﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب نفقة الاقارب والمماليك وهذا الباب ان يعني الموضوعات المهمة التي يكثر السؤال عنها وسواء فيما يتعلق بالنفقة او فيما يتعلق بما يترتب على النفقة وهو الزكاة. هل يجوز دفع الزكاة القريب او لا يجوز

2
00:00:24.900 --> 00:00:39.000
دفع الزكاة هي فرع عن وجوب النفقة عليه اذا كانت تجب النفقة على هذا قريب لا يجوز دفع الزكاة اليه. اذا كانت لا تجب فيجوز. فاذا يعني هذا الباب آآ يحوي

3
00:00:39.000 --> 00:01:08.350
مسائل مهمة  اه قال تجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف وهنا المؤلف لم يفرق بين ما اذا كان القريب من عمودي النسب او لم يكن وغيرهم فقهاء الحنابلة فرقوا هم صاحب الزاد

4
00:01:09.000 --> 00:01:28.050
فرق بينما اذا كان قريب من عمودي النسب او لم يكن فقالوا انه اذا كان القريب من عمودي النسب وهما الابوان وان علوا والاولاد وان سفلوا وهؤلاء تجب النفقة عليهم

5
00:01:28.450 --> 00:01:58.650
تجب النفقة عليهم  سواء كانوا وارثين او غير وارثين من يمثل لنا قريب من عمودي النسب غير وارث الجد مع وجود الاب الجد مع وجود الاب هو غير وارث فتجب الى نفقة هؤلاء سواء كانوا وارثين او ام غير وارثين

6
00:01:58.900 --> 00:02:17.000
ولهذا قال ابن منذر رحمه الله اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على وجوب النفقة على الوالدين وقال واجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان على المرء نفقة اولاده الاطفال الذين لا مال لهم

7
00:02:17.100 --> 00:02:43.300
فنقل ابن منذر الاجماع على ذلك يعني على وجوب نفقة الوالدين ووجوب نفقة الاولاد  اما الوالدين فالدليل لهذا الادلة الكثيرة التي فيها الامر بالاحسان للوالدين وبر الوالدين ومنها قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايات

8
00:02:44.450 --> 00:03:16.400
فمن الاحسان الى الوالدين الاحسان اليهما بالنفقة فان بر الوالدين يشمل الاحسان بالقول وبالفعل وبالمال. ويشمل ثلاثة اشياء الاحسان بالقول وبالفعل وبالمال المال احد الاقسام الثلاثة في بر الوالدين واما بالنسبة للنفقة على الاولاد فايضا نصوص كثيرة دلت على هذا هنا قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

9
00:03:16.400 --> 00:03:44.800
فاذا عمود النسب تجب النفقة عليهم اذا احتاجوا اذا احتاجوا للنفقة وكان المنفق قادرا على النفقة فاذا نستثني عمودي النسب من مما ذكره المؤلف من الشروط اما الاقارب من غير عمودي النسب

10
00:03:45.000 --> 00:04:13.400
مثل من مثل الاخوة والاخوات مثلا ابناء الاخ ابناء العم العم مثلا فهؤلاء يقول المؤلف انه تجب نفقتهم بثلاثة شروط تجد نفقة عليهم بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم

11
00:04:14.050 --> 00:04:43.550
يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب فهذا الشرط لا بد منه اما لو كانوا اغنياء او له كسب يستطيعون الاستغناء به فلا تجب النفقة عليهم والشرط الثاني ان يكون المنفق غنيا. يعني غنى المنفق

12
00:04:45.950 --> 00:05:01.250
والفقهاء يقولون ان غنى الغنى في كل شيء بحسبه ليس المقصود بالغنى ان يكون من الاثرياء انما الغنى في كل شيء بحسبه. فما هو الغنى في هذا الباب؟ قال ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه

13
00:05:01.250 --> 00:05:21.200
وان يفظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. فهذا هو الغناء المقصود هنا. ان يفظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته فيكون هذا يعتبر غنيا في هذا الباب

14
00:05:22.050 --> 00:05:48.500
اذا كان يعني حاجته هو وحاجة متلازمه ونفقته وقد يعني كفيت وكان هناك فاضل عليها يعني اذا وجد عنده فاضل عن حاجته وحاجة من دمه نفقته فهذا يعتبر غنيا في باب النفقات. يعتبر غنيا في هذا الباب لان غنى كل شيء في كل شيء بحسبه

15
00:05:48.500 --> 00:06:11.100
في الغنى في باب الزكاة ما هو فما ان ملك اصابا ملك النصاب فالغنى هنا في باب النفقات ان يملك فاضلا عن آآ ما يحتاجه هو ومن تلزمه نفقته طيب

16
00:06:12.050 --> 00:06:34.650
الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب ان يكون وارثا لهم بفرظ او تعصيب ثم استثنى المؤلف يعني هو رجع واستثنى الى الاصول والفروع فيجب لهم وعليهم. رجع واستثنى لو انه فعل كما فعل صاحب الزاد يعني لكان آآ

17
00:06:34.950 --> 00:06:59.500
اه اولى لكن ربما المؤلف له ماخذ اخر وهو انه يريد ان يجعل الشرط الاول والشرط الثاني شامل حتى الاصول والفروع في وجوب النفقة. وان الخلاف بين نعم آآ الاصول والفروع يعني عمودي النسب وغيرهم انما هو في الشرط الثالث. وهذا يعني

18
00:06:59.550 --> 00:07:24.550
ملمح جيد فاذا الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم. ان يكون وارثا يعني لهذا القريب. اما بفرض او تعصيب والدليل لهذا قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك

19
00:07:24.650 --> 00:07:49.400
وعلى الوارث مثل ذلك. معنى الاية يعني وعلى وارث الولد الذي لو مات. لو مات الصبي وله مال ورثه عليه ان يقوم مثل هذا الطفل الرضيع تجب رزقه وكسوته تجب على والدي وعلى المولودي له رزقهن كسوة بالمعروف يعني الواردات

20
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
وكذلك ايضا هذا الولد مولود. طيب اذا عدم اذا عدم فعلى وارثه. دليل قوله وعلى الوارث مثل ذلك. يعني نفقة الرضاعة نفقات الرظا والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرظاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف

21
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
اه لا الا قوله وعلى الوارث مثل ذلك. فاوجب الله عز وجل على الوارث مثل ما علا الاب من نفقة الرضاع. ودل ذلك الاشتراط ان ان يكون وارثا اشتراط يعني في وجوب النفقة عموما ان يكون هذا القريب وارثا له

22
00:08:30.450 --> 00:09:01.050
وان كان غير وارث فلا تجب نفقته عليه  اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ان عمودي النسب تجب النفقة عليهم اذا احتاجوا وكان آآ يعني المنفقانيا ومن غير اشتراط الارث. اما ما عدا عمودي النسب فتشترط هذه

23
00:09:01.050 --> 00:09:31.000
شروط الثلاثة طيب لو اخذنا على يعني هذه الشروط تطبيقات آآ انسان له اب واخ فقير هل يجب عليه ان ينفق على اخيه الفقير او لا يجب له اب واخ فقير

24
00:09:33.200 --> 00:09:51.200
هل يجب او لا يجب نعم نعم لماذا لا يجب نعم لانه ليس وارثا لهم هل هل هذا لو مات؟ لو مات اخوه هل يرثه؟ ما يرثه لانه محجوب الاب

25
00:09:52.700 --> 00:10:09.750
فلو مات هذا عن اب وعن اخ ما ورثه الاخ لا ارث الحواشي مع ذكر الفروع مع وجود الاب لا يرث الحواشي فاذا لا تجب عليه نفقته. ويترتب على هذا انه ما دام ما تجب عليه نفقته يجوز له ان يعطيه من الزكاة

26
00:10:10.100 --> 00:10:27.550
يجوز له ان يعطيه من الزكاة. لكن طيب لو قلنا مثال اخر هذا شخص له اخوة وابوه متوفى واخوة فقراء الاخوة الصغار مثلا فقراء هل يجب علينا ان ينفق عليهم؟ يجب

27
00:10:28.050 --> 00:10:48.550
هل يجوز ان نعطيهم من الزكاة؟ ليس له ان يعطيهم الزكاة انما يعطيهم من حر ماله وليس من الزكاة لانه وارث له لو ماتوا فانتبه لهذه يعني المسألة طيب آآ

28
00:10:50.650 --> 00:11:14.450
من له ابن واخ فقير هل يجب عليه ان ينفقه على اخيه الفقير لا يجب لماذا؟ لانه غير وارث له لانه غير واثق. هل يجوز ان اعطيها من الزكاة؟ نقول نعم

29
00:11:14.700 --> 00:11:38.300
يجوز له ان يعطيه من الزكاة وعلى هذا فقس طيب من له ابن فقير واخ موسر فيعني هل يجب عليه ان ينفق على هل يجب على هذا الاخ ان ينفق على ابني

30
00:11:38.700 --> 00:11:53.850
على على ابن اخيه مثلا يعني هذا له اخ موسر وله ابن له اخ مسن وله ابن فنقول ما دام ان الابن موجودا او الاب موجودا فهو يحجب جميع الحواشي وبالتالي لا

31
00:11:53.850 --> 00:12:15.150
النفقة عليه طيب آآ سيأتينا بعد قليل امثلة على تبعيض النفقة لو كان اكثر من من قريب لو كان اكثر من قريب يعني مثلا مجموعة اخوة لهم اخ فقير سيأتي الكلام عنها بعد قليل. طيب

32
00:12:16.000 --> 00:12:46.450
قال واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم واذا كان للفقير ورثة دون الاب. الاب استثنى هنا  لان الاب اصلا اه تجب عليه النفقة الاب تجب عليه النفقة ولو كان لهذا الابن ورث اخرون

33
00:12:46.800 --> 00:13:08.850
ويوكلها ام فالاب تجب عليه النفقة لان الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاوجب الله تعالى النفقة على الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك من معروف. لكن غير الاب اذا كان للفقير ورثة دون الاب

34
00:13:08.850 --> 00:13:43.350
قال فنفقته على قدر ارثهم. فنفقته على قدر ارثهم مثال ذلك آآ رجل له ام وجد ام وجد طفل مثلا له ام وجد من الذي ينفق عليه القاعدة انه وابوه غير موجود طفل يتيم ابوه غير موجود

35
00:13:43.850 --> 00:14:13.100
توفى وعنده ام عنده جد فاذا اردنا ان نوجب الان النفقة فما الذي تجب عليه النفقة؟ نعم طيب وهو قدر الارث ما هو احسنت نعم تجيب اذا بقدر الارث. فتجب على الام ثلث النفقة. وعلى الجد ثلث النفقة

36
00:14:13.850 --> 00:14:33.550
لماذا؟ لانه لو مات لورثه امه وجده. وامه لها ثلث التركة والجد له الباقي وهو الثلثان هذا معنى قول المؤلف ان النفقة على قدر ارثها طيب من له جدة واخ شقيق؟ جدة واخ شقيق

37
00:14:35.450 --> 00:14:59.200
طيب يعني كيف تكون النفقة نعم الجدة يجب عليها السدس والباقي على الاخ الشقيق والباقي على الاخ الشقيق فاذا على حسب الميراث لان الاية سبحان الله يعني وعلى الوارث مثل ذلك ثلاث كلمات ومع ذلك تضمنت احكام عظيمة

38
00:14:59.500 --> 00:15:27.250
الاية رتبت هذا كله على الارث فاذا تكون النفقة على قدر الارث. قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه   ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. لان هذا هو القدر الواجب عليه

39
00:15:27.250 --> 00:15:53.150
لو كان مثلا في مثالنا السابق من له مثلا ام وجد الجد هذا غني غني ثري  والام يعني هي ليست فقيرة لكنها يعني بينام متوسطة حوله متوسط نحن نقول نفقة كلها تجب على الجد؟ لا

40
00:15:53.550 --> 00:16:12.450
نقول على على الام عليها ثلث النفقة والاب عليه ثلثان ولو كان موسرا. وجد عليه الثلثان ولو كان الجد موسرا. هذا معنى قول المؤلف ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه يعني سوى قدر ارثه آآ الواجب عليه

41
00:16:19.150 --> 00:16:44.900
اه ثم قال ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. هذا انسان على العمل والعمل متهيأ له. وعنده زوجة واولاد ويقول انا ما اريد ان اعمل اريد ان اخذ من الناس من الصدقات فيقول لا يجبر على العمل

42
00:16:45.450 --> 00:17:10.350
يجبر على العمل وذلك لان تركه الكسب مع قدرته عليه تضييع لمن يعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول رواه النسائي ورواه مسلم بلفظ. كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. فكونه قادر على العمل ولا يعمل

43
00:17:10.350 --> 00:17:37.350
بالنسبة له متهيأ  هذا تقصير منه فيجبر على العمل يجبر على العمل وعلى التكسب قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع يعني وجد مالا لكن لا يكفي نفسه ومن التزم نفقته فباي بايهم يبدأ؟ قال بدأ بنفسه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

44
00:17:37.350 --> 00:18:08.200
فزوجته وذلك لان نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة ليس على سبيل المواساة فقدمت على تقدم على ما تجب على سبيل المواساة ومما يدل لهذا ان نفقة الزوجة تجب مع اليسار والاعسار. بخلاف نفقة القريب فانها على سبيل المواساة وتجب في حال اليسار

45
00:18:08.200 --> 00:18:31.600
دون الاعصار فاذا نفقته الزوجة مقدمة على نفقة القريب قال فرقيقي يعني يلي الزوجة الرقيق. لكونها تجب مع اليسار والاعسار فولده فابيه فامه فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب يعني فالاقرب فالاقرب في ذلك بالنسبة له

46
00:18:33.150 --> 00:18:58.350
لكن مع تقديم الاقرب في الاقرب حسب الميراث. الاقرب في الاقرب حسب الميراث. فمثلا في الميراث الولد مقدم على الجد على الاب فيقدم كذلك في النفقة الولد على الاب وكذلك ايضا ولد ابنه وجده واخيه يعني بحسب ترتيب الميراث

47
00:19:00.450 --> 00:19:20.450
طيب فان قال قائل كيف نقول ان نفقة الولد مقدمة على الاب؟ في قصة اصحاب الصخرة نجد ان الرجل الذي اتى بالغبوق وقف على رأس والديه واطفاله تحت رجليه يبكون ويصيحون من الجوع

48
00:19:20.800 --> 00:19:43.400
ومع ذلك كانت هذه محمدة له. كانت من اسباب تفريج آآ الكربة التي وقعوا فيها وانفراج الصخرة كيف نجيب عن هذا؟ نعم نعم نعم هذا هو الاقرب في الجواب ان يقال ان هذا في شرع من قبلنا

49
00:19:43.950 --> 00:20:11.600
هذا يعني في شرع من قبلنا لكن مثل هذه المسألة في شرعنا يعني اذا وجد ان مثلا اولاده يصيحون جوعا ووالداه نائمان على يعني مقتضى القواعد الشرعية يعطي الطعام يعطيه اولاده لانهم مقدمين في النفقة على مقدمين على والديه

50
00:20:12.050 --> 00:20:31.550
لكن يظهر هذا في في شرع من قبلنا وهذا احد الاجوبة ومن الاجوبة كذلك ان يعني حاجة الاولاد لم تكن شديدة كأن هذا يعني شيء زائد على الحاجة الاساسية ترى ان اكرام والديه مقدم على اكرام اولاده

51
00:20:35.000 --> 00:21:01.950
لو قال ابويه يعني اي نعم نعم لان لان نفقة الام اصلا واجبة على الاب نعم فيعطي الاب لان الاب سينفق على امه سينفق على امه منها ولذلك لو امر لو امر انسان ابوه بامر وامرته امه بامر مخالف

52
00:21:03.500 --> 00:21:27.650
مثلا قال هو ابو اذهب قاتل ام لا تذهب مثلا فطبعا ينظر ما فيه آآ المعروف لكن لو كان يعني آآ كلاهما من الامور السائغة يعني وليس بينهما تعارض اما لو كبر وتعارض ينظر ما هو فيه المصلحة. لكن لو كان ليس بينهما تعارض يعني طلب ابوه من حاجة وطلبت منه امه حاجة في نفس الوقت

53
00:21:27.700 --> 00:21:45.200
فايهما يقدم الام ام الاب لا الاب مقدم لماذا؟ مع الحق الام اعظم. لان الام اصلا مأمورة بطاعة الاب. فهي ترجع الى الاب اصلا. طاعة يعني هي هي الام يفترظ لها ان

54
00:21:45.200 --> 00:22:03.000
ان تراعي امر امر زوجها. لانه ولي امرها. فهي مأمورة بطاعة الاب. فتقدم هنا طاعة الاب على طاعة الام  فنقول قاتل الام ان حقها اكل قصي حق واكل. لكن هي ايضا هي مأمورة بطاعة ابي هذا الولد

55
00:22:04.200 --> 00:22:28.150
فهي فهي ترجع ترجع الى اما اذا انفصل فتأتي المسألة من حق الام اكد قال ولمستحقي النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع

56
00:22:28.850 --> 00:22:51.350
مستحق النفقة له ان يأخذ بمن تجب عليه النفقة اذا امتنع الاصل في هذا ما جاء في الصحيحين عن امرأة ابي سفيان هند امرأت ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ما يكفيني ولدي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي

57
00:22:51.350 --> 00:23:13.050
ما يكفيك وولدك بالمعروف وهل هذا الحكم هل هو خاص بالزوجة؟ لا ليس خاص بالزوجة. المؤلف عمم قال لكل مستحق النفقة فيشبه كذلك الاولاد لهم ان يخرجوا من مال ابيهم بغير علمه

58
00:23:13.500 --> 00:23:35.050
اذا كان مثلا مقصر عليه في النفقة الاولاد من بنين وبنات طيب لو كانت النفقة تجب على اخيه هذا انسان فقير نفترض مثلا انه طالب وابوه متوفى وله اخ غني. ورفض انه ينفق عليه. هل استطاع ان يأخذ من ماله؟ هل له ان يأخذ من ماله

59
00:23:35.050 --> 00:23:52.150
علمه؟ نعم يجوز لكن بالمعروف يأخذ قدر حاجته ولو بغير علمه فالمسألة لا تختص فقط بالزوجة والاولاد مستحق النفقة عموما بل اذا اراد نوسع الدائرة نقول كل من له حق عند غيره

60
00:23:52.150 --> 00:24:11.200
فله ان يأخذه ولو بغير علمه وهذي تسمى مسألة الظفر ثم مسألة الظفر لكن ينبغي الا يكون ذلك الا اذا كان سبب الحق ظاهرا. لانه اذا كان سبب الحق خفيا قد يترتب عليه مفاسد. قد يتهم بالسرقة

61
00:24:11.200 --> 00:24:27.350
قد يتخذه بعض الناس ذريعة لاخذ اموال الناس. ثم يقول انها من باب الظفر. فلابد ان يكون سبب الحق ظاهرا او مثبتا فاذا كنت مثلا تطلب انسانا مالا وما طلبك

62
00:24:28.000 --> 00:24:49.500
تطلب مثلا آآ عشرين الف ريال ورفض يعني يماطل بكاء ولم يعطك حقك. فوجدت مثلا شيئا له يجوز ان تأخذه يعني بنية انه من حقك الذي في ذمته هو ولو بغير علمه. ولو بغير علمه لان هذا من باب الظفر

63
00:24:51.550 --> 00:25:15.100
قال وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع اذا انفق اجنبي بنية الرجوع فانه يرجع بالنفقة على من تلزمه النفقة فنفترض مثلا ان هذه الاسرة فيها اطفال

64
00:25:15.200 --> 00:25:33.550
يحتاج للنفقة ورفض الزوج ان ينفق عليهم فهذي تحصل غالبا مع الانفصال ومع الطلاق فمثلا اخو الزوجة قام وانفق عليه بنية الرجوع الى الزوج فله ان يرجع ويلزم هذا الزوج بان يعطيه ما انفق

65
00:25:34.750 --> 00:25:59.850
اما اذا انفق عليهم بنية التبرع وليس بنية الرجوع فهل له الرجوع؟ ليس له الرجوع طيب كيف نعرف هذه المسألة؟ انه انفق بنية التبرع او نية الرجول كيف نعرفها؟ مثلا اذا وصلت المسألة القاظي وادعى هذا الشخص انه انفق على مثلا اولاد اخته من بني وبنات

66
00:26:00.800 --> 00:26:21.900
وبنية الرجوع وادعى الزوج انه انفق عليه متبرعا. فكيف نعرف انه انفق بنية الرجوع او بنية التبرع نعم احسنت باليمين ما في ما في غير اليمين لان النية امر باطل متعلق بالقلب. ما احد يستطيع ان يعرف نية هذا الانسان هل هو بنية الرجوع او بنية التبرع

67
00:26:21.900 --> 00:26:40.100
الا ان نحلفه ما لم توجد قرينة او بينة لوجد بينة مثلا نتكلم وشهد عليه شهود فيعمل بها لكن لم توجد بينة فيحلفه القاظي انه انما انفق بنية الرجوع. فاذا انفق بنية الرجوع فيلزم الزوج بدفع النفقة

68
00:26:40.800 --> 00:26:58.850
اما اذا انفق بنية التبرع فليس له الرجوع وايظا هذا يعني قياس على قظاء الدين مثلا وان انسان مثلا رفع فيه شكاية واوقف مثلا في السجن اتى شخص من الناس

69
00:26:58.850 --> 00:27:13.350
وسدد عنه الدين ثم طالب المدين فنقول ان كان سدد عنه الدين بنية الرجوع فيرجع عليه. اما ان كان سدد عنه الدين بنية التبرع فليس له الرجوع هذي قاعدة مطردة

70
00:27:13.800 --> 00:27:33.950
قال ولا نفقة مع اختلاف الدين يعني لا نفقة القرابة مع اختلاف الدين الا بالولا بالولاء تجب العتيق على معتقه. وذلك لانه يرثه مع اختلاف الدين ترثه مع اختلاف الدين

71
00:27:34.850 --> 00:27:54.050
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل انتقل المؤلف للكلام عن نفقة المماليك وعلى السيد نفقة مملوكه. الرق يعرفه العلماء بانه عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا هو تعريف الرق

72
00:27:57.450 --> 00:28:20.100
والاصل في الرق انه مرتبط بالجهاد في سبيل الله فلا يجوز ان يسترق الا الكافر اما المسلم لا يجوز استرقاقه لكن قد يستمر آآ الرق بالتوالد قد يستمر بالتوالد والرق في وقتنا الحاضر يكاد يكون منقرظ

73
00:28:21.900 --> 00:28:46.700
ويعني القوانين الدولية تمنع منه رسميا في جميع دول العالم تمنع من الرق ولذلك لا يكاد يوجد رق وما قد يوجد في بعض الدول الافريقية مشكوك في شرعيته قال وعلى السيد نفقة مملوكه نعم

74
00:28:54.000 --> 00:29:25.850
نعم  على كل حال هذا معروف اقول هذا معروف بعض المشايخ عندهم يعني هذا وآآ نعرف بان بعض المشايخ وبعض ايضا طلاب العلم الموريتانيين عندهم الشيء هذا لكن مع ذلك يعني هو محل شك عند انه محل شك لم اطمئن له كثيرا

75
00:29:26.000 --> 00:29:45.600
طيب قال وعلى السيد نفقة مملوكه يعني يجب على السيد ان ينفق على رقيقه وملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه انطلق ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف

76
00:29:46.000 --> 00:30:06.450
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. اخرجه مسلم في صحيحه وله ان يسافر بعبده المزوج والدليل على ان له تزويجه بطلب قول الله عز وجل وانكحوا العيال منكم الصالحين من عبادكم وامائكم

77
00:30:06.650 --> 00:30:29.350
يعني من العبيد والامام ان طلبوا التزويج فانكحوهم بنص الاية وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستخدمه نهارا. ولكن اذا استخدمه نهارا فانه يمكنه من الاستمتاع بزوجته ليلا وعليه اعفاف امته يعني على السيد اعفاف امته

78
00:30:29.750 --> 00:30:50.550
اما بوطئها بملك اليمين او تزويجها يعني اذا مثلا اراد انه ما يطأها فيزوجها وان كانت مملوكة له لكن يزوجها سبق معناه انه لابد قبل هذا ان يستبرئها بحيضة او بيعها ان كان لا يريد ان يطأها

79
00:30:50.550 --> 00:31:22.650
ممكن يمين ولا يريد كذلك ان يزوجها فيبيعها قال ويحرم ان يضربه على وجهه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم  نهى عن الضرب في الوجه  وقال فان الله خلق ادم على صورته

80
00:31:23.000 --> 00:31:41.100
حديث الصحيحين وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم غلامه فكفارته عتقه  فالظرف الوجه لا يجوز حتى ظرب الاولاد لا يجوز ان يكون في الوجه

81
00:31:41.550 --> 00:32:04.700
ورد النهي عن هذا وانما يكون في غير الوجه طيب الظرب في الرأس وليس في الوجه الرأس من غير الوجه هل يجوز ويبقى على الاصل الاصل انه اذا لم يكن هناك ظرر فيجوز. عمر يعني كان احيانا يضرب بالدرة في الرأس

82
00:32:05.000 --> 00:32:30.350
صديق من عسل الذي اتى شكك الناس ويقرأوا الذاريات ذراع عمر لما اخبر عنه قال اللهم امكني منه فلما لقيه ضربه على رأسه في الدرة حتى قال والله يا امير المؤمنين اذا اجد شيئا من هذا. يعني اذا احيانا بعض الامور ما ينفع معها الا الحزم. فعمر هنا يعني الشاهد ان عمر ضربه

83
00:32:30.350 --> 00:32:51.600
رأسه ثم نفاه قال اذهب وحلق رأسه اذهب وقل للناس ان ان فلانا قد طلب العلم اخطأ كان عمر له وهيبة عظيمة هنا يعني الظرف الرأسي اذا اقتظت مصلحة لا بأس لكن الذي ورد النهي عنه هو الظرب في الوجه

84
00:32:52.050 --> 00:33:16.950
قال او يشتم ابويه ولو كافرين. لا يجوز شتم الانسان ولا شتم ابويه. حتى وان كانا كافرين. حتى وان كانا كافرا  وهذا يقول ان مسألة حكم لعن الكافر المعين والدعاء على الكافر المعين. وهي محل خلاف بين العلماء. العلماء من اجازها

85
00:33:17.050 --> 00:33:32.550
ولهذا نجد يعني بعض العلماء كثير وغيره اذا مر احد من هؤلاء قال لعنه الله ومن العلماء من منعها وهذا هو الراجح. قول الراجح انه لا يجوز لان كافر معين ولا الدعاء للكافر المعين

86
00:33:32.600 --> 00:33:42.600
لان الله عز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم العن فلانا وفلانا فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم. فنهاه الله تعالى عن هذا

87
00:33:42.600 --> 00:34:04.400
وايضا لا احد يتألى على الله. الله قادر على ان يهديه الله قادر على ان يهديه ان كان حيا فالله قادر على ان يهديه وان كان ميتا فما يدريك ربما يكون اسلم واخفى اسلامه ربما يكون يعني معذورا مثلا في في بعض الامور التي ارتكبها

88
00:34:04.400 --> 00:34:22.850
ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا ولهذا فاللعن يكون على سبيل الوصف وليس على سبيل الشخص فنقول لعنة الله على الكافرين لعنة الله على اليهود والنصارى. لكن ان تلعن فلانا بعينه فالقول الراجح انه لا يجوز

89
00:34:23.550 --> 00:34:36.700
نعم نعم لهذين الامرين لان الله نهى النبي ليس لك الا من شيء ولان الله قادر على ان يهديه مهما بلغ من الكفر والطغيان ولا احد يتألى على الله عز وجل

90
00:34:36.700 --> 00:34:56.900
نعم الدعاء الدعاء على الكافر المعين اذا كان ظالما فيجوز بنص الاية. لانه اذا كان مسلما يجوز ما بالك الكافر؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا اذا كان ظالما يدعى عليه بشخصه

91
00:34:57.650 --> 00:35:11.250
يدعى عليه بشخصه  آآ معنى الاية لا يحب الله الجار بالسوء كما قال ابن عباس لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا من ظلم الا المظلوم فله الدعاء على الظالم بشخصه

92
00:35:11.250 --> 00:35:26.350
لكن اذا لم يكن ظالما وانما لاجل كفره فقط فهل له ان يدعو عليه؟ هذا محل خلاف؟ الاقرب انه ليس له ذلك انما يدعو له بالهداية. يدعو له بان الله يهديه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال

93
00:35:26.350 --> 00:35:45.450
اه طفيل النبي صلى الله عليه وسلم ادعو على دوس قال اللهم اهد دوسا فدعا لهم بالهداية قال اوكلفه من العمل ما لا يطيق. الحديث السابق صحيح مسلم ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. قال ويجب ان يريحه

94
00:35:45.450 --> 00:36:10.100
وقت القيلولة ووقت النوم. والصلاة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيجعل له وقت راحة ووقت للنوم وكذلك وقت للصلاة المفروضة واذا كان هذا يجب في حق المملوك فيجب في حق الاجير الخاص من باب اولى

95
00:36:10.750 --> 00:36:26.300
يجب في احق الاجير الخاص بذلك مثل السائق والخادمة يجب من باب اولى ان يعطى وقتا للراحة بعض الناس ما يعطي هذا الاجير وقتا للراحة. يريد منه ان يعمل من الصباح الى الليل

96
00:36:26.500 --> 00:36:40.850
اليس له ذلك؟ لا شرعا ولا حتى نظاما حتى نظامنا نظام العمل والعمال ساعات محدودة للعامل. وما عليه عمل يعني بعظ الناس وكثير من الناس هذا خطأ مخالف للشرع مخالف للنظام ايظا

97
00:36:40.850 --> 00:36:55.550
الدولة ايضا بل يجب ان يعطيه وقتا للراحة وقت للنوم وقت القيلولة وقت للراحة. وكذلك ايضا اذا كان مما تجب عليه الصلاة مع الجماعة مثلا فيجب عليها ان اه آآ

98
00:36:55.650 --> 00:37:17.100
يعطيه وقتا ليصلي فيه مع الجماعة لانه اذا كان هذا يجب عليه في حق المملوك وبحق الاجير الخاص من باب اولى قال وتسن مداواته ان مرض. وذلك لازالة الظرر. وسبق ذكرنا مسألة مداواة الزوجة. واذا كان الجمهور

99
00:37:17.100 --> 00:37:32.200
لا يجب عليه علاج الزوجة. ما بالك بالرقيق وهذه مسألة بحثناها في الدرس السابق حكم علاج الزوجة قلنا المذاهب الاربعة على انها لا تجب وانما تستحب وذكرنا قولا اخر بالوجوب وقولا ثالثا وهو وسط

100
00:37:32.200 --> 00:37:54.050
بين قولين آآ الرقيق يعني هو اقل من آآ رتبته من الزوجة ولذلك يقول يستحب مداواته ان مرض وان يطعمه من طعام قول النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكم ومن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفهم

101
00:37:54.050 --> 00:38:28.150
عمل ما لا يطيق متفق عليه قال وله تقييده ان خاف عليه وتأديبه. ان خاف عليه من الهروب فله وان اقيده وله ان يؤدبه ولهذا في حجة الوداع آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وابو بكر يضرب غلامه لما اضاع بعيره

102
00:38:29.250 --> 00:38:47.200
غلام ابن ابي بكر اضاع البعير. فجعل ابو بكر يظربه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا الى ماذا يصنع هذا المحرم فهذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا لكن يكون ضربا غير مبرح. يكون ضربا غير مبرح

103
00:38:48.650 --> 00:39:07.150
قال ولا يصح نفله ان ابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم وفي رواية عند غير مسلم ايما عبد فقد برئت منه الذمة

104
00:39:07.800 --> 00:39:25.400
ونفي القبول هنا المقصود به نفي الاجر والثواب والا تبرأ الذمة بهذه الصلاة. اليس مع ذلك نقول له لا تصلي اربعين يوما. لا يصلي. لكن هو ليس له يعني لا يجر ولا يثاب على

105
00:39:25.400 --> 00:39:47.350
هذه الصلاة مثل من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما. المقصود هنا نفي الاجر والثواب. اما الاجزاء فانها تجزئ بالاجماع باجماع العلماء انها صلاة مجزئة لا يقال انه يسوى بمن لم يصلي فالنفي القبول هنا المقصود به نفي الثواب. قال وللانسان تأديب زوجته

106
00:39:47.350 --> 00:40:07.350
تأديب زوجته هذا كما قال الله عز وجل واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن مرت معنا هذه المسألة في باب النشوز قلنا ان الضرب يكون غير مبرح. عند الحاجة اليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا

107
00:40:07.350 --> 00:40:25.700
هذه نقط لكن قد يوجد قد يوجد بعض النساء من لا ينفع معها يعني تكون ناشزا ولا ينفع معها الا الموعظة ولا الهجر المرجع ولا ينفع معها الا الظرب غير مبرح ولا شك ان انه تأديبها بالظرب غير مبرر خير من طلاقها

108
00:40:25.850 --> 00:40:43.750
هذا موجود يا اخوان يعني هذه الله تعالى اعلم بما يصلح الخلق موجود صنف من الناس ما ينفع معه اي اسلوب الا الحزم ان الحزن هذا يعني كما هو موجود ايضا بالنسبة للنساء موجود ايضا لدى بعض ايضا رجال

109
00:40:44.200 --> 00:41:09.300
فيعني بعظ النفوس يكون عندها نوع من التمرد فعنده سلوك مسلك الحزم تنضبط وتستقيم. اما اذا لم يشرك معها اذا سلك معها مسلك اللين ما ينفع معها اللين فهذه الفئة ممكن يعني ان يستخدم معها اسلوب الحزم. الانسان ان يؤدب زوجته عند اعوجاجها

110
00:41:09.300 --> 00:41:29.300
الاعجاج الزائدة عن اعوجاج الفطري والا فالمرأة بطبيعتها فيها عوج. لكن اذا يعني حصل منها نشوز وترفع على الزوج وعدم الطاعة له فله ان يؤدبها لكن يكون الضرب غير مبرح. قال وولده ولو كلفا كذلك الاب له سلطة على

111
00:41:29.300 --> 00:41:53.100
ولد فعندما اه يقصر الولد في القيام بطاعة الله او يرتكب اه ما حرم الله للاب ان يؤدبه بالظرب لكن القاعدة في هذا في ضرب التأديب وسيأتينا ان شاء الله من باب التعزير. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى

112
00:41:53.100 --> 00:42:09.650
متفق عليه لا يوجد فوق عشرة اسواط يعني لا يجوز ان يؤدب زوجته ولا يؤدب ولده ولا يؤدب مملوكه اكثر من عشرة اسواط هل يشمل هذا ايضا ضرب المدرسين الطلاب في المدارس

113
00:42:10.600 --> 00:42:29.050
يشمل كذلك يشمل يعني ادارة المدرسة عندها صلاحية في الضرب مدير خاصة مدير له صلاحية فلا يجوز ان يزيد على عشرة ونجد يعني نسمع ان بعض المدارس يزيدون على هذا وهذا لا يجوز ان ينبهوا على هذا

114
00:42:29.550 --> 00:42:44.200
فيعني ادارة المدرسة لها صلاحية في الظرب. فعند هذا عندما يريد يريدون تأديب طالب يجب ان لا يزيدوا على عشرة اسواط وهذي ما شاء الله هذه مسألة ان شاء الله احفروا مفصلا في باب التعزير

115
00:42:45.150 --> 00:43:05.150
قال بضرب غير مبرح يعني الضرب لا يكون شديدا. وانما لان المقصود منه ليس الانتقام. ولا التشفي. المقصود منه التأديب هي رسالة تربوية لهذا الانسان. الذي قد قصر في اداء واجب او ارتكب امرا

116
00:43:05.150 --> 00:43:32.750
آآ يعني محرما. فهي رسالة له. رسالة توقظه. يعني بعظ الناس قد يكون غافل فاذا ظرب يعني مثل يعني توقظه وتصحيه كما يقال و تنبهه قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. يعني اذا كان هذا السيد قائما بحقوقه فلا يلزم ببيع رقيقها

117
00:43:33.900 --> 00:43:56.000
لا يلزم بذلك كما ان الزوج لا يلزم بطلاق امرأته اذا كان قائما بحقوقها. وهذا ظاهر ثم انتقل المؤلف للكلام عن نفقة البهائم قال فصل يعني في نفقة البهائم آآ وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها

118
00:43:56.450 --> 00:44:11.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة وفي رواية دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي اطعمتها اذ لبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ

119
00:44:11.350 --> 00:44:37.900
متفق عليه وجاء في حديث الكسوف لما كسبت الشمس واتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وصلى بالناس وتقدم وتقدمت الصفوف ثم تأخر تأخرت الصفوف قال اني اويت الجنة والنار. وذكر بعض ما رآه في النار قال ورأيت في النار امرأة تعذب في هرة حبسته. فلا هي

120
00:44:37.900 --> 00:44:58.500
اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وهذا يدل على ان حبس الحيوان من غير طعام ولا شراب حتى يموت انه من كبائر الذنوب وهذا يدل على عظمة الاسلام عظمة هذه الشريعة ومراعاتها ليس بحقوق الانسان فحسب بل حتى حقوق الحيوان

121
00:44:59.800 --> 00:45:14.450
لا يجوز اذا للانسان ان يحبس حيوانا ولا يطعمه ولا يسقيه بل يجب عليه ذلك. طيب ان امتنع افترض ان انسانا رفظ عنده حيوان يا فلان انفق عليه؟ قال ابدا

122
00:45:14.550 --> 00:45:44.200
هذا حلالي وانا حر فيه قال المؤلف فان امتنع اجبر. يجبر على ذلك اه طيب كيف يجبر؟ قال فان الابى او عجز اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان كانت توكل في جبر على بيع فلان اذا اذا كنت لا تستطيع ان تنفق على هذه البهيمة يجب عليك ان تبيعها

123
00:45:44.550 --> 00:46:12.300
نبحث من يشتريها عمن يشتريها منه يبيعها عليه او يؤجرها. او انه يذبحها ويأكلها. ان كانت مما يؤكل. فهذا هو يعني هذه صورة الاجبار المهم انها انها لا تبقى هذه البهيمة او هذا الحيوان لا يبقى في يده يعذبه ويتركه بدون طعام ولا شراب

124
00:46:13.200 --> 00:46:35.450
قال ويحرم نعلها يعني يحرم لعن البهيمة وهذا باتفاق اهل العلم لحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة

125
00:46:36.450 --> 00:46:52.950
قال فكأني يقول عمران فكأني اراها تمشي في الناس لا يعرض لها احد يعني تركها الناس امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية لا تصاحبنا ناقة ملعونة. رواه مسلم

126
00:46:54.800 --> 00:47:14.950
فتركها يعني الناس تمشي لانها ناقة ملعونة وهذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لتأديب هذه المرأة وردعا لغيرها وعكس ذلك جمال جابر. جمال جابر رضي الله عنه اراد جابر ان يسيبه. كان جملا هزيلا. ظربها النبي عليه الصلاة والسلام واصبح في مقدمة الجيش

127
00:47:14.950 --> 00:47:38.550
جعل الله فيه بركة بقي مدة طويلة وكان يعرف بجمل جابر جمال جابر الا انه بقي يعني حتى قيل الى زمن معاوية باقي مدة طويلة بينما يعني هذه المرأة التي لعنتها هذه الناقة التي لعنتها هذه المرأة تركها الناس وتمشي وحدها فانها ناقة ملعونة لا يجوز لعن الحيوان

128
00:47:38.550 --> 00:47:55.700
ولا حتى غير الحيوان يعني يهذب الانسان لسانه يكون عفيف اللسان من اللعن ومن كلام الفحش كلام السيء اللعن من كبائر الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. متفق عليه

129
00:47:58.000 --> 00:48:22.700
وقال ليس المسلم باللعان ولا بالطعام ولا بالفاحش ولا البذيء فمن ذلك مثلا لعن السيارة مثلا ويشبه لعن الناقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي يظهر ان الشيء اذا لعن من المال انه تمحق بركته

130
00:48:23.150 --> 00:48:40.050
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبوا الناقة ملعونة اصبحت هذه الناقة يعني شؤما لا تصحبنا ناقة ملعونة فلماذا الانسان يتسبب في هذا؟ في نزع البركة من امواله بهذه الكلمات البذيئة

131
00:48:44.250 --> 00:49:05.800
طيب لكن لو كان على سبيل المقابلة هل يجوز يقال انسان لعنك الله هل يجوز ان تقول بل لعنك الله انت  او لا يجوز نعم نعم يجوز طيب قال نعم نعم

132
00:49:08.300 --> 00:49:40.050
طيب هو الذي بدأ هذا بدأ بدأ باللعن هل يجوز ان ترد عليه مثل ما قال طيب نعم نعم تفضل طيب هو بدأ هو الذي بدأ نعم نعم نعم هذه مسألة ورد فيها نص وقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ. يجوز والاثم كله على البادئ ما

133
00:49:40.050 --> 00:50:00.800
معتدي المظلوم ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم فيجوز مثل ذلك ونص على هذا الامام التيمي رحمه الله في السياسة الشرعية سمعت ايضا من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايظا يذكر هذا. ذكر ايظا هذا الشيخ محمد بن عثيمين لان النصوص ظاهرة هنا. نعم فالاسم علي

134
00:50:00.800 --> 00:50:20.800
هو الذي يتحمل الاسم لكن بشرط انك ما تزيد. فلو انه لما سب سبه وسب والديه هنا زاد. لكن لما سب سبب مثل ما سبه هذا يجوز وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها. بل الحديث هذا نص في المسألة مستبان ما قاله فعلى البادر

135
00:50:20.800 --> 00:50:42.100
يعني اثم كله على البادئ. وان كان الاولى الاولى الانسان لا يقابل السبب مثله. لكن يجوز له ذلك هدوء هنا اذا سبب بغير حق وهذا يدل على ان هذا الطرف الاخر ايضا يعني لا يدل على انه يجوز له ان يسب اباه لكن هذا يدل على انه قد سب

136
00:50:42.100 --> 00:51:01.400
في سب ابيه طيب هنا ولذلك قالوا استبان ما قال فعل البادية ما لم يعتدي المظلوم. قال وتحميلها مشقا يعني يعني حملا يكون عليها مشقة فيه فلا تحمل ما تعجز عنه او ما لا تطيق

137
00:51:02.950 --> 00:51:28.650
قال وحلبها ما يضر ولده. لا يجوز كذلك ان يحلب من لبنها ما يضر ولده لما في ذلك من الضرر قد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وضربها في وجهها. ضرب في الوجه تكلمنا عنه بالنسبة للادميين. كذلك حتى بالنسبة للبهائم لا يجوز الضرب في الوجه. ولا

138
00:51:28.650 --> 00:51:47.000
الوسم في الوجه قد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه

139
00:51:47.200 --> 00:52:07.450
لعن الله من وسمه وهذا يدل على ان وصف الوجه من كبائر الذنوب فلا يجوز الظرب في الوجه ولا الوسخ في الوجه ولو كان حيوانا وذبحها ان كانت لا تؤكل. يعني اذا كانت لا تؤكل فذبحها يعتبر من قبيل اضاءة المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة

140
00:52:07.450 --> 00:52:33.550
في المال ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له يجوز ان تستعمل في غير ما خلقت له. كبقر مثلا لحمل وركوب  واما ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

141
00:52:33.750 --> 00:52:49.350
بينما رجل يسوق بقرة اراد ان يركبها اذ قالت اني لم اخلق لذلك. انما خلقت للحرث قال امنت بذلك وابو بكر وعمر وابو بكر وعمر لم يكونا حاضرين هذا الحديث في الصحيحين

142
00:52:49.950 --> 00:53:16.950
فكيف نجيب عن هذا ونحن المؤلف قررنا يجوز استعمالها في غير ما خلقت له نعم يعني بقرة مثلا هي الحرث وليست الركوع الانسان يستخدمها الركوب فالحقول يجوز طيب كيف كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نعم

143
00:53:18.750 --> 00:53:40.400
نعم طيب نعم  اي نعم احسنت واذا قل اذا كان هذا لا يشق عليها فيجوز وايضا هذا يعني ليس فيه الحديث ليس فيه دلالة على التحريم انما في اخبار عن ان البقرة يعني تنطق

144
00:53:40.950 --> 00:54:01.600
تكلمت هذه البقرة والله تعالى والحيوانات لها لغة لكن الله تعالى مكن هذا الرجل من فهم لغتها فتكلمت وقالت انا لم نخلق لهذا. كل حيوانات لها لغة. سليمان عليه الصلاة والسلام فهم لغة علمها الله عز وجل لغة الطيب لغة الحيوان ولغة

145
00:54:01.600 --> 00:54:25.150
نمل قالت نملة يا ايها النمل خذ مساكنكم. هذا اخبار عن نطق الحيوان عن عن فهم الانسان للغة الحيوان. لغة تلك البقرة  التي تكلمت والا الحيوانات تتكلم فيما بينها ولها لغة وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم فهي امم تتكلم

146
00:54:25.150 --> 00:54:45.150
ولها لغة ولكن فهم الانسان للغتها هذا هو الشأن. فيعني هذا الحديث ليس بصريح الدلالة في منع استخدامها في غير ما خلقت له لكن القاعدة ان ان نمنع او الاظرار بها سواء في استخدامهما غير ما خلقت له او في غيره. نمنع من الاظرار

147
00:54:45.150 --> 00:55:06.600
بها آآ نكتفي بهذا القدر نقف عند باب الحضانة نأخذ ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ما تبقى من وقت يعني نجيب فيه ما تيسر من نعم كيف ايه

148
00:55:07.250 --> 00:55:24.250
لا تجب اذا كانت لا تجب دواة الانسان ما بالك بالحيوان  حتى لو اشتد ما يلزمه ما يلزمه ذلك هو لان الله تعالى جعل اصلا في الحيوان يعني علاج نفسه بنفسه

149
00:55:24.700 --> 00:55:49.400
ما يحتاج الى يعني الدواء ليس ضروريا خاصة بالنسبة للحيوان. ليس ضروريا وحتى ليس ضروري الانسان ايضا ولا يقطع معه بالشفاء انما هو بذل سبب. نعم  رقية الحيوان لا بأس بها. حتى رقية غير الحيوان ايضا حتى رقية السيارة

150
00:55:49.950 --> 00:56:10.750
لا بأس القرآن مبارك وكتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا ايات القرآن مبارك فنفعه عظيم واراد مثلا استقدام الرقية على يعني رجاء بركة هذا القرآن في اي شيء ليس فيه امتهان القرآن فلا بأس. طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة؟ نعم. احسن الله اليكم

151
00:56:10.750 --> 00:56:35.600
فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هناك نازلة معاصرة وهي وضع مؤسسة تسمى بنك الحليب. فما رأيكم بنك الحليب فما رأيكم بهذا شيخنا وجزاكم الله خيرا اه هذه يعني الكلام فيهم قديم يعني. وليست الان منتشرة مع وجود اه الحليب المجفف يعني اصبحت

152
00:56:35.600 --> 00:57:01.750
محدود   مثل هذا هذا اللبن سبق ان قلنا لابد من ان يقطع بانه لبن امرأة معينة وتكون خمس رضعات محرمات يعني آآ فاذا لم يقطع بانه لبن امرأة معينة فالاصل الاصل عدم التحريم انه لا يحرم هذا ولذلك قلنا اذا شك حتى في اه التحريم في كون هذا

153
00:57:01.750 --> 00:57:21.750
بل محرم فالاصل انه لا يحرم هذا هو الاصل. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يحق العقار ان يأخذ اكثر من القيمة كي يقول كأن تقول له اجر هذه الشقة بعشرة الاف فيأجره بخمسة عشر الفا بدون اذن

154
00:57:21.750 --> 00:57:42.750
صاحبه فهل هذا جاري؟ بدون اذن صاحبه. اما بدون اذن صاحبه فليس له ذلك لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فلابد من ان يكون الطرفين او الطرف الذي سيؤخذ من المبلغ يعلم بهذا

155
00:57:43.350 --> 00:57:58.700
والقاعدة لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اذا كنت لا ترضى بهذا سواء كنت مؤجرا او مستأجرا اذا كنت مؤجرا وتعلم من المكتب العقاري يؤديه خمسة عشر الف ولا يعطيك الله عشرة الاف. وانت لا تعلم لا ترضى

156
00:57:58.700 --> 00:58:19.650
وهكذا لو كنت مستأجرا يأخذ منك خمسة عشر خمسة عشر الف ولا يعطي المالك الا عشرة الاف لا ترضى فهذا لا يجوز مع عدم الرضا اما لو كان بالشرط فلا بأس وشرط عليه مكتبة عقار قطرا لي كذا هذا لا بأس به بدون شرط ان نرجع في ذلك للعرف الا اذا تراضي

157
00:58:19.650 --> 00:58:37.200
نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الوسم في الوجه اذا كان لمرض ونحوه؟ اذا كان المرض لا يسمى وسما وانما قيم اذا كان في ذلك مصلحة

158
00:58:37.550 --> 00:58:54.400
فلا بأس لان هذا يعتبر قبيل المداواة يعتبر من قبيل المداواة وليس من قبيل وسم او الظرب لكن هذا يعني قد يحتاج الى قديما اما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب قد لا يحتاج الى الكي في الوجه. نعم

159
00:58:54.650 --> 00:59:15.750
احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للانسان ان يشتري دابة ملعونة؟ الله اعلم. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل عن ذهابه الى جدة مع نيته للعمرة وهو يريد حضور المناسبة فما العمل؟ هذا السؤال يكثر

160
00:59:15.750 --> 00:59:28.400
يعني تكرر وقوع مثل هذه المسألة. بعض الناس يكون له حضور مناسبة كما ذكر اخ السائل. او يكون منتدبا مثلا او نحو ذلك. وهو لا يريد ان يأتي بالعمرة في البداية

161
00:59:28.400 --> 00:59:41.050
فنقول الاصل الاصل انه يجب عليه ان يحرم من الميقات هذا هو الاصل. لكن لو اراد تأخير الاحرام فله ذلك. لكن لا يحرم من جدة وانما يرجع للميقات يجب عليه ان يرجع للميقات

162
00:59:41.350 --> 00:59:56.750
لانه لما مر الميقات كان ناوي النسك فيجب عليه اذا ان يرجع فنقول يذهب الى جدة ويحظر المناسبة ثم الميقات قريب الان يعني ليس بعيدا سواء وادي السير الكبير او

163
00:59:56.750 --> 01:00:11.450
وادي محرم يعني لا يأخذ الا ساعة ونصف وساعتين مثل هذا يعني امره سهل لا يمكن ان يعني بعد حضور مناسبة ان يذهب للميقات وسواء وادي محرم او السيل يحرم بالعمرة. نعم

164
01:00:11.550 --> 01:00:35.700
احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الدعاء على الكفار اللهم يتم اطفالهم ورمي نسائهم ونحو هذا؟ مثل هذه الادعية دعاء بالهلاك على الكافرين او يتم اطفالهم وهم نساءهم وانما يدعى ما فيه اذلالهم. وهزيمتهم وكبتهم

165
01:00:35.700 --> 01:00:59.050
هذا الذي يدعى به على الكافرين اما دعاء بالهلاك العام للكافرين فهذا عده بعض اهل العلم الاعتداء في الدعاء. لانه دعاء بامر غير ممكن لان النصوص دلت على بقاء الكفار الى قيام الساعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا والروم اكثر الناس

166
01:00:59.700 --> 01:01:23.500
فانت الان تدعو بامر غير ممكن. فلذلك يعتبر هذا من الاعتداء. الا اذا خصصت الظالمين او مثلا دعوت على الصهاينة مثلا في المحتلين لفلسطين مثلا هؤلاء هذا لا بأس به دعاء بهلاكهم الدعاء ان يذلهم الله تعالى ان يرد كيدهم في نحورهم ونحو ذلك

167
01:01:23.500 --> 01:01:44.750
اما الدعاء بتتيم الاطفال ما ينبغي مثل هذا الامر يعني وهذا اه يعني ممكن ان يحقق المراد بصيغة اخرى بان يعني يكبتهم الله عز وجل ان يذلهم وان آآ يجعل كيدهم في نحورهم ونحو ذلك من الادعية ان يعز الاسلام والمسلمين ويذل

168
01:01:44.750 --> 01:01:58.700
كفر الكافرين ونحو ذلك. نعم احسن الله اليكم سنته في الاسئلة المكتوبة اول شيء. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز التأمين الطبي الذي تقوم به بعض الدوائر مؤسسات لموظفيها

169
01:01:58.700 --> 01:02:20.500
واذا كان لا يجوز فعلى من يكون الاثم. اما اذا كان يعطى للموظف مجانا فيجوز لان هبة هبة من الشركة لاحد الموظف وهو لم يدفع شيئا ولم يدفع عوظا هذي الهبة يجوز له ان يقبل هذه الهبة بغظ النظر عن تعاقد الشركة مع شركة التأمين

170
01:02:21.100 --> 01:02:41.100
يعني هي الان آآ شركة التأمين تهب له آآ الشركة التي يعمل عندها تهاب له هبة وهو ان يعالج مجانا في المستشفيات على معاقدة بينه وبين احدى شركات التأمين هذا لا بأس به. اما اذا كان يقتطع من راتبه شيء لاجل التأمين. فان كان

171
01:02:41.100 --> 01:03:00.700
اختياريا فلا يجوز اذا كان التأمين تجاريا اما اذا كان مجبرا عليه فلا فلا اثم عليه لا حرج عليه واذا كان مجبرا عليه يجوز ان ان ينتفع بهذا التأمين لانه اذا جاز الدفع جاز الاخذ. نعم

172
01:03:01.050 --> 01:03:19.100
احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا كان الامام يتحرى سنة في الاطالة في الصلاة وفي السجود وفي الركوع وحصل به تنفير لجماعة المسجد فهل فهل يتبع السنة في ذلك ام يراعي الجماعة؟ السنة الا يفعل الامام ما ينفر الناس

173
01:03:19.300 --> 01:03:29.300
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس لما بلغها ان رجلا اطال صلاة الفجر قال احد الناس اني لاتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه

174
01:03:29.300 --> 01:03:50.000
حتى يقول ما رأيت غضبا مثل تلك مثل ذلك الغضب. وقال ايها الناس ان منكم منفرين. ايكم امى الناس فليخفف لا شك ان يعني السنة هي ان يقترب النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايضا تراعى احوال الناس هل حال الناس

175
01:03:50.000 --> 01:04:08.000
الان مثل حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل الناس الان يختلف كما ترون الظعف الان الفتور فلذلك تراعى احوال الناس في الوقت الحاضر. ان اراد احد ان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر لربما شق ذلك

176
01:04:08.000 --> 01:04:33.600
على الناس ولهذا فيوعي الامام هذه الاحوال فيأتي ادنى الكمال والقدر الواجب لكن تطويل يطور لنفسه في صلاته وحده اما يعني التطوير الذي يشق به على الناس ويسبب اذا وصل الى هذه الدرجة تنفير الناس من الامام فمعنى ذلك ان هذا خلاف السنة

177
01:04:34.150 --> 01:04:54.000
ليس له ايضا يخفف مراعاة للناس تخفيفا يحصل به الاخلال الواجبات مثلا وايضا في الوقت نفسه ايضا ليس له ان يطيل اطالة منفرة. لان هذا يتنافى مع مقصود الشارع. المقصود من صلاة الجماعة هو ائتلاف القلوب

178
01:04:54.000 --> 01:05:13.650
والمحبة والمودة اذا كانت صلاة الجمعة تسبب في التنفير تنفير الامام عن المأمومين اخلت المقصود العظيم من صلاة الجماعة فلهذا نقول ان ان يعني هذا الامام اذا علم بان الجماعة ينفرون من التطويل فانه لا يطول وهو اذا اذا طبق السنة ايضا السنة هي هي ان يقرأ غالب المفصل

179
01:05:13.650 --> 01:05:26.250
في الفجر من طوال المفصل طوال المفصل ليس طويلا يعني لو مثلا قرأ بسورة من سور من طوال المفصل صورة من الحجرات مثلا او سورة قاف هذا ليس ليس طويلا

180
01:05:27.100 --> 01:05:50.650
وليس في تنفير لكن من من في الظهر والعصر والعشاء من وسط مفصل يعني عما يتساءلون الى الضحى هل هذا طويل؟ اذا قال الشمس وضحاها وقرأ سبح او قرأ ليس طويلا المغرب من قصار مفصل. فهو لو لو يعني يعني ايضا آآ قرأ من المفصل فلن يطول اصلا

181
01:05:50.650 --> 01:06:12.600
اما اذا قرأ من غير مفصل فكما ذكر يراعي احوال الناس وايضا يضع في الذهن ان احوال الناس الان ليسوا كحال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم انا اذكر يعني مرة كنت في الدورة الشرعية وكان يعني كنت اصلي بهم صلاة الفجر جميع الاوقات لكن صلاة الفجر يعني كان الجو باردا تحت

182
01:06:12.600 --> 01:06:30.150
صفر كان يأتي الا اناس يعني عندهم تقوى وصلاح فكانوا يطلبون ان اطول عليه في القراءة ليس مقصر اطول فهؤلاء يرغبون في طويل لكن الحال الناس الان في المساجد العامة انهم لو طولت عليهم ربما ينفرون

183
01:06:30.400 --> 01:06:51.600
نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يوافق المؤلف على تقييده صلاة النفل بعدم قبولها من العبد الابق هذا ورد فيه الحديث ايها عبد اباق لم تقبل له الصلاح لكن لعل الاخ آآ يعني يقول هل لماذا قيدنا الصلاة صلاة النافلة

184
01:06:52.100 --> 01:07:16.100
الجمهور قيدوا هذا بصلاة النافلة ويحتمل ان يقال انها تشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة. لعموم الحديث. اقول هذا يعني محتمل. نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ما حكم التوسعة على الاهل في يوم عاشوراء؟ وما حكم صيام ثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر؟ توسعة

185
01:07:16.100 --> 01:07:31.450
على اهل الصيام عاشوراء بقصد التعبد بدعة هذا امر غير مشروع ولم يرد والاحاديث المروية فيه موضوعة لا تصح يوم عاشوراء كغيره من الايام واما صيام ثلاثة ايام هذا فيه تفصيل

186
01:07:32.200 --> 01:07:47.000
قصده اذا كان الصيام بقصد عاشوراء فغير مشروع لان رواية تصوم يوما بعده ويوم يوما قبله ويوما بعده ظعيفة. اما اذا قصد الانسان بصيغة ثلاثة ايام الاستكثار من الصيام في شهر الله المحرم

187
01:07:47.100 --> 01:08:07.100
ولان لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم واحتياطا لثبوت الشهر و اه لانه ابلغ في تحقيق المخالفة. وايضا حتى يكون صيام ثلاثة ايام من الشهر. قد اوصى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر

188
01:08:07.100 --> 01:08:25.200
ويقول يعني هذا الشهر بدل ما اصوم الايام البيض اصوم هذه الايام الثلاثة فهذا لا بأس به. اما ان قصد ارتباطه بعاشوراء ليس مرتبطا بعاشوراء لان الحديث كما ذكرنا لا يصح لكن اذا قصد المعاني التي اشرت اليها فلا بأس بذلك

189
01:08:25.900 --> 01:08:50.600
نعم. طيب نعم يا شيخ صالح اما ضابط الفقر فهو فقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية واكثرها دون تمامها

190
01:08:50.900 --> 01:09:10.200
فمثلا يعني مل عند ليس عند الشيء هذا فقير. دخله يكفيه الى اقل من نصف الشهر الى مثلا خمسة او الى عشرة من الشهر فقير يكفينا من منتصف الشهر او اكثر الشهر مسكين يكفيه لاخر الشهر هذا مكي وليس فقهي ولا مسكين هذا هو الظابط واما اذا كان الموسم مدينا ليس كل مدين فقط

191
01:09:10.200 --> 01:09:23.850
فقير المدين ننظر اذا كان الدين حالا عليه وهو عاجز عن سداده فهذا يعتبر من الغارمين اما اذا كان الدين مؤجل او مقسطا كما هو حال كثير من الناس هذا

192
01:09:23.900 --> 01:09:42.800
ليس لا يستحق به الزكاة انها بامكان جدولة هذا الدين على راتبه. فيقصد هذا الدين على راتبه اللهم لا تكن اقساط تأخذ يعني معظم راتبه فهذا له يعني آآ حال تخصه لكن الدين المقسط آآ لا يجعل

193
01:09:42.800 --> 01:10:09.350
صاحبه من الغارمين انما الغارمين هو الدين الحال حيث لو رفع فيه شكال لربما سجن بسبب ذلك الدين هذا هو الذي من الغارمين ومستحقي الزكاة. نعم نعم لا لا ينبغي الدعاء بهذه الصيغة عموما

194
01:10:09.550 --> 01:10:22.600
لا ينبغي مثل مثل هذه الامور لا يجوز حتى قتل مثل الاطفال ولا يجوز التعدي على اطفاله وعلى النساء كذلك يعني الدعاء بمثل هذا الدعاء ان يكونوا ايتاما نعم نعم

195
01:10:27.900 --> 01:10:46.300
يوم وليلة نعم يعيدها يعني لا تصح الطهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كما لو صلى بدون وضوء فلا بد ان يعيد هذه الصلوات التي صلاها

196
01:10:46.300 --> 01:11:04.450
بعد انقضاء المدة نعم لأ هو يوم وليلة من اول مسح بعد الحدث لكن يقول لو افترضنا ان انقضت المدة ونسي. فيعيد الصلوات التي صلاها بعد انقضاء المدة لا اذا صلى بها

197
01:11:05.600 --> 01:11:28.300
حتى لولا حتى لو لم يمنعوه نعم بمجرد انقضاء مدة الطهارة على القول الصحيح نعم والله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك. يعني منفق وارثا للمنفق عليه لو مات هذا منفق عليه لورثه المنفق هذا هو المقصود

198
01:11:28.500 --> 01:11:45.650
وعلى الوارث مثل ذلك. يعني على الوارث المنفق آآ يجب عليه ان ينفق على الموروث. هذا المقصود نعم الى اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة لكن كيف تحسب؟ من اول مسح بعد الحدث

199
01:11:45.950 --> 01:12:12.300
يعني اول مرة يلبس الخفين ثم يحدث ثم يمسح يبدأ يحسب اربعة وعشرين ساعة نعم هل هل ايش خلع اي نعم خلع الجورب هذا فيه تفصيل اذا كان خلع الجورب بعد الوضوء وقبل المسح قبل انقاض الطهارة لا يعني لا يؤثر

200
01:12:12.650 --> 01:12:33.300
اما اذا خلع الجورب بعدما بدأت مدة المسح فيعني هذا ينقض طهارة عند الجمهور المسألة خلافية لكن عند الجمهور انه ينقض الطهارة لماذا؟ لان هذين القدمين الان مكشوفتان لا هما مغسولتان ولا عليهما شيء ممسوح

201
01:12:34.000 --> 01:12:52.500
فتنتقل الطهارة فيهما وتشترط الموالاة في في الوضوء فيؤدي هذه النقاط الطهارة في جميع الاعضاء هذا هو المأخذ الفقهي لقول الجمهور فمن اهل العلم من قالها لا تنتقض لكنه الصواب هو ما عليه اكثر اهل العلم من انها تنتقض

202
01:12:52.700 --> 01:13:13.600
نعم يعني جمع العصر مع صلاة الجمعة لا لا يجوز لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة اذا صليتها جمعة. وذلك لانها لم لم يرد هذا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالناس اعرابي

203
01:13:13.600 --> 01:13:30.800
وقال ادعو الله ان يغيثنا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه. ونزل مطر غزير ولم يجمع معها العصر فلا تجمع العصر مع الجمعة الا اذا لم تصليها جمعة صليتها ظهرا فيجوز. كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة مع انه كان

204
01:13:30.800 --> 01:13:40.986
جمعة فاذا صليتها ظهرا يجوز. اما اذا صليتها جمعة فلا يجوز الجمع في ارجح اقوال اهل العلم. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله