يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه المصلي ماذا عليه؟ يعني من العلم ما كان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي هو حديث صحيح فيما معنى الحديث؟ لانه لا يجوز لنا المرور من امام المصلي ولو نقف اربعين. فما هي المسافة التي من حق المصلي التي يجب ان لا نمر امامه فيها وينطبق عليه الحديث ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. يجمعنا السماحة في الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللي قال نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيه. وفيكم على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة جيم جيم من جمهورية مصر العربية تقول ارجو من سماحة الشيخ ان يبين لي في الاية الكريمة للذكر مثل حظ الانثيين هل ذلك في الميراث فقط؟ ام في جميع الاشياء من مأكل ومشرب وملبس وسواء كان الاولاد اطفال صغار رجال ونساء كبار وجهونا في ضوء ذلك سماحة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالتفاصيل بين الذكر والانثى الميراث هو نص القرآن الكريم قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في سورة النساء وقال في اخرها يستسونك قل الله انه هناك ليس له ولد وله اخت فلها وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت فله مثل ثاني مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى. هذا في المواريث اما فيه تفصيل اذا كان عند الانسان اولاد بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء فانه يلزمه اذا كان قادرا ان ينفق على الفقراء حتى يشد حاجتهم واما الاغنياء فلا يسلموا ان يعطيهم انما يعطيه الفقهاء لان هذه ليست عطية ولا مواليث انما هي نفقة واجبة وهكذا لو كان عنده اطفال نساء ثمار اغنياء فان ينفق على النساء حاجاتهم وليس الذكور حق في ذلك لانها من باب النفقة لا من باب العطية ولا من باب الاثم وانما التسوية في العطية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وادلوا بين اولادكم سوى بينهم في العطية اذا الفين اما النفقة فانها على حسب الحال فاذا كان الولد غنيا امنت فقيرا انفق على البنت والعكس اذا كان الولد فقيرا والبنت فوقانية انفق على الولد ولا يلزم في هذا التسوية ولا التفضيل وهذا امر معلوم عند جميع اهل العلم وفق الله نعم. اللهم امين. سماحة الشيخ بعض الاباء في المعاملة يميلون الى البعض دون الاخرين ويفرقون بينهم. هل من توجيه ابى حول ذلك بعض الاباء يعاملون اولادهم معاملة دون الاخرين ويفرقون بينهم في المعاملة. فما نصيحتكم لمثل هؤلاء فضيلة الشيخ واجب على الاباء والامهات اتقوا الله في اولادهم والعدل بينهم وفي النصيحة والتوجيه والارشاد والتعليم لانهم جميعا في الذمة امانة فيجب على الوالدين ان يتقوا ان يتقي الله ان يتقوا الله في اولادهم وان يجتهدوا في تربيطهم وتربية الاسلامية وان يحرصوا على الجلد في الاحسان اليهم جميعا وعدم التخصيص لانهم جميعا في ذمة فالواجب العناية بهم جميعا والحرص على تربيتهم بالتربية الإسلامية واذا كانوا محويين جميعا وجب الانفاق عليهم بحسب حاجتهم اذا كان والدهم واعلن على ذلك اما ان يخص بعضهم من غير موجب شرعي بل بالهوى فلا يجوز الواجب اتقوا الله اتقوا الله كما قال النبي اتقوا الله وادلوا بين اولادكم على الاب وعلى الام العزل وتحرير الحق في تربية الاولاد والانفاق على الاولاد وغير ذلك لكن من عصى الله