النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن اراد الحج او العمرة وجل على ان الذي لا يريد حجا ولا عمرة انما نفذ الى مكة لشغل وهو لا يريد حج ولا عمرة فهذا لا يلزمه اختلافهم على انبيائهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرظى بهذا السؤال من الاقرع فاذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا ان نبحث قد جاء في الحديث ان الله فرض فرائضه فلا تضيعوها وحرم وحد حدودا فلا تنتهكها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها لا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه الاشرار ومن كان دون ذلك. من كان منزله دون هذه المواقيت ان كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فانه يحرم من منزله فمن حيث انشأ يعني من حيث نوى الحج لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الاحرام مرة ثانية. لان الاحرام قد انعقد ودل على انه اذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الاحرام فان الحج يكون او العمرة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثالث والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله رحمه الله تعالى ان النبي فقال ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهذا الحديث ايضا في النيابة عن الغير في الحج فهذا رجل يلبي عن شبرمة والاصل ان الانسان يلبي عن نفسه هذا هو الاصل ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة سأله من؟ لان هذا خلاف الاصل فقال اخ لي او قريب لي شك من الراوي يعني شبهمة اخ لي او قريب لي مات يعني قبل ان يحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك يعني هل اديت فريضة الحج عن نفسك اولا قال لا قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرا فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج ليضعن الغير في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه نيابه وانما سأله هل حج عن نفسه؟ ادل على ان من شرط صحة النيابة عن الغير ان يكون النائب قد حج عن نفسه اولا وان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه لا تصح نيابة لا تصح نيابته وفي الحديث دليل على ان الانسان اذا احرم بالنية عن غيره احرم بالنية عن غيره ثم تبين ان نيابته غير صحيحة ان الحج يكون عن نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسه وتحول احرامه عن غيره الى احرامه لنفسه وان لم ينوي ذلك عند العقد يكون عن المحرم كما ان في الحديث ايضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره فيجب على طالب العلم ان يوجه الناس وان يستفصل منهم اذا احتاج الى الاستفصال افصل منهم ثم يوجهه من الوجهة الصحيحة نعم وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله جل وعلا قال ان الله كتب عليكم الحج اي فرضه عليكم فدل على ان الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة لانه هو الركن الخامس من اركان الاسلام قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالاية تدل على الوجوب. ايضا لقوله في ختام الاية ومن كفر فان الله غني عن العالمين ولا على ان الذي لا يحج وهو قادر على الحج انه يكون كافرا وهذا وعيد شديد فدل على تأكد فرضية الحج على المسلم لانه ركن من اركان الاسلام فقام الاقرع بن حابس من اهل اليمامة معروف فقال اكل عام يا رسول الله اي هل يجب الحج كل عام على المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم بان لا يحرج الامة قال لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم فيكون هذا بسبب هذا السؤال احرج الامة بسبب هذا السؤال فالحديث يدل على ان الحج فرض على كل مسلم ومسلمة مع الاستطاعة وانه مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع الحج مرة واحدة وهذا من تيسير الله سبحانه لان الحج يحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة وفيه خطر وفي مشاق فخفف الله عن الامة بان جعله مرة واحدة من عمر ولم يجبه كل سنة تخفيفا عن الامة ورحمة بها والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج الا مرة واحدة بعد البعثة ما حج الا مرة واحدة هي حجة الوداع وقد ائتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر كما سبق لكم اما الحج فانه لم يحج الا مرة واحدة فقط هي حجة الوداع ما زاد على الواحدة فهو تطوع واذا كان فيه مشقة وفيه زحام مثل هذه الازمنة وفيه مخاطر الاولى ان الانسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة كل سنة. واذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات للخير ينفقها فيها. قد يكون الصدقة على المحتاجين افضل من نافلة عفوا من نافلة الحج نعم المواقيت مواقيت جمع ميقات وهو الحد المحدد للعبادة وهو الحد المحدد للعبادة زمانيا او مكانيا في زماني مثل مواقيت الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في اوقات معينة الزمانية كذلك اشهر الحج الحج اشهر معلومات هذا توقيت زماني الحج ما لا يشرع في كل سنة ولا ينعقد ولا يصح في كل السنة مثل العمرة لا الحج اشهر معلومات فقط شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج من احرم في هذه الاشهر بالحج صح احرامه ولو احرم قبلها لو احرم في رمضان بالحج ما صح عن الحرام لانه ما ضاق الوقت الحج هذا توقيت زمني للحج واما توقيت المكان فهي الامكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها فلا يتعداها الى مكة الا وهو محرم هذه امكنة على طريق الحجاج من جميع الجهات الى مكة لا يتجاوزونها وهم يريدون النسك الا وقد بحرموا فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا ترك واجبا من واجبات الحج فعليه ان يرجع ويحرم من الميقات الذي مر به فان لم يرجع واحرم من دونه وجبت عليه حجة جبرانا لترك الواجب وسواء مر بها ماشيا على الارض او مر بها من الجو حاذاها من الجو او حاذاها من البر او من البحر فانه يحرم اذا حاب او مر بها جوا او بحرا او برا ان مر بها هي يحرم منها. اذا مر من محاذاتها يحرم من المحاذاة ولا يتجاوزها بدون احرام هذه هي المواقيت المكانية وهي خمسة مواقيت بيقول حليفة والجحفة ويلملم قرن المنازل وذات عرق هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحليفة لاهل المدينة والزحف لاهل المغرب والشام ومصر يلملم لاهل اليمن رمي المنازل لاهل نجد ذات عرق لاهل العراق واهل القصيم ومن جاء عن طريقهم هذا يوم كان الناس يأتون على الرواحل اما الان الناس يأتون عن طريق عن طريق السيارات المعبدة فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فانه سواء كان ميقاته الاصلي او كان ميقات غيره كما يأتي هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ولاهل اليمن نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد حدد لاهل الجهاد هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم الى مكة كل موضعه في طريقه هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى عددها من باب التيسير على الامة ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون فيه بل عددها سبحانه تيسيرا على الناس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا التحليل فيه معجزة بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لانه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الاسلام ويتسع الافاق فدل على ان ان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لانه بعد ذلك توسعت رقعة البلاد الاسلامية فشملت المشارق والمغاربة فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وقتل اهل المدينة ذا الحليفة اهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الحليفة والحليفة تصغير حلفا وهي شجرة معروفة شجرة الحلفاء كان وقت لهم هذا الوادي وادي العقيق وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة من عند جبل عير من عند جبل عير وادي العقيق هدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة. وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحدد لاهل المدينة هذا الوادي وادي عقيق ويبعد عن المدينة مقدار فرسة فقط يعني ثلاث اميال عن المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة لانه تمام ثمان مراحل عن مكة ويسمى الان باديار علي ديار علي اي تسمية حادثة والاصل هو الحليم. جاء الحليفة او وادي العقيق وقتل اهل المدينة ذا الحنيفة ولاهل المغرب اهل المغرب واهل الشام واهل مصر الذين يأتون عن طريق عن طريق الساحل قاصدين مكة حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة والجحفة قرية قرية كانت على مكة من مرحلتين قريبة من رابط الان سميت بالجحة لان السيل اجتحفها لان على وادي فجاء السيل واجتحفها وخربت وخلفك وصار الناس يحرمون من يحرمون من رابغ قبلها بيسير فمن احرم من رابط فقد احرم قبل الميقات بيسير والان قد اعيد لها قد اعيد لها الميقات وبني وجعل فيها مياه وجعل فيه مرتفقات ومسجد وصارت مهيأة الان للاحرام فمن ذهب اليها واحرم منها احرم من الميقات ومن احرم بالرابط فقد احرم قبل الميقات بيسير ولا بأس بذلك عبد لها قط يصلها بالخط السريع هذه هي الجحفة لاهل تلك الجهات المغروب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل ولاهل اليمن يلملم يا اهل اليمن يلملم ويلملم اسم موضع ايلا اسم جبل ويسمى بالسعدية والسعدية بير بير يقال انه حفرته امرأة يقال لها السعدية سمي باسمها فهو اسم موضع معروف والان قد عمل فيه مكان للاحرام ومسجد ودورات اياه للمحرمين الحمد لله ويمر به طريق معبد هذا لاهل اليمن من جاء من اليمن الجنوبي او الشمالي او جيزان او نجران او جميع جهة اليمن انهم يحرمون من من السعدية السعودية ولاهل نجد قرن المنازل وهو الوادي المستقيم الذي يأتي من الطائف ويمر بالسيل الكبير اما السيل الكبير احترازا عن السيل الصغير الشيء الصغير قابل للسير الكبير مما يلي الطائف عن السيل الصغير مما يلي الطايف السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي قادما من جبال الطايف ويستمر ويدخل مع الريع حتى يفيض على حتى يفيض على الشرائع و اعيد زي ما هو نعم وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس ما في جبل هو وادي وادي ولا في الجبل واد مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع مع كرم هذا طرف الوادي ثم يستمر حتى يأتي يعترض طريق نجد يعترض طريق نجد من الشرق ثم يدخل مع الريع هذا هو السيل الكبير. هذا يحرم منه اهل نجد اهل المشرق من جاء من اهل المشرق يحرم من هذا المكان ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي نفس الوادي هذا نفس الوادي هذا يعترض قبل كرم فيحرم منه من الواجب لان الميقات هو الوادي وفيه محرم لاهل الطائف من من محاذاتهم النازلين وفيه محرم يا اهل نجد العاتين من طريق الرياض وجهة المشرق والميقات واحد وهو هذا الوادي قال هن لهن اي هذه المواقيت الاربعة لهن يعني لهذه البلاد التي سماها ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فمن جاء الشامي الشامي والمصري والمغربي اذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحجة يحرم من ذي الحليفة ولا يقول ابصبر لمن يجي ميقات اهل الشام والجبن لا يحرمهم بالحليب وكذلك ان نجدي اذا جاء عن طريق المدينة يحرم من الحليف وكذلك المدني اذا جاء عن طريق نجد يحرم منه قبل المنازل اليمني الى جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليف وهكذا هن لهن يعني لهذه لاهالي هذه الجهات ولمن اتى عليهن اي مر بهن من غير اهلهن من اي جهة كانت يصير حكمه حكم اهل تلك الجهة ولا يقول انا لي ميقات خاصة بروح لمه لا بقول له ما يجوز لك احد من هذا ولمن اتى عليهن من غير اهلهم ممن اراد الحج او العمرة اراد النسك. اما الذي يمر يريد مكة لهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة رايح له شغل ما اراد حج ولا عمرة هذا لا يلزمه الاحرام لا يلزمه الاحرام ويجوز ان يدخل مكة بدون احرام لانه ما نوى النسك او العمر بحيث لو الحج او العمرة ولا يقال له لا رح للميقات نقول لا ميقاتك هو بلدك او المكان الذي نويت منه الحج او العمرة تحرم منه فمثلا اهل الشرائع يحرمون من الشرائع كل من كان دون المواقيت مما يليه مكة من البلاد فان من المواقيت قهى البدر مثلا اهل بدر يحرمون من يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما يلمك مواقيتهم بلادهم يقيمون منها او انسان دخلوا مر بالمواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة. ثم بعد ما تعدى قال والله اني ودي اخذ حج او عمرة نقول احرم من مكانة اللي نويت منه ولا ترجع الى الميقات لانك يوم تمر بالميقات ما نويت شيء انما نويت بعد ما تعديت الميقات فاحرم من المكان الذي نويت منه هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين ورفع الحرج عنهم حتى اهل مكة يحرمون من مكة بالحج هذا محل اتفاق ان اهل مكة او من نوى الحج من من مكة ولو كان من غير اهل مكة من نوى الحج من مكة يحرم من مكة من منزله الذي هو نازل فيه. اما العمرة اذا نوى من كان بمكة سواء كان من اهلها او من غير اهلها نوى العمرة فهذا لابد يخرج للحل يحرم من الحل خارج الاميال اما من الجعرانة او من تنعيم او من عرفات او من الحليفة من من الحديبية من الحديبية المهم انه يخرج عن الحدود الحرم ويحرم بالعمرة ولا يحرم بالعمرة من مكة هذا مذهب جمهور اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت عائشة العمرة وهي في مكة والحت على النبي صلى الله عليه وسلم بان يأذن لها اخرجها مع اخيها عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاحرمت بعمرة من التنعيم. فلو كان الاحرام بالعمرة جائزا من مكة لاحرمت عائشة من مكة وايضا لان النسك لا لابد ان يجمع فيه بين حل وحرم بين حل وحرم واعمال العمرة كلها في مكة طواف سعي تقصير كلها في مكة فامر ان يحرم من الحل لاجل ان يجمع بين الحل والحرم في نسكه. اما الحج فانه اذا احرم به من مكة سيبقى الى انه يخرج الى عرفات والى مزدلفة في جمع بين الحل والحرم ظرورة في في الحج لان اعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم عرفه خارج الحرم فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج باحرام الحج اما العمرة فلما كانت اعمالها كلها داخل الحرم فانه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحج حتى يجمع في نسكه بين حل وحر منه فدل هذا الحديث على مسائله. المسألة الاولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج لاهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية انه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة الا وهو محرم المسألة الثالثة ان من اتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج او العمرة. وهو ليس من اهلها انه يجب عليه الاحرام منها لانه يأخذ حكم اهلها ولمن اتى عليهن من غير اهلهم ممن يريد الحج او العمرة المسألة الخامسة ان من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة لا يلزمه الاحرام المسألة الثالثة انه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت او كان منزله بعد المواقيت مما يلي مكة فانه يحرم من المكان الذي نوى منه او المكان الذي يسكن فيه هذا ميقات المسألة السابعة ان اهل مكة ميقاتهم من مكة يحرمون من مكة سواء كانوا من اهلها او كانوا مقيمين بها من الافاقيين الا انهم يخرجون للعمرة الى الحلم فيحرمون من الحلم نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم وفي صحيح البخاري ان هذا هو الميقات الخامس من المواقيت وهو لا تعرظ وذات عرق اسمه موضع على طريق القادمين من العراق الى مكة شمالي السير شمالي السيل الكبير مو بمحاذاته بمحاذاة السير الكبير من جهة الشمال يسمى ريع ريعا وريبا بيع او ضريبة ويسمى ايضا العقيق وادي العقيق وهو موضع المعروف لكنه هجر لما جاءت السيارات صار الناس يحجون على السيارات هجر هذا المكان فصار الناس يحرمون من ان جاءوا من المشرق احرموا من السير الكبير وان جاءوا من جهات اخرى يحرمون من مواقيت تلك الجهات وصار ذات عرق ما يأتي عليه احد الا البادية التي حوله البادية التي حوله اما اهل العراق واهل المشرق صاروا يحرمون من السيل الكبير لان السيارات تجيبهم مع هذا المكان او الطائرات ايضا طائرات تجي من محالات السيل الكبير الا انه في السنين الاخيرة عمر وحدد وهيئ للاحرام فهي للاحرام لان البوادي التي حوله اشتكت لانه يشق عليها الذهاب الى السيل الكبير وهم اهل بلدان واهل اه يعني اقامة فهي لهم الاحرام من نفس المكان الذي حدد بذات عرق. والعرق هو الجبل العرق هو الجبل الصغير فهذا هو الايقاف الخامس لكن اختلف من الذي حدده في رواية ابي داوود والنسائي ان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عند مسلم للرواية جابر الا ان الا انه شك في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري ان الذي حدد ذلك هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما اشتكى عليه اهل العراق فقالوا ان ان ميقاتها النجد جور عن طريقنا. جور عن طريقنا يعني شاب علينا ان نعرج اليه فحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لانه هو الذي يقع في طريقهم ولا منافاة بين قول عمر هو الذي حدده او الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي حدده في الاصل هو الرسول ولم يعلم عمر رضي الله عنه بتحديد الرسول فاجتهد فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه. عمر له موافقات وافق فيها الوحي هذا منها على موافقاته رضي الله عنه فثبت بهذا ان ذات عرق انها ميقات شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبهذا تكاملت المواقيت خمسة كلها تشيط بمكة كلها تحيط بمكة نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الشيء العقيق هو ذات عرق يسمى بالعقيق يسمى ريع الظريبة يسمى ذاك عرق. اسمى بموظع واحد نعم لكن قد تسأل وتقول الان فيه اهل جدة الرسول ما وقف لهم شيء نقول يحيى اهل جدة يحرمون من من جده لان جدة حابي حاذي يلملم تحاذي يلملم وتحاذي جحفا من بلدهم يقيمون من بلدهم وكذلك الذين يأتون من السودان ومن افريقيا ومن هؤلاء يحامون المواقيت ان جاءوا من طريق البحر فانهم يحرمون من من محاذاة اللي جاؤوا عن طريق البحر من الجنوب فانهم يحرمون من محالات الشعبية اذا جاؤوا من من الجنوب وكذلك يحالون الجحة يحالون الجحفة فيحرمون من البحر من البحر اذا حالوا الجحفة او السعديين وكذلك في الطائرات اذا مروا من الجو يحالون هذه المواقيت فيحرمون بالجو من حذائنا اما ما يحاول بعض الجهال الان او بعض المنتحلين للفتوى ان اللي يجون بالطائرات الى مطار جدة ما يحرمون الا من جده فهذا غلط كبير ولا يجوز هذا اهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو يحرمون اذا حاذوها ولا يتعدونها الى ان ينزلوا الى مطار جدة لان مطار جدة ليس ميقاتا الا لاهل جدة فقط اما الافاقيين الذين يأتون من الافاق للطائرات او في المراكب البحرية هؤلاء يحرمون اذا حالوا المواقيت التي قريبة منه جوا او بحرا او برا ولا ينقدون الى مكة بدون نعم وجوه الاحرام يعني انواع الاحرام انواع الانساك التي يحرم بها ثلاثة انواع الامساك ثلاثة او وجوه الانساك ثلاثة تمتع او الجيران او الافراد التمتع معناه ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية هذا هو المتمتع سمي متمتعا لانه حل من احرامه بين الحج والعمرة وترفه بلبسه الملابس تناول الطيب وما حرم عليه بالاحرام تمتع بذلك بين الحج والعمرة والنساء ايضا تمتع بزوجته لما بين العمرة والحج التمتع هو ان يجمع بين عمرة وحج في نسك في سفر واحد في سفر واحد ويتحلل بينهما تحلل بينهما تحللا كاملا واما القران فهو ان ينوي العمرة والحج في الميقات ينوي العمرة والحج معا في الميقات. او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها فيبقى على احرامه الى ان يؤدي مناسك الحج وتدخل اعمال العمرة تدخل اعمال العمرة في الحج فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة واما الافراد فهو ان يحرم بالحج فقط ان يحرم بالحج فقط ويبقى على احرامه الى ان يؤدي مناسك الحج يوم العيد هذا اول افراد وافضلها التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه به وتأسف تأسف ان لا ليكون ساق الهدي وانه تحلل معهم وتمتع بالعمرة الى الحج تأثر على شوقه الهدي وانه لولا شوق الهدي لحل معهم وهو لا يتأسف الا على شيء افضل دل على ان العمرة على ان التمتع افضل مناسك وقال بعضهم ان الافراد افضل لانه هو الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردة وانما احرم قارنا بسبب شوق الهدي بسبب انه ساق الهدي معه من المدينة. ساقه من الحلم. ومن ساق الهدي من الحل فانه يحرم بالقران لانه لا يحل له ان يتحلل حتى يذبح الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ليبلغ الهدي محله يعني وقت ذبحه يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه ارحم قارنا وذلك بسبب شوقه الهدي من من الحيض فمن ساق الهدي من الحلم تعين في حقه القران فلا يجوز له التمتع نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سميت حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع اصحابه فيها فقال لعلي لا القاكم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الحج فسميت حجة الوداع لانه ودع فيها المسلمين. نعم. ومن ان من اهل بعمرة يعني متمتعا بها الى الحج. نعم. وفيها من ادب الحج وهو وهذا هو القارن دخل عليها الحج. فصار قائما. نعم هذا هو المفرد حل بحج فقط دون عمرة هذا هو المفرد. نعم. فدل هذا دل هذا على التخيير ان الانسان يخير بين ان يحرم متمتعا او يحرم قارنا او يحرم مفردا على التقييم. ولكن الافضل التمتع وكذلك القارن والمفرد اذا لم يكن معهما هدي الافضل لهما ان يحولا القران والافراد الى تمكن فيطوف ويسعوا ويقصروا ثم يحلوا بالاكرام. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اصحابه. لما طافوا وسعوا امرهم ان تقصروا من رؤوسهم وان يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة يعني متمتعين بها الى الحج اما من كان معه الهدي ساقه من الحلم فهذا لا يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على احرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد. نعم واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. اهل بالحج يعني اهل بالحج مع العمرة هذا هو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم احرم قائلا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما واما قوله هنا بالحج فلان العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارئ اعمالها دخلت هي اعمال الحج فهو احرم بالحج يعني قائما بين الحج والعمرة نعم فاما منع النبي عمر فانت عند قلوبهم. من اهل بعمرة متمتعا بها الى الحج فاهل عند قدومه الى بعد ما قال وسعى وقصر حل من احرامه وكذلك من احرم قارنا او مفردا ولم يكن معه هدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحل من احرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا وهذا ما يسمى بفسد الا بما يسمى بفسخ الحج الى العمرة لاجل التمتع ومحى الخلاف بين العلماء ومحل معركة حامية بين العلماء ولكن الصحيح الصحيح ان من لم يسق الهدي فانه يستحب له ان يتحول من مفرد او قارن الى متمتع هذا هو الصحيح وان هذا باق ولم ينشر هذا هو الصحيح وليس بواجب كما يقول بعض العلماء يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمرة اذا ما كان معه هدي يجب عليه فسخ الحج الى العمرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك نقول لا انما هو واجب هذا مستحب وليس بواجب. نعم متفق عليه انهم سرقوا الهدية لانهم ساقوا العلم الى الحلم وسائق الهدي من الحلم يلزمه البقاء على احرامه حتى ينحر هديه يوم النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم اما لو ان الانسان شرى شرى هديه من من مكة او من منى هذا لا لا يلزمه ان يبقى على احرامه لانه ما ساق الهدي من الحلم لكن لو شراه من عرفة او من الحلم ودخلنا الى مكة هذا يلزمه القران او يلزمه القران تلزمه القراءة. نعم اسباب الاقامة وما يتعلق بكم الاحرام هو الدخول في النسك هو نية الدخول في النسور هذا هو الاحرام نية الدخول انه صبر. فاذا نوى الدخول في العمرة او الحج او الحج والعمرة قارنا فقد احرى مثل المصلي اذا دخل في الصلاة يقال احرم تكبيرة الاحرام لماذا؟ لانه حرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل ذلك فالمحرم قبل ان يحرم كان مباحا له النساء والطيب لبس المخيط والصيد الى فلذلك فلما احرم حرمت عليه هذه الاشياء مثل المصلي كان يباح له الكلام والاكل والشرب والمشي ولكن لما احرم بالصلاة حرمت عليه هذه الاشياء فالاحرام والذكور هو نية الدخول في النسك سمي احراما لانه يحرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل الاحرام نعم عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم الا يحب لنفسه هذا قول ابن عمر رضي الله عنه لانهم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم احرم وهو في الارض بعد الصلاة او احرم بعد الركوع بعد ركوب الراحلة بعضهم يقول احرم وهو في الارض بعد ما سلم من الصلاة احرم صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلة وبعضهم يقول لا انه ما احرم الا بعد ما ركب والصحيح انه احرم منهم بعد الصلاة في الارض. ثم لما ركب لبى. الذين سمعوه لبى بعد الصلاة قالوا احرم بعد الصلاة والذين سمعوه احرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحلة قالوا انه ما احرم الا بعد ما ركب والصحيح انه انه احرم بعد الصلاة في الارض ثم ولبى وهو في الارض ثم لما ركب لبى عليه الصلاة والسلام فكل حدث عما رأى قل له نتحدث عما نعم وعن فنان ومعنى اهل؟ اهل يعني رفع صوته. الاهلال هو رفع الصوت رفع صوته بماذا بالتلبية رفع صوته بالتلبية فيستحب للمحرم اذا نوى الاحرام ان يلبي واذا ركب سيارته او دابته ان يلبي واذا صعدا مرتفعا او هبط واديا فانه يلبي وهكذا يكرر التلبية الى ان يشرع في الطواف وهو يلبي نعم اذا كان معتمرا او كان متمتعا اما القارئ والمفرد فانه لا يزال يلبي من الميقات الى ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر لا متفق عليه لا هل ما اهل اي ما لبى واحرم الا من عند المسجد هذا على يقولون انه احرم وهو في الارض بعد الصلاة والمراد بالمسجد مسجد المراد بالمسجد مسجد الحليفة يسمى مسجد الشجرة صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم واحرم بعد الصلاة بعد الصلاة احرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر لانه خرج من المدينة لما صلى الظهر خرج من المدينة لما صلى الظهر ونزل بالوادي وبات به صلى فيه خمس صلوات ثم احرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الاحرام وانه ينوي الاحرام من المكان الذي صلى فيه اذا وافق وقت الصلاة اذا وافق وقت صلاة فيستحب ان يكون احرامه بعد الصلاة واختلفوا هل اذا ما كان وقت صلاة فريضة هل يصلي نافلة للاحرام او لا يصلي الصحيح ان لا انه لا بأس ان يصلي ركعتين ويحرم بعدهما صحيح ان شاء الله انه لا بأس ان يصلي ركعتين نافلة وينوي الا ان كان وقت نهي بعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي لان هذه اوقات نحن اما اذا كان غير وقت نهي فالصحيح انه لا بأس ان يصلي ركعتين ويحرم بعده وان احرم بدون صلاة فلا بأس بذلك نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فامرني وهذا الحديث في مشروعية التلبية فان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يأمر اصحابه للاهلال يعني برفع اصواتهم للتلبية بعد عقد نية الاحرام بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وان لبى لغير هذه الالفاظ مما ورد فلا بأس بذلك نعم ان الذين تجرد تجرد رواه الترمذي نعم هناك اشياء تعمل قبل الاحرام فهي من باب التهيئة لانه سيدخل في عبادة عظيمة وايضا فيطول عليه الوقت في الاحرام فانه يهيء نفسه قبل الاحرام وذلك اولا بالاغتسال يعني يغتسل بجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروايح كريهة ولا سيما من وعثاء السفر الا يدخل في الاحرام وهو سعي او هو على روائحه روائح السفر والغبار وغير ذلك يغسل جسمه وينظفه لانه سيدخل في عبادة عظيمة تهيئوا له ثم يتعاهد نفسه اذا كان في جسمه اشياء يحتاج الى اخذها كالاظفار والشارب الطويل يقصه والاباط يا شعر ازيله العانة وهي الشعر الذي ينبت حول القبول والدبر يزيل هذه الاشياء لانها تؤذيه لانها تؤذيه والوقت سيطول عليه فيزيل هذه الاشياء ويتخلص منها هذا من ناحية. الناحية الثانية ان هذا فيه تجمل. فيه تجمل للاحرام والدخول بالعبادة فيدخل فيها على احسن هيئة واحسن صورة ثم يتطيب بما يتيسر له من انواع الطيب في جسمك يطيب جسمه ورأسه وجسمه ولا يطيب ملابس الاحرام لا لبس الاحرام لا يجعل فيها طيب وانما يطيب جسمه باي نوع من انواع الطيب ويبقى عليه اثر الطيب وريح الطيب بعد الاحرام لا بأس في ذلك يبقى عليه اثر الطيب وروايح الطيب بعد الاحرام فلا حرج عليه في ذلك انما الممنوع ان يتطيب بعد ما ينوي الاحرام هذا هو الممنوع اما ان يتطيب قبل الاحرام ويبقى عليه اثر الطيب لا بأس بذلك احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الاحرام ويبقى طيبه عليه يرى في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم هذه الامور مقدمات لا هي اهل الاحرام ثم الرجل يتجرد من المخيط يتجرد من كل مخي سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص او كان على بعض الاعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين او اليدين والعمامة على الراس او ما يلبس على الرأس من القلل سوات والطواقي وغير ذلك فيتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس ويلبس ازارا ونداء ازارا على اسفل جسده ورداء على اعلى جسده على الكتفين يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى صدره. ويكون رأسه مكشوفا طيلة ما هو محرم ويتجنب بعد ذلك محظورات الاحرام التي هي اخذ شيء من الشعر او الظهر والتي هي الطيب التي هي النساء والصيد وغير ذلك يتجنب وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيله وبيانه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عند نعم فضيلة الشيخ فيقول يكون عن نفسه يكون الحج عن نفسه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك فيكون الحج عن نفسه لا عن ما نواه عنه نعم فضيلة الشيخ الذي لا حجة ولم يسألوا هل عليه شيء؟ نعم. عليه فدية اما ان يرجع الى الميقات الذي تعداه ويحرم منه والا ان احرم من غيره يكون عليه فدية لانه ترك واجبا نعم ولا يكفيه انه يروح له للحل او للتنعيم او ما يكفي هذا نعم فضيلة الشيخ نعم يمرون يمرون وهم في البحر يحاذون ان كانوا جايين من الشمال من شمال جدة وهم يحانون الجحر ويحرمون اذا حالوا الجحر ان كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون اذا حالوا السعديين بين امرين اما ان يحالوا الجحفة ان كانوا جاءوا من جهة الشمال واما ان يحالوا السعدية ان كانوا جاءوا من جهة الجنوب من جدة انما ذكر الفقهاء ان الذين يأتون من بور سودان من بور سودان فهؤلاء لا يمرون بمواقف يصلون الى جدة قبل ان يحاذوا اي ميقات. هؤلاء يكرمون من جن جمهور سودان خاص بين بور سودان تقع محاذية لجدة تماما ويأتون من البحر على طول معتدلين الى ان يدخلوا الى الجن هؤلاء يكرمون من جده اهل بورسودان فقط اما الجنوب او شمال فهؤلاء يحرمون من كلاء الميقات الذي يمرون عن محاذاته اما الجحة واما التعبير. نعم. سواء في الطائرات او في المراكب او في السيارات نعم فضيلة الشيخ ايعد قائما محتوى لا وانما وكل من هالهدي في في منى وكل من يشري له اولادي في منى فهو كما لو اشترى بنفسه الهدي من منى نعم فضيلة الشيخ الى مكة قال النبي عمر واخبرني بعض الاخوة انه استعدادا صحيح الاحرام صحيح لكن يكون عليك فتية هون عليك فدية لانك تعديت الميقات لا الاحرام صحيح ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ هل يجوز او الحاج ان يكون واضح الذي خصوصا لا بأس بذلك اذا احتاج الى هذا اذا احتاج الى هذا لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة لكن يتحفظ من انه تصل الى جسم هؤلاء يكون عليه حفاظ ولا شيء يمنع ولا مانع من اجل الحاجة الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرب يا رب فضيلة الشيخ نعم يجب عليه الاحرام من الميقات احال الميقات وهو بالخيار بعد ما يحرق ان شاء ادى