﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين واليه نلجأ وبه نعتصم نحمده عز وجل الحمد كله ونشكره الشكر كله على توالي نعمه وكثرة الائه وجميل الطافه وتتابع فضله ونسأله الزيادة من ذلك كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:30.550 --> 00:01:00.550
يعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود في كتابه هي السنن باب اقصار الخطب. وهنا طبعا يعني قد اطلق ابو داوود ولكن هذا في كتاب الجمعة هذا في كتاب الجمعة وعموما كانت خطباء عليه الصلاة والسلام قصيرة. ولذا كان

3
00:01:00.550 --> 00:01:30.550
كلامه كما يعلم ذلك المتأمل في احاديثه عليه الصلاة والسلام يجد انها قصيرة يعني تجد ان الحديث سطرين او ثلاثة نعم فتجد انه قصير وقد جمع له الكلام عليه الصلاة والسلام. واذا كان في خطبة الجمعة جاء الامر باقصار الخطبة على

4
00:01:30.550 --> 00:02:00.550
اهمية ذلك فكيف بغير الجمعة من الخطب فهي من باب اولى فهي من باب اولى والحكمة في قصر او اقصار الخطب هو حتى ان السامع يحفظ ويفهم ما يسمع لان الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. وايضا

5
00:02:00.550 --> 00:02:30.550
الا يمل لان ايضا طول الخطبة توجب الملل للسامعين. نعم. فاذا من السنة تقصير الخطبة سواء كان ذلك في جمعة او كان ذلك في غيرها وسوف تأتي الادلة على ذلك. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وهو

6
00:02:30.550 --> 00:03:00.550
حمدان الكوفي احد الحفاظ الكبار. توفي اربعة وثلاثين ومائتين وكان الامام احمد ويحيى بن معين يقدم ايمانه ان يقدمان ابن نمي في معرفة اهل الكوفة والحكم على حديث تهم قال حدثنا ابي عبدالله بن نمير الحمداني وقد توفي عام تسعة وتسعين ومائة قال

7
00:03:00.550 --> 00:03:30.550
العلاء بن صالح وهو لا بأس به قال عن عدي بن ثابت الانصاري وهو ثقة قد خرج له مسلم قال عن ابي راشد وابو راشد فيه جهالة وليس بالمعروف اف قال عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه بل رضي الله تعالى عنهما. قال امرنا

8
00:03:30.550 --> 00:04:00.550
طول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب. هذا الحديث وان كان في اسناده بو راشد الا انه قد جاء من وجه اخر باتم من ذلك. فاخرجه الامام مسلم من طريق ابي وائل شقيق بن سلمة الاسدي قال خطبنا عمار فاوجز وابلغه اوجز

9
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
مع البلاغة فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان كنية عمار. لقد ابلغت واوجست فلو كنت ان تتنفست يعني زدت بارك الله فيك. جزاك الله خير. يعني زدت في الخطبة فقال اني

10
00:04:20.550 --> 00:04:50.550
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مانة من فقهه. يعني علامة على فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فان من البيان سحرا. اذا امر عليه الصلاة والسلام باطالة الصلاة وتقصير الخطبة

11
00:04:50.550 --> 00:05:10.550
نعم وهذا قد خرجه الامام مسلم. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة حافظ. توفي عام خمسة وتسعين ومئة. قال اخبرني شيبان

12
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
ابو معاوية وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. وهو ثقة مشهور. قيل نسبة الى علم النحو وقيل لانه كان وقيل لان نحوه بطن من الازد. نعم. قال عن سماك ابن حرب الذهني

13
00:05:30.550 --> 00:06:00.550
البكري وهو صدوق توفي سنة ثلاث وعشرين ومئة قال عن جابر بن سمرة السوائي وبنوا سواءة من بني عامر بن صعصعة وجابر صحابي وكذا ابوه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة

14
00:06:00.550 --> 00:06:30.550
انما هن كلمات يسيرات. انما هن كلمات يسيرات. فكما تقدم الكلمات يسيرات هذا ادعى الى ان تحفظ كلماته صلى الله عليه وسلم. ولذا كما تقدم لنا لو جمعت حديثه صلى الله عليه وسلم كله من حين بعث الى ان قبضه الله عز وجل

15
00:06:30.550 --> 00:06:50.550
يعني بالكثير يأتي اربع مجلدات ونحو ذلك. وهذا قليل. وكما ذكرت فيما سبق لو ان شخصا يلقي درسا لمدة ساعة في الاسبوع مرة. في الاسبوع مرة. نعم. وكتب ذلك يسجل ويكتب

16
00:06:50.550 --> 00:07:10.550
يعني تقريبا كل درس اقل شيء عشر صفحات. اذا كتب عشر في ثمانية واربعين يعني نحو مجلد ثلاثة وعشرين سنة مدة بعثته عليه الصلاة والسلام هذا يخرج ثلاثة وعشرين مجلد بينما الرسول عليه الصلاة والسلام

17
00:07:10.550 --> 00:07:40.550
هو نبي مرسل ونبي هو خاتم الانبياء. ليس بعد رسالة الرسالة قد نسخت شرائع الانبياء قبله. ومرسل كل الناس وللجن. نعم. ومع كلامه اذا جمعته قليل وفيه كل ما يحتاج اليه الانسان في دينه هو دنياه. نعم. فعليه الصلاة والسلام

18
00:07:40.550 --> 00:08:10.550
نعم وهذا اسناد نعم جيد. وقد تقدم لنا وانه اخرجه والامام مسلم بلفظ كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا نعم اي مخففة وليست طويلة يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس. عليه الصلاة والسلام

19
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
اي حديث عمار نعم قد جاء في مسلم. قال باب الدنو من الامام عند الموعظة. لان الانسان كلما دنى من المتكلم والواعظ كلما كان هذا ادعى الى ان ينتبه لكلام الواعظ

20
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
نعم وبالتالي يفهم عنه بخلاف ما لو اذا كان بعيدا يعني قد يفوته بعض الكلام وقد ينشغل ولا ينتبه نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله وهو ابن جعفر ابن وهو ابن جعفر

21
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
المديني وهو بن جعفر السعدي المعروف بعلي بن المديني الامام المعروف. توفي عام اربعة وثلاثين ومائتين. قال حددنا معاذ بن هشام الدستوائي وهو ثقة توفي نحو المائتين. قال وجدت في

22
00:09:10.550 --> 00:09:40.550
كتاب ابي بخط يده ولم اسمعه منه. وهذا من ورع وصدق معاذ بن هشام فبين الحال قال قال قتادة ان يحيى ابن مالك عن سمرة ابن جندب ويحيى بن مالك هو ابو ايوب المراغي الازدي وهو ثقة مشهور ووالد طبعا معاذ هشام ابن ابي عبد

23
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
لا ادستوائي البصري وقتادة هو الحافظ. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الامام فان الرجل

24
00:10:00.550 --> 00:10:30.550
لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. وان دخلها. نعم وهذا اسناد صحيح وفيه الامر بحضور الذكر اي الموعظة لعلها الاستاذ مروان ينتبه والدنو من الامام ليس فقط حضور بل الدنو حتى من الامام. وان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. نعم

25
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
بسبب تباعده. نعم. وقد جاء هذا الحديث من حديث وقد جاء هذا الحديث باسناد اخر من صبيج بن النعمان عن الحكم بن عبدالملك عن قتادة عن الحسن وهو البصري عن سمرة

26
00:10:50.550 --> 00:11:20.550
بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الامام فان الرجل يتخلف عن الجمعة حتى انه ليتخلف عن الجنة. وانه لمن اهلها. نعم الحكم ضعيف وقد خالفه هشام الدستوائي وروايته ارجح. نعم. وقد يكون هذا

27
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
اخر لان اللفظ فيه يعني وان كان هو بمعنى السابق ولكن فيه بعض الاختلاف نعم. يعني قد لا يكون اختلاف على قتادة وانما طريق اخر. نعم فالخلاصة ان هذا الحديث فيه الامر بحضور الذكر والدنو من الامام

28
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
وعدم الابتعاد عنه. قال باب الامام يقطع الخطبة. للامر يحدث. نعم. وان ذلك لا اسى به قطع الخطبة لامر حدث لامر صار ان ذلك لا بأس به نعم. لهذا الامر

29
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
الذي حصل قال حدثنا محمد بن العلا الهمداني الحافظ توفي عام ثمانية واربعين ومائتين قال ان زيد ابن ابا العقل الكوفي وهو صدوق جيد الحديث. توفي ثلاثة ومئتين قال حدثنا حسين

30
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
ابن واقد المروزي وهو صدوق جيد الحديث نعم. قال حدثني عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب وهو ثقة عن ابيه قال عن ابيه رضي الله عنه. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل له

31
00:12:40.550 --> 00:13:10.550
حسن والحسين رضي الله عنهما رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يعصران ويقومان نعم لانهما صغيران وتجد الصغير خلال العجلة قد يعسر ويقوم قال فنزل صلى الله عليه وسلم فاخذهما فصعد بهما على المنبر ثم قال صدق الله جل وعلا انما

32
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
اموالكم واولادكم فتنة. قال رأيت هذيني فلم اصبر. لم اصبر يعني حتى قطع الخطبة ونزل ثم اكمل عليه الصلاة والسلام ثم اخذ في الخطبة نعم وهذا اسناد قوي وقد اخرجه

33
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
والتغمدي وقال حسن غريب انما نعرفه من حديث الحسين ابن واقد وقد اخرجه النسائي في الكبرى وصححه ابن حبان وسكوت ابي داود عنه هذا مما يقويه. قال اب الاحتباء والامام يخطب يعني ما حكم ذلك؟ قال حدثنا محمد بن عوف الحمص الحافظ

34
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
الطائي الحمصي توفي عام اتنين وسبعين ومائتين. قال حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد. المقرئ الاهوازي نزيل مكة ثقة مشهور توفي عام ثلاثة عشر ومائتين. قال حدثنا سعيد بن ابي

35
00:14:20.550 --> 00:14:50.550
ايوب وسعيد بن ابي ايوب ثقة قال عن ابي مرحوم وابو مرحوم عبدالرحيم ابن ميمون وهو صالح. والله اعلم فيه خلاف ولعله صالح. نعم. قال عن سهل ابن معاذ ابن انس الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:14:50.550 --> 00:15:20.550
عن الحبوة وايضا الحبوة والحبوة مثلثة الحاء. نهى عن الحبوة يوم جمعة والامام يخطب. نعم يعني لان لا ينام. نعم. هذا الحديث تقدم لنا الكلام اسناده وهو سهل بن معاذ بن انس عن ابيه. قلنا لم يروي عن معاذ بن انس الا ابنه سهل

37
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
وسهل مختلف فيه ضعفه بن معين. وقواف غيره. وهناك بعض الاحاديث التي فيها بعض الشيء يعني هناك عدة احاديث اكثر من عشرة احاديث نحو العشرين او خمسة عشر جاءت عن

38
00:15:40.550 --> 00:16:00.550
سهل ابن معاذ عن ابيه. طبعا منها ما هو ضعيف واظح الظعف. غير سهل. يعني احيانا تقوى من طريق زبال بن فهد وزبان ضعيف لا ضعيف لا يحتج به. نعم. واحيانا والله اعلم من طريق بن لهيعة نعم

39
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
ومنها يكون الاسناد يعني اقوى كطريقة بمرحوم. واحيانا اكون اقوى واقوى فتبقى العلة الله اعلم في سهل ونملت الى ان هذه السلسلة فيها ضغط. فيها ضعف وان بالتالي معاذ بن انس لم تثبت صحبته

40
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
معاذ بن انس والله اعلم لم تثبت صحبته. قال الترمذي وقد كره قوم من اهل العلم الحبوة يوم الجمعة ووخص في ذلك بعضهم. منهم عبيد الله بن عمرو وغيره وبه يقول احمد واسحاق. لا يريان

41
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
بالحبوة والامام يخطب بأسا. اذا الامام احمد واسحاق يحتجان بحديث ابي مرحوم ولا ما يحتجان ما يحتجان بحديث ابن المرحوم عن سهل ابن معاذ عن ابيه لا يحتجان لانهما قد اجازا الاحتباء. ولذا قال راوي

42
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
هذا الحديث المقضئ قال هذا الحديث ليس عليه العمل. قال هذا الحديث ليس عليه العمل قال ابن المنذر في الاوسط اختلف اهل العلم في الاحتفاء يوم الجمعة والامام يخطب. فرخص فيه اكثر من

43
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
عنه من اهل العلم وممن كان يفعل ذلك ابن عمر سعيد ابن المسيب والحسن البصري وعطاء وبن سيرين وابو الزبير ابن خالد وشويح سالم بن عبد الله ونافع. وروي ذلك عن مكحود وهو قول مالك والاوزاعي والثوبي والشافعي واصحاب

44
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
والشافعي وابي ثور واصحاب الرأي وقال احمد ارجو ان لا يكون به بأس. وكذلك قال اسحاق وهو قول عوام اهل العلم ولا نعلم احدا قال غير ذلك. ان لم اختلف فيه ام مكحول. يعني مكحول جاء عنه قولان

45
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
وعطاء ايظا جاء عنه قول اخر والحسن فقد فقد روي عنهم انهم كرهوا ذلك وروينا عنهم انه كانوا لا يرون به بأسا. قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا. وقد

46
00:18:20.550 --> 00:18:50.550
احتج به بعض اصحابنا وقد تكلم في اسناده ولا اراه ثابتا كانه يقصد بعض اصحابنا ابن خزيمة وقد تكلم في اسناده ولا اراه ثابتا لانه مجهول الاسناد. ثم ذكر هذا نعم. قال حدثنا داوود ابن رشيد البغدادي وهو ثقة قالها حدثنا خالد بن حيان

47
00:18:50.550 --> 00:19:10.550
هو صدوق في ماذا به؟ والله هو قد نقل طبعا آآ قد نقل قد نقل عنه يعني احاديث خرجها في المسند وضعفها صراحة لكن الغالب يعني هو كما تقدم هو شرط قريب من شرط ابي داوود نعم. فيعني

48
00:19:10.550 --> 00:19:30.550
هذا الحديث لا لا يقال انه واهي. يعني هو محل اختلاف وانا امبيلي لعدم ثبوته. نعم فهو من هذا الباب. ولذا الامام احمد يعني روى حديث في اسانيدها يعني كلام نعم الاصل ان الامام احمد الاحاديث الواهية والباطلة الاصل لا يرويها

49
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
هذا هو الاصل. قال حدثنا سليمان بن عبدالله بن الزبرقان وفيه جهالة عن يعلى بن شداد بن اوس ووثيقة قال شهدت قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا اي اقام الجمعة فنظرت

50
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
واذا جل من في المسجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم محتبين والامام وهذا الحديث وان كان ايضا اسناده ليس بالقوي. قال ابو داوود وان كان زناده ليس بالقول

51
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
ولكن هو يحتج به في معارضة السابق. قال ابو داوود كان ابن عمر يحتبي. والامام يخطب. وانس بن ما لك وشريح شريح القاضي وصعصع بن صوحان وهم كبار التابعين. سعيد بن المسيب ابراهيم النخعي ومكحول واسماعيل بن محمد بن

52
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
سعد ابن ابي وقاص ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال ابو داوود ولم يبلغني ان احدا كريهها الا عباد بالنسي فالان ابو داوود يقوي الحديث الا ما يقويه لا يقويه لانه قد عود ما يعارضه ثم

53
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
بهالتعليق الذي يفيد ان يعني يميل الى انها مشروع انه لا بأس بها الاحتباء. وان لو ما في احد كرهها الا ما جاء عن عبادة بن نسيم. الاحتباء طبعا يشد على نفسه ويجلس. وهذه جلسة يعني يعني قد

54
00:21:10.550 --> 00:21:30.550
يعني ينام جلسة واحة. نعم. قال باب الكلام والامام يخطب. قال حدثنا القعنبي عبدالله بن مسلم وهو ثقة جليلة في عام واحد وعشرين ومائتين الحارثي اصله من المدينة ولكن كان

55
00:21:30.550 --> 00:21:50.550
بالبشرة او ولد فيها عن مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام توفي عام تسعة وسبعين ومئة عن ابن شهاب الزهري الامام سعيد من المسيب الامام نعم وقد توفي عام ثلاثة وتسعين قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مات

56
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
رضي الله عنه عام ثمانية وخمسين او تسعة وخمسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت انصت والامام يخطب فقد لغوت فبالتالي اما تشير اليه بدون كلام نعم او تكلمه فيما بعد اذا انتهت الخطبة

57
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مسورد الاسد البصري الاسد البصري السبت دفع من ثاني وعشرين ومئتين وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة مشهور

58
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
قال لا حدثنا يزيد بن زريع البصري ثقة ثبتوا في عام اثنين وسبعين اثنين وثمانين ومئة. عن حبيب المعلم وهو ثقة جليل. قال عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو

59
00:22:50.550 --> 00:23:10.550
صدوق القول الراجح له اشياء تستغرب اشياء فيها نضع عن ابيه شعيب وهو صدوق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر. رجل حضرها يلغو

60
00:23:10.550 --> 00:23:30.550
فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه وان شاء من يعني يدعو مع الامام او اذا سكت الامام يعني بين الخطبتين او عندما يصعد الى ان يبدأ

61
00:23:30.550 --> 00:24:00.550
ورجل حضرها بانصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي احدا فهي طاعة الى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة ايام. هذه عشرة ايام. وذلك بان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. وهذا اسناد لا بأس به. نعم. وآآ

62
00:24:00.550 --> 00:24:11.500
قد خرجه من خزيمة في صحيحه وصحح اسناده ابن الملقن. نعم. ولعله نقف عند هنا