قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة فصل وهذا الفصل فيه اربع وهذا الفصل فيه اربعة مباحث. المبحث الاول موقف المأموم من الامام. اين يقف المأموم المبحث الثاني الموقف الممنوع هناك مواقف لا يجوز للمأموم ان يقف فيها الثالث الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب الرابع مسألة صلاة الفذ او صلاة المنفرد خلف الصف. اما المسألة الاولى وهي موقف المأموم من الامام ونقصد هنا الموقف المشروع فذكره المؤلف بقوله رحمه الله تعالى طبعا بين في هذه العبارة موقف المأموم المشروع وهي ثلاثة مواقف ما هي؟ نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى بينا الموقف المشروعي وفصل فاصل يقف المأمومون خلف الامام. هذا الاول هذا الموقف الاول من المواقف المشروعة وهو افضلها. المؤلف الان يتكلم عن مأموم واحد ولا عن اكثر من مأموم ها قال يقف من؟ المأمومون. اذا لا بد يكون عندنا اكثر من واحد جيد الموقف الافضل لهم ان يكونوا خلف الامام وهذا هو قوله خلف الامام وهذا هو الافضل اذا كان عندنا امام ومأمومان او ثلاثة مأمومين فالافضل لهم ان يقفوا خلف الامام هذا الموقف الاول من المواقف المشروعة الثاني ويصح معه عن يمينه. هذا الثاني ان يقف المأمومون كلهم عن يمين الامام وهذا صحيح ولا لا صحيح وعرفنا من قوله يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه ان اي المواقف هو الاصل وهو الافضل خلف الامام انه هو الافظل لانه قال يقف المأمون خلف الامام ويصح تمام ويصح معه عرفنا ان الافظل هو خلف الامام ونظير هذا لا يأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة اهل الاعذار قال يصلي المريض قائما فان عجز صلى قاعدا فان لم يستطع صلى فان لم يستطع فعلى جنبه. ثم قال وان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح عرفنا ان كونه على جنبه هو الافضل والثاني يصح تمام؟ طيب الموقف الثالث من المواقف الصحيحة ما هو او عن جانبيه او عن جانبيه ان يقف بعض المأمومين عن يمين الامام وبعض المأمومين عن يساره عن جانبيه. هذه ثلاثة مواقف كلها صحيحة. افضلها الاول والثاني والثالث صحيح ان من غير كراهة طيب الموقف المشروع عرفناه الان نأتي الى الموقف غير المشروع وذكر ثلاثة مواقف غير مشروعة ما هي؟ لا هذا الاول لا قدامه فلا يصح لما قال ويصح ما عن جانبيه ثم قال لا قدامه يعني ولا يصح قدامه فلو صلى المأموم امام الامام تمام؟ لم تصح صلاته سواء كان المأموم واحدا او جماعة لا فرق. هذه المواقف الثلاثة تمام؟ الاول منها والثاني لا فرق فيه بين الواحد والجماعة وهو قدامه. الثاني ولا عن يساره فقط ولا عن يساره فقط لما قال ولا عن يساره فقط علمنا انه لو وقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره صح وهذا سبق لكن اذا وقف المأمومون كلهم عن يساره ما الحكم يكره ولا ما تصح الصلاة ها لا تصح قال لا قدامه ولا عن يساره فقط اذا لا تصح صلاتهم عن يساره الموقف الثالث من المواقف غير المشروعة ذكره بقوله ولا الفذ خلفه او خلف الصف. قال ولا الفذ خلفه خلف الصف وما قال ولا خلفه او خلف الصف ليش لان هذا الموقف الثالث يختص بالفذ اما الاول والثاني فان الصلاة فيه غير صحيحة لا للفذ ولا لغيره لو وقف عشرون من المأمومين عن يسار الامام لا يصح اكثر من واحد امامه لا يصح لكن خلفه قال فقط الفذ ولا الفذ خلفه يعني خلف الامام اذا كان عندنا امام ومأموم فصلى المأموم خلف الامام لا تصح صلاته صورة اخرى عندنا اكثر من مأموم فوقف المأمومون كلهم عن يمين الامام ووقف واحد خلفه او وقف كلهم خلف الامام ووقف واحد خلفهم منفردا ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته وهذا هو المذهب ان صلاة كالفرد خلف الصف غير صحيحة واضح؟ نعم المبحث الثالث في الباب هو الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب وذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة فروق اربعة فروق بين الرجل والمرأة في هذا الباب اولها ذكره بقوله الا ان يكون امرأة. اذا الفرق الاول بين الرجل والمرأة ان صلاة المرأة فذت خلف الصف صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة جيد ان المرأة تصلي خلف الصف ولو كانت وحدها جيد طيب هذا الاول الفرق الثاني بين المرأة والرجل في هذا الباب ما هو هو ان امامة النساء لا يستحب لها التقدم عليهن امام الرجال يستحب له ايش؟ ان يكون امامه وان يكونوا خلفه بخلاف امامة النساء فانها تكون امامهم امامهن ولا فين تقف؟ قال المؤلف وهذا الفرق الثاني وامامة النساء تقف في صفهن فلا يشرع لها ان تتقدم عليهن. وعلم هنا ان امامة المرأة بالنساء صحيحة وهل صحتها هنا على سبيل الاستحباب ولا الاباحة؟ المذهب الاستحباب يعني كما ذكرنا في الدرس الماظي ان الافضل لجماعة النساء ان جماعة جيد ولا يجب عليهن ذلك واما حضورهن لجماعة الرجال فما حكمه ويليه الرجال. بس دقيقة حكم حضور النساء لجماعة الرجال قلنا ايش وبيوتهن خير لهن فلا يشرع ولا يستحب طيب الفرق الثالث بين الرجل والمرأة في هذا الباب ذكره بقوله ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ان المرأة تتأخر عن الرجال فتكون في اخر الصفوف تمام؟ وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الصفوف قال يليه يعني يلي الامام ايش الرجال ثم النساء ويلي الامامة آآ الرجال ثم ان ان الصبيان ثم النساء كجنائزهم كما ان جنائز الرجال تكون امام الامام يعقبها جنائز الصبيان ثم جنازة او جنائز النساء هذا معنى قوله كجنائزهم الفرق الرابع بين الرجل والمرأة عدم صحة مصافة المرأة للرجل وان المرأة اذا وقفت بجوار الرجل في الصف فهذا لا يخرجه عن كونه فذا بل يكون فذا ولو كان معه امرأة يعني واحد وقف في صف النساء عن يميني خمس نسوة وعن يساري خمس نسوة. تصح صلاته ولا لا ها يا شيخ دهان لا لا تصح لانه فذ خلف الصف واضح؟ فوقوف المرأة معه في الصف لا يخرجه عن كونه فذا حكما وهذا سنذكره عند الكلام عن المبحث الرابع وهو الفذ انا اقصد امام امام صح الصلاة؟ امام وقف معهن في الصف؟ ما يدري. الله اعلم ما ادري لا الامام ما يكون فذ لكن هل يصح هذا؟ الله اعلم ان تقصد امام وقف بناته مثلا خمس بنات عن يمين وخمس بنات عن الشمال لا ادري والله اعلم تفضل يا شيخ في وسطهم نعم مو قال قبل شوية قبل قليل قال وامامة النساء تقف في صفهن في الوسط الافضل ان تكون في الوسط ظاهر كلام الاصحاب صحة صلاة المرأة منفردة خلف الصف مطلقا ونعم حتى لو كان مع نساء لكن ليس هذا الافضل في حقها في النساء لكن من جهة الصحة اطلقوا والشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله له في حاشيته على الروض المربع تعليق على هذه المسألة فليراجع. نعم