العمرة اولا ثم ذهب الى عمله في جدة وان شاء ذهب الى جده وادى العمل وهو في احرامه ثم اذا خلص ينزل الى مكة ويأتي بالعمر يأتي بمناسك العمرة المهم انه ما يتعدى الميقات الا وهو محرم. اما اداء العمرة فهذا على حسب اه ظروفه وحسب مخير. ان شاء بدأ بالعمرة وان شاء بدأ بالعمل وعليه الاحرام. نعم فضيلة الشيخ هل الشخص اذا اتبع غيره يدعو لنفسه الحج عنه عند الذي ينوب عن غيره فيكون لغيره المناسك لغيره المناسك واما الدعاء والاستغفار والتلبية فهذه اجرها لنفس نفس الحاج هذه اجرها لنفس الحاج الصلاة في المسجد الحرام في المشاعر المقدسة فهذه فظلة يرجع لنفس الحاج نفس النايب المنوب عنه ما له الا المناسك حق التي هي الطواف والسعي والوقوف من عرفة والمبيت في مزدلفة المبيت بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير هذه تكون عن المنوب عنه واما الاذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس النائم. نفس العام نعم فضيلة الشيخ مرحلة من القران من التتبع في صباح اليوم التاسع انقلب الى في صباح اليوم التاسع نعم اذا ذهب اذا نوى قلب النسك لابد انه يذهب الى مكة ويؤدي العمرة يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج ويطلع العرب يصير متمتع وعليه فدية التمرد او بس يقلب النية ويبقى على فلان ما يجوز لا بد يؤدي العمرة نعم يؤديها قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يومه او في ساعته ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وبعد ذلك لبس الملابس مجرد لبس الملابس والتهيؤ للاحرام هذا لا يعد احراما الاحرام هو نية الدخول نية الدخول في النسك فاذا كنت ما نويت الدخول في النسك وانما لبست ملابس الاحرام فقط تهيأت ولم تنوي النسك فلا شيء عليك انك تغير الملابس لان هذا الدخول في المسجد نعم فضيلة الشيخ اليوم لا ما هو بالافضل الافراط الافظل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هذا هو الامر لكن الافضل لمن حجوا فالفريضة ونافلة وفي زحام وفي شدة زحام الا يحج. هذا هو الافظل واذا كان عنده مال يتصدق بها على المحتاجين وعلى الفقراء الافضل نعم فضيلة الشيخ الظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الاية انه كفر اللي عنده قدرة ولا حج وتساهل تأخر الى مماته وما حج هذا دليل على عدم مبالاته الا يبعد انه يذكر الكفر الاكبر والعياذ بالله ان هذا ما عنده مبالاة ركن من اركان الاسلام وهو قادر عليه ويتأخر من غير عذر حتى مات هذا دليل على عدم مبالاته فهو قريب انه يكفر الكفر الاكبر والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ الى بلده لا ما تكفي انقطعت العمرة السابقة انقطعت بالسفر والرجوع الى بلد فاذا كان يريد التمتع فانه يحرم بعمرة جديدة اذا رجع اما العمرة التي سافر بعدها الى بلد فانقطعت صارت نسكا مستقلا نعم قضية وفيه فيه اشكال يعني لان فيه نهي عن الصلاة في هذه الاوقات فيه نهي على ان الاحرام ما له صلاة تخصه يعني الاحرام ليس له صلاة تخصه ثم ايضا وراه ما يصلي للوضوء ولا هالمرة ان كان من عادته انه كل ما توضأ يصلي طيب هذا اما انه بس هالمرة يبي يصلي للوضوء احتيال نعم فضيلة الشيخ الاولى فالاولى انه في وقت النهي ما يصلي قبل الاحرام هذا هو الاولى. نعم. فضيلة الشيخ السفر الى المدينة لا بأس يعني اذا ادى العمرة يذهب الى المدينة ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع الى مكة لاداء الحج لا بأس بذلك وهو باق على تمتعهم. لانه لم يرجع الى بلده الا ان كان في المدينة بلده فانه ينقطع التمد اذا رجع الى بلده بعد العمرة انقطع التمر اما اذا كان ما رجع الى بلده او رجع الى بلد اخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمتعه على الصحيح. نعم مع انه يضعون بين لا لان ميقاتهم بلدهم ان كان دون ذلك فمن حيث. وفي رواية فما مهله من اهله. وهله من اهله فهم دون الميقات هم دون ذو الحليل ولا يوفرون الاحرام للجحر لانهم دون ميقات اهل المدينة ايحرمون من بلده يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان دون ذلك فمغله من اهله هذا يدخل ريال بدر وغيرهم نعم فضيلة الشيخ هذا يحتاج الى كتاب الفدية هي حجية التمتع الفدية تكون للتمتع والقران وتكون تطوعا وتكون جبرانا على حسب الاسباب التي دعت الى الفدية واما مواصفاتها فهي مواصفات الاضحية تماما ما يجزئ في الاضحية فانه يجزئ في الهدم وما لا يجزئ في الاضحية فانه لا يجزئ في الهدي واما وقتها هدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده ثلاثة ايام يوم العيد وما بعده اربعة ايام فيوم العيد وايام التشريق كل هذا وقت للذبح ذبح الهدي واما فدية الجبران فهذه حيث وجد سببها اذا فعل محظورا فانه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج يذبح في وقته ووقته فعل المحظور واجتهار التعلق وان تأخرت عن ايام التشريق جاز ايضا لانه ليس لها وقت محرم. هدي جبران ليس له وقت محدد واما اهدي التطوع مثل هذه مثل هدي التمتع والقراءة في اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعد نعم فضيلة الشيخ هذا شيء يبعد مرحلة عن مكة من المواقيت اقل شي مرحلتان اقل شي مرحلتان واكثرها ثمان مراحل وهي ذو الحليبات اما مرحلة عن مكة ما في ميقات في هذه المسافة. نعم والمرحلة مسيرة يوم مسيرة يوم من الهجر الى الظهر هذه اربعين كيلو من الظهر من الفجر الى الظهر اربعين كيلو ولا للدار والرواح وللسيارة سيارات