عاق والديه لا يكون له حق الحق من اطاع وبر والديه من اخواله وعقهم فهو يستحق العقوبة والتأديب وليس له حق مثل حق من اطاع وبر الاب يؤدب يعامل بما يستحق حتى يدع العقوق وحتى يستقيم على بر والديه ولا يكون لم يلحق مثل الحق منبر والديه واستقام على طاعة الله فيهما وهكذا من كان غنيا ليس له حق فيما يعطاه الفقير اذا كان احد الاولاد فقيرا او مريض ليس عنده قدرة على كشف وابوه يستطيع فننفق عليه وليس للغني الحق في ذلك من هذا من اجل الحاجة ينفق على ولده الفقير والام كذلك ولا يكون جائرا ولا ظالما اذا انفق على الفقير وعلى جماهير لانه لا يستطيع وترك القادر الذي يستطيع انه المال ينفق على نفسه ويعالج نفسه عن والديه بما اعطاه الله من المال اما الفقير كالطفل والمريض ليس عنده ما يعالج به ونحو ذلك من يعجز عن النفقة لفقره او مرضه او علة بهية او نحو ذلك ليس مثل الصحيح الغني فالله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا ما يكلف الله نفسا الا وسعها فعلى المؤمن ان يتقي الله في جميع ما يأتي من الذر حسب حسب شرع الله وعليه ان يحذر الظلم والعدوان في اولاده او في غيرهم الذي عليه حفظ الحق او العدل في كل شيء وفق الله الجميع لما اللهم امين احسن الله اليكم سماحة الشيخ اه السائلة من جمهورية مصر العربية تقول هل لنا ان نطالب الابناء والبنات الذين لم يتجاوزوا الثانية عشرة اذا كانوا مصابين بالارهاق او التعب او مصابين باحد الجروح او الكسور. هل لنا ان نوقظهم للصلاة ونطلب منهم ان يقضوا هذه الصلاة نعم يعلمون ويوقظوهم بالصلاة ويصلوا على حسب احوالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة سبع واكذبوهم عليها عشر فيقض في وقت الصلاة ويصلي على حسب حاله ان استطاع قائما صلى قائما وان عجز صلى قاعدا وان لم يستطع صلى على جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلي قائما فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقاعدا فإن يصرف على جنب فان لم تستطع فمستلقيا هذا هو الواجب على الوالدين مع اولادهم تنفيذا لامر النبي عليه الصلاة والسلام انا هزم الطاقة فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان غير مقلب ما دام ما قد بلغ سبعا فاكثر الذي بلغ السبع يؤمر امرا ولا اله الا الله اما اذا بلغ عشرة فاكثر فانه يؤمر ويضرب اذا تخلف ويصلي على حسب حاله. اذا كان مريضا او جرح او نحو ذلك. يعلم ويمده ويصلي على حسب حاله وفق الله الجميع جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائلة في اخر اسئلتها تقول هل قتل القطط هل قتل القطط او الكلاب التي تتسبب في فساد الطيور او تقوم بأكلها؟ هل هذا حرام؟ واذا كانت والدتي قد قتلت مجموعة من القطط احداها عن طريق الخنق والاخر عن طريق الحرق بمياه النار الساخنة لسبب تعذر الامساك هذه القطط فماذا تفعل الان؟ اذا كان قتلها حرام اذا كانت تؤذي كالكذب العقوب فانه يقتل كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواء كلهن واسع يقتلن في الهند والحرام الغراب والهدئة والفأرة والحية يقتل في الحل والحرام وهكذا القط الذي اوذي يأكل الدجاج يأكل الحمام ولا ينفع ترجوه بل يطرد ويأتي ويأكل ويؤذي فانه يقتل. اما اذا كسر طرده وابعاده من دون قتل فانه يكفي ولا ولا يقتل وكذلك لا يقتل في النار لان النهارده يعذبه بها الى الله يقتل بغير النار بالسم والضرب اذا لم يتيسروا منه الا بذلك. اما اذا تيسر طرده وابعاده وتخويفه حتى يبتعد فلا يقتل فاذا يقوم الانسان الى قتله الحب لايذائه وعدم التخلص منه في غير ذلك فلا بأس لكن بغير النار اما كان فلا يقتل الا اذا كان عقورا ولكن يطلب اذا كان فيها لكان يؤذي يصرف من الحارة يبعد ولا يبتلي الناس يعني يعاقب الناس مم احسن الله اليكم سماحة الشيخ. السائل ايهاب من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب الحذر من الخروج بين يدي المصلي الا اذا كان امامه اسرة امامه سترة تمر من وراء الشجرة والسترة مثل موافقة الرحم نحو ذراع او اقل منه كالزرع الاربع ونحو ذلك فاذا مررت من ورائها فلا حرج عليه او بعيدا عنه اذا كان ما عنده سفرة تمر ماء بعيدا بينك وبينه او اكثر بينك وبين محل قدمه لا زالوا معركة اما اذا كان له فظة فانك تمر امور السترة ولا تمر بينه وبينها فطرة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم العشية يستر من الناس فاراد ان يجتازه فمن ابى فليقاتله فانما هو شيطان قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرء المسلم منكم صلة الرحم المرأة والحمار وقال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احد من الناس فاراد عليه السلام فإن ابى فليقاتله فإنه شيطان الواجب على المؤمن الا يمر بين يدي اخيه وهو يصلي وان يحذر ما نهى الله عنه ورسوله وعلى المصلي ان يضع سترة امامه حتى لا يشق على اخوانه مثل تصلي الى سترة الى سانية الى عصا منصوبة فإن لم يجد وضعه في العصا قدامه بين يديه مفضوحة بين يديه او هبط بين يديه اذا كان في ارض يمكن الاخوة الطفية او كرسي يضعه امامه او ما اشبه ذلك بعباءة صوبها امامه حسب الطاقة نعم نعم احسن الله اليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في دعاء في سؤاله ما هو حكم دعاء القنوت؟ وهل يجب ان يواظب عليه في صلاة الوتر ام لا وكذلك حكمه في صلاة الفجر القنوت مستحب في صلاة الوتر وليس بواجب قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للحسن من علي يغرس في مثله بقوله اللهم اهدنا في من هديت مستحب وليس بواجب فلو اثر لم يقتصر فلو اوتر ولم ولم يقنط فلا شيء عليه اما يقول في الفجر فلا يستحق وليس بمشروع الا اذا كان للنوازل لما ثبت عن سعد ابن ابي طالب من اجل الشيعي انه قال لابي يا ابتي انك صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اتى كانوا يخرجون الفجر فقال اي بني محدث لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قنس من النوازل تنفجر وفي غيرها اذا نزل المسلم نازلة عدو فلا تدعو على العدل بعد الركوع في الركعة الاخيرة في الفجر وغيرها الى دعاء المشركين اذا هذا والمسلمين فسألوهم او قاتلوهم لا لا جماعة كثيرة من اهل الشرك على قوم شهرا يدعو عليه امر مشروع ضد الكفار المعسلين اما ان يخرج الفجر من دون حاجة من دون وجود نوازل لا فلا يشرع هذا نعم هذا هو الصحيح اه قد يشكل على البعض من المستمعين كلمة النوازل سماحة الشيخ من النوازل هي ما يجري بالمسلمين من العزم كعدو محاصر في بلد المسلمين او يقاتلهم هذا يدعى عليه في الصلوات بعد الركعة الاخيرة بعد الركوع يدعو عليه ولي الامر عليه في المساجد في الركعة الاخيرة بعد الركوع ترفع الامام يديه والمأموم يدعون اللهم اغفره اللهم اغسله اللهم اللهم فاننا راضيون بالدعوات التي مضمونها يدعو عليهم بالهزيمة والنصر والمسلمين والهزيمة الكافرين نعم ما حكم من ارتكب ذنبا يقام عليه الحد؟ وهو لم يبلغ الحلم هل يسجل هذا الذنب في الصحف؟ ويعاقب عليه يوم القيامة ام لا جزاكم الله خيرا اذا كان لم يبلغ الحلم لا يخادلون حتى يبلغ الحرم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفيها القلم عن ثلاثة عن النائم وعن المجنون التوفيق وعلى الصحيح حتى يبلغ اف على معصية وهو صغير نرى مع احد او سب احد او او سرق او ما اشبه ذلك لا يعاد من جهة الله لانه على ولي امره وعلى المسؤولين منعه من التعدي يؤدب حتى يستقيم مثل ما امرنا ظرب من بلغ عشرا عن الصلاة وهكذا اذا فعل ما لا ينبغي ان يؤذن يتعدى على احد تمام وظلم احد بغير حق او سب احد يؤدب حتى يعتاد الخير ويتعلم الخير لكن لا يهاد بهذا يوم القيامة لان غير بالغ وانما على اولياءه يعلموه ويؤدبوه فينصحوه ويحذروه من التعدي على المسلمين او فان المعاصي التي حرمها الله من سوسة الجمهورية التونسية السائل والناس يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما هي اليمين الغموس؟ وهل توجد كفارة لليمين الغموس ان كان كذلك اليمين الغاموسي اليمين الكاذبة الذي ينقطع بها لسان الحق فيه الكاذبة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتصر بها ما لم يؤمن بغير حق فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فالذي يحلم جانبا انه اشترى كذا او انه اوصي كذا وما اشبه ذلك وهو كاذب يأخذ بها معنى العقيدة بغير الحق او او يحلف على انه ما فعل كذا العدوان على اخيه او انه ما ذمة او ما اشبه ذلك وهو كائن. هذه هي من الرؤوس الذي فكل كاذب فهي من العبوس. لكنها تختلف على حسب ما يترتب عليها من الظلم والشر وليس فيها كفارة فيها العقوبة العظيمة والوعيد الشديد فقال هذا قال والله ما سافرت لك لابل كاذبة يعلم بها ولكنها مهي ليست مثل من قالوا والله ما خاتمه ولا شيء يعني هذا اخذ ما اخذ مال اخيه بغير حق كيدعي عليه الفرر مني العرياء لاهل القلوب ما خافوا منه والمقرظ ما عنده بينة والمقتل كاذبة والله ما اقتصرت منه هذه من غموس لان هل بغير حق او اعاره عارية مثل سلاح او عباءة او اناء ثم يزحف ويحلف انه ما ما استعار هل يمنع المصلحة؟ اخذ ما له بغير حق بهذه اليمين او ما على اخر شيء ثم جهاز البيع وليس عنده بينة ليس عنا المشتري بينة في اهل ما بعته هذه من العموش عظيمة خطيرة لانه هذا ما لا غيبة بهذا حق اخيه بغير حق وهكذا ما اشبه ذلك وجميع الغموس لمن تقدم هي الكاذبة لكن تختلف وتتفاوت تفاوتا عظيما على حسب ما يترتب عليها من الشر نعم احسن الله اليكم سماحة الشيخ في ثاني اسئلتي هذا السائل من الجزائر يقول في سؤاله هل يخول الشرع الزوجة الناشز في كل ما تطلبه من اغنام ولباس واواني اكل وطبخ وغطاء واثاث وجهونا في ضوء هذا السؤال الناشز لا حق لها في مالها اذا كان نافذة بغير حق ظالمة ولهذا لما نفذت امرأة ثابة ابن قيس على زوجها ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم اثروا الدين على حديقته قال نعم فقال الزوجة اقبل الحديقة وطلقها لانها نزلت عليه بغضا له فقط لم يتعجز عليه ولم يظلمها انما هي ممرضة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه مهرة فالناس بغير حق عليها ان ترد كله مما يطلقها الزوج لان هذا خير له خير له من وجودها معه وهي تبغضه مالهي ولا حق لها في مهلها سواء كان مهرها نقود او بيت او ارض او امتعة عليها ان ترد عليهم حرام الا اذا سمح بالبعض بالنصف او بالربع فلا بأس اما اذا ابى الا المهر كله فانه كله اذا لم يظلمها انما هي مبغظة له اما اذا ظلمها هذا ينظر فيه القاضي يتحاكم الى المحكمة لتحاكم على المحكمة والمحكمة تنظر في الامر مم نعم جزاكم الله خيرا. السائل السائلة التي رمزت لاسمها بعين فتقول سماحة الشيخ عندما نريد اه ان نتوضأ من احد المساجد وعندما نقوم بفتح الماء يخرج لنا مياه مختلطة في الصدأ بفعل الانابيب او انابيب المياه هل نتوضأ من هذه المياه المصبية ام نقوم بصرف الماء بكثرة حتى يخرج لنا ما صافي لا حرج فيه الوضوء والغسل مما هو تغير الصدر لا يضر. يغتسل به ويتوضأ منه ولا يأطر به الصلاة والحمد لله وهكذا اذا تغير في التراب او باوراق الشجر او ما اشبه ذلك لا يضره ذلك. نعم جزاكم الله خيرا في ثاني اسئلة هذا السائل هذه السائلة تقول ما حكم من يكثر من اكل الثوم لرغبته فيه وحبه له هل يذهب الى المسجد للصلاة فيه؟ او يكفيه الصلاة في المنزل؟ ويتعذر بذلك من يأكل الثوم او البصل او الكرات لا يجوز الذهاب الى المسجد لانه يؤذي الناس بذلك والنبي نهى عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم ما اكثوما او بصلا فليحتزن ولأساس مسجدنا ولا يقول في بيته وثبت انه امر باخراج من على المسجد وقال ان الملائكة تتأذى مما يتألمه بنو آدم فلا يجوز للمسلم الذي يتعرف الله او الثوم او البصل ان يصلي مع المسلمين لانه يؤذيهم بذلك واذا كان ليس هناك حاجة لهذا فليصم كذلك حتى لا يحرم الصلاة مع المسلمين اما اذا دعت الحاجة الى ذلك من جوع او او مرض اما اذا اعتاد ذلك تشهوة فالذي ينبغي له ترك ذلك حتى لا يحرم صلاته مع المسلمين. نعم. واذا قصد بذلك التخلد التخلف عن الجماعة يتحيل بهذا لترك الجماعة هذا منكر ولا يجوز نسأل الله العافية احسن الله اليكم. هذا السائل للبرنامج رمز لاسمه بالف الف يقول سماحة الشيخ اذا دخل المصلي للمسجد الحرام في مكة فهل يصلي ركعتين او طوف حول البيت واذا لم يطف في البيت بسبب قرب الصلاة. فهل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ وهل ينطبق الحكم على اعتمر اذا دخل المسلم الى المسجد الحرام فالسنة له ان يطوف ثم يصلي ركعتين فان لم يتيسر ذلك او كسل عن هذا او كانت الصلاة قريبة لتقام فانه يصلي ركعتين تحية المسجد سواء كان حاجا او معتمرا او مقيما في البلد فالابطال هو الافضل اذا تيسر ذلك وان كان هناك اسباب تمنع البدعة في الطواف صلى ركعتين ثم يطوف بحجها مرتين بعد ذلك لكن لا يجوز حتى يصلي ركعتين تحية المسجد الا اذا جاءوا الصلاة قد اقيمت دخل معهم الصلاة والحمد لله. ثم يطوف بعد ذلك لكن اذا جاء قبل ان تقام الصلاة فاما يبدأ بالطواف واما ان يصلي ركعتين يجلس ينتظر الصلاة ثم يطوف بعد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وحجه يبدأ بالطواف اذا دخل المسجد بدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام. هم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ واحسن الله اليكم على ما تفضلتم به من اجابة السادة المستمعين ايها الاخوة والاخوات اجاب عن اسئلتكم سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيسي هيئة كبار العلماء شكر الله لي سماحته على ما تفضل به في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم انتم لحسن المتابعة في الختام تقبلوا تحيات زميلي المهندس الصوت فهد العثمان من الاذاعة الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته