والمغرب فاحدثوا هذه البدعة ثم تابعهم غيرهم من بعض اهل السنة جهلا بالحق وتقليدا لمن سار في هذا الطريق او اهلا بشبهات لا توصل الى الى الحق الواجب على المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب ايها الاخوة في الله يسرنا ويشرفنا ان يكون ضيف هذه الحلقة ان يكون ضيف هذه الحلقة صاحب السماحة الشيخ عبدالعزيز عزيز بن عبد الله بن باز رئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد واولى وسائل هذه الحلقة جاءتنا من المستمع محمد ابراهيم عبد العليم الشهير بالطيب مصري الجنسية ويعمل في الخرج في منطقة الصحنه بالدلم كما يقول سؤاله عن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول من كل عام حيث يقول انا اعرف انه بدعة ولكنني سمعت من يقول بان هناك بدعة حسنة. او بدعة مستحبة وهناك من آآ يعملون الحفلات في كل عام هجري في شهر ربيع الاول فارجو الايضاح بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فان الاحتفال للمولد النبوي على صاحبها وهو الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد امر قد كثر فيه الكلام وان كتبنا فيه كتابات متعددة ونشرت الصحف مرات كثيرة وزعت مرات كثيرة وكتب فيه غيري من اهل العلم لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وبين اولئك العلماء انه بدعة وان وجوده من بعض الناس لا يبرر كونه سنة ولا يدل على جوازه وشرعيته وقد نص على ذلك ايضا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وكتب في هذا ايضا شيخنا العلامة الكبير محمد بن ابراهيم رحمه الله كتابة وافية وليس في هذا بحمد الله شك عند من طلب الاصول وعرف القاعدة الشرعية في كمال الشريعة وتحرير البدع وانما يشكل هذا على بعض الناس الذي لم يحقق الاصول ولم يدرسوا طريقة السلف الصالح دراسة وافية كافية من اغتروا ممن فعل المولد من بعض الناس وقلدوه او اغتروا بمن قال ان في الاسلام بدعة ان في الاسلام بدعة حسنة. نعم والصواب في هذا المقام ان الاحتفال بالموالد كلها بدعة بمولده عليه الصلاة والسلام وبمورد غيره المولد البدوي او الشيخ عبد القادر الالباني او غيرهما لم يفعلها السلف الصالح ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام وقد بلغ البلاغ المبين ونصح الامة وما ترك سبيلا يقرب من الله يدني من رحمته لنبينا وللامة وارشدهم اليه ومن سلك سبيلا يباعد من رحمة الله ويجري من النار لبينه لامه وحذرهم منه قد قال الله سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مضى لسبيله عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاثة عشر سنة المدينة عشر سنين ولم يحتفل بهذا المولد ولم يقل لامة تفعلوا ذلك ثم صحابته رضي الله عنهم وارضاهم لم يفعلوا ذلك من الخلفاء الراشدون ولا غيرهم من الصحابة ثم التابعون لهم باحسان من التابعين واتباع التابعين من القلوب المفضلة كلهم على هذا السبيل لم يفعلوا شيئا من هذا لا قولا ولا عملا ثم اتى بعض الناس في القرن الرابع لما ينسب الى البدعة من الشيعة الفاطميين المعروفين حكام مصر ان يأخذ الحق بدليله وان تتحوى ما جاء في السنة والكتاب حتى يكون حكمه على بينة وعلى بصيرة وحتى يكون سيره على منهج قويم والله يقول سبحانه وما اختلفت فيه من شيء فاقربه الى الله ويقول عز وجل يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول منكم فان تنازعتم فيه فردو الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك هو احسن تأويلا واذا نظرنا بما يفعله الناس من الاحتفالات ورددناها الى القرآن العظيم لم نجد فيه ما يدل عليها واذا اراد الناس لم نجد فيها ما يدل على ذلك لا فعلا ولا قولا ولا تقريرا فعلم بذلك ان الاحتفال للمولد النبوي بدعة بلا شك يجب تركها. ولا يجوز فعلها ومن فعل ذلك من الناس وهو بين امرين ان جاهل لم يعرف الحق ويعلم ويرشد واما متعصب لهوى وغرض ويدعى الى الصواب ويدعى له بالهداية والتوفيق وليس واحد منهما حجة لا جاهل ولا متعصب ليس كل منهم حجة وانما الحجة فيما قاله الله ورسوله لا في قول غيرهما ثم القول بان البدع تنقسم الى حسنة وسيئة والى محرمة واجبة قول بلا دليل من رد ذلك اهل العلم واليقين وبينوا خطأ هذا التقسيم واحتجوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من احدث في امرنا هذا فهو رد اللي هو مردود صحته ورواه مسلم في صحيحه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه ليس عليك امرنا فهو رد ان هو مردود. نعم وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فيقول اما بعد واذا قرأ الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ولم يقل البدعة فيها كذا وفيها كذا وقال كل بدعة ضلالة وبهذه العبارة اياكم ومحدثات الامور فانه لمحدث بدعة وكل بدعة ضلالة والبدء في امور الدين في امور التقرب ما في امور الدنيا اما امور الدنيا فالمآكل والمشارب فل الناس يحدثون بمآكلهم وطعامهم وشرابهم صناعات خاصة تصنع من الخبز على طريقة ورز على طريقة وانواع الاخرى على طريقة لهم ان يتنوعوا في طعامهم لكنها ليس فيها حرج وانما الكلام في القربات والعبادات التي يتقرب بها الى الله. هذا هو محل التوزيع وكذلك جماعات والات الحرب دنيا ان يحدثوا اشياء يستعينون بها بالحرب من قنابل من مدافع من غير ذلك تصبحون مراكب وطائرات فضائية تلك الروايات ليس في هذا شيء انما الكلام فيما يتقرب به الى الله ويعد الناس قربة وطاعة ترجون ثوابها عند الله هذا هو محل من الله فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم يدل عليه صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليه بل احدثه الناس وادخلوه في دين الله هو بدعة جزياء فلان او ربيع فلان والحق احق بالاتباع ومن هذا الباب ما احدثه الناس من بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها هذا من البدع التي وقع بسببها شر كثير حتى وقع الشرك الاكبر وعملت القبور من دون الله باسباب هذه البدع. لا حول ولا قوة فيرى فيجب على المؤمن ان ينتبه لما شرعه الله فيأخذ به وعليه ينتبه لما ابتدعه الناس وان عظمه من يشار اليه من اهل الجهل او التقليد الاعمى او التعصب فلا عبرة عند الله في اهل التقليد الاعمى ولا باهل التعصب ولا باهل الجهل وانما الميزان بمعنى عند الله لمن اخذ بالدليل واحتج بالدليل واراد الحق بدليله هذا هو الذي يعتبر في الميزان وارجعوا الى قوله ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم. جزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة هذه الليلة من المستمعة عين فاء مصرية الجنسية وتعمل بالمملكة رسالتها طويلة ولكن خلاصتها تقول لانها متزوجة وهي تعصي زوجها وجاهلة ودائما تغضب منه ودائما لا تعطيه حقه كزوج وتطلب اه منه الطلاق كثيرا وقد طلقها مرتين. وعندما يذهبان للمأذون يرفض المأذون هذا الطلاق لانه في حالة غضب ولكنها تصر هي على طلب الطلاق فيوافق المأذون حتى اصبح عدد الطلقات ثلاث طلقات على يد المأذون وبما انها كما تقول تحبه وهو يحبها ويرغبان الرجوع الى بعضهما فقد اعترض دون ذلك والدها وهو من حملة الكتاب كما تقول ونصحها بانها لا تحل لزوجها حتى تتزوج رجلا غيره في هذه الحالة ذهبا الى مأذون بلدتهما فقال لها يمكنك ان تأتي بمحلل. وفعلا قد اتفقتا مع رجل طيب قد اتفقا مع رجل طيب اه يريد لهم الصلاح كما تقول في رسالتها على ان يعقد عليها وثاني يوم يطلقها دون ان يمسسها كزوج واكملت عدته ورجعت لزوجها بعد العدة وعاشت على هذه الحال خمس سنوات انجبت خلالها طفلين وهي تعيش مع زوجها في عناد وفي مشاكل وفي جحود وهو صابر ومتحمل كما تقول هي في رسالتها وقد سافرت الى الخارج منذ سنة والتقت باناس طيبين نصحوها لانه لا يجوز لها ان تعصي زوجها وبينوا لها حكم الله وهي الان نادمة وتائبة وتريد ان تعرف ما الحكم في بقائها مع زوجها؟ هل تبقى معه؟ ام انه يفرق بينهما؟ واذا فرق بينهما فما مصير الطفلين الذين جاءا بعد الطلقة الاخيرة. هذه خلاصة رسالتها يا سماحة الشيخ اولا الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف ومعاشرته بالمعروف لان حقه عظيم فقال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف الله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واوصى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالسمع والطاعة لزوجها وقال اذا بات مسجد المرأة وزوجها ساكت عليها لعنة ذلك حتى تصبح وفي لفظ اخر كان عليها حتى يرضى عنها زوجه. الله المستعان. فالامر عظيم والخطر كبير وقال ايضا عن الفضول اي من ضاع في سعة الطلاق من غير لا بأس لم ترح رائحة الجنة الله المستعان هذا وعيد شديد. سالوا الطلاق من اهل علة من ابي بأس لا يجوز وعلى المرأة السمع والطاعة والكلام الطيب والمعاشرة الحسنة في معروف فيما اباح الله شرعه سبحانه وتعالى. نعم. وليس لها عصيان زوجها ولا تفجيره وايذائه لا بالكلام ولا بالفعل متى طلبها لحاجته لنفسها اجابت ومتى اوتى امرها اطاعت فيما يتعلق بشؤونهما وهكذا ما يتعلق بخدمة البيت واحفاظ الطعام وما زالت به العادة بين الزوجين هذه امور يلزمها انتم في اعزم بها في ذلك وان خاطبه بالتي هي احسن وان تسير معه في المسيرة الحسنة التي عرفها الاخيار من المسلمين فيما بينهم. نعم واما الطلاق فقد حدد الله الطلاق وجعله ثلاثا فاذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها وهو عاقل علقها الوجه الشرعي ثم طلقها الثالثة فان الصلاة لا تحرمها ولا ليس له ان ينكحها الا بعد زوج شرعي يضعها ثم يطلقها وتعتد منه بموت او او ثم يطلقها او يموت عنها بعد ذلك تحل له ان يراجعها اما التحليل فهو لا يجوز بل هو منكر هو نكاح باطل فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات الله المستعان والعياذ بالله زوج محلل يتفقان معه على انه ينكرها ثم يفارقها هذا منكر من كبائر الذنوب وصاحبه ملعون لا حول المحلل والمحلل جميعا ولا يحلها للزوج السابق الذي فعله مع مع المحلل او منكر وطريق فاسد وصاحبه قد تعاطى كبيرة عظيمة لا حول وهي لا تزال محرمة على زوجها وعليها ان تفارقه حتى تزوج زوجا شرعيا وحتى يطأها الزوج الشرعي ثم يفارقها بموت او بطلاق ثم تعتد اما الاولاد الذين جاءوا بعد ذلك بهذا النكاح الباطل هم اولادها بالشبهة لاجل الشبهة لان هذا وقع شبهة وعن جهل نحن نلحق الاولاد هذا زول وينسبون اليه وذاك على عليها وعلى التوبة الى الله والندم والاقلاع والعزم الصادق الا يعود الى مثل هذا المنكر ومتى تزوجت زوجا شرعيا لا محللا ثم وطئها ثم طلقها بيوت او ثم طلقها او مات عنها فان لا تحل لزوجها هذا يعني اذا الخلاصة يا فضيلة الشيخ انها تفارق زوجها ويفارقها الان. انها مقيمة معه على حرام لا حول وعليها ان تبالغ ويوافقها وعليهم التوبة الى الله جل وعلا جميعا. اما اولادهما فلاحقا فلاحق بابيهم. الشبهة ببطء الشبهة وليس لها ان تعود اليه ابدا الا بعد بعد زواج شرعي. بعد زوج شرعي يقرأها ثم يفارقها في موسم او صلاة ثم بعد ذلك الاول اذا شاء نعم احسنتم وجزاكم نعم فهذه رسالة من المرسل كاف حاء صاد مصري يعمل بالمملكة وقد عرظنا اه في حلقة مضت سؤالين له وهذه بقية اسئلته من بين يقول في اولها قال تعال يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل عليكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم هل تتقابل او كيف نجمع بينها وبين قول الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه خلاصة سؤاله ليس من الاية المغفور الكريمة ومن الحديث الشريف المذكور تهالك ولا تضال وللاية والحديث متفقان الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ظل الى اهتديتم. المعنى عليكم ان تجاهدوا انفسكم عليكم اصلاح انفسهم لا يضركم من ظل اذا اهتديتم لي لا يضركم من ضل اذا اديتم الواجب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بما اوجب الله على العبد فان هذه الهداية ما يكون العبد مهتديا حتى يقوم بالواجب اصوله يرعى من تحت يدهم ويقوم بما يلزم وقوله امر بالمعروف ونهى عن المنكر وندعو الى الله كل هذا من طرق الهداية فلا يكون مهتديا حتى يؤدي ما اوجب الله عليه من واجبات العينية والواجبات المتعلقة بالمجتمع من امر بالمعروف نهي عن منكر ولهذا مما يلزم للمجتمع الحافظ عند قول ان قوله سبحانه لا يضركم من ضل اذا احتيتم معناه اذا اديتم الواجب ومن ترك الحبل على الغالب ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولم يقم بحق الرعية ما ادى ما ادى الواجب ولا اهتدى الهداية الكاملة نعم بل لذلك هو ناقصة غير تامة فيكون مؤاخذ بذلك هذا الرجل الذي قصر في الواجب يكون مؤاخذا بما قصر فيه لان هدايته ناقصة والله يقول لا يضره من ظل اذا اهتديتم والذي لم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولم يقم بالرعاية التي عليه ما لكم مهتدا اليه مطلقا الكاذبة قد تكون هدايته ناقصة ضعيفة يا خلل ويؤخذ بهذا الخلل وهذا النقص نعم جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول آآ قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن واسرحكن صراحة جميلة اه هل هو موجه لزوجات النبي فقط وهل يحق او وهل يجب على اي مؤمن ان يخير زوجته فإن اختارت الدنيا وزينتها فيطلقها ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عامي واسباب ذلك قلة النفقة فانه صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده النفقة كافية لازواجه عليه الصلاة والسلام ولهذا جرى منهن ما جرى فامره الله ان يخيرهن ومن اختارت الله والدار الاخرة بقيت ومن ابت طلقها من اجل عدم عدم القدرة على النفقة الكاملة فانه عرظ له اوقات في المدينة ليس عنده ما يكفي للانفاق على ازواجه وكان يعطي عطاء من الاخر نقرأ عليه الصلاة والسلام. اللهم صل فيه الوفود اذا تألفوا مع الاسلام بما عنده من المال فقد ينفى الماء ينفد المال ويقل المال ويبقى الازواج محتاجين ولهذا لما طالبن بحقهم واذا الله والدار الاخرة وبين الدنيا وحاجتها فختمنا الله ورسوله رظي الله عنهن وصبرنا على ما تصيبهن من حاجة الثقافة عائشة رضي الله عنها لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما وجد في ابيات محمد النار عليه الصلاة والسلام. فقال لها ابن اختها عروة. الله اكبر من الزبير فما كان يعيشكم يا قال قالت الاسودان التمر والماء الا انه كان اذا به جيران من الانصار يهدون اليه شيئا من اللبن او كما قال رضي الله عنها. فالمقصود ان انه صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه اوقات كثيرة ليس عنده ما يكفي لزوجاته التسع النفاق عليهن حاجاتهن فهل وجودنا ان صبرنا على ذلك فلهن الجنة والسعادة وان ابينا طلقهن او طلق من لم تصدرهم. نعم. حتى تجد من يقوم عليها القيام الكامل من جهة الدنيا ولكمال ايمانهم وكمال يقينهن وكمال بصيرتهن لما خيرن اختم الله ورسوله وندمنا على ما جرى سابقا وكلهن اختن الله والبقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان هناك حاجة وان كان هناك شدة هكذا اهل الدنيا الناس اليوم اذا كان الزوج عنده زوجة وهو عاجز انا فقط فيها تخير صبرت فجزاها الله خيرا حتى تجد من ينفق عليها. نعم. جزاكم الله خير. اه بقي له سؤال في رسالته يقول هل اذا تزوج رجل امرأة ظن ان انها تقيم الصلاة وتبين له بعد ذلك انها لا تصلي فهل هذا الزواج باطل؟ وهل اذا تابت واصبحت تقيم الصلاة يستمر معها هذه المسألة مبنية على اصل وهو والحكم في تارك الصلاة ومن قال انه كافر الكفر الاكبر وان لم يجعل وجوبها قال انها للنكاح باطل لان المسلم والله يقول في حقهم لا هم يحلون لهم ولا هم يحل لهم التاركة للصلاة يشرك على يقول الحق فلا تنكح حتى تتوب الى الله عز وجل لقوله سبحانه ولا تنسوا منا وفي قوله تعالى لهم ولا هم يحلون لهن اما على قول الاخر وهو ان تارك الصلاة تهاون وكسل ليس بكاف وهو اكبر ولكنه كفر اصغر معاصي وحكم حكم اهل الكبائر فهذا فعلى هذا القوم يكون النكاح صحيحا ويكون له انظر اذا مرضها لان فقط عيب عظيم. الله اكبر ولكن الصواب انه كفر اكبر وانه اذا كانت لا تصلي فهي كافرة فلا بد من تجديد النكاح ثابت ورجعت الى الله لابد ان تجد النكاح. نعم. هذا هو الصواب لانها ليست كتابية فلا بد من توبة صادقة توبة نصوح فاذا تابت نكاحها اذا رغب فيها والا تركها وانت اخرج من العدة شغلها ان تتزوج وينبغي ان يطلقها طلقة واحدة خروج من الخلاف حتى لا يقف هناك خلاف وحتى تزوج على بصيرة فانا مسألة خلافية اذا طلقها طلقة واحدة كان ذلك تفعل للتعلق بها لتعلق هذا وخروج من خلاف العلماء القائلين بان النكاح ليس بفاسد لان الترك صار عندهم ليس الاكبر ما المقصود في هذا البيان الحكم الذي هو اولى بالدليل واحق بالدليل ولا شك انه انه قول بكفر هذه الصلاة كفر اكبر اذا كان تركها تهاونا غير جاهدا لوجوبها اما من جهد وجوبها فان يكفر باجماع المسلمين كفرا اكبر نسأل الله العافية لانه مكذب لله ولرسوله. عليه الصلاة والسلام وانما النزاع فيمن تركها تهاونا بوجوبها هذا هو محل النزاع وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة والامام احمد بسند صحيح وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل ونقول وشركه الصلاة اخرجه مسلم في صحيحه وهذا دليل على ان تركها كفر اكبر نسأل الله السلامة. نعم. يعني المستمع في هذه الحالة ان كان يرغب في البقاء معها فعليه ان يجدد عقد نكاحه. بعد توبتها. نعم. بعد توبته. جزاكم والله فهذه رسالة من المرسل عبد الكريم سين ميم من القصيم يقول انا اسكن حيا بعيدا عن البلاد حوالي خمسة كيلو مترات في اوقات النهار والمغرب والعشاء اصلي مع جماعة المسجد ولله الحمد ولكن في صلاة الفجر اصلي منفردا. فهل يحق لذلك نعم لان خمسة كيلو بعيد ما يسمع النداء ولا هو يصلي وحده جزاكم الله خير لان نزاهة بعيدة اما الاخرى بقرب المسجد يسمع وجب عليه السعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمعني دخل مئة ولا صلاة فاذا كان في هذا المكان البعيد الذي لا يسمع به النداء فانه لا يلزم في الحضور والمشقة صاحب سيارة هذا خير له وله فضل عظيم احسنتم جزاكم الله خير وهذه رسالة من المرسل محمود التاسين مصري يعمل بالمملكة يقول في رسالته لقد حلفت على زوجتي بان تكون طالق اذا فعلت كذا وكان بنية التهديد مع العلم انه حدث مني ثلاث مرات وكل ما وقع في الحالات الثلاث تعاشرتها بعد اه الحلف من غير ان اسأل عن ذلك لانني لم اقصد بانها يمين صحيح او يمين طلاق. بل كانت يمين بنية التهديد فوقع مني يمين رابع وكان بنية الطلاق فاريد ان تفتوني في الحكم اما الايتام الاولى التي بقص التهديد وليس بقصد ايقاع الظلام ولكن لتخويفها وتهديدها هذا هذه الثلاث الصواب فيها انها في حكم اليمين وعلى الشار كفارة اليمين في كل واحدة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عيد قرابة والكسوة نزار ورجاء او قميص اما القطعان فهو نصف ساعة من التمر او من الرز او غيره في البلد هذا هو الاطعام ولا يقع الطلاق في ذلك في اصح قول العلماء وذهب الجمهور الى ان يقع الطلاق من هذه اليمين اذا قال ان كلمت فلان او ذهبت الى بيت اهله او قصده التهديد والاكثرون على انه يقع ولا ينفع تنفعه هذه النية ولكن الصحيح الذي عليه المحققون اهل العلم ان هذا الحكم يمين ولا هم فراقا مع هذه كفارة اليمين وهذا هو الاصح وهو الذي افتى به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلمك ابن القيم وهو ظاهر ما نقل عن جماعة من السلف الصالح من التابعين وهو ظاهر ما نقل عن ابن عمر وعن صفية لزوجته ابنة ابي عبيد وعن جماعة من عتق والصدقة بمالها عبيدها على انه لا يفعل كذا فلم يفعل قالوا لها عليك يا ترى في مين لانها انما لم تقصد العتقاء ولا الصدقة وانما ارادت الزام هذا الشخص كيف طلق زوجته ثانيتها فقال عليك بهذا كفارة اليمين ولا يلزمك ان يكون مالك صدقة ولا عتق الرقاب تألمت من ذلك وانما اراد الزامه والتأكيد عليه فاذا كان هذا في المحبوب الى الله من الصدقة والعتق وهما محبوبان من الله فالطلاق مبوظ الى الله من باب اولى انه لا يقع