﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء. ايها الاخوة لدينا مجموعة كبيرة من اسئلتكم ونعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد آآ عبد العزيز

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
ابن عبد الله ابن باز مرحبا بسماحة الشيخ. وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ان بعض الاباء حينما يتزوج او

3
00:00:40.550 --> 00:00:55.150
حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج اذا طلق ابنته بعد الزواج ان يدفع مبلغ مئة الف ريال مثلا. هل هذا يجوز ام لا؟ علما بان زوجها الذي يطلقها لن يؤدي

4
00:00:55.300 --> 00:01:15.300
اه واجبا نحو هذا الزوج. افيدوني جزاكم الله خير ودمتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وهو سنة رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فلم يثبت في الشرع المطهر. تحديد للمرور

5
00:01:15.300 --> 00:01:32.700
من ما فرض عليه الزوجان او الزوج وللمرأة من المهر فلا بأس قل او كفر ولكن دلت السنة في احاديث كثيرة على شرعية التقليل من المبور وعدم التكلف والمغالاة هل هو السنة

6
00:01:32.900 --> 00:01:52.850
لما في ذلك من تشجيع الزواج  للشباب والفتيات وتسهيل هذا الامر الشرعي. فالمغالاة من اسباب تعطيل الرجال والنساء جميعا لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم. والتساهل والتساهل في

7
00:01:53.200 --> 00:02:12.300
المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك. هو الذي ينبغي وهو من اعظم الاسباب يدعي لك للنكاح وتقليد السفاح ومن اعظم الاسباب لعفة الرجال والنساء ومن اعظم الاسباب لكثرة الامة فينبغي لكل

8
00:02:13.700 --> 00:02:34.800
مسلم يعتني بهذا وان يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والملائم مهما امكن ذلك واذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا على حسب الشروط لقول النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:02:35.100 --> 00:02:53.250
انها حق الشروط ان يوفى به مسألة من الفوز متفق عليه فاذا شرط عليه مالا معينا ينفعه عند الطلاق ودخل على ذلك فاذا زوجه على انه يدفع لها اولا مثلا خمسة الاف

10
00:02:53.850 --> 00:03:17.000
وعند الطلاق عشرة الاف او عشرين الفا او اكثر او اقل فانه يلزم ويكن المعنى المعين الاخير مؤجلا الى الطلاق  ويلزم الزوجة اذا طلق ان يؤديه الا اذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك من ذلك فلا بأس لان الله سبحانه يقول وان تعفو قوم

11
00:03:17.000 --> 00:03:39.300
اذا سمحت وعفت وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس لقول الله عز وجل فكلوا هنيئا مريئا فالمقصود ان الشروط التي تكون بين الزوجين النكاح معتبرة ملازمة اذا كانت موافقا للشرع المطهر

12
00:03:39.500 --> 00:04:03.250
ولذلك معجل ومؤجل هذا هو الصواب. نعم. اه في الحقيقة هناك من يتساءل ايضا يقول اه ما المراد بصداق المرأة؟ هل الاشياء التي يشترى منها مثلا الحلي وتجهيز بالاواني وملابس وغيره ام ان الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وآآ خلاف

13
00:04:03.250 --> 00:04:25.600
من نقود اخرى الصداق يتنوع كل ما يدفع لها في مقابل هو المهر. نعم. كل شيء يدفع لها في الصبر على الزوج في قال في العقد النكاح فهو محرها سواء كان نقودا او حليا او فرشا او غير ذلك كل ما ينفى لها من المال سواء كان

14
00:04:25.600 --> 00:04:40.850
وغيره المهر اذا كان شرطا في النكاح. اما اذا كان بعد النكاح هذا من باب التورع من باب المساعدة. لكن ما كان شرطا بالنكاح  في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر

15
00:04:41.000 --> 00:04:56.400
ولا يختص بالنقود بندخل فيه ما يشفط من نيل النقود مثل الملابس مثل الحلي مثل الذهب والفضة او غير ذلك. مثل ما يسمونها الان غرفة النوم الى غير ذلك. نعم. احسنتم. هذه الرسالة من ناجي مصلح

16
00:04:56.400 --> 00:05:16.400
الله من دولة البحرين منطقة امن المحرق. يقول في رسالته الى حضرة افاضل مقدمي او المشتركين في تقديم برنامج معذر في اذاعة الرياظ آآ تحية الاسلام وبعد اشكركم على برنامجكم والرد على اسئلة المستمعين يقول ما حكم من صلى

17
00:05:16.400 --> 00:05:30.650
الفرض منفردا ثم اقيمت جماعة. هل يصير هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ واذا اعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء اولا فل او يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة

18
00:05:32.300 --> 00:05:46.600
لمن صلى فردا نعم ثم جاء الجماعة يصلي معهم كلاما لفضل الجماعة. وتكون صلاته معه نافلة والاولى هي فرضه هل هو الصواب؟ نعم. مما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لابي ذر

19
00:05:46.800 --> 00:06:02.350
فلما ذكر الامراء الذي يؤخرون الصلاة على وقتها فصل الصلاة لوقتها فان ادركتها معه فصلي معه فانها لك نافلة ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام على رجل يتصدق على اهله يصلي معه

20
00:06:02.450 --> 00:06:14.400
فحصل انه اذا صلى الفرض فردا ثم جاء الجماعة شرع له ان يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة. نعم. وان كان صلى قبل الناس يحسب انه ما صلوا ثم جاء

21
00:06:14.400 --> 00:06:27.950
جاء الناس وجاء الامام يصلي معهم وله فرضه الاولى والثانية نافلة. نعم. نعم. لو كان في الاولى منفردا ولو كان سواء كان منفردا او في جماعة. اذا صلى الاولى فرضه

22
00:06:27.950 --> 00:06:49.700
فاذا له جماعة ثم حضر جماعة اخرى فصلاته معهم فالنفل الافضل ان هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل في يومه في منى في حديث الوداع عن شخصين انه لم يصلي دعاهما. فقال ما منعكما ان صلى معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام صليتم في

23
00:06:49.700 --> 00:07:05.000
ثم ادرك الامام ولم يصلي فصلي معه. فانها لكم نافلة فامرهما ان يصلي مع الامام اذا حضر وهو في الصلاة واخبر انها نافلة لهما وان صلاته فريضة هي التي تقدمت. نعم. اه ايضا يقول هل

24
00:07:05.000 --> 00:07:30.900
يجوز او اي نعم هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد الى جماعة اخرى؟ واي الصلاة تكون آآ هي صلاة الواجبة عليه وايها تكون السنة  اذا صلى مع جماعة نعم فلا وجه لانتقال للجماعة الاخرى اذا احرم مع الجماعة ثم جاء جماعة اخرى فلنكمل مع الجماعة هي التي ارادها ولا نرى وجها

25
00:07:30.900 --> 00:07:50.900
انتقال الى جماعة اخرى. نعم. ما دام يصلي مع جماعة يصلي معهم. ثم جماعة جاء الجماعة الاخرى تصلي فان لا ينتقل اليها. بل عليها ان تصلي مع الناس. فاذا اخيرة صلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرج. نعم. يعني هذا اختلاف لا لا وجه له. وبدعة في الشرع. ويصلي جماعة يصلي جماعة اهل المسجد او ثلاث هذا لا وجه له

26
00:07:50.900 --> 00:08:11.050
فالواجب انهم اذا جاءوا والامام الاول لم يصلي صلوا معه. لانهم بايمانه الامام الاول كافرا خلفه هذا له وجه شرعي لكن اذا كان الامام لمن خلفه فانها لا تعدد الجماعة بل يصلون جميعا

27
00:08:11.750 --> 00:08:25.600
ولا يتعدد في مسجد جماعة يعني في وقت واحد لكن اذا صلى الجماعة الاولى وجاء ناس ما صلوا فانهم يصلون جماعة. قال بعض السلف انهم انهم صلى فرادا قول ضعيف ليس بصواب. الصواب انه اذا

28
00:08:25.600 --> 00:08:41.800
صلى الناس احرصوا على فرض الجماعة واعمل بالاحاديث العامة ومن ذلك ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل اسهل صلاتي وحده. وصلاته مع الرجل اسهل صلاة مع رجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله

29
00:08:43.150 --> 00:09:08.900
فالجماعة مطلوبة فاذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الاساسية في المسجد ثم ادرك جماعة يصلون صلى معهم في جماعة ولا يصلي وحده. نعم. اه هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية يقول اسمي سعيد ابراهيم من جمهورية مصر العربية واعمل هو يعمل في الرياض والمتزوج وله اولاد

30
00:09:08.900 --> 00:09:27.300
يقول اسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر. واني سمعت انه لا يجوز للرجل ان يغادر او يترك اهله اكثر من اربعة شهور مع العلم ان ظروف العمل لا تسمح للفرد ان يسافر الا بعد تمام السنة على الاقل. ارجو الافادة وشكرا لكم

31
00:09:27.700 --> 00:09:47.700
لا مانع اذا سافر الانسان لصلاة العشاء وطلب الرزق ان يعمل ويكتسب للنفقة على اهله او طلب العلم فلا بأس يغيب اكثر من اربعة اشهر وخمسة اشهر. نعم كان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يأمر الرجل الا يغيب اكثر من ست اشهر اذا امكنه الرجوع الى اهله. وهذا من اجتهاده

32
00:09:47.700 --> 00:10:07.700
رضي الله عنه وارضاه والحرص على عفة الفروج. وعلى سلامة المجتمع من الاخطار. فاذا تيسر له ان يزور اهله بعد ستة اشهر على حسب والا فليس بلازم اذا كان في عمل مباح او عمل شرعي لطلاب العلم الرزق وكسب الحلال ينفق على اهله

33
00:10:07.700 --> 00:10:27.700
المهم ولا حرج عليه ولكن اذا كان يخشى على اهله او يخشى ان الحالة تسوء وبينهم فينبغي ان يلاحظ العودة اليهم سريعا في الوقت المناسب. ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي الى

34
00:10:27.700 --> 00:10:47.700
بينهم وبين اهله الرفض الى مظلة عليهم. ولا سيما اذا كان يخاف عليهم من الفساد. فينبغي ان يلاحظ هذا بنخله معه او اهلا فيك تكون قريبة لا بعيدة. ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء. وكذلك في طلب العلم يحرص على الزيارة في الاوقات المناسبة

35
00:10:47.700 --> 00:11:16.300
تخيلي لا اصل هي من الاوقات التي يمكن ان يزور فيها حتى يجمع بين الصحتين مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة اهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم. هذه رسالة اه آآ وردتنا من المستمع المعذب الحائر على حسب كلام السالم الخليف ابن مطر. آآ من قرية

36
00:11:16.300 --> 00:11:36.300
العز حلب لسوريا هذه يعرض فيها مشكلة مشكلة سوء التفاهم مع زوجته ونتج عن ذلك طلاق. يقول في بعض شاب متزوج منذ سبع سنوات اه بقريبة لي وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدا دام

37
00:11:36.300 --> 00:11:56.300
قبل ثلاثة شهور يقول بعدها انها اصبحت تطلق علي الشتائم الكثيرة والكلام السيء. وانا اعاملها معاملة حسنة لانني شاب مؤمن اعمل مما الله ورسوله وزاد الامر حدة وهي كل يوم على مدار ثلاثة اشهر تزيد لنا آآ او تزيد النار

38
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
حطبا والطين بلة فأجبرتني على اه ان اطلق عليها كلام طلقتك طلقتك طلقتك طلقتك اي اكثر من مرات عديدة وعندما اطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل اطلقت هذا الكلام بغية ان

39
00:12:16.300 --> 00:12:36.300
عن اقاويلها البذيئة المرعبة للبدن وهي تزيد في ذلك. وانا اكرر عليها الفاظ مطلقة مطلقة مطلقة. واخيرا لم يجدي نفعا فارسلت الى والدها واخذها الى بيته وظلت عنده اكثر من سنة. وانا لا اوافق اهلي على ارجاء

40
00:12:36.300 --> 00:13:06.300
بسبب اه اخلاقها الشرسة واقاويلها المرعبة الكاذبة. واخيرا ارادوا تزويجها بشخص فلم تقبل بالزواج من اي انسان وقالت لاهلها اذا اردتم تزويجى ساشرب سما واموت او احرق نفسي بالنار واخلص من الحياة افنى هذا الهجر الطويل كانت تريد ان ترجع لي. ولكنني كنت لا اقبل بها زوجة ابدا. بسبب معاملتها القاسية

41
00:13:06.300 --> 00:13:31.150
الى اخره. فاقنعوني اهلها بتزويجها. الي خشية ان تقتل نفسها. فاجبرت على قبولها وصار لها عندي خمسة ايام وانا لا اقرب منها خشية الاثم والحراج. ووجدت ان اخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة آآ تقول انها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما

42
00:13:31.150 --> 00:13:51.150
منها من اقاويل فما هو الحل بالله عليكم اخبروني سريعا والسؤال هل وقع طلاق؟ ولم تعد تحل لي؟ الا يوجد فتوى لهذه المشكلة اهدوني وفقكم الله. اذا كان الصلاة المفروض وقع منك حاسدة الغضب وهيبة السحور وانك لم تملك نفسك ولم

43
00:13:51.150 --> 00:14:11.150
الاعصاب بسبب كلامها السيء. وشتائمها ونحو ذلك وانك اطلقت هذا الطلاق في حال العرب وهيبة الشعور وهي معترفة بذلك او لديك من يعرف ذلك من الشهود للحدود فانها لا يقع الطلاق لان الادلة الشرعية قد دلت

44
00:14:11.150 --> 00:14:28.550
على شدة الغضب كان اعظم لا يقع بها الطلاق ومن ذلك ما رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. قال

45
00:14:28.550 --> 00:14:47.200
جماعة من اهل العلم الاغلاق عليك فهو الغضب لانهم يعلنون الغضب الشديد. قد اغلق عليه امره وهنقول عليه قصده فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران. فلا يقع طلاقه واذا كان مع ذلك تغير الشعور وانه لم يحفظ ما صدر منه

46
00:14:47.200 --> 00:15:07.200
شهر ستة فانه لا يقع الطلاق. له ثلاث حالات. حالة يتغير معه الشعور. نعم. حالة يتغير عليها الشعور. حالة المجانين طلاقه طلاقه عند الجميع. عند جميع اهل العلم. الحل الثاني ان يكون قد اشتد بغضب. ولكن لم يفت شعوره بل انه

47
00:15:07.200 --> 00:15:27.200
شيء من الاحساس وشيء من العقل ولكن شد به الغضب حتى الجأ الى الطلاق هذا لا على الصحيح ايضا والحال الثالث ان يكون غضبه حاليا ليس بالشديد جدا بل حاليا كسائر غضب الايقاع من الناس ليس بشديد ليس بمفزع فهذا فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع

48
00:15:27.900 --> 00:15:47.900
والسائل حاله اما من الوسط او من الشديد الذي قد تغير له الشعور حسب ما اذا كان في سؤاله سيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه ولا حول ولا قوة الا نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة. امين امين جزاكم الله خيرا. هذه رسالة ايضا من سوريا من

49
00:15:47.900 --> 00:16:07.900
المستمعون الطلاق ايضا لان هذا يقول حلفت بالطلاق. يقول آآ اختلفت انا واخي اكبر مني من شدة خلافنا ان فعلت منه وقلت له ترى امرأتي طالقة اذا لم اذبحك. وبعد ما ذهبت مني شدة الزعل آآ ندمت

50
00:16:07.900 --> 00:16:22.050
على ما قلت ما هو الجواب لي ارشدوني ارشدكم الله؟ والله ومن كلامه ان مقصوده حث نفسه على قتل اخيه ذبح اخيه نعم وليس الزوجة فإذا كان المقصود بهذا الطلاق

51
00:16:22.200 --> 00:16:43.850
هسة نفسك على على الذبح كما هو افضل من كلامك ايها السائل فان عليك حكم اليمين. اذا كان المقصود من ذلك ان آآ تقتل هذا المقصود او طلقته لاجل هذا فان عليك كفارة يمين ولا شيء عليك لا يقع الطلاق على زوجتك وعليك كفارة يمين لان هذا في حكم اليمين هذا الصحيح

52
00:16:43.850 --> 00:16:59.050
من اقوال العلماء اليمين اطعام عشرة مساكين. لكل مسك نصف ساعة من قوت البلد. تمر او رز او حنطة او غير ذلك من قوت البلد عشرة تطعم كل واحد نصف صائم في البلد او يكسوهم

53
00:17:01.050 --> 00:17:23.050
او يسوون كسوة تجزئهم الصلاة. نعم. كالقميص او على يساره كل واحد يعطى ازارا ورداء يكفي ذلك ومن عجز ولم يستطع لشغله وهذا مع قدرته فانه يصوم ثلاثة ايام. احسنتم. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي اجبنا فيه على اسئلة واستفسارات السادة المستمعين

54
00:17:23.050 --> 00:17:43.050
فهد هاي الجاية من العنزية من الحدود الشمالية طريف وناجي مصلح عبدالله من دولة البحرين منطقة امن المحرق وسعيد ابراهيم من جمهورية مصر العربية وسلم الخليف ابن مطر من حلب سوريا واخيرا آآ المسلمة لام فاء من سوريا ايضا ويسأل عن الحلف بالطلاق آآ

55
00:17:43.050 --> 00:18:01.550
هذه الاسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله