سمعت في شهر رمضان من يقول بان الواجب في الزكاة هو اثنين ونص. وان من يدفع ثلاثة بالمئة فانه يكون محاد لله او محاد لله ولرسوله. وانا في بعض الاحيان ادفع اكثر من اثنين ونص وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول وانما قصدي الرغبة في الخير ان شاء الله. فما رأي سماحتكم في ذلك الواجب اثنان ونصف مئة ربع العشر في الزكاة خمسة وعشرون في الالف واحد واحد الف في اربعين الفا ربع العشر هذا الواجب واذا احب يخرج الزيادة طوعا منه مأجور ولا حرج في ذلك اما اذا كان يعتقد ان هذا الروح لا يجزي وان الشرع ناقص هذا غلط الشرع كامل والحمد لله فاذا اعتقد ان يريد ازيد مما شرع الله يظن ان الشرع ناقص هذا غلط كبير اما اذا اراد التطوع والزيادة في الفضل هذا مأجور ولا بأس فاذا كان الزكاة الف واخرج الفين الف تطوع والف زكاة هذا مأجور وله فضل عظيم. واجر عظيم وهكذا اذا كان عليه خمسة الاف او اكثر اخرج عشرة يقول له طيب المقصود اذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير وعن مرحبا للفقراء انه يعلم ان ما شرعه الله كافي فلا حرج مأجور ومتعب ومخلوف عليه