﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.550
ايضا يقول اذا انا صليت وعلي حدث تكفي صلاتي ولا يجب اعادتها بعد الطهارة او الاستحمام. انا اقصد انه يعني اذا صلى وهو متيمم. فهمت؟ نعم لا شك ان من صلى

2
00:00:15.800 --> 00:00:35.000
في تيمم هذا الحدث الاكبر اللي هو الجنابة  مانع يمنعه من الاغتسال فانه اذا زال ذلك المانع او وجد الماء بعد ان كان مفقودا لا يعيد تلك العبادة التي ادى بالتيمم

3
00:00:35.600 --> 00:00:53.653
وانما عليه ان يغتسل اذا وجد الماء ولو بعد فترة طويلة انما التيمم اباح له العبادة وما قضاه بتيممه اداه بتيممه لا يعاد فاذا وجد الماء اغتسل وبالله التوفيق