السائل يقول في اخر اسئلته ما هو القول الفصل في المقدار الذي يثبت به التحريم في الرضاع مع ذكر الادلة في ذلك الشيخ الثابت في هذا ان المقدار هو اللبن الذي يصل الى الجوف اذا وصل اللبن الى الجوف في كل رضعة كفى ولا يحذر من مقدار متى علمت المرأة انها ارظعته رظاعا نصر وصل في اللبن الى جوفه خمس رضعات او او اكثر في الاوقات الخمسة فلا بأس. يكون ولدا لها وتثبت له احكام الرواة ولو كان قليلا اذا ارظعته ذهب اللبن الى جوفه واطلق الثدي ثم عادت الرضاعة في ذاك الوقت او في يوم اخر حتى كمل خمسا يرظى رظاعة حقيقية يذهب اللبن الى جوفه خمس مرات في يوم او في ايام او اكثر من خمس يكون ولدا لها ويكون اخوانها اخوانا له وابوها جدلا وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نفسه وقد دل القرآن على اصل ذلك قال تعالى وامهاتهم اللاتي ارظانكم واخواتكم للرظاعة المطلوب ان يكون وصوله متحققة تعرفه بالمرضعة في خمس مرات باليوم او في الليلة او في ايام متعددة حال كونه الحوليين قبل ان يفطروا. هم. احسن الله اليكم سماحة الشيخ