بالنسبة للمرأة اذا وضعت حملها قبل رمضان بعشرة ايام. وانقطع عنها الحيض وبدأ يرجع الى حاله تقول المرأة اذا وضعت حملها قبل رمظان بعشرة ايام وانقطع عنها الحيظ فهل يجوز لها ان تصوم نعم اذا وظعت حملها وانقطع عنها جو النفاس ولو ما ولما مضى عليه الا عشرة ايام او خمسة عشر يوم متى انقطع الدم؟ رأت الطهارة تغتسل وتصلي وتصوم ولو ما مضى الا عشرة ايام او خمسة عشر يوم او عشرين يوم لكن اذا استمر معها الدم تبقى لا تصلي ولا تصوم. حتى كمل اربعين اربعين يوما فاذا كملت الاربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولا يمنعها الدم الذي بعد الاربعين. دم فساد يصير بعد الاربعين دموا فساد. فاذا تمت الاربعون اكملت الاربعين ولم تطهر فانها تغتسل وتصلي وتحفظ بشيء من من الدم بخطوة ونحوه وتوضأ لكل صلاة لان نهاية النفاس اربعون هذه نهايته بعد الاربعين يكون لم فساد الا اذا وافق عادة الحيض اذا وافق العادة تجلس جمع العادة