الان المرحلتان ثمانين كيلو يعني كل مرحلة اربعين كيلو المجموع الثنتين يكون ثمانين كيلو. نعم. السودان وسافر الى المدينة واعظم ما قلنا للسودان ما قلنا هذا نقول بلد في السودان خاص يسمى سواكن محالي جدا هذا هو اللي قالوا انه يحرم من جدي لانه ما يمر بمواقيت اما جنوب السودان وشمال السودان لا شمال السودان ميقاتهم الجحر وجنوب السودان السعدية اذا حالوها. نعم فضيلة الشيخ ورد في حديث ابن عباس حتى هذا هذا من حيث العموم نعم من حيث مو دليل لكن جاء ما يخصصه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة من التمعين فلو كانت العمرة جائزة من مكة لا عمرها من مكة ولا يكلفها تطلع للتنعيم وهي امرأة وتحتاج الى محرم فهذا يخصص قوله حتى اهل مكة من مكة ان المراد بذلك الحج فقط واما العمرة فلابد من الخروج للحلم. نعم فضيلة الشيخ اقل شيء اذا لم يجد شيئا اذا لم يجد عصا ولا حصاد ولا شيء يرتفع امامه فاقل شيء يخض خط هذا اقل شيء نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى وان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من لبسه حال الاحرام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة عما يلبس المحيض فكان جوابه صلى الله عليه وسلم عما لا ييأس المرء وهذا من اسلوب الحكيم لان الاصل في اللباس الاباحة وما يلبسه المحرم وغيره غير مقصود ولكن الممنوع هو الذي يجب السؤال عنه ولذلك اجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء الممنوع واما السؤال عما يلبس المحرم فهذا لا حصر له فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم يعني الذكر الخميس والمراد بالقميص مخيط على قدر البدن او نسج على قدر البدن هذا هو القميص فلا يلبس المحرم الثوب سواء كان مخيطا على البدن او كان منسوجا على قدر البدن الا يحيط به لا يلبس القميص ولا العمايم وهو ما يلف على الراس العمامة ما يلف على الراس ويدار عليه عدة ادوار كان من عادة العرب لبس العماير وكذلك مخيط للرأس من البرانس وكل ما خيط او نسج على قدر الرأس فان المحرم لا يلبسه بل يكون مكشوف الرأس طيلة احرامه لا يلبس عمامة ولا يلبس البرنس وهو ما خيط على قدر الرأس متصلا بالثوب البرامج ثياب ثياب رؤوسها منها محيطة بها بل مثل ما يلبس بعض المغاربة الان هذه هي البرانس ثوب على البدن ومتصل به رقاء على الرأس مخيط معه حتى ولو كانت البرنس ونحوه غير متصل بالثوب ان المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمايم ولا غيرها بل يكون مكشوف الرأس حالة احرامه ولا يغطي رأسه باي غطاء ولا يلبس السراويلات جمع سراويل وهو مخيض لاسفل البدن بسيطة على قدر اسفل البدن فدل هذا على ان المحرم لا يلبسن خيط او نسج على بعض البدن كالسراويل والفنايل والشرايين التي على الرجلين او على اليدين المحرم لا يلبس هذه الاشياء ولا يلبس المحرم الخفاف وهي ما خيطة على قدر الرجلين او نسج على قدر الرجلين من الخفاف سواء كانت من جلد او من غيره كذلك الجوارب المنسوجة على قدر الرجل او المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس حالة الاحرام الا من لا يجد النعلين. المحرم يلبس النعلين ومن لم يجد نعلين فانه يلبس الختان ولا يمشي حافيا وليقطعهما اسفل من الكعبين يقطع الخف لان الخف المعروف يستر الرجلين والساقين هذا هو الخف الكاذب فاذا احتاجه المحرم فانه يلبسه لكن يقطع ما غطى الكعبين او زاد الى الساقين فيقطع هذا ويكون الخف اسفل الكعبين فقط هذا كان في اول الامر ثم انه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات اذن في لبس الخفين بدون قطع قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما وهذا متأخر عن الامر بقطعهما فيكون ناسخا يكون ذلك ناسخا فيجوز ان يلبس الخفين ولا ولا يقطعهما هذا اخر الامرين صلى الله عليه وسلم ولان في قطعهما ساد لهما والذين حضروا والذين حضروا خطبته للمدينة عدد قليل الذين حضروا خطبته في عرفات جم غفير ما سمعوا خطبته في المدينة ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين فدل على ان ذلك منسوخ فيجوز ان يلبس الخفين مطلقا لكن اذا لم يجد النعني ان وجد النعلين فانه يلبس النعلين ثم قال ولا يلبس ثوبا نفسه ورش ما سبق هذا كله خاص بالرجال ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه او زعفران هذا عام للرجال والنساء فلا يجوز لبس ما مسه الوص وهو نوع من النبات طيب الرائحة. والزعفران معروف ايضا نبات طيب الرائحة او تسمع به الثياب فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب لبس مطيب من الثياب وان المحرم ممنوع من من الطيب في بدنه او في ثيابه حالة الاحرام سواء كان رجلا او امرأة. فالمحرم لا يتقيد في حالة الاحرام وانما يتطيب قبل الاحرام في بدنه ولا يظر اذا بقيت رائحته او اثره عليه وهو محن انما الممنوع استحداث طيب بعد الاحرام هذا هو الممنوع فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس وانه يتجرد من هذه المخيطات ويأتي بايزاء واذا يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات ايجار ورداء للرجل ولا يلبس هذه المخيطات وان يكون مكشوف الرأس طيلة احرامه وان احتاج الى زيادة تدفئة يعني يكون الجو باردا فانه يزيد من طبقات الايجار والعيداء يمكن يلبس ازارين ردائين او ثلاثة اجر او اربعة اربية يطابقها ما يخالف المهم انه ما يلبس البقيع اما كونه يستدفي بان يضاعف الربا ويظاعف اليسار فان يلبس طبقات