﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:25.050 --> 00:00:49.100
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبله

3
00:00:49.900 --> 00:01:11.150
اراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا ثم ساق بسنده فقال حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير بن عبدالله حدثه

4
00:01:12.000 --> 00:01:34.900
ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قال كيف يفعل يا ابا هريرة

5
00:01:35.300 --> 00:01:58.500
قال يتناوله تناولا قوله في التبويل باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدام اي ساذكر لك في هذا الباب ما جاء في نهي الجنب الذي اجنب ان يغتسل في الماء الراكد وليس الماء الكثير المستبحر

6
00:01:59.200 --> 00:02:16.450
بلفظ عام مراده خاصة يأتينا لفظ عام ولكن لا يراد التعذيب انما يراد التخصيص يقول وفيه دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء او اللي هو حديث ابي هريرة

7
00:02:16.800 --> 00:02:38.550
لفظ عام مراده خاص يعني يخرج من ذلك اذا كان قليلا يخرج من ذلك اذا كان قليلا دون القلتين فتنجس هيا اصابته نجاسة حتى وان لم يتغير يقول على ما بينت قبله اراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا

8
00:02:39.050 --> 00:02:58.850
قوله حدثنا يونس بن عبدالاعلى مر قديما وهو انتقاد الشيوخ ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن وهبة وهو ابن مسلم القرشي مولاهم. ابو محمد المصري الفقيه توفي عام سبع وتسعين ومئة

9
00:02:59.200 --> 00:03:19.050
خرج حديثه الجماعة وهو ثقة حافظ عابد وهو فقيه لازم امالكن عشرين عاما قال اخبرني عمرو ابن الحارث وهو عمرو ابن الحارث ابن يعقوب الانصاري ابو ايوب المصري وهو ثقة فقيه حافظ

10
00:03:19.450 --> 00:03:38.000
مات قبل سنة خمسين ومئة عن بكير بن عبدالله طبعا هذا بكير بن عبدالله من الاشد ويقال احيانا بكير ابن الاشد اي ينسب الى جده اذا هو بكير ابن عبد الله ابن اشجي المخزومي مولاهم ابو عبد الله

11
00:03:38.300 --> 00:04:02.500
المدني نزيل مصر وهو ثقة توفي عام عشرين ومئة خرج حديثه الجماعة حدثه ان السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه هو ابو السائب الانصاري المدني قال ابن عبدالبر اجمعوا على انه ثقة مقبول نقلي. تأملوا هنا كلمة مقبول

12
00:04:03.000 --> 00:04:24.750
لان الحافظ ابن حجر يستخدم كلمة مقبول لمصطلح خاص عنده انه سمع ابا هريرة ابو هريرة والصحابي الجليل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم

13
00:04:25.050 --> 00:04:42.600
اللي هو الساكن وهو جنب ومادة الجنابة تدل على البعد لان المجرم يبتعد عن الصلاة وعن الطواف وعن مسجد المصحف وعن قراءة القرآن والجنابة تطلق في الشر على انزال المني او التقاء الختانين

14
00:04:43.950 --> 00:05:01.200
قال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناوله اي يغترف منه بالاناء اغترافا طبعا هذا الحديث فيه فوائد لا يخفى لا ناهيا بدليل ان ما بعدها قد جاء مجزوما

15
00:05:02.950 --> 00:05:22.400
اولا النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد. هذا الامر الظاهر في الحديث ثانيا نستفيد ان النهي للتحريم لان الاصل في النهي انه للتحريم حتى يدل دليل على اخراجه من التحريم الى غيره

16
00:05:23.450 --> 00:05:47.500
ثالثا تغيير الحكم بصفته دائما تقييد للحكم هذا يفهم منه مخالفة هذا الحكم عند كونه جاريا فاذا كان الماء جاريا مستبحرا يجوز اغتسال الجنب به رابعا هذا النهي عام للمغتسلين

17
00:05:48.400 --> 00:06:15.550
سواء على بدنه اداء ام لا خامسا تقييده بكونه الجنب يخرج عنه ما لم يكن لغسل جنابك للتبريد والاغتسال ليوم الجمعة ونحو ذلك سادسا ما استدل بها ابو يوسف ليس في محله استدل ابو يوسف بهذا الحديث

18
00:06:16.900 --> 00:06:32.600
على ان الماء يتجسس باغتسال الجنب فيه والخبر لم يدل على هذا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته