هذا السائل احمد الشفري يقول اذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة. فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة؟ والوضوء بالما لكل صلاة نعم اذا كان الماء قليلا استطاع ان يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة فيتمم الباقي لان الرسول يقول اذا امركم بامر فاتوا منه استطعتم وهذا معنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من هذا قصر عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اشتد عليه برد من ذلك توضأ ثم بعد الجنابة هذا اذا كان الماء قليلا توضأ منه الجنابة وهكذا لو كان الماء عنده لا يكفيه الا لشربه واكله وغيرها ويكفي المقصود انه يعمل ما يستطيع اذا كان الماء قليلا لا يتمكن من الاغتسال به فتوضأ منه وان كان الوضوء ايضا الوضوء ايضا قد يشق عليه لانما قليل لا يتوضأ خليه لشربه ويتيمم والحمد لله