هذه الحالة يغني عنها والحمد لله الصلح ولا حاجة الى الحيل فيها. فاذا ادعى عليها انه سرق السيارة هذي او ان الارض هذي ارضه او ان البيت بيته جعل الصلح بدلا من الدعوة والايمان والخصومة الطويلة ان اصطلح على انها انصاف او يعطيه الربع او يعطيه الثلث او يعطيه مالا معلوما عن الدعوة ولا حاجة الى اليمين ولا حاجة الى التوراة في المحكمة فلا حرج اصل الحجاج من المسلمين لكن الكاذب منهم يأثم. ان كان المدعي كاذبا فهو اثم قد اخذ المال بالباطل وان كان مدعى عليه هو ادم ايضا. الواجب على الجميع الاكثار بالحق. فاذا لم يتيسر ذلك الصلح. بان يأخذ بعض حقه النصب او ثلث او اقل او اكثر او ما لم معينا بدل الدعوة او بدل الترافع الى المحكمة ولا حرج في ذلك. نعم