان تكون هذه الدعوة بي دعوى قتل عمد او خطأ على مشهور المذهب طبعا. خلافا للخرق فان الخرق يرى انه فقط خاصة بقتل العمد. وقوفا عند مورد النص ولكن آآ اذا ثبت الحكم في العمد فمن باب اولى انه يثبت في الخطأ اذا هذا مشهور المذهب وعرفنا خلاف الخراقي. فيه خلاف لشيخ الاسلام سنرجأه في الحديث الذي بعده ان شيخ الاسلام يقول ايضا يجوز حتى في الاموال سارد ان شاء الله في الحديث الذي بعده انسب. طيب. اه الشرط الذي بعده انه لا بد ان يتفق جميع اولياء الدم ذكورا واناثا لا فرق بينهم ان يتفقوا على دعوى القتل وعلى عين القاتل. لابد ان يتفقوا على امرين دعوى القتل انه قتل لانه قد يوجد وقد لا يكون يعني يعني هلاكه بسبب جناية وانما قد سقط عليه شيء من شجر ونحوه فلا يكون وفاته بسبب قتل وانما بامر من الله عز وجل. بامر سماوي. فلابد ان يتفقوا على انه قد قتل ولابد ان يتفقوا كذلك على عين القاتل بان يقولوا الذي قتله فلان. لابد ان ينصوا على ذلك كذلك ايضا من الشروط انه لابد ان يكون المدعى عليه مكلفا وهذه واضحة. لان غير المكلف حكمه حكم الخطأ في رفاته من جهة فاذا كان لا يثبت عليه القود فمن باب اولى لا يثبت عليه القصاص عفوا لا يثبت عليه الدية. القول الذي هو القصاص لا يثبت عليه الدية. فمن باب اولى لان الاصل عند في منشور المذهب ان القسامة في في القود والدية تبع ولذلك الخراق قلت لكم قبل قليل يرى انها خاصة في العمد دون الخطأ من الشروط كذلك انه لابد ان يكون المدعى عليه لابد ان يكون معينا وهذه مسألة مهمة جدا. ما معنى ان يكون معينا؟ يعني يعني انه لابد ان يقولوا فلان ابن فلان ينص على اسمه ولا يجوز لهم ان يقولوا ان اليهود هم الذين قتلوا. بل لابد ان ينصوا على اسمه. فيقول فلان ابن فلان. الدليل على ذلك مع ان القصة انها ليست في معين. ما جاء في لفظ عند احمد من طريق ابن اسحاق شيخ ابن اسحاق عنه بشير بن يسار الطريق الذي اختاره احمد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون خمسين يمينا وتسمون صاحبكم او قال وتسمون قاتلكم تسمونه. اذا فلا بد ان يكون معينا فلو ادعي على اهل حي او جماعة او ابناء بيت اسرة انهم هم الذين قتلوا زيد ووجد اللوس ووجدت جميع الشروط لكنهم لم يحددوا قاتلا بعينه فلا قسامة. بل لا بد ان يحدد قاتل بعينه فيقال فلان بعينه هو الذي قتل لكي يجري عليه القود ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم اي قاتل مليكم ايضا من الشروط التي تتعلق به اه انه لابد ان يكون واحدا لا جماعة وهذا مثل معين. لا يكون مبهما ايضا يكون واحدا لا جماعة. ايضا من الشروط المهمة انه او الشرط ما ادري كم طلع يمكن الثامن او التاسع لا ادري الان انهم لابد ان يذكر صفة القتل مشهور المذهب انه لابد ان يذكر صفة القتل بان يقال قتله بسيف او قتله بمثقل او قتله خنقا ولا يلزم ان توجد اثر القتل فقد يكون مات هكذا بسم لكن لابد ان يذكروا قتله بسم ما فائدة هذه هذا الشرط؟ لانهم اذا قالوا قتله بسيف ثم وجد ان لا اثر للسيف اذا دعواهم كاذبة تبعد قليل وهو قضية الاستحالة. فلابد ان ينصوا على الشيء الذي قتل به لابد ان ينصوا عليه لانه لا يمكن ان يوجد غلبة الظن القريبة من اليقين الا وقد عرفوا ما قتل به. وهي الة القتل ايضا من الشروط التي اوردها الفقهاء انه لابد ان يمكن القتل من المدعى عليه لابد ان يمكن القتل. بان يكون حاضرا في مكان الجناية. فلو كان في اقصى المشرق وفي وقت الجناية كان المجني عليه في المغرب فانه لا يمكن ذلك. فحينئذ لا قسامة لانتفاء الجانب العقلي. وكذا لو ادعوا صفة معينة مفصلة للقتل ولا يمكن وجود هذه الصفة في المجني عليه فاننا حينئذ نقول لا قسامة. مثال هذا الشيء لو جاء اولياء الدم فقالوا ان مولينا قد قتل بالسم فلما ذهب للطب الشرعي قال الطب الشرعي انه لم يمت سما وانما مات باختناق مثلا او بسبب جلطة او هكذا هنا لم يوجد امكان القتل. لم يوجد امكان القتل فانتفى ذلك عنه. طيب آآ الشرط الاخير وهذا يتعلق بصفة القسامة انه لابد ان يكون في المدعين ذكور المدعين هم من؟ هم جميع الورثة. ذكورا واناثا ممن يرث بالفرظ او بالتعصيب من القرابات او من ذوي النسب كالزوج والزوجة. جميعهم يدخلون في الدعوة لابد ان يتفقوا جميعا على الدعوة هؤلاء اولياء الدم وهم الورثة لابد ان يوجد منهم ذكور ولو واحد فان لم يوجد منه ذكور وكانوا جميعا اناث بان ورث الرجل اناث محض اليس له ذكور يعصب؟ فانه حينئذ لا قسامة الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف خمسون من رجالكم. فنص على انهم لابد ان يكونوا ذكورا من رجال ولم يقل اولياء الدم مطلقا وانما قال من رجالكم. فدل على انه لابد ان يكون هناك ذكور طيب اذا عرفنا هذه الشروط اه عندنا مسألة مهمة في او او نذكر صفة القسامة. صفة القسامة باختصار للتوضيح. ان يوجد هناك قتيل وتوجد جثته ثم بعد ذلك لا يعرف من هو الذي قد قتله ويوجد هناك لوث وعرفنا معنى اللوس. اما بالرواية الاولى او الرواية الثانية فيأتي اولياء الدم فيأتي القاضي الى اولياء الدم. جميعا. ثم بعد ذلك اجمعهم عنده. الذكور والاناث ويقول لهم اتدعون ان قاتل مليكم هو فلان فان قالوا نعم فهذه دعوة منهم. لا بد ان يحرروا دعوة ابتداء. طبعا ما يسألون يجب ان يقدمهم الدعوة فيقولون ندعي ان قاتل ولينا هو فلان فاذا قال ذلك فانه يخرج الاناث منهم ويبقي الذكور ويقول للذكور احلفوا خمسين يمينا فان كان الذكور الورثة خمسون رجلا فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة. وهذا نادر. ان يكون للرجل خمسين ذكر وارث. لكن موجود. وان كانوا اقل من ذلك بان كانوا على سبيل المثال خمسة وعشرين. فيحلف كل واحد منهم يميني. يعني اقسم مرة والله والله ساذكر اليمين بعد قريب. ان لم يكن له الا وارث واحد فان هذا الوارث الواحد يقسم خمسين يمينا. يكررها خمسين مرة. ان كان له وارثان فيقسم كل واحد من هذين الوارثين الذكرين خمسة وعشرين ان كانوا ثلاثة سبعة عشر وهكذا. اذا عرفنا من الذي يقسم؟ يخرج الاناث ويبقي الذكور. طيب ان كانت الدعوة يستحقون ذلك طيب فان كان القاضي قد عرض عليهم اليمين فنكلوا عن اليمين. رفضوا ان يحلفوا او كان الحضور كلهم اناث. ليس فيهم رجل ليس فيهم رجل كلهم اناث فما الحكم حينئذ بعمد يعني انهم قالوا ندعي على فلان انه قتله عمدا فنقول يجب ان يقسم جميع الورث الذكور فان كان منهم غائب انتظر الغائب حتى يرجع وان كان منهم مجنون انتظر المجنون حتى يفيق. فان لم يفق ينتظر حتى يموت ثم ينتقل حقه لورثته اذا كانت الدعوة قتل عمد فينتظر الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق حتى وان طالت المدة والغائب حتى يحضر لابد وجود هؤلاء الثلاثة اذا كانت الدعوة قتل عمد وان كانت الدعوة ليست قتل عمد وانما قتل خطأ. شبه عمد او خطأ بان ادعوا ان فلان قتل وليهم ولكنه خطأ. فيكون الموجب ماذا؟ الدية فقط. فانه حينئذ لا ينتظر الغائب ولا المجنون وان انما يحلف الحاضرون الموجودون وتثبت الدية على العاقلة لان الخطأ وشبه العمد على العاقلة. وهذه واظحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اه وتديه يهود اي ان مجمل اليهود هم الذين يدفعون اذا عرفنا الان من الذي يحلفون اذا وجد الورثة واحد او اثنان او ثلاثة الى خمسين ما هي صفة اليمين التي يحلفون عليها؟ صفة اليمين هي ما وجد فيها الامور التالية الامر الاول الحلف بالله جل وعلا والامر الثاني الثاني تسمية المدعى عليه ويجب ان يكون حاضرا في وقت اليمين الامر الثالث ان يذكروا صفة الجناية بان تكون الدعوة مفصلة والالة. اذا يذكرون الصفة اهي عمد ام خطأ؟ والالة؟ ويذكر كذلك عدم ما الاشتراك لان المذهب كما ذكرت لكم قبل قليل انه اذا اشترك في الجناية اكثر من واحد فانه لا قساما بل لابد ان تكون الدعوة على واحد لا جماعة لابد ان يكون واحدا. صورة ذلك يحضر اولياء الدم الذكور فيقولون امام القاضي والله والله وما زاد فهو من باب التغليظ يعني يستحب احيانا ام لا؟ يقول والله لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني يذكرون اسمه كاملا زيد ابن عمرو الفلاني. ويشيرون اليه لانه يجب ان يكون حاضرا وهذا من باب التأكيد يشيرون اليه لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني ويشيرون اليه ثم يذكرون موليهم وصلة قرابتهم به. فيقول قتل اخي. قتل ابن عمي قتل ابني. قتل والدي منفردا لا يشركه احد يعني لم يكن معه شريك عمدا او ان يقولوا قتله خطأ ويذكر الالة قتله بسيف قتله بمسدس قتله بسم قتله بسحر الى اخره. اذا يقول باختصار يجب هذا الجمل والله لقد قتل زيد بن عمرو الفلاني اخي فلان ولم يشركه احد عمدا او خطأ بسيف او بمسدس على حسب نوع القتل وحسب الالة التي فيه يجب ان يقول هذا الشيء ثم يكرر يمين الثانية والثالثة وهكذا يجب حضور المدعى عليه في مجلس اليمين. ولا يجب ان تتوالى الايمان. بل يجوز ان تحلف الخمسين يمين في سنتين. كل يوم يحلف واحد او كل شهر يحلف واحد من اولياء الدم لا يلزم ان يكون الاولياء ان يكون الاولياء حاضرين في المجلس. وانما يجب ان يكون الحاضر المدعى عليه يعني الفقهاء يقولون عند هذا اليمين ذكروا امورا لخطورتها الامر الاول من باب الادب انه يستحب للقاظي ان يخوف اولياء الدم من من اليمين اليمين خطيرة هذي اليمين خطيرة امرها خطير جدا فيخوفهم ويرهبهم من من من الكذب والخطأ فيها الامر الثاني انه يحرم على اولياء الدم ان يحلفوا الا على غلبة ظن قريبة من اليقين هذي عبارة الفقهاء غلب الظن قريبة من اليقين بان تكون لبث والقرائن قوية جدا تدل على انه قد قتله الامر الثالث انه يستحب للقاضي ان يغلظ اليمين. بان يقول والله الذي لا اله غيره فالق الحبة وبارئ النسمة النسمة وغير ذلك من الالفاظ اللي ذكرها الفقهاء لان هذي تخوف هذه الالفاظ تخوف الامر الرابع انه وجوبا يجب ان تكون في مجلس القضاء اي يمين خارج مجلس القضاء غير معتبر تماما يجب ان تكون اليمين في مجلس التقاظي والايمان خارجة لا عبرة بها اذا هذا الحلف فاذا حلفوا خمسين يمينا ما الذي يحدث؟ نقول اذا تحققت الشروط طبعا القاظي تحقق من شروط العشر او الاثني عشر ثقة ثم حلف الاولياء خمسين يمينا بالشروط اللي ذكرناها او بالصفة اللي ذكرناها قبل قليل او بالترتيب السابق. فما الذي يحدث بعد ذلك؟ نقول يحدث احد من الامور التالية الامر الاول اذا حلف اولياء الدم بالصفة السابقة وبالشروط المتقدمة فانه حينئذ يستحقون القود او يستحقون الدية حسب ما طلبوه اما قودا او طلبوا بالدية قالوا الحكم حينئذ انه تنتقل اليمين الى المدعى عليه فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا هو نفسه يحلف خمسين يمين. لانه بدل يمينهم. يحلف خمسين يمينا انه لم يقتل فلان ابن فلان يسمى. فاذا حلف خمسين يمينا برئ. الدليل على انه يبرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحلف لكم يهود. قال لهم تحلف لكم يهود. يعني تحلف لكم خمسين يمينا. وهذا العطف يعني معطوف على السابق فانه في السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا طبعا نسيت ان اذكر ان اللفظة هذي ليس فيها خمسين يمين وانما ثابتة في الصحيحين من رواية بشير اللي ذكرناها قبل قليل هي التي فيها خمسين يمين هي التي فيها خمسين يمين. قال فتحلف لكم يهود اي خمسين يمين لان المعطوف الاصل انه يشابه المعطوف عليه في الصفة. قال تعرفون خمسينا وتحلف لكم يهود خمسين يمين. فاذا حلف المدعى عليه خمسين يمينا انه لم يقتل فلان برئ برئت ذمته ولا دية لا يعطى اولياء الدم دية مطلقا لا من بيت المال ولا من الجاني الحالة الثالثة الى الحالة الاولى ان يحلف اولياء الدم الحالة الثانية ان ينكل ان ان ان ينكل اولياء الدم فتوجه اليمين للمدة عليه فيحلف هنا فحين اذ يحلف ويبرأ. الحالة الثالثة ان يحدث النكول من اولياء الدم من اولياء الدم ومن المجني عليه معنى فاذا نكى الاثنين جميعا فانه تجب الدية عليه. تجب الدية ولا يجب القصاص لان القصاص لا يثبت باليمين اه بالنكون وانما تثبت بالنكون الحقوق المالية ومنها الديات. يعني هذا ولي الدم قيل له احلف قال ما ابغى احلف لا نأخذه بنكوره فنقول يقاد فيقتل نقول لا نكولك هذا يثبت الحقوق المالية والحقوق المالية هي الدية فتجب عليك الدية تدفع لهم الدية وتكون الدية في ماله هو ولا تكون على العاقلة لانها بمثابة الاعتراف اذ العاقلة لا تحتمل لا تحمل اعترافا. الصورة الرابعة اذا نكل اولياء الدم ولم يرضوا بايمان المدعى عليه فحينئذ تكون ديته في بيت مال المسلمين لهذا الحديث. حينما قال اه اه حويص ومحيص او عبد الرحمن بن سهل ليسوا مسلمين لم يرضوا بايمانهم. فحين اذ وداه النبي صلى الله عليه وسلم اي من بايت المال يعني هذه تقريبا اهم الاحكام المتعلقة بالقسامة. القسامة بعض الناس قد يستغرب يعني يمر عليه كثير يقول هل توجد؟ نعم توجد كثير جدا الاسبوع قبل الماضي آآ في محكمة الرياض حكم بها. في كثير جدا يحكم بالقسامة. الحكمة من القسامة ما هي انه لو قلنا ان الدم لا يثبت الا بالبينتين. الشهود والاقرار فقط لضاعت كثير من الدماء فان كثيرا من الجنايات لا يطلع عليها احد والجاني يأبى ان يقر اذا لابد من قبول القرائن واللوث. في نفس الوقت فان الشارع جعل هذه القرائن يدل عليها استحقاق اولياء الدم فان كثيرا من القرائن يعني يأتي يعني كثير من الحالات يأتي اولياء الدم فيقولون ان زيدا قد قتل قريبنا ومع ذلك قد برأه القضاء لعدم وجود البينة وعدم وجود الاقرار البينة التي هي الشهود او الاقرار فيقوم قد برأه القضاء فيكون في انفسهم شيء. لكن نقول اذا وجد اللوث وهذه قرينة قوية جدا على انه هو الذي قد قتل نقول تعالوا انتم احلفوا انتم ليكن في ذمتكم انتم فهذا من باب تخويفهم لان الناس دائما اذا قتل لهم قتيل يستعجلون في الاخذ حقهم فلربما قتلوا من لم يقتل. وهذا كما مر معنا في اول الباب انه من اعظم الجرؤ فقال انتم تعالوا احلفوا ان فلانا هو الذي قتل مليكم فقد ينقل بعضهم فيمتنع من اليمين فيكون الخطأ منكم انتم انتم الذين امتنعتم من اليمين الذاكر نعم يا شيخ اطلنا في هذا الحديث لكن باقي ان شاء الله قصير. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم. نعم هذا حديث اه اه رجل من الانصار اه وابهامه لا يضر. ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على اما كانت عليه في الجاهلية. اه اولا في في قوله اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. الاصل ان امر الجاهلية مذموم ولا شك. هذا هو الاصل ولكن هو استثني من امور الجاهلية امران. الامر الاول ما اقره الاسلام وذلك مثل القسامة ومثل بعض الاحكام مثل مناسك الحج اقره كذلك. وهناك بعض الاحكام اقرها الشارع الامر الثاني ما كان من حقوق المالية كالمبايعات ونحوها. وما عدا ذلك من امور الجاهلية كالدماء اي من الدماء التي ثبتت في الجاهلية او من العقود المحرمة او مما تشابه فيه فانه يكون ممنوعا. وقد قرر القاعدة هذه للشيخ تقي الدين فانه قال في قاعدة ما كان من امر الجاهلية الذي يكون مذموما والذي لا يكون مذموما قال ان المذموم هو كل ما كان من امر الجاهلية مما لا يقر مما لا يقره الاسلام كذا عبارته مما لا يقره الاسلام وعبارة لم يقره الاسلام ليس معناها انه جاء به ونص عليه ولذلك يقول فيدخل في ذلك ما كانوا عليه ولم ينهى عنه. اذا عندنا امران ما كانوا عليه ولم ينهى عنه. وما جاء بتأكيده والنص على مشروعه اذا هما امران من امور الجاهلية لا تكون مذمومة وليست داخرة. طبعا هذا القاعدة هي التي بنى عليها شيخ الاسلام جزءا كبيرا من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. طيب قال وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود التي هي يعني قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه الذي سبق وقوله قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى انه حكم بها عليه الصلاة والسلام وان لم تنفذ وان رفضوا ان يحلفوا اه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها اي قضى بالحكم ولم يقضى يقضي باليمين لانهم رفضوا ان يعني يأخذوا ايمانهم ورفضوا ان يحلفوا لانهم لم تكن عندهم غلبة ظن قوية اه ثبت ان معاوية رضي الله عنه طبعا من حديث زيد ابن خارجة انه قضى بالقسامة بمحظر الصحابة ولم ينكر احد من الصحابة ذلك اخذ من ذلك محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ان الصحابة اجمعوا على العمل بالقسامة طبعا الذين انكروا القسامة قالوا ان معنى قضى بها يعني قضى ثم لم يعمل بها لانه لم يثبت انه قد عمل. نقول لا عمل بها حكما وان لم تنف لهوات بعض شروطها او عدم رضا صاحب الحق اه قوله رضي الله عنه اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. اه ذكر بعض العلماء وهو محمد بن مسلم بن قتيبة. وهذا الرجل من ادباء اهل الحديث وهو تلميذ اسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. وان كان في الفقه له بعض الاراء التي قد لا تكن مقبولة من كل وجه. لانه رحمه الله تعالى غلب عليه صنعة الادب اه ذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف ان من قضى بالقسامة في الجاهلية اول من قضى بالقسامة في الجاهلية هو الوليد ابن المغيرة ابو ابو خالد بن الوليد ثم جاء الاسلام فاقرها على ما كانت عليه. كيف ذكر؟ ولا ادري هل هذا صحيح ام ليس لا؟ لانه لم يرد باسناد في كتاب المعارف اغلبه بلا اسانيد هذا الحديث فيه من الفقه مسألة اه استدل بهذه بهذه اللفظة على امرين الامر الاول استدل بها على مشروعية القسامة وهذا مر معنا الامر الثاني استدل بهذه اللفظة على ان القسامة انما تشرع في الدماء فقط دون الاموال ولذلك يقول البيهقي لما اورد هذا الحديث قال كانت القسامة في الجاهلية في الدماء فقط ولم تكف في غيره. اذا لما قال اقرت في القسامة اي على ما كانت عليه كانت في الدماء فقط ولم تتعده الى غيره فاقرها على ما هي عليه ولم يزد. اذا عرفنا وجه الاستدلال انها خاصة بالدماء لاجل ذلك. هذا دليل. الدليل الثاني عندهم قالوا لان القسامة على خلاف القياس وسننه فما ورد على خلاف القياس فانه يظيق فيه ولا يتعدى مورد النص. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه. نقلها تلميذه في الطرق الحكمية. ان القسامة قد تكون في الاموال فاذا ادعى اشخاص على اخرين بانهم افسدوا اموالهم يعني مثلا عنده مزرعة ويقول فلان جاءني وافسد مالي فلان فحينئذ يقولون انه يعني هذا الرواية الثانية ان انه يجوز ان يحكم القاضي بالقسامة في الاموال الاتلافات اتلافات الاموال في الاموال التي في معنى الاتلاف فيحلفون خمسين يمينا هذا اختيار الشيخ وتلميذه كما نقله في الطرق الحكمية. طبعا نسيت ان نقول ان الشيخ وتلميذه ظاهر كلامهم انه لا يشترط ان الدعوة على واحد بل يجوز الدعوة على اثنين واكثر وانما الشرط عندهم ان يكونوا معينين وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام قتال اهل البغي وقبل ان نتكلم في معنى اهل البغي يعني آآ لنتكلم لما اورد المصنف احكام اهل البغي في غير كتاب الحدود المشهور عند فقهائنا انهم يريدون الحدود سبعة ويريدون من هذه الحدود السبعة البغي بعض اهل العلم وهي طريقة لبعض مصنفي الحنابلة لا يعدون البغي من الحدود. لانهم يقولون ان البغي ليس فيه عقوبة وانما فيه بمقاتلة وذلك فان البغاة لا يجهز على جريحهم ولا اه يقتل مدبرهم ولا يتبع كما سيمر بعد ده قليل اذا الليل فليس فيها عقوبة على الافراد وانما فيها مقاتلة والمقاتلة ليست من باب العقوبات فان الاصل في الحدود انها عقوبات فهذه ليست عقوبة لكل احدهم وانما لكسر الشوكة والمقصود منها كسر الشوكة لهم فقط فلو انكسرت باي شيء لكفى ولذلك بعض اهل العلم افردها بباب مثل المصنف هنا وبعض الحنابلة المتقدمين يرى هذه الطريقة المسألة الثانية عندنا ان المراد باهل البغي آآ هم الذين اجتمعت فيهم ثلاثة اوصاف الوصف الاول هم الذين تكون لهم شوكة ومنعة. ومعنى الشوكة اي قوة وعدد كبير بحيث انه يلزم من كسر شوكتهم جمع جيش. فان لم يجمع جيش فانه لا يمكن ان تكسر شوكتهم. اذا هذا الشرط الاول. اذا انتفى هذا الشرط فانهم لا يكونون بغاة. وانما يكونون محاربين. ساذكره بعد قليل الشرط الثاني انه لابد ان يكون خروجهم على الامام. ان يكون خروجهم على الامام فان كان هؤلاء البغاة خرجوا على غير الامام فليسوا بغاة. وانما معتدين. سراق وصاب لان لابد ان يكون خروجهم للامام الذي نصب. ولذلك يتكلم الفقهاء عن وجوب نصب الامام واحكامه في هذا الموضع في باب البغي الشرط الثالث من من الشروط التي آآ يعني آآ لابد من وجودها في البغاة انه لابد ان يكون لهم تأويل سائغ. هذه عبارة المذهب سواء كان التأويل صحيحا او كان التأويل غير صحيح. هذه طريقة فقه مذهب التعبير انهم يقولون لابد ان يكون لهم تأويل سائغ سواء كان صحيحا او مخطئا. وبناء على ذلك فانهم يقولون ان من ليس له تأويل هو المانع بحق او الممتنع من واجب اذا عندهم الذي ليس له تأويل سائغ هو المانع لحق كالمانع للزكاة او الممتنع من واجب كالممتنع تنفيذ حد وجب على احد افراد قرية حد زنا وغيره مثلا او وجب عليه قصاص فامتنعوا من ذلك وكانت لهم شوكة ومنعوا والتنفيذ انما كان من جهة الامام وهو القاضي او السلطة العامة فحين اذ يسمون بغاة هذا هو مشهور المذهب. الشيخ تقييدي له كلام يقول ان البغاة هو كل من خرج على الامام. سواء كان بتأويل او بدون تأويل ثم ضرب مثالا لمن خرج بدون تأويل فقال والذين خرجوا بغير تأويل هم الخوارج وهم الذين كما هم قبل قليل الممتنعون من اداء حق او الممتنعون من اداء واجب او فعل حق يعني او او امتنعوا من اه تنفيذه فقالوا سمونا بغاة كذلك ولكن الشيخ طريقته ماذا؟ قال نفرق بين البغاة بتأويل والبغاة بغير تأويل فقال نفرق بينهما فالبغاة بغير تأويل وهم الخوارج الممتنعون من الاداء الحق يجوز مقاتلته ابتداء ويجوز الاجهاز على جريحهم وقتل مدبرهم واما الذين يخرجون بتأويل سواء صواب ام خطأ فانه لا يجوز الاجهاز على جريحهم. ولا يجوز قتله ولا يجوز اتباع مدبرهم كما سيأتي بعد قليل. اذا الطريقة يعني تقريبا تقريبا مع فرق يسير الفرق بينهم انما هو في التقسيم. فهؤلاء يرون انهم خوارج والشيخ يرى انهم بغاة. ولذلك الشيخ ذكر واحسن الشيخ باقتضاء الصراط المستقيم ذكر ان البغاة ثلاثة اقسام. الامر الاول الذين خرجوا عن الطاعة الامر الثاني الذي يريد ان ينازع الوالي في ولايته فيريد ان يأخذ الولاية منه. النوع الثالث الذين خرجوا بتأويل خرجوا بتأويل. طيب اه نبدأ باول حديث من الباب وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا قوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا هاتان جملتان قوله من حمل علينا السلاح يشمل صورتين يشمل ويشمل المحاربين كذلك. والمحاربون لمن لا يعرفهم هم الذين فعلوا حد الحرابة. يذكرون ام الفقهاء في باب الحرابة من باب الحدود ولذلك من المناسبة يعني طريقة فقهاء متأخرين حينما جعلوا البغي من الحدود مناسب جدا لان البغي مشابه للحرابة. فذكره مع الحرابة مناسب جدا لان الشروط الثلاثة التي اوردتها قبل قليل اذا اختل احدها فانه يكون محاربا ولا يكون باغيا. طيب اذا قوله من حمل علينا السلاح يشمل الاثنين يشمل ويشمل الباغي اورده المصنف هنا يدخل ايضا في الحديث الثاني آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا هذا من باب تبين عظم الاثم لمن حمل السلاح على المسلمين من حمل علينا اي على عمومنا فيكون حامل على عموم المسلمين اخذ من هذا القول من قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا ان بعض الاثام والذنوب قد تحبط جميع العمل السابق كله بلا استثناء تحبطه كله. وذلك فان بعض السيئات تمحو جميع الحسنات فيصبح الرجل كأن لم يكن مؤمنا ومن هذه الاحاديث هذا الحديث من حمل السلاح تمحي جميع حسناته السابقة هذا الكلام كلام الشيخ تقي الدين في تفسير هذا الحديث وبعض الاثام العظيمة التي او بعض الذنوب العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعلها فليس بمؤمن لانه قد تمحو جميع حسناته. لعظم جرمها. مثل الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لعظم جرمه قد يمحو جميع الحسنات السابقة ويبدأ الرجل بعد ذلك يعني آآ يعود الى جمع من جديد بالظبط وليس معنى ذلك انها تنفي الايمان الذي هو الاسلام فيخرج من دائرة الاسلام وانما تنفي الايمان الذي هو العمل. لان الايمان عند اهل السنة والجماعة اعتقاده وعمل فهي نفت العمل السابق كله كأن لم يكن له عمل. بقي معه الايمان الذي هو التصديق اذن هما امران فالنفي هنا نفي للعمل هذا النفي خلاف لمن قال من الذين يرون التكفير بالكبيرة وغيره. ولذلك احمد نقل عنه صاحب الفروع في في الجزء الحادي عشر يعني في الجزء الحادي عشر في باب القضاء اذا انه قال ولا ارى التكفير بذنب الا بترك الصلاة. ان اهل السنة يرون التكفير بالذنب. لكن ليس اي ذنب ما ورد به النص فان من الاعمال ما يكفر به ومنها كما نص احمد لا اراد تكفير الذنب الا بترك الصلاة. طيب آآ هذا فيه من فقه مسألة اضافة لما سبق في قوله من حمل علينا السلاح هذه مسألة اصولية مشهورة جدا وهي مسألة من الشرطية هي من صيغ العموم لكن هذا العموم هل يعم المذكر والمؤنث ام هو خاص عمومه بالمذكر. جماهير الاصوليين على انه خاص على انه عام يعم المذكر والمؤنث معا. وقال بعض الاصول واختاره بعض الحنفية انه يعم الذكور فقط. وبنوا على ذلك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ان المرأة لا تكون محاربة فالمرأة لا تكن محاربة لا يقام عليها حد الحرابة ابدا وان المرأة لا تكون لا يقام عليها حد الردة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ومن عند بعض الحنفية كما نقل البرماوي في شرح الالفية التي طبع مؤخرا قالوا ان الردة حد الردة لا يقام الا على الذكور دون الاناث هذا طبعا التوجيه يعني بعيد جدا من دلائل اللغة بل من القرآن العظيم. فان الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى. من ذكر او انثى. من عمل صالحا اذا دل على ان من الشرطية تشمل الذكر والانثى وليست خاصة وليس خاص عمومها بالذكور فقط. اذا يدلنا على ان هذا الحكم في البغي يشمل الذكور والاناث وكذلك في المحاربة وكذلك في حد الردة وغيرها. نعم