﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء. اه اسئلتكم ايها السادة في هذا اللي هنعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. آآ في بداية

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لاتاحة هذه الفرصة للاجابة على اسئلة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم. اه اه سماحة الشيخ الاول آآ من السائل يقول اخوكم في الله يحيى محمد جابر زيدان يقول انسان في جماعة وسمع الاذان

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
هل يجب عليه ان يؤذن او يكفيه الاذان الذي سمع من آآ يعني مؤذن اخر؟ مم بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فالانسان الذي في جماعة سمع الاذان اي مسجد

4
00:01:00.350 --> 00:01:10.350
بين الواجب عليه وعلى الجماعة وجاء يوجب الاذان وان يتوجهوا الى المسجد ولا يصلوا فيها في محلهم. نعم. ولا حاجة الى اذان ولا غيره. بل يتوجهون الى المسجد الذي سمعوا

5
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
يمكنهم الوصول اليه والصلاة معهم اذا كان الاذان الصوت الطبيعي فان الغالب يكون مثل قريب. نعم. اما اذا كان بمكبر فقد يكون بعيدا ووصله الصوت فالحاصل ان الواجب عليهم التوجه للمسجد اذا امكن. اما

6
00:01:30.350 --> 00:01:49.300
ان كان بعيدا لا يتوسل الوصول اليه الا بعد فوات الصلاة لوحده. ولان الصوت المكبر هو يأتي من بعيد فانهم يكتفوا بالاذان هل هذا تكفي الاقامة؟ نعم. لان المقصود سماع الاذان ووجود ما يدعو الناس الى الصلاة وقد حصل

7
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
لا وهو يقول ايضا في رسالة هل يجب عليه ان يؤذن؟ ام يقيم على الاذان الذي سيسمعه من حوله؟ افيدونا. هذا يعني قريبا منه الرسول يكفيه الاقامة اذا كان ما يتيسر لا يصلي مع الناس لمرض او كونه حارسا او ما اشبه ذلك يكفيه لنا

8
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
ويقيم يأتي بالاقامة فقط. نعم. اما اذا كان في محل غريب بحيث يستطيع الوصول الى محل الاذان ويصلي مع الناس الواجب على هؤلاء السامعين ان يجيبوا للحديث من سمعني دخل بيته له عذر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من سمع ذا لا يوجب المؤذن

9
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ويتوجه للمسجد او محل المسجد ومحل اقامة الجماعة حتى يكثروا السواد وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل او حتى يحصل امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الجماعة. لكن اذا كان هناك مانع من مرض او خوف او كونه حارسا مال عنده لا يستطيع التوجه

10
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
هؤلاء سمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر ولا يستطيعوا الوصول اليه الا اساستهم الصلاة فان يصلوا في مكانهم ويلتفوا بالاذان فان اذنوا فلا بأس ثانيا فلا حرج. نعم. انه خير من شر. نعم. لا سيما مع البعد. وين الثواب الاذان؟ فانه كافي وعليهم ان يقيموا فقط

11
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
على هذا المخلف لمرض او خوف او ما اشبه ذلك ان يقيم الصلاة ويكتفي بالاذان. نعم. نعم. احسنتم. هذه رسالة لم فيها وانما اغفل مرسلها اسمه والتاريخ ايضا. يقول آآ لديه قضية هي هل المرأة الحامل يجوز عليها

12
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
الطلاق اي تطلق وهي حامل. افيدونا جزاكم الله خيرا. وارجو من المقدمين في البرنامج عدم اهمال رسالتي. اه هذه رسالتك ايها سمع قد عرضت ولم تهمل لكن نرجو ان تضع اسمك في الرسائل القادمة وان تضع التاريخ الرسالة ايضا. آآ ان هذه هي نعم هذه

13
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
مسألة بعض العامة بعض العوام يظن ان الحامل لا يقع عليها طلاق ولا ادري من اين جاءه هذا الظن وهو لا اصل له في كلام العلماء ليس له اصل قاطبة ان الحامل يقع عليها الطلاق. هذا الاجماع من اهل العلم ليس فيه خلاف. الحامل طلبها اما سني واما لا سنة ولا بدعة

14
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
حصل له انه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها وامر ان يمسكها حتى تحيض وتضطر ثم يطلقها طاهرا او حاملا الطريق الحامل يستطلق الطاهر التي لم تمس فالحاصل ان طلاق الحامل امر لا بأس به بل هو سنة على

15
00:04:30.000 --> 00:04:48.150
هذه طلاقها سني لا بدعي الحامل. وانما الذي ينهى عن تطبيقها حال وجودها السنة التي ننبه عليها الحائض فما دامت حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم ان يطلقها لا يجوز لزوجها ان يطلقها

16
00:04:48.150 --> 00:04:58.150
بل يمسك حتى نطهر ثم اذا شاء طلق وان شاء امسك. نعم. يطلقها وهي حايض او او نفساء فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما

17
00:04:58.150 --> 00:05:18.150
وكذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي والله انت لو انت طلق له النساء نعم لقوله سبحانه يا ايها النبي اطلقتم النساء فطلعوه من عدتهن قال العلماء معناه طائرات غيرهما هذا ما

18
00:05:18.150 --> 00:05:38.150
ان يطلقها ويا طاهر لم يمسها. او حبلى قد ظهر حبلها هذا من اهل السنة. المرأة في حالين. احداهما ان تكون قبل يعني حامل الحال الثاني ان تكون طاهرا لم لم يفتح الزوج وقد طهر في حيلها او افلاسها قبل ان يمسها

19
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
فان هذا الطلاق سمي في هذه الحالة. نعم. اما الفتح فله ثلاث حالات. تطبيق الحائض هذا واحدة لواحدة تطير النفساء فهمتيني؟ تطبيق المرأة في حال طهرها بعد المزيج معها. هذا هذا بدعي لا ينبغي ان يقع. ينبغي للزوج ان يمسك عن الطلاق

20
00:05:58.150 --> 00:06:18.150
في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل ان يمس يطلق. نعم. اذا الحكم في ذلك والله اعلم ان الشارع يزيد على ويرى في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح. نعم. فلهذا ضيق الطريق اليه. فجعل المرأة في حال حيضها او نفاسها او

21
00:06:18.150 --> 00:06:38.150
ليس في حالة الطلاق حتى يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق نعم ولا الا في احدى حالين. احداهما ان تكون حبلى. والثانية ان تكون فيه. نعم. وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها

22
00:06:38.150 --> 00:06:56.250
في اجماعها واذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه. وغير كذلك الحب لا ايه ليس فيها موانع من من الجماع هي صالحة للجماع في كل وقت. فلهذا لا يرغب في طلبها في الغالب. ولانه يرجو هذا النكاح لهذا الحمل

23
00:06:56.250 --> 00:07:16.250
ان يحصل الامتناع عن الطلاق. نعم. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى ان الطلبة في هاتين الحالين حالة الطهر وفي حالة الهبل حالة الحمل. نعم. حتى لا يطلقها لان اذا

24
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
في هاتين الحالين فالغالب انه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين. نعم. لان بعد الطهر يشتاق الى جماعها بعد ما منع من الايام في هذا ايضا يشتاق لا بجامعها فاذا جامعها منع من طلاقها هذا فعل مرة اخرى وتطهر. في الحقيقة ان المرأة اذا

25
00:07:36.250 --> 00:07:54.200
الزوج هذا امر مشروع فانه بذلك يقل الطلاق ويكثر الامساك والسادة نرى في بقاء النكاح لما ترت عليه مصالح كثيرة. ولهذا كان الطلاق الى الله ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم. لانه يفرق بين الرجل واهله

26
00:07:54.200 --> 00:08:16.050
ويسبب شيئا من كثيرا من الاذى على الاولاد والزوج ايضا قد يتأخر ويتزوج والله وقد تأخرت زوجت بعد ذلك هل حصل ان الطلاق فيه مشاوي فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى اسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته

27
00:08:16.050 --> 00:08:32.450
مستفيد منها وتبقى المرأة كذلك زوجها في هذه الاحوال التي بين بينا انه لا يطلق فيها. نعم. حالة الحيض حالة النفاس. حالة الطهر التي التي قد جمعها حالة الطهر التي قد جمعها فيه. هذه الاحوال الثلاث لا يطلق فيها

28
00:08:32.450 --> 00:08:52.450
ولا يزال الطلاق فيها. نعم. وبهذا يقل الطلاق. ويكثر الإمساك. وهذا من رحمة الله واحسانه الى عباده جل وعلا. نعم. اذا اه اصبحت المسألة عكس ما يتصوره هذا السائل نعم امثاله نعم هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج آآ مرسل آآ

29
00:08:52.450 --> 00:09:12.450
الاسئلة من بلاد بلقرن وهو الاخ محسن سالم محمد غزوان. يقول دفع مال لشخص من اجل ان يحج لوالدته وهو يرى انه امين ثم تبين له ان هذا الشخص يعمل عملا غير صالح. ويطلب الافادة في هذا

30
00:09:12.450 --> 00:09:32.450
ينبغي لمن اراد ان يستجيب هذا في الحج او في العمرة ان يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والامانة وان يسأل عنه ولا يتساهل فلا يدفع ان المال الى من لا يعرف حاله بل واجب ان يتثبت الامر وان لا يستجيب الا الثقة الامين الذي قد عرفه جيرانه واخوانه واصحابه بذلك

31
00:09:32.450 --> 00:09:52.450
فاذا استأجر الانسان ليس بامين ذلك انه ليس بامين فان الاولى به ان لا يكتفي بهذه بل ينزل حجة اخرى الى ثقة الامير او يحج بنفسه عن والدته او عن جدته او عن اخته في الله عن اخته التي قد ماتت ولم تحج او

32
00:09:52.450 --> 00:10:12.450
الله لا اصل الحج في كونها كبيرة في السن يحج بنفسه حتى يطمئن الى انه ادى الحجة عن هذه القريبة او يعطيها الى ثقة امين معروف حتى يطمئن الى انه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي يدفع الحج الى كل احد. الا من احب ودب هذا غلط. لا ينبغي هذا

33
00:10:12.450 --> 00:10:25.350
وليس من الامانة وليس من الرعاية فلابد من ان يكون الانسان يرعى الامانة ويتقي الله في شؤونه كلها. فالحاصل ان يتيسر له يحج نفسه عن امه او جدته او اخته فلا بأس

34
00:10:25.350 --> 00:10:47.050
هؤلاء وان لم يتيسر اختار استغاثة الامين بالمعروف الديانة والامانة واذا تيسر انه من اهل العلم كان هذا اكمل حتى تؤدى يؤدي هتؤدي الاسلاك على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحج لا يكون لعن ميت او عن انسان كبير السن يعني

35
00:10:47.050 --> 00:11:07.050
الحي لا يحج عنه. نعم. بل ان ما يكون عن الميت او الذي عجز لسنه او حتى ولو النافلة على الارجح حتى ولو النافلة. نعم. اه ولكن الان اه الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها. هل اه

36
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
الله لان الاصل ان مثل هذه الاشياء مسائل الغالب على من اخذها انه يؤدي في هذا الغالب وان كان قد يتهم بالخيانة لكن الغالب انه يؤديها. لكن اذا احتاط واخذ حجة اخرى من باب الاحتياط هذا حسن. من باب دعمه الى

37
00:11:27.050 --> 00:11:47.050
من باب الحيطة ولا سيما اذا كان آآ في ذلك اذا كان وكيلا في خارج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتني بها فكونه يخرج من ماله حجة اخرى ليحتاط لدينه ولبراءة ذمته هذا يكون اولى ان شاء الله. نعم. لان الركن الاول غير

38
00:11:47.050 --> 00:12:09.500
على اداء الحجة هنا رسالة من السودان وردت من آآ الاخ المخلص محمد علي عبدالله اقول فيها اه انه تعود ان يصلي نفل بعد المغرب ست ركعات. يقول ولكني اصليهم بسورة الفاتحة

39
00:12:09.500 --> 00:12:26.700
هل هذا يجوز ام لا؟ المغرب ركعتان فقط الراتبة فمن صلى بعدها زاد ستا او ثمنا او عشرا او اكثر فلا حرج عليه. لكن بعض الناس قد يظن ان ست فصل خصوصية. نعم. وهذا لا اصل له ولم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
يدل على ذلك واذا كاده بعض الناس لها خصوصية وليس لها اصل يعني يعتمد عليه في الاحاديث الصحيحة ولكن من فعلها لمزيد من الخير ومزيد عبادة صلى ستا او ثمنا بعد المغرب او عشرا فلا على حركة ليس بحد محدود. محل صلاة محل عبادة. ولكن

41
00:12:46.700 --> 00:12:56.700
الراتبة فقط ركعتان التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وركعتان فقط هذا اهل الراتبة فمن زاد فان صلى اكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه

42
00:12:56.700 --> 00:13:16.700
لكن آآ تجزئ بسورة الفاتحة فقط. مو يجيب سورة الفاتحة نعم لو صلى الفاتحة فقط اجزأت لكن افضل ان يقرأ مع الفاتحة ما تيسر. هذا او ايتين الى سورة قصيرة هذا هو الاصل. نعم نعم. اه الاخ ايظا يستمع دائما للاذان او نقل الاذان من المسجد الحرام فيقول

43
00:13:16.700 --> 00:13:36.700
آآ بالرغم من بعد المسافة نسمع دائما عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج اطفال في بيت الله الحرام. هل هذا يجوز في هذا المكان او في اي مسجد من المساجد. لا حرج في ذلك لان من طبيعة الطفل. نعم. هذا الشيء. وكان وكان الاطفال

44
00:13:36.700 --> 00:13:56.700
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه النبي سيسمع صراخهم ولم يمنعوا امهاتهم امهاتهم من الحضور بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل ان يخلو يحصل له بعض الصراخ وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه يسمع ذلك ولم يمنع بل قال انه يقوم في السلف ويريد تطويلها فيسمع البكاء الصبي

45
00:13:56.700 --> 00:14:16.700
فيخفف لان لا تتداوموا فهذا يدل على انه اقرهن على ذلك وراعهن في الصلاة ايضا عليه الصلاة والسلام. ولان مع الاطفال وسيلة الى منع الامهات من الحضور قد يكون حضورهن في فائدة للتأسي بالامام الصلاة والطمأنينة التي فيها ومعرفة

46
00:14:16.700 --> 00:14:36.700
او لتسمع فائدة من من المكبر او من الايمان من العلم العلم فالحاصل ان حضورها لنفسه بعد مع الستر والتعجب وعناية وعدم الطيب فيه فوائد. فإن كانت لا تأتي الا بتبرج محاسنها او الطيب

47
00:14:36.700 --> 00:14:56.700
فلا يجوز لها ذلك بل صلاته في بيتها اولى وبكل حال صلاته في بيتها اولى وافضل الا اذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة النشاط في قيام رمضان وفي سماع العلم والفائدة او التأسي في الامام في صلاة الراكدة والطمأنينة لانها تجهل

48
00:14:56.700 --> 00:15:19.900
كما ينبغي فتستفيد صلاة الاطمئنان فيها تستفيد آآ سماع المواعظ والذكرى هذا قد يعني يعني يجعل خروجها هو اولى لهذه المصلحة والا فالاصل ان بيتها خير لها. صلاة البيت او لا لها. اما خروجها من متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة او باكرام

49
00:15:19.900 --> 00:15:35.900
بعض محاسنها او اظهار الطيب الذي يعني قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم كل هذا لا يجوز. يجب عليها ان تبقى في بيتها ولا بهذه الاحوال التي تسأل الناس وتضر الناس. اما الطفل فلا بأس بوجوده معها

50
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
محل محفوظ حتى لا يقدر المسجد ولا يؤذي المصلين واذا دعت الحاجة الى حملة هذا ليست فلا بأس امام ابن زينب حملها يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. نعم. فالحاصل ان وجود الاطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة

51
00:15:56.000 --> 00:16:17.500
لا حرج فيه عند الحاجة ولكن ينبغي ان يراعى في ذلك سلف الطفل من النجاسات حتى لا يدرس امه. نعم احسنتم. آآ شرف وقت البرنامج انتهاء ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ايها السادة الى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. الذي اجاب فيه سماحة

52
00:16:17.500 --> 00:16:37.500
الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على اسئلة الاخوة المستمعين وهم يحيى محمد الزيداني واخ لم يذكر اسمه وقد سأل عن طلاق الحمل والاخ محسن سالم محمد غزوان من بلقرن والاخ

53
00:16:37.500 --> 00:16:48.350
علي عبدالله من السودان. ايها السادة حتى لقائنا في آآ غد ان شاء الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته