﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء. الذي نطرح فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. ايها السادة باسمنا

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
بكم جميعا آآ نشكر فضيلة الشيخ على الاجابة على هذه الاسئلة. آآ نشكركم ايضا نسأل الله ان يوفق الجميع. امين. آآ سماحة الشيخ هذه رسالة وردت من المستمع عين عين صاد يسأل عن الزيادة في قروض البنوك يقول فضيلة الشيخ

3
00:00:40.500 --> 00:00:58.500
بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. افيدكم بناحية هامة تمس العقيدة الاسلامية وهي ان البنوك اذا ارادوا او اذا اراد احد ان آآ يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض

4
00:00:58.800 --> 00:01:18.800
اه ويشترطون على المغترظ رهن الصك ولا يتم رهن الصك الا بموافقة المحكمة او كتابة العدل. والسؤال هو هل يجوز ان يشترط البنك على المقترض زيادة معينة وهل يجوز للمحكمة او كتابة العدل ان توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بان في هذا الاقتراب

5
00:01:18.800 --> 00:01:41.200
معاملة ربوية الرجاء توجيه نصيحة للناس ولاصحاب البنوك في هذه الناحية كما فارجو الاجابة على سؤالي وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذا القرظ الذي الذي سأل عنه السائل

6
00:01:41.600 --> 00:01:56.600
محرما بلا شك وتحريمه محل اجماع بين اهل العلم لان الزيادة في القرن ربا بلا شك ان اهل العلم فلا يجوز للمسلم ان يقترض من اي انسان من البنك او غير البنك بزيادة

7
00:01:56.950 --> 00:02:13.950
ان الرب على ان يرد اليه مئة وعشرة او مئة وخمسة ومئة ريال واحد كل ذلك ربا. وهكذا الف الا يرد عليه الف وخمسة او الف وعشرة او الف وعشرين كل ذلك ربا. لا يجوز للمسلم ان يتعاطى هذا لا من البنك ولا من غير البنك

8
00:02:14.100 --> 00:02:32.050
لا مع الافراد ولا مع الجماعات كله منكر وقد كتبنا في هذا غير مرة الصحف المحلية وغيرها فالامر واضح ولكن الكثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي في العاجل على العاجل وعدم عناية بامر الله سبحانه وتعالى

9
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
واذا علمت المحكمة هذا الامر فليس لها ان ان توافق على ذلك وليس لها ان توافق على لان هذا من باب الاعانة على الربا. ولكن فيما بلغني ان المحاسن لا تدري عن هذا. لانهم مزمنون

10
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
زيادة في القرض ويدعون ان له على فلان كذا وكذا ويكثرون الزيادة في الارض فلا يعلموا هي الحقيقة ويكتب لهم على دين معين ليس فيه ذكر الزيادة المعروفة. فالحاصل ان الحاكم اذا عرف عرف ذلك او كاتب العدل لا يجوز له

11
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
التوفيق لهذا الدين الذي فيه الربا ولا في هذا او يخفونه ولا يبينونه فيكتب كاتب العدل او الحاكم التوحيد لانه لا يعلم الحقيقة ومن جهل فهو معلوم. نعم. احسنتم. اه هذه اه رسالة من اه المرسل محمد

12
00:03:32.050 --> 00:03:51.000
رجع الدوسري يسأل عدة اسئلة اولها يقول هل الجندي اثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة هذا فيه تفصيل جندي اذا كان حارس على شيء للدولة كائن حارسا على سجن او حرسا على مال يخشى عليه

13
00:03:51.000 --> 00:04:12.600
او على محل من المحلات يخشى ان تنتهك هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة بل يصلي فردا. اما جنس الجندي اذا لم يكن حارسا على شيء ولا مريضا فان عليه مثل معنى الناس هل يصلي الجمعة والجماعة؟ هذا هذا للطلاب ليس له وجه. نعم. الا اذا كان هناك عذر شرعي من مرض

14
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
او خوف لو خرج الى الجماعة او الجمعة او كان حريص على شيء يخشى عليه كان يكون حريص على باب السجن او على اموال تحريره يخشى عليها او ما اشبه ذلك فهذا عذر. نعم. اه سؤاله الاخر يقول هل يجوز من حضر الى المسجد اه متأخر

15
00:04:32.750 --> 00:04:52.750
وصلى تحية المسجد امام وجه مصلي اخر او ضايقه حتى كان يخرج من مكانه وفي بعض الحالات يخرج ويترك المكان له وهذا كثير ما يحدث والبعض يضع سجادة او احرامه ويذهب للطواف اه ليحجز المكان للمسجد الحرام. نرجو الافادة عن هذين

16
00:04:52.750 --> 00:05:12.750
نقطتين ليس للمؤمن ان يضائق اخاه في الصف بل يصلي حيث فليقف ويصف مع الناس حيث انتهى الصف وليس لا يفرق بين اثنين كما جاء في النصوص. لكن فرجة تسع له. فانه لا بأس ان يدخل بها ويسدها. لان المسلمين مأمور بسد الفرج

17
00:05:12.750 --> 00:05:27.400
الصفوف ولا هو يصلي اذا كان امامه احد له ان يصلي تحية المسجد او الراتبة وان كان ان له شهر جالس كالامام ونحو ذلك لا بأس لا حول عليه ذلك. وانما

18
00:05:27.650 --> 00:05:47.650
يجب عليه ان يلاحظ عدم الايذاء لاخوانه المسلمين بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف ولا يؤذي الناس بمضايقتهم في الصفوف ما الذي ولا فلا بأس يسدها كما هو مأمور بذلك. نعم. اه طيب وبالنسبة لحج المكان بسجادة؟ كذلك حج المكان ليس له حج المكان. ليس لاحد

19
00:05:47.650 --> 00:06:00.200
الى المكان لا في يوم الجمعة ولا في غيره ينبغي ان يأتي الى الصلاة على نية الاقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس. نعم. اما في مكان سجادة سجادة او اه شيء اخر

20
00:06:00.200 --> 00:06:19.850
يرجع يذهب الى بيته او الى الطواف او الى شيء اخر ثم يرجع ليس له ذلك. لان هذا يمنع منه المتقدمين الى الصلاة. الصفوف فالواجب على المؤمن ان يدع هذه الامور وان يقصد الصلاة ان يقيم في المسجد لا ليضع عمامة او عباءة او سجادة او غير ذلك ثم

21
00:06:19.850 --> 00:06:39.950
الحاجات الاخرى آآ سؤاله الاخر يقول هل المرور امام اوجه المصلين حرام؟ آآ في جميع المساجد و اه ايظا في المسجد الحرام يحدث كثيرا. اه نرجو التوجيه وفقكم الله ليس بمسلم ان يمر بين المصلين امامهم

22
00:06:40.100 --> 00:06:50.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من من ان يمر بين يديه. فليس للمسلم ان يمر بين يدي اخوانه

23
00:06:50.100 --> 00:07:07.550
وهم يصلون اذا كان الامام لم يقم الصلاة يصلون النوافل ينتظرون الصلاة او بعد الصلاة ليس يمر بين ايديهم ما الذي يسلك مسلكا اخر؟ حيث امكن يلتمس آآ الموقف مع المصلين على طريقة لا يمر بها

24
00:07:07.600 --> 00:07:17.600
بين يدي المصلي قريبا منه اما اذا كان بعيدا منه فلا يضره ذلك. او اما السترة بين المصلي وبينه السترة فلا بأس بذلك. وهكذا اذا كان الناس في الصلاة قد اقيمت

25
00:07:17.600 --> 00:07:31.100
الصلاة بين يدي المصلين وهم الصلاة. لانهم مسكون بالامام سواء بصفة الامام فلا يضر من مر بين ايديهم ويصلون خلف الامام. ولكن لا يأمر بين يدي المصلي فردا او بين يدي الامام

26
00:07:31.500 --> 00:07:47.300
ولا يمر بينه وبين السترة ايضا بل يكون بعيدا عن ذلك او من وراء السترة لا بأس من الحديث السابق. نعم. اه سماحة الشيخ ممكن نعرف مقدار اه قبلة الشخص التي ممكن ان يمر الانسان اه

27
00:07:47.300 --> 00:08:01.550
اه بعدها اختلف العلماء في هذا واحسن ما في ذلك انه اذا كان ابعد ثلاث سنوات من غدا المصلي فلا يظر يعني لانه اذا اراد اليوم ان يرده يحتاج الى خطوات يحتاج الى ان يتقدم خطوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:08:01.600 --> 00:08:14.900
لما صلى في الكعبة على بينه وبين الجدار ثلاثة فاذا كان بعيدا عن محل المصلين اكثر بعيدا عنه فلا يأمر ذلك. ولكن اولى بالمصلي ان يتخذ سترة. تيسر له سترة سترة كالسارية

29
00:08:14.900 --> 00:08:33.600
وجدار او عصا يرفزها او ما اشبه ذلك اذا تيسر له ذلك. حتى يوسع للناس المرور ولا يحييهم والذي يرى السلطة ليس له يمر بينها وبين المصلي بل يمر من ورائها. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة. في اسفاره. وفي الحظر عليه الصلاة والسلام. ويقول

30
00:08:33.600 --> 00:08:56.850
اذا صلى احدهم فيصلي لا يدن منها واتخاذ سنن سنة مؤكدة سنة ايضا. وليست واجبة لكنها سنة. اه اذا نستطيع ان نقول ان الانسان اذا مد يده اه لمن اراد ان يمر امامه ولا يطوله الا بخطى فانه في هذا الامر نعم في اصح الاقوال نعم اثابكم الله سؤاله الاخير يقول

31
00:08:56.850 --> 00:09:18.450
هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة؟ آآ حتى يؤذن. ارجو افادتي جزاكم الله خير الجزاء لا بأس يدعوا المسجد ويجلس فيه من الراحة او النوم في القائلة او ما اشبه ذلك لا بأس بذلك. وقد كان بعض الصحابة هنا في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس له ان يجلس ما ينبغي الا الجلوس

32
00:09:18.450 --> 00:09:31.550
التحية لك على طهارة اذا كان الوضوء يصلي ركعتين ثم يجلس. اما ان كان على غير طهارة فلا حرج ان يجلس والحمد لله ولا حرج في ذلك اه هذه الرسالة

33
00:09:31.800 --> 00:09:58.600
اه من المستمع من المدينة المنورة محمد عمران. يقول اه ما حكم صلاة الرجال خلف النساء او بجانبهن؟ اه آآ في الجهة الاخرى المشروع ان يكون الرجال امام النساء ويكون النسا خلف الرجال في المساجد والا ما صلوا والنساء خلف الرجال هذا هو المشروع هذا هو الواجب لكن لو دعى الضرورة في مثل ايام الحج مواسم الحج في مسجد

34
00:09:58.600 --> 00:10:18.600
النبوي المسجد الحرام قد يقع النساء عن يمين المصلين او عن يسارهم او امامهم فلا يضر الصلاة والرياء صلاة الفجر صحيحة ولو كان الانسان لانهم او عن يمينهم او شمالهم لا يضره ذلك. اما السنة والمشروع والواجب ان يكونن خلف المصلين اهل السنة. نعم. احسنتم. اه هذه رسالة من

35
00:10:18.600 --> 00:10:41.500
المرسلات ليلى وريما القاضي. آآ تقول آآ المستمعة آآ ليلى وريما اه ما حكم جمع الصور من اجل الذكرى فقط التصوير الارواح محرم. ولا يجوز عند اهل العلم سواء كان

36
00:10:41.800 --> 00:10:54.200
للروح انسانا او بهيمة او طيرة كله لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار الحديث

37
00:10:54.400 --> 00:11:12.950
وقال من صبر رسوله في الدنيا كلها فان فيها روح وليس بناته فالاحاديث صريحة في تحريم التصوير لدعوة الارواح من بني ادم وغيرهم فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير ذكرى ليس لها للمسلم ان يصور ولده او زوجته او اقاربه للذكرى فذلك منكر ولا يجوز

38
00:11:12.950 --> 00:11:37.400
لكن قد يعفى عن الرجل يصور ان الحالة والضرورة في مثل التابعية وهذا القيادة قيادة السيارات مثل اليه وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك. لان الدولة تلزم بذلك فهذا واشباهه لا بأس بالضرورة. والحاديث ملحة

39
00:11:37.400 --> 00:11:52.150
في هذه الاشياء في هذه الاشياء فيها كل مكره لا حرج عليه ان شاء الله. ولكن لا ينبغي ان يتخذ الصور يعني للتنزل بها او للذكرى او للعبث او لتشهد ذلك او ما اشبه ذلك لا كل هذا منكر لا يجوز

40
00:11:52.750 --> 00:12:12.750
لكن للضرورة لا حرج ان شاء الله مثل ما تقدم مثل التابعية التابعية هذه الصورة. نعم. ما تيسر غير السيارة الا بالصورة. مثل المريض الا بالصورة في هذه الاحوال هم جزاكم الله خيرا. اه سؤالهن الثاني اه يقولن فيه ما حكم استعمال اوراق الجرائد والمجلات

41
00:12:12.750 --> 00:12:35.850
في الاغراض المنزلية كالاكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف الصحف اذا كانت خالية من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج استعمالها اما اذا كان فيها ايات من القرآن او بسم الله الرحمن الرحيم او ما اشبه ذلك مما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز لان فيه اهانة لذكر الله فلا تتخذ

42
00:12:35.850 --> 00:12:55.850
فيها الحوائج المعروفة من حاجات البيت لان هذا له امتهان. فاذا عرف ان هذه جريدة ليس فيها الا اشياء ليس لها ليس بها من اشياء اخرى مع ان هذا قليل الغالب فلا ينبغي استعماله فلا يجوز استعماله اذا كان فيه ايات او احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او

43
00:12:55.850 --> 00:13:20.500
الله عز وجل لكن لو فرضنا جريدة خالية فلا حرج احسنتم آآ سؤالهن آآ الاخر آآ يقولن قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديث يقول لعن الله السلتة وعرفنا ارسلتها هي التي لا تكتحل ولا ولا تتخض. فهل هذا الحديث صحيح؟ وفقكم الله. هذا الحديث لا اعلم له اصله. لا اعرف له اصلا. والذي

44
00:13:20.500 --> 00:13:42.250
لانهم موضوع ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. آآ ايضا السؤال آآ الاخر ما حكم ازالة شعر الايدي والارجل من اجل الزينة لا يخفي بأسا اما الوجه فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ائمة اللغة ان النامصة هي التي تأخذ الشعار من الوجه

45
00:13:42.250 --> 00:14:00.100
او من الحاجبين هذا هو ممنوع. نعم. اما لو ظهر له لحية او ظهر لها شارب او صلى ساعة في يديها او في رجليها فلا بأس باخره ولا حرج في ذلك ان شاء الله ما احسنتم. آآ سؤال آآ الاخوات ليلى ولي القاضي الاخير. آآ يقولن فيه اذا سافرت المرأة الى الخارج فما

46
00:14:00.100 --> 00:14:14.150
الحجاب مع كشف الوجه المرأة في الخارج في الداخل ليس لها عليها ان تحتجب في الداخل والخارج الله جل وعلا قال واذا سألتموني فاسألوني وراء الحجاب. ذلكم اطهر لقلوب وقلوبهم

47
00:14:14.350 --> 00:14:32.000
قال سبحانه الاية فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقا في الداخل والخارج. لان الرجال في الخارج في الداخل منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة من النساء ايضا بل حصل من داخل الخارج سواء في وجوب الحجاب

48
00:14:32.300 --> 00:14:52.300
اه هذا سؤال من المستمع من الرياض محمد عمران الغشام يقول ان فيه بعض المأمومين يذهبون الى مساعدة الامام في تسوية الصفوف للصلاة. آآ كأن يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان وآآ رصوا الصفوف. فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين

49
00:14:52.300 --> 00:15:10.550
اثابكم الله لا حرج في ذلك نتعاون منهم التقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الصفوف وتسميتها. وقال ان تسميتها من اقامة الصلاة فاذا ساعد بعضهم للامام لمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتواصل فهذا كله خير وهذا من باب التعاون والبر والتقوى ولا نعلم فيه بأسا

50
00:15:11.000 --> 00:15:31.000
هذا سؤال من آآ المرسل عزيز او عزيز الغامدي آآ يسأل عن الذبيحة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد حدث علي قصة وقصدي استفسر من من اه سماحتكم. ومشكلتي انا في ثلاطعشر سنة من عمري وذبحت ذبيحة

51
00:15:31.000 --> 00:15:54.450
او ذبيحة العيد اي عيد النحر. وعندما قطعت الجلد فقط اه جاءتني حرمة واكملت ما في هذه الذبيحة اي ان قطعت البلعوم اه ومخته والرقبة. اي وتقول ومخة الرقبة وذكتها فما هو رأي سعادتكم؟ اه او سماحتكم هل ذبحتي حلال

52
00:15:54.450 --> 00:16:11.050
هذه الانثى ما يضر بصحة الحلال. نرجو افادتنا عن ذلك وحفظكم الله. لا حرج في تولي الصبي العاقل فاكثر العاقل الذبح ولا حرج النساء الذبح كل ذلك لا حرج فيه. المرأة تذبح مثل الرجل

53
00:16:11.150 --> 00:16:30.650
الصبي كذلك العاقل يذبح مثل الكبير ما حرج في ذلك ذبحته الصبي العاقل والمرأة كلها كلها صحيحة وحلال اذا قطعت قطع الشر انقطعت العقوق الذي او كمل الزانية بقطع الوجهين كل ذلك حسن. المقصود ان ليس فيها شيء ولا ذبيحة الصبي العاقل شيء. نعم

54
00:16:31.050 --> 00:16:55.950
آآ لدينا ايضا سؤال من الاخ محمد ابن علي الزري او الزدي او الزري من الدمام. اه يقول الان عندي اسئلة عن البيع والشراء والسؤال الاول انا ابيع بساعات وغيرها والسعر مثلا على الساعة مئة وخمسين ريال. فيأتيني رجل وابيعها عليه عن مئة وخمسة واربعين ريال. ويأتيني اخر

55
00:16:55.950 --> 00:17:09.950
بها مئة وخمسة وثلاثين نقدا. ويأتيني صديق وبحكم الصداقة اعطيها له مئة وخمسة وعشرين ريال. واذا اتاني واحد اعرفه فقال اخر الساعة عن مئة وخمسين لكن مؤجلة الى المعاش فهل البيع جائز؟ وفقكم الله

56
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
الواجب على المؤمن الا يخدع الناس بل يتحرى بالسعر المناسب الذي لا يظر الناس فاذا كان سائر الساعات مئة وخمسين مثل الناس يعني يبيع مثل ما يبيع الناس امثالها مئة وخمسين ولكنه يتنازل عن بعض الناس اذا الح او لكونه صديقا او قريبا لا حرج في ذلك وان يتنازل لبعض الاقارب او

57
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
بعض الاصدقاء يبيع باقل من لا حرج في ذلك. اما كونه يغش الناس فاذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه واذا رأى المصير المعتاد هذا لا يجوز له بل يجب عليه ان يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الاخر المعروف للجميع لا يرش

58
00:17:50.700 --> 00:18:00.700
احدا ولا يخلو بها احدا بل يبيع بسهل المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس. واذا لبعض المحبين او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطاه اياه هدية

59
00:18:00.700 --> 00:18:19.800
لكن لا لا يتحرى آآ ان يظلم الجهال ولا يعرفون الاسعار في عليه باسعار زائدة يجب علينا ان يكون سيرهم مطردا معروفا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذر. هذا الواجب عليه. نعم. وانه يجزم بعض الناس انه ما تقدم لا بأس

60
00:18:20.500 --> 00:18:44.950
آآ النظر يعني الى اخر الشهر فلا بأس. اما الى معاشي يخرج وفي جهالة وفي غرض هذا لا يجوز. اما اذا كان بينهم معروف يعني ساعة في اول الشهر لا بأس بهذا. لكن اعتقد آآ سماحة الشيخ يختلف لو مثلا اعطاه شيئا

61
00:18:44.950 --> 00:19:05.350
التلفة الى ان يستلم معاش وهو طالب مثلا هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ نعم اذا كان المعاش معروف لا بأس من اهل السفر او اخر الشهر الثاني او الثالث فلا بأس. احسنتم. سؤاله الثاني يقول اه انا اسافر الى الكويت

62
00:19:05.350 --> 00:19:22.600
يأتيني واحد فيقول اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت واتفق معه على ان يعطيني فائدة وآآ اتعاب زائدة عن الفاتورة ثلاثة في المئة فهل هذا آآ جائز شرعا؟ اذا اتفقنا على اجرة

63
00:19:22.600 --> 00:19:45.250
كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المئة او خمسة في المئة عن تعبه لا حرج في ذلك اما انا مثلا آآ يبيع عليه يشتريها يبيع عليه شيء انما هو كيشتري لها الساعة ويعطيه اياه ولكن له اجرة من باب

64
00:19:45.250 --> 00:19:59.900
وليس له ان يبيع هذه الساعات من بعد اشتراها احسنتم. ايها السادة الى هنا والاتي على نهاية هذا اللقاء. الذي استعرضنا فيه الاسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين عين عين صاد

65
00:19:59.900 --> 00:20:19.900
ويسأل عن حكم الزيادة في قروض البنوك. والمستمع محمد المفرج الدوسري وعنده عدة اسئلة ومحمد عمران من المدينة ويسأل عن صلاة النساء امام الرجال وليلى وعلينا القاضي ومحمد عمران الغشام للرياض ويسأل عن حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين

66
00:20:19.900 --> 00:20:39.900
وعزيز او عزيز الغامدي ويسأل عن حكم ذبح الصغير وذبح المرأة واخيرا محمد بن علي الزري من الدمام ويسأل عن الزيادة في البيع على بعض وان نقتل الاخرين. آآ هذه الاسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة

67
00:20:39.900 --> 00:20:48.950
شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته