بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. غفر الله لشيخه بنور الحاضين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد قول المصنف باب قتال الجاني المراد بالجاني اي المعتدي الذي يرغب بالاعتداء ويعزم عليه للجهات العامة لها حق ولاية وان كان ظالما ومخطئا او غير متأول لكنه لا يدفع من هذا الباب لانه فلا فان دفعه لا يكون من باب الدفع المأذون به وهو دفع الصيانة قبل وقوع الاعتداء منه وهو الذي يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالصائل اذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بالجاني هنا الصائل وما في معناه وليس المراد بالجاني هنا اي الذي فعل الجناية وانقضى فعله واستحق العقوبة عقوبة القصاص فان ذاك محله قد تقدم في باب القصاص وعبر المصنف بالقتال ليشمل القتلى وما دونه من التدرج فيه كالدفع والصراخ ونحو ذلك مما سنذكره في محله قال وقتل المرتد اي وحكم قتل المرتد اذا اذا ارتد عن دين الاسلام فهذا الباب فيه حكمان حكم قتال الصائل وقتل المرتد وعادة فقهائنا رحمهم الله تعالى انهم يريدون حكم قتال الصائل في باب حد الحرابة واما المرتد فانه يجعلونه واحدا من الحدود بينما المصنف تبعا لغيره ممن قبله فانهم لم يجعلوا هاتين العقوبتين من الحدود والسبب في ذلك ان قتال الصائل انما هو باعتبار حاله لا باعتبار فعله بخلاف سائر الحدود فان الحدود متعلقة بالفعل بغض النظر عن الحال فالصائل انما يقاتل حال صياله واما ان فعل الفعل ثم انقضى هذا الفعل فانه حينئذ لا يقاتل وانما يستحق العقوبة المقابلة لفعله فالمقاتلة للصائل انما تكون حال الصيانة فقط فاذا ادبر بعد صيانته فانه لا يعاقب هذه العقوبة الخاصة التي سترد في الاحاديث ولذا لم تدخل او لم يدخل الافراد او لذا لم يدخلها بعض الفقهاء في باب الحدود وانما افردوها لانها عقوبة منفصلة عن الحد. واما فقهاؤنا فيريدونها في باب الحرابة لان المحارب صائل فناسب ان يذكر كيفية دفعه ومقاتلته واما المرتد فذكرت لكم قبل قليل ان فقهائنا يجعلونه احد الحدود وبعض الفقهاء وهو ظاهر صنيع المصنف انهم لا يعدون قتال المرتد حدا وذلك لان المراد بالحدود الجبر والزجر معا بينما قتل المرتد انما فيه زجر بلا جبر فحينئذ اخرج من كونه حدا الحدود لابد ان تكون زجرا وجبرا. فهي زاجرة لمن وقع ان يكرر الوقوع فيه وهي زاجرة للمجتمع ان تشبهوا بهذا الجاني الذي فعل هذا الفعل والزجر موجود في قتل المرتد ولا شك لكي لا يرتد احد عن دينه والحدود جوابر بمعنى انها مكفرات لذنب من فعل هذا الاسم وهذا متحقق في سائر الحدود كالزنا والسرقة والقذف وغيره الا الردة فان المرتد مات على كفره فهذه العقوبة التي انزلت به لا تكون جابرة لذنبه الذي فعله. ولذا بعض اهل العلم جعل قتل المرتد ليست من الحدود وانما من مطلق العقوبات. ومثله يقال في مقاتلة الصائل بدأ المصنف بمقاتلة الصائل والفقهاء رحمهم الله تعالى يسمونه بهذا الاسم الصائل تشبيها له بالصائل من الحيوان. للصائل نوعان اما ان يكون ادميا واما ان يكون الحيوان كان يكون ثورا او فاحلم من الابل يكون هائجا فيريد ان يتلف مال او نفس شخص فيجوز دفعه ولو بقتله. اذا الصائل يشمل الادمي وغيره ولكن في الاصل هو يطلق على غير الادمي فشبه الادمي به كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعض بغير طريق مباح شبهه الفحل بانه يعض بهذه الهيئة فهو تشويه بالحيوان والمراد بالصائل كما قال الشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية. قال هو الظالم بلا تأويل ولا ولاية اذا الصائل هو من وجد فيه وصفان ان يكون ظالما يريد ان يعتدي اما على نفس او على مال او على عرض هذه ثلاثة اشياء تكون الصيانة عليها اما على النفس او المال او العرض ويكون ظالما فيها ليس طالبا لحقه وليس راجيا لامر يريده هو او من باب الدفاع عن نفسه وانما هو ظالم ومعتدل القيد الثاني كما ذكر الشيخ تقي الدين انه قال بلا تأويل ولا ولاية فاما كونه بلا تأويل فان من كان له فان من كان متأولا في شيء فانه لا يسمى صائلا كحال الاثنين الذين يتنازعان في ارض فان كل واحد منهما يظن ان هذه الارض له فهذا متأول بناء على دليل للملك في هذه الارض ونحو ذلك. الامر الثاني وبلا ولاية وهذا للاجماع كما حكى ابن المنذر ان ولي الامر او نوابه لا يكونون صائلين البتة لا يكون صائل البتة فلو ان مندوب البلدية مثلا اتى واتلف مال امرئ معين فان اتلافه اياه لا يكون من باب فعل الصيالة فيجوز دفعه. بل يحرم دفعه لان مندوب البلدية وغيرها من من القطاعات التابعة اذا هذي المسألة الاولى عرفناها من هو الصائل وانه يشمل الحيوان والادمي الامر الثاني وهو متعلق بالاول ايضا ان الصيانة تتعلق بثلاثة امور اما ان تكون الصيانة متعلقة بالنفس او بالعرظ او بالمال فان كانت الصيانة اعتداء على النفس او العرض فيجب دفعها. دفع الصائل واما ان كانت الصيانة على المال فيجوز دفعها اذا نوعان من الصيانة يجب دفعها اذا كانت على العرض او النفس واما ان كانت على المال فانه يجوز دفعها ويجوز ترك الصائل ليعتدي الامر الثاني ان اهل العلم يقولون ان الصيانة ايضا تنقسم الى نوعين باعتبار المصول عليه فان كان الشخص قد سيل على نفسه هو او ماله هو او عرضه هو فحكمه ما تقدم وان كانت الصيانة على غيره فان مشهور المذهب لان فيها رواية لان فيها روايتين فان مشهور المذهب انها تأخذ حكم الصيانة على نفسه فمن رأى شخصا يريد ان يقتل اخرا وكان الثاني ممن هو معصوم الدم والمعتدي لا تأويل له ولا ولاية فيجوز دفع الصائل ولو بقتله ويدفعه غير المجني عليه او المعتدى عليه هذا هو المتقرر عند فقهائنا. انه يجوز دفع الصائل على الغير على النفس وعلى الغير وكذلك من رأى شخصا يريد ان يصول على عرظ امرأة يريد ان يفجر بها وان يغتصبها فدفع ذلك بالقوة فادى الى اتلاف عضو ومن او فوات نفسهم بالكلية فحينئذ نقول كذلك هذا يسقط الضمان في حقه والاثم معا كما سيأتي بعد قليل والمال قد يقال مثله كذلك اذا هذا ما يتعلق بالصيانة المعاصرون يسمون دفع الصائل بالدفاع الشرعي وهذا هو المصطلح المشهور عند القانونيين ومن تابعهم. ولذلك يقولون ان الدفاع الشرعية نوعان دفاع خاص ودفاع عام فالدفاع الخاص اذا كنت تدافع عن نفسك والدفاع العام اذا كنت تدافع عن عامة الناس طبعا القيود الشرعية والفقهية تختلف بعض الشيء عن القيود عند المتأخرين من القانونيين. اول حديث اورده المصنف هو حديث عبدالله بن عمرو كذا والصواب وان كان في النسخ القديمة المطبوعة من البلوغ انها عن عبد الله ابن عمر وهو ليس كذلك وانما هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. قال رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه هذا الحديث وهم فيه الحافظ فان هذا اللفظ الذي اورده لم يروه ابو داوود والنسائي والترمذي وانما هو في الصحيحين وقد اخذ المصنف هذا الحديث من المحرر وقبله الالمام فانه اورد حديثين متواليين اورد الحديث الذي اورده المصنف وذكر انه قد رواه الشيخان ثم اورد بعده رواية اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ثم قال رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه الحافظ ذهب بصره عند كتابة كتابه هذا فنقل تخريج الحديث الثاني للاول ولم يورد الحديث الثاني مع ان الحديث الثاني فيه زيادة فقه ساوردها بعد قليل وهذا من ذهاب البصر ومعلوم ان الحافظ رحمه الله تعالى في كثير من الاحاديث انما ينقلها بالواسطة اما من المنتقى او من ربما المحرر او اصله وهو المام هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قوله من قتل دون ماله اي اعتدي عليه فدل ذلك على انه له اجر عظيم عند الله عز وجل ان قتل دون ما له ومعنى قوله دون ماله اي حال مدافعته عن ماله فان كان له اجر ان قتل حال مدافعته عن ما له فيدلنا ذلك فانه له اجر ان ان اعتدى على الجاني واقل الاحوال ان نقول انه لا اثم عليه فيه له اجر فيكون واجبا اولى اثم عليه فيكون جائزا اذا مفهوم هذا الحديث ان من قاتل غيره في باب لاجل المدافعة عن ماله فانه حينئذ يكون ذلك مباحا ومثل المال يقال في العرض ويقال في النفس. وقد جاء في رواية عند الامام احمد وابي داوود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من قتل دون اه ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فنص على هذه الامور الثلاثة جميعا اللفظة الثانية التي اوردها صاحب الاصل وهو ان من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد تبين النص الذي اردناه قبل قليل وانما انتقلنا اليه بمفهوم اللفظ الذي في الصحيحين هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه مسألة انه يجوز دفع الصائل على المال ويجوز بل يجب على مشهور المذهب دفع الصائل على النفس وعلى العرض. هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية ان المصول عليه اذا دفع الصائل فترتب عليه اتلاف للنفس او لعضو من الاعضاء او لمال فانه لا اثم عليه ولا ضمان لان الضمان تبع للاثم وحيث من وحيث انتفى الظمان فلا اثم اذا فلا ضمان عليه لا دية ولا اثم ولا عقوبة لا في الدنيا ولا في الاخرة لا بكفارة ولا بغيرها الامر الثالث انه استدل بهذا الحديث على ان من قتل ظلما فانه لا يغسل وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا يغسل وكذا على مشهور المذهب لا يصلى عليه والمذهب او مشهور مذهب يقولون انه لا لا يغسل الا اثنان او لا يترك تركه تغسيل الا اثنين وهو قتيل المعركة والثاني من قتل ظلما فكل من قتل ظلما فانه لا يغسل عنده ودليلهم حديث الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو شهيد المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهو ان دفع الصائل يشترط له شروط الشرط الاول انه لابد ان يكون هذا الصائل قادرا على الاعتداء وعلى فعل ما ظن الخوف منه كاتلاف المال او البدن او العطر الامر الثاني لابد ان تكون الصيانة حالتني الان وليست مؤجلة فلو ان امرأ وعد بان يصول بعد سنة فانه لا يدفع قبل فعله لان دفع الصيانة متعلقة بالحال وليست بالفعل الفعل يتعلق به مطلق العقوبة واما الحال فهي يتعلق بها الصيانة دفع الصيانة الشرط الثالث وهو انه لا بد ان يدفع بالتدرج الا يسار الى القتل الا اذا اعوز ما دون ذلك فيبتدأ بالصراخ ثم بالظرب وهكذا بالتدرج بما يدفع به الصائل الى ان يصل الى القتل وبناء على ذلك فان دفع الصائل فان دافع الصائم اذا بدأ بالقتل او بقطع عضو من الاعضاء مع قدرته على ما دونه فانه حينئذ يعاقب ويقاد ويضمن يعاقب في الدنيا ويقاد بما جنى ويضمن بدية ونحوها لانه اختل في حقه شرط وهذا الشرط هو انه لم يبدأ بالاسهل فالاسهل وانما انتقل للاشد وترك الاول. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى ابن امية رجلا فعض احدهما صاحبه. فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله وعليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحم؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذا حديث عمران رضي الله عنه وقد رواه الشيخان وذكر المصنف ان هذا اللفظ لفظ مسلم وانما اتى بلفظ مسلم لان فيه تسمية المجني عليه وهو يعلى ابن امية رضي الله عنه والا تتمة الحديث فانها موجودة في البخاري ومسلم معا. قال قاتل يعلى ابن امية كذا في مسلم واما في البخاري فانه قال قاتل رجل رجلا طبعا اختلف في هذا اللفظ قد جاء في بعظها انه يعلى ابن امية وفي بعضها انه يعلى ابن منية بالميم وقالوا ان امية هو ابوه واما منية فانها امه. فنسب مرة لابيه ومرة لامه ولا اختلاف في الحديث او في تسمية صاحب الحديث قال فعظ احدهما صاحباه يعني يعني عض عليه باسنانه وانيابه فانتسع يده من فمه حال العض فنزع ثنيته وفي لفظ في الصحيح فنزع ثنيتيه معا قال فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعض الفحل فوصف الفعل بصفة الحيوان وهو الفحل الصائل لان الفحل دائما هو الذي يصول في الغالب فحل الابل يكون هو الصائم ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بفعل حيوان. ومنه اخذ العلماء تسمية الصائل بعد ذلك قال لا دية له هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان من عض يد شخص بطريق محرم فانتزع المعضوض يده حال عضها بعنف انتزعها بقوة فترتب على هذا النزع سقوط بعض الاسنان سواء كانت الثنايا او غيرها فانه يكون هدرا لا عقوبة فيه ولا دية لان حكمه حكم الصائم لان حكمه حكم الصائل لانه لا يمكن ان يزيل يده من فم هذا الرجل الذي عظه بطريق محرم الا لاجل هذا السبب وعندما عبر الفقهاء انه عضه بطريق محرم لانه قد يباح العضد قالوا وذلك فيما لو قبض شخص على اخر كان يكون سارقا ونحو ذلك وخشي من هربه ولم يستطع ان يقيده بحبل ولا بيد وعرف انه لا يستطيع ان يقيده الا بالعض فحينئذ يجوز عضه. كذا ذكروا كذا ذكر فقهاؤنا فمثل هذا لو ان هذا المعظوظ نزع ثنيته او نزع يده بعنف فانكسرت ثنيته فانه حينئذ يضمن لانه قد عظ بطريق غير محرم وهذا هو الفرق بين الامرين آآ قال نعم هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية انه قد الحق بالعظ غيره من الاحكام فقال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ومثلهم ذكر ابن القيم ان من خلص نفسه من يد ظالم وترتب على تخلصه منه فوات نفس او عضو او فوات مال فانه هدر ومن امثلة ذلك قالوا لو ان رجلا ربط اخر في مال له او على دابة له وكان ربطه له بسبب محرم لا يجوز له ان يقيده لا بسبب جناية ونحوها فاراد ان ينفك من هذا الرباط فادى افتكاكه منه لتلف هذا المال كانكسار الجدار او موت الدابة ونحو ذلك فانها تكون هدرا فان حينئذ تكون هدرا سبق معنا قبل ان انتقل للحديث الذي بعده. سبق معنا قبل ان كل من اعتدى على غيره في النفس او ما دونها فانه لا يخلو من اربع حالات اما ان يكون عمدا او شبه عمد او خطأ او ان يكون هدر والهدر له صور منها ما سبق ذكره وهو ان يكون الحق قتله. ومنها ان يكون من باب دفع الصائل. وهذه هي الصورة الثانية والصورة الثالثة للهدر ان يكون بلا فعل من الشخص بلا فعل تماما لم يفعل شيئا وترتب عليه القتل فحين اذ تكون هدرا مثل لو ان شخصا قد اوقف سيارته في مكان مباح له ايقافها فيه وجرت العادة ايقافها كالطرق الان فجاء شخص فرض يعني ارتطم جسده بهذه السيارة فمات بسبب ذلك فانه يكون هدرا لانه لم يفعل شيئا بخلاف من كان قد جعل دابته في مكان يمنع وقوف الدواب فيه فانه في الزمان الاول كانت الدواب لا تبقى في الطرقات وانما تخرج خارج البيوت فلو ان شخصا يعني خرج من نافذة داره لكي يمر في الطريق فسقط على دابة فمات فموته بسبب فعل محرم وهو ربطه الدابة بمكان منهي عنه. ومن الخطأ تشبيه هذه المسألة بتلك كما يظن كثير من المعاصرين وهذا خطأ. فان المناطة فيهما مختلف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلادية له ولا قصاص. نعم هذا الحديث فيه معنى الصيالة وفقهاؤنا يقولون ليس صيانة لكنه فيه معنى الصيانة وساذكر لماذا قالوا ان فيه معنى الصيانة وليس صيانة بعد قليل وهو ان ابا ابا هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ عليك بغير اذن يعني نظر اليك في دارك في المكان الذي تملكه او تختص بسكناه بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح اي اثم. وفي لفظ عند احمد وغيره وصححه ابن حبان. قال فلا دية له ولا قصاص لانه لان الدية والقصاص انما هي مترتبة على الاثم ولا اثم حين اذ هذا الحديث فيه ان من نظر الى غيره في بيته اي نظر لبيت انسان واطلع عليه فان فعله هذا محرم لانه لا يجوز التجسس ولا التحسس فان ترتب على ذلك ان علم به صاحب الدار فرماه بحجر او عصى او نحو ذلك فادى هذا الفعل لان فقأ عينه فانه حينئذ تصبح هدرا ولا ضمان عليه بذلك ولا ضمان عليه بذلك. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح وجلي. وهذا من باب العقوبات طيب عندنا هنا مسائل متعلقة الاطلاع على غيره. الامر الاول ان الفقهاء قالوا ان هذه هذا الحكم يختلف عن الصيانة بان الصيانة لا بد فيها من التدرج بالدفع بالاسهل فالاسهل واما هذا هذه الصورة فان فقهائنا يقولون لا يلزم التدرج فلو ان المرأة علم ان الذي يطلع عليه يمكن ان يندفع بالصراخ فترك الصراخ وحدثه بحجر ونحوه ونحوه فانه يجوز ويسقط الظمان عنه بخلاف الصيانة فلا بد فيها من التدرج لم يخالف في ذلك من فقهاء مذهب الامام احمد الا ابن حامد ابو عبد الله شيخ القاضي ابي يعلى وفاقا للشافعية فقالوا انه يكون صورة من صور الصيانة فيجب فيها التدرج. ودليل المذهب خلافا للرواية الثانية قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع الذي نظر اليه في حديث جابر وفي غيره من شق الباب بل هم بان يفعل هذا مع امكان دفعه بالزجر فدل على انه يجوز الانتقال مباشرة للخذف ولو لم اه ولو لم ولو كان يندفع بما هو دونه المسألة الثانية عندنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه قالوا ان الاطلاع عليه انما يكون في بيته سواء كان يمتلكه او اختص به بعارية ونحوها واما لو اطلع عليه في غير بيت كأن يكون المكان مكانا عاما ونحو ذلك فانه لا يحق له ذلك. بل لا بد ان يكون في بيته الامر الثالث باعتبار ما يطلع بواسطته فمشهور المذهب انه لا فرق بين ان يكون ما اطلع به ظيق او واسع فالظيق عندهم مثل شق الباب فتحة المفتاح قديم المفاتيح ليست مثل مفاتيحنا الان صغيرة جدا. وانما كان المفتاح بالامكان ان تنظر به. يصل حجم المفتاح اربعة اصابع طبعه خمسة اصابع يدخل فيها المفتاح وهذا موجود الى الان في بيوتنا القديمة بيوت الطين لان المفاتيح تكون من حديد كبيرة جدا فكان الناس يعني مفاتيحه بالامكان ان ترى من في البيت نظرا كاملا فسواء كان الفتحة صغيرة كشق المفتاح الباب او كانت كبيرة كالخوخة والنافذة ونحو ذلك فانه لا يجوز الاطلاع منها بخلاف ما لو كان الباب مفتوحا فان الباب اذا كان مفتوحا فانه حينئذ لو اطلع شخص من هذا الباب فلا يجوز رميه لان صاحب البيت مفرط بفتحه الباب وكذلك لو ان هذا الذي اطلع من باب اولى لو دخل داخل الدار فانه لا يجوز رميه بحجارة ولا بغيرها. فمن فعل ذلك معه فانه يظمن اذا انما يكون الحكم خاص فقط بمن اطلع من شق ونحوه قالوا طبعا لان الباب اذا كان مفتوح فيه تفريط ومن دخل داخل الدار فانه سيعلم به فيمكن التستر عنه. بخلاف الذي يطلع من شق ونحوه. طبعا الشق عندهم لا يلزم مع قد تكون من علو. ولذلك ذكروا ان من كان في علو بالامكان ان ينظر لمن هو في سفل والحقوا به هذا الحكم الامر الاخير في هذا الحديث انهم يقولون من رأى غيره يطلع ابيح له عقوبته بهذه العقوبة وان لم يتيقن انه قد نظر الى عورة وان لم يتيقن انه قد نظر الى عورة وبناء على ذلك فانهم يقولون اذا علم انه ينظر في ينظر الى الدار ولو كان النساء في جانب بعيد فيجوز له ان يعاقبه بذلك بل لو كان المطلع من محارم اهل البيت من محارم اهل البيت فيجوز كذلك ان يعاقب بهذه العقوبة من صاحب الدار اذا كان على هذه الهيبة بقي عندي مسألة اخيرة وهي قضية لو ان هذا المطلع انصرف فانه لا يجوز معاقبته كما ان ذاك الرجل لما انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك معاقبته وقد هم بمعاقبته لما كان مطلعا دون ما بعدها. اذا فهذا الفعل متعلق بالحال وليس متعلقا بالفعل نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على يا اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل رواه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناده اختلاف. نعم هذا حديث البراء رضي الله عنه البراء بن عازب رضي الله عنه وقد ذكر المصنف ان فيه اختلافا وذلك ان هذا الحديث قد اعله اهل العلم بعلتين فانه قد رواه اهل السنن الذين ذكرهم المصنف من طريق الاوزاعي عن احمد ابن شهاب الزهري عن محيصة ابن حرام عن حرام ابن محيصة عن البراء ابن عازب رضي الله عنه وقد اعل بعلتين. العلة الاولى الاختلاف في هذا الحديث فانه قد اختلف عن الزهري فيه فرواه معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن ابيه عن البراء فزاد فيه لفظة عن ابيه وزيادة لفظة على ابيه طبعا ورواها عن معمر عبدالرزاق وعن عبدالرزاق الامام احمد في المسند وزيادة عن ابيه هذه انكرت على معمل او على عبد الرزاق والصواب ان البراء والصواب ان هذا الحديث جاء من طريق الاوزاعي عن آآ عن عن طريق الزهري عن حرامي بن محيصة عن البراء بدون زيادة عن ابيه هذا هو الاختلاف الذي اشار له المصنف العلة الثانية اعلم بان اه حرام بن محيص هذا لم يسمع من البراء. وهذه العلة اعلها بها ابن حبان وكذا تبعه عليها ابن حزم وكثير من اهل العلم كان ابن عبد البر وغيره وهذه العلة مسلمة عند اهل العلم ولذلك قال ابن عبد البر وغيره ان هذا الحديث مرسل ولكن تلقته الامة بالقبول تلقته بالقبول ونحن نعلم انه قد انعقد الاجماع كما حكى شيخ الاسلام وغيره على ان الحديث المرسل لا يكون مردودا بكل حال وانما يكون مقبولا بشرطه طبعا هذا خالف فيه بعض الحنفية واطال الطحاوي في تضعيفه بناء على اصله. طيب اه هذا الحديث اه فيه من الفقه مسائل او او نبدأ بلفظه فيه قال ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها. حفظ الحوائط الحوائط هي هي المزارع الصغيرة او النخيل التي تحاط بحائط حنا الى عهد قريب نسمي المزاعر الصغيرة بالحيطان نقول حائط فلان وحائط فلان فالحائط هو المزرعة التي تحاط بحائط او مجمع النخيل قال ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها لان اهلها يكونون فيها يزرعون ويحرثون ويسقون فجرت العادة ان حفظها في النهار على اهلها فاذا ورد عليها شيء من الدواب ردوا هذه الدواب ومنعوها بناء على العرف والعادة قال وان ايقظ النبي صلى الله عليه وسلم ان حفظ الماشية بالليل على اهلها. اي على اهل الماشية لان العادة ان صاحب الماشية هو الذي يحفظها في الليل فتكون في المكان الذي تبيت فيه ويجعل لها مكانا يحيطها به ويغلق عليها لكي لا تسرق. فجرت العادة ان الليل تكون في اماكن آآ مبيتها. فلذلك العادة ان ان الليل يحفظها فيها قالوها وقول النبي صلى الله عليه وسلم على اهلها يشمل ذلك كل من كان مختصا بهذه البهائم سواء كان مالكها او كان المستعير لها او كان مستأجرها او المودعة عنده اذا فالضمان في الليل والحفظ متجه لهؤلاء الاربعة المالك او المستأجر طبعا ما يجتمع اثم فاذا كان هناك مستأجر فان الحفظ مأمور به المستأجر والظمان عليه والامر الثالث المستعير وكذلك المودعة عنده. فالمودعة عنده تكون عليه الظمان لانه فرط في حفظها بالليل قال وان على وان على اهل الماشية عرفنا من هم اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل يعني ان الماشية هذه من الابل والبقر والغنم ونحوها ما اصابته في النهار فانها تكون جبار اي هدر ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جبار العجماء جبار لان العجماء ترعى في النهار وتبيت في الليل ففي حالة النهار تكون جبار لانها اذا انفلتلت من الراعي وكثيرا ما تخرج الابل والغنم والبقر من الرعاة تذهب او يغفل عنها بعض الشيء فاذا انفتلت من الراعي وخرجت من المرعى واتت لبعض الحيطان فاعتدت عليه بان اكلته من الزرع الذي فيه او اتلفت بعض الاشياء التي فيه فانه حينئذ يكون الضمان ليس على مالكها او اهلها وانما تكون هدرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار هذا محمول على النهار فقط دون الليل واما ان خرجت في الليل فان الضمان يكون على مالك على صاحبها سواء كان مالكا او غيره لاعمال هذا الحديث وهو قوله وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل وهذا اعمال للحديثين وليس اهمالا لاحدهما. خلافا لابي حنيفة واصحابه عندما لم يعملوا بهذا الحديث وانما جعلوا العجماء جبار مطلقا اذا هذا الحديث فيه من المسائل امور المسألة الاولى ما عرفنا قبل قليل ان الماشية ما اتلفته في النهار فانه يكون هدرا وما اتلهته في الليل فانه يكون ضمانه واجب على اهلها وعرفنا من هم اهلها المسألة الثانية ان الظمان قد يكون على المالك او على المستأجر او على المود المودع او على المستعير. فان هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم على اهلها الامر الثالث ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. قوله ما اصابت ماشيتهم هذا يشمل كل ضرر بالحيطان وهو المذهب فسواء كان ظررهم بالزرع او بالشجر او كان ظررهم بثوب وطأته الماشية او بمتاع افسدته او بغير ذلك فان الضمان يكون على اهلها مطلقا وهذا هو المذهب واما ما مشى عليه الموفق رحمه الله تعالى في المغني فانه قال انما نستثني اقل ما ورد به النص والاصل ان العجماء جبار فنقول ان لا ضمان على صاحب العجمة وهي وهي البهيمة تسمى عجمان لانها لا تتكلم. لا ضمان على صاحب العجماء اذا اتلفت الزرع او الشجرة فقط واما ما عداه من المتاع كان تفسد يعني شيئا معينا من المتاع وغيره كالثوب تطأه او الفرش تطأه وتفسده فانه لا يكون كذلك. واما المذهب وهو المعتمد وهو الصحيح لا شك انها شاملة وليست خاصة بالزرع ونحوه الامر الثالث والاخير هل تلحق الطيور اه سائر العجماء قد يكون الشخص عنده حمام والحمام يذهب فقد يفسد على غيره شيئا من ذلك فهل يدخل فيه؟ في النهار لا شك انه ليس كذلك. وهذا باجماع لان الطيور تخرج فتأكل من اه الزرع اهل الزروع وانعقد الاجماع على ان وخاصة على رؤوس النخل كالحمام ونحوه فلا يكون كذلك واما في الليل فان فقهائنا يقولون الطير ليس متعلق به هذا الحكم لان الطير في العادة لا تحفظ كما يحفظ سائر البهائم من الغنم والبقر والابل ونحوها. نعم. وعن معاذ بن جابر رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فامر به فقتل متفق عليه وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب وكان قد استتيب قبل ذلك. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في حدي او عقوبة المرتد فبدأ اورد فيه ثلاث احاديث اولها حديث معاذ ان رجلا اسلم ثم تهود اي رجع الى اليهودية فقال معاذ بن جبل لا رضي الله عنه لا اجلس حتى يقتل. اي انه يجب ان يقام الحد على الفورية. قال قظاء الله ورسوله. وقوله قظاء الله ورسوله يدل على انها حكم ثابت بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال فامر به فقتل اه ظاهر هذا الحديث انه لم يستتب لم يستتب هذا الرجل لانه قال لا اجلس حتى يقتل لكن اورد المصنف هذا الحديث واورد الاجابة عنه وهو ما جاء في رواية عند ابي داوود قال وكان قد استثيب قبل ذلك وقد جاء في بعض الفاظ هذا الحديث ان استتابته كانت قبل ذلك بعشرين ليلة او قريبا من ذلك هذه اللفظة اخذ بها جمهور اهل العلم على ان المرتد يستتاب خلافا لمن قال وهي احدى الروايات عن احمد وان كانت ضعيفة وغير المشهورة انه لا يستتاب المرتد مطلقا وهذي الرواية التي اوردها المصنف آآ اشار ابو داوود لعلة فيها فقال ان هذا الحديث قد روي من طرق وليس فيها الاستتابة اي ان بعض الطرق هي التي وردت الى واما اغلبها فليس فيه ذلك. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه اي غير دينه فاقتلوه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من من هذه من صيغ العموم؟ وعلى قول جماهير الاصوليين خلافا لما نقله ابن الحاجب عن بعض الحنفية انها تعم الذكور والاناث معا. ونقل ابن الحاجب في مختصره الاصولي عن بعض الحنفية انها تعم في الذكور دون الاناث فقط وقد اتى الحنفية بهذا لا عن استدلال لغوي وانما اخذوا ذلك من اصلهم. او من فرعهم ان المرتدة اذا رجعت عن الدين انها لا تقتل وليس ذلك كذلك. بل ان في كتاب الله عز وجل ان من تعم الذكر والانثى فان الله عز وجل يقول من عمل صالحا من انه انثى وهذا نص على ان من تشمل الذكر والانثى اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل تشمل تشمل الذكر والانثى معا حد الردة يقام على الذكر والانثى معا قوله من بدل دينه المراد بدينه هنا الدين المعهود وهو الاسلام وبناء على ذلك فان من انتقل من دين غير الاسلام لدين اخر فانه لا يقام عليه الحد وذلك لان هذا اللفظ ليس على عمومه باجماع ليس على عمومه باجماع. ما هو العموم؟ هناك صورة باجماع ليست على العموم وهو من انتقل من غير الاسلام الى الاسلام. هذا بدل دينه. فلا يقام عليه الحد اذا هو من من الخصوص في لفظة الدين ليس كل دين وانما الدين الذي المراد به الاسلام هنا كانه يقول من بدل دينه اي الاسلام المعهود وهو الاسلام وبناء على ذلك فان من استدل بهم بعض اهل العلم ان من انتقل من النصرانية لليهودية ونحو ذلك انه يعني يقام عليه الردة ليس مصيبا في ذلك وانما المراد بالدين هنا الاسلام دون ما عداه. ان الدين عند الله الاسلام. نعم. وعن ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ان اخذ المعول فجعله في بطن في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اما فقال الاشهد ان دمها هدر. رواه ابو داوود ورواته ثقات. نعم هذا حديث ابن عباس ذكر مصنف ان ابا داوود لرواه ورواته ثقات وقد احتج احمد في رواية عبد الله وابي طالب وغيرهم بهذا الحديث. اه فيه ان اعمى كانت له ام ولد ام ولد يعني انها جارية يملكها وقد جاءت له بولد وقد جاء في بعض الالفاظ ان له منها ابنان وهي التي كانت تقوم بشأنه وقد كان اعمى. وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. يعني انها سبة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت فيه فينهاها عن ذلك؟ فلا تنتهي عن فعلها فلما كان ذات ليلة اخذ المعول وهو الة يعني مشهورة ومعروفة فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فقتله ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان دمها هدر اي لا اثم عليه ولا عقوبة ولا كفارة. هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او سب ملكا من الملائكة الله جل وعلا فان هذا السب كفر وبذلك اخذ اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الكفر قد يكون بالانكار والجحود وقد يكون الكفر بالفعل ومن الفعل السب فان بعض الافعال تخرج من الملة. الامر الثالث ان الكفر قد يكون بترك الفعل كما حكم فقهاؤنا على مشهور المذهب ان من ترك الصلاة بالكلية فانه يقتل كفرا اذا هي ثلاثة اشياء ذكرها العلماء في باب الردة يحصل بها الكفر اذا الحكم الاول ان سب الله او سب رسوله او ملك من الملائكة فقهاؤنا يقولون هو كفر في ذات السب. ما لم يكن مخطئا يعني اراد ان يقول كلمة فاخطأ فيها المسألة الثانية معنا ان الفقهاء يقولون انه يشترط لاقامة حد الردة الاستتابة واستثنوا من ذلك ثلاث صور اربع صور او خمس الصورة الاولى ما ورد في هذا الحديث وهو ساب الله وساب رسوله او صورتان ان شئت اجعلها فمن سب الله وسب رسوله فمشهور مذهب احمد عندما نقول مشهور مذهب احمد اي انه قول اكثر اصحابه. فمشهور مذهب الامام احمد انه لا توبة لهما وان اظهر التوبة فانه يقام عليهم الحد الامر الثاني قالوا الساحر والامر الثالث قالوا او الرابع الزنديق والامر الخامس قالوا من تكررت ردته هؤلاء الخمسة سابوا الله وسابوا رسوله والساحر والزنديق والامر الخامس من تكررت لدته قالوا هؤلاء لا يستتابون وانما يقام عليهم حد الردة مطلقا ابتداء. الرواية الثانية بالمذهب وهي قول الخرقي ابي القاسم انه يستتاب الجميع ومنهم هؤلاء الخمسة وبين هاتين الروايتين الروايات فبعضهم يجعل استتابة في الساب دون الزنديق مثلا والساحر وبعضهم يستقبل يقبلها في الساحل وفي غيره. وعلى العموم ان هناك يعني آآ اختلافا بين هذه الروايات والذي عليه العمل عند اكثر القضاة عندنا في المملكة ان جميع المرتد ولو كان سابا لله او لرسوله او كان ساحرا فانه يدرأ عنه حد الردة بالتوبة وعلى قول الخرقي وقال به كثير من الاصحاب وماله ابن القيم في بعض السور دون بعضها المسألة الاخيرة هذا الحديث فيه ان هذا الاعمى قد اقام الحد بنفسه وهذا جائز كما سيأتي معنا فان المرء لا يجوز له ان يقيم الحدود لان فيها افتياتا فليس لكل احد ان يقيم الحد وانما هو من خصائص ولي الامر او نائبه الا في صورة واحدة وهو ان يقيم السيد الحد على عبده وهنا هذا الرجل اقام الحد على امته التي هو مالك لها ومثله يقال في قصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتلت الساحرة التي سحرتها فانها كانت امة لها كذا وجهه اصحابنا نعم