اذا تزوج الرجل امرأة وانجبت منه آآ ابناء. ثم توفت هذه الزوجة الاولى. هل يجوز له شرعا ان تزوج من اختها الصغرى او الكبرى لكي تعطف على ابناء اختها او من تحت او من تحت يديه. نعم. لا حرج اختها اذا ماتت او طلقها وبانت من اخرجها من العدة لا بأس اختها وعمتها وخالتها الحمد لله المحرم الجمع اما اذا كانت ماتت او طلقت معنى الجمع اذا ماتت او طلقت وخرجت من العدة له ان يأخذ اختها او عمتها او خالتها حتى تعطف على اولاد الاولى. نعم جزاكم الله خيرا. يعني ما لم يكن بينهما مانع من نعم. احسن الله اليكم سماحة الشيخ