﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لاخوانكم في مجمع البواردي الخيري ان يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

2
00:00:18.350 --> 00:00:33.700
وعلى اله واصحابه ومن سلم وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات فصل تقتل الجماعة بالواحد

3
00:00:34.200 --> 00:00:57.400
هذا الفصل اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى بمسألة الاشتراك القتل اذا اشترك اثنان بالفعل في المباشرة ولم يتكلم المصنف فيها عن مسألة الاشتراك بالمباشرة والتسبب في مسألة وجود المشترك

4
00:00:57.600 --> 00:01:19.300
او او وجود الاشتراك وكان احد المشتركين مباشرا والاخر متسببا فالاصل عندهم ان القود انما يختص به المباشر دون المتسبب لانه اذا امكن نسبة الفعل للمباشر فيجسب اثره له من القود وغيره. واما المتسبب فلا ينسب له شيء الا في صور

5
00:01:19.700 --> 00:01:34.600
معينة اورد المصنف منها مسألة الاكراه وسيأتي ان شاء الله بعد قليل ذكرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى تقتل الجماعة بالواحد بمعنى انه لو اشترك جماعة في قتل شخص واحد

6
00:01:35.450 --> 00:01:57.650
فانهم يقتلون به ويقادون كما قال عمر رضي الله عنه لو تواطأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به والجماعة يقتلون بالواحد بشرطين الشرط الاول ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به

7
00:01:58.300 --> 00:02:17.850
ان يكون فعل كل واحد من هؤلاء الجماعة يصلح ان يكون قاتلا بذاته فلو اشترك اثنان في الجناية على شخص فاحدهما جرحه جرحا لا تزهق لا تزهق به الروح ثم جاء الثاني فاجهظ فاجهز علي

8
00:02:17.950 --> 00:02:33.350
فنقول ان القود انما هو خاص بالثاني. لان العبرة بمن كان فعله يؤدي للقتل ولزهق الروح اذا الشرط الاول كما عرفنا قبل قليل ان يكون فعل كل واحد منهما صالحا للقتل به

9
00:02:34.250 --> 00:02:50.700
فان انتفى هذا الشرط بان كان فعل كل واحد غير صالح يعني ان فعل احدهما غير صالح فانه لا يقاد به وان سمي مشتركا سواء مباشرا او متسببا لا يقاد به

10
00:02:51.200 --> 00:03:10.350
ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة الا صورة واحدة فقط وهي عند التواطؤ فاذا تواطأ جماعة يعني اتفقوا على القتل وليس على الفعل وانما اتفقوا على القتل. تواطؤوا على قتله

11
00:03:10.850 --> 00:03:31.300
فقام احدهم بربطه وقام الثاني بضربه وقام الثالث بجرحه. والرابع اجهز عليه هؤلاء الاربعة متواطئون على هذا الفعل فيقادون به لكن لو كان كل فعل منفصل عن الفعل الثاني فاننا يجب ان ننظر لكل

12
00:03:31.700 --> 00:03:46.050
ابتعد على سبيل الانفراد اذا لا يقاد الجماعة بالواحد الا في حالتين اما ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به على سبيل الانفراد لو انفرد والحالة الثانية ان يتواطؤوا وان لم يتحقق

13
00:03:46.150 --> 00:04:07.200
القيد الاول الذي ذكرناه قبل قليل الامر الثاني في قول المصنف تقتل الجماعة بالواحد قوله تقتل الجماعة بالواحد لا عبرة بعدد الجماعة فقد يكون الذين يقادون به اثنين وقد يكونون ثلاثة وقد يكونون مئة

14
00:04:07.500 --> 00:04:28.150
بحال التواطؤ او اذا كان فعل كل واحد منهم يصلح القتل لا ننظر لعددهم وكذلك وهذه مسألة مهمة لا ننظر لعدد جرحهم فلو انه اشترك اثنان في قتل رجل بالمباشرة فقام احدهم بضربه ضربة تصلح ان تكون قاتلة

15
00:04:28.650 --> 00:04:46.200
ثم جاء الثاني فضربه عشر ضربات فاننا نقول كلاهما يقاد به فلا ننظر للنسبة في عدد الجروح ولا النسبة في الاجهاز او الاخير منهما من حيث الاجهاز وانما ننظر للفعل على سبيل الانفراد

16
00:04:46.550 --> 00:05:00.500
وقد مر معنا في الدرس الماضي ان قتل العمد هو الفعل هو قصد الفعل العدوان بغض النظر عن النية الداخلية وعن تعدد الفعل وتكراره وهذه المسألة ينبني عليها مسألة مهمة جدا

17
00:05:00.550 --> 00:05:19.700
يخطئ فيها بعض الخاصة ناهيك عن بعض العامة وهذه المسألة متعلقة بالبدن فإن الدية فإن القتل العمد يجب يجب فيه في الأصل القود وهو القصاص فان لم يكن ذلك كذلك اي لم يجب القود

18
00:05:20.100 --> 00:05:40.900
فان منتقل البدل وهو الدية فلو اشترك اثنان في قتل شخص عمدا او خطأ ثم قلنا ان الدية واجبة عليهما فاننا نقول ان الدية تجب عليهما معا بحسب رؤوسهما ولا ننظر لنسبة الخطأ

19
00:05:43.050 --> 00:05:58.400
يعني مثلا اعطيك مثال دائما يحدث لنا عندما يكون هناك حادث اثنان يشتركان في حاجة معينة سيارتين تصادمتا ونتج عن هذا الحادث وفاة شخص جني عليه فيكون مجزيا عليه فجاء التقرير المروري

20
00:05:58.450 --> 00:06:16.450
بان السائق الاول عليه خطأ تسعين بالمئة وان السائق الثاني عليه خطأ عشرة بالمئة فقط وتجب النية الخطأ فهل نقول ان الدية تقسم على حسب النسبة؟ نقول لا وانما تقسم على الرؤوس

21
00:06:16.600 --> 00:06:32.850
الذي اخطأ تسعين عليه النصف والثاني عليه المصحف ولو كانوا ثلاثة فعلى كل واحد مثله اذا الديات لا تبعظ الا بالرؤوس بحسب الرؤوس باعتبار الاشتراك واما الكفارة فلا تتبعظ ابدا

22
00:06:33.050 --> 00:06:47.800
فلو اشترك اثنان في قتل امرئ خطأ فان الكفارة تجب عليهما تامة كلاهما يصوم شهرين متتابعين ما نقول يصوم عشرة بالمئة ولا نقول يصوم نصف الشهر نصف المدة ويصومها الثاني وانما تجب عليهما التامة

23
00:06:48.000 --> 00:07:09.600
وهذه مسألة يجب ان نعرفها وخاصة فيما يتعلق بالدية قد تكون وضوحها في القصاص واضح وقد يكون وضوحها في الكفارة كذلك ولكن في الدين قد تشكل على بعض الخاصة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان سقط القود سقوط القود له اسباب كثيرة قد يكون سقوط القود بسبب

24
00:07:09.800 --> 00:07:24.350
عدم المماثلة او المكافأة كما سيأتي وقد يكون سبب القود بسبب العفو وقد يكون سبب القود سقوط القود يعني اي امور مما سيتكلم عن المصنف المسقطات عندما يتكلم عن العفو بعد قليل

25
00:07:24.700 --> 00:07:47.750
قال فان سقط القود عنهم جميعا يقصد الداودية الواحدة لا يلزم كل واحد منهم ان يدفع دية كاملة لا وانما الجميع يؤدون دية واحدة لان الديات تتبعظ وقوله ادوا دية واحدة يفيدنا انها ينظر لعدد رؤوسهم ولا ننظر لنسبة خطأهم

26
00:07:48.600 --> 00:08:04.050
لا ننظر لنسبة الخطأ وانما ننظر لعدد الرؤوس فيقسم على رؤوس المشتركين في القتل ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اكره مكلفا نحن قلنا قبل قليل او مر معنا كلام العلماء

27
00:08:04.100 --> 00:08:27.700
انهم يقولون اذا اجتمعت الجناية مباشر ومتسبب وامكن نسبة الفعل للمباشر فان الجناية تنسب له فقط. والمتسبب لا ينسب له الجناية فلا يلزم فلا يلزمه قصاص ولا تلزمه الدية هذا هو الاصل عندهم

28
00:08:28.350 --> 00:08:46.450
فالفعل يسلب للمباشر دون المتسبب الا في صور محدودة جدا من هذه الصور ما اوردها المصنف وهو حال الاكراه فان الاكراه من اكره غيره اكراها ملجأا او اكراها غير ملجأ

29
00:08:46.900 --> 00:09:02.600
وقد ذكر الفقهاء واشرنا لها قبل في الديوع ما الذي يتحقق به الاكراه وما الذي لا يتحقق في المذهب لان الاكراه الملجئ هو الذي يفقد الرضا والاختيار حتى يصبح المكره كالرشة في الهواء وكاللوح على الماء

30
00:09:03.150 --> 00:09:21.500
واما الاكراه غير المرجئ فهو الذي يفقد الرضا دون الاختيار فيستطيع شخص ان يختار خيارا دون اخر فعلى العموم ان الاكراه المكره متسبب ليس هو الذي باشروا قتله والمكره هو الذي

31
00:09:22.200 --> 00:09:41.400
تسبب بالقتل هو الذي تسبب هو الذي باشروا قتل عفوا هو الذي باشر قتله فعلى من يكون القود هنا نظر الفقهاء لمسألة الاكراه فقالوا ان الاكراه يعتبر كلاهما مباشر فكأنهما اشتركا جميعا في القتل

32
00:09:43.650 --> 00:10:05.150
اذا المكره والمكره كانهما اشتركا في القتل بخلاف ما لو امره امرا من غير اكراه لو شخص قال لواحد اذهب واقتل فلان بمال او بدون مال فان مجرد الامر لا يوجب القود الا اذا كان من باب التواطؤ هذي مسألة اخرى

33
00:10:06.750 --> 00:10:25.700
طيب قوله ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه مكلفا لان يقابلها غير المكلف كما سيأتي بعد قليل سيذكره على قتل مكافئه الضمير هنا عائد للمكلف فقتله يعني ان مسلما قتل مسلما

34
00:10:26.300 --> 00:10:49.950
او آآ حرا قتل حرا وهكذا قال فقتله القتل اذا كانت هي قود او الدية ان سقط القود لاي سبب من الاسباب عليهما معا ويقادان به معا فان كانت الدية فيدفع كل منهما نصفها على عدد الرؤوس

35
00:10:50.450 --> 00:11:09.100
لان الفقهاء يقولون ان المكره كالمباشر لان المكره يكون في يده كالالة فيكون هو كأنه باشر القتل بنفسه ثم قال الشيخ وان امر بالقتل غير مكلف وغير المكلف نوعان ان الصبي دون سن البلوغ

36
00:11:09.500 --> 00:11:30.600
او المجنون وان امر بالقتل غير مكلف سواء باكراه او بدون اكراه او مكلفا يجهل تحريمه ان يجهلوا تحريم القتل لأنه يحتمل امرين اما تحريم القتل مطلقا او تحريم قتل هذا المعين

37
00:11:31.050 --> 00:11:45.100
قد يظن انه من مباح الدم ولكن مراد المصنف هنا بقتل بان يجهل قتل تحريمه قال او امر به السلطان ظلما المراد بان يكون امر به ظلما اي بغير وجه حق

38
00:11:45.600 --> 00:12:00.600
ليس من باب القصاص وليس من باب الحدود وليس من باب التعازير اذا قيل بجواز التعزير بالقتل لان مشهور المذهب لا يجوز التعزير بالقتل واما الرواية الثانية من مذهب موافقة لمذهب مالك

39
00:12:00.950 --> 00:12:21.150
وهو الذي عليه العمل انه يجوز التعزير بالقتل اذا اذا كان بناء على جناية مناسبة بهذا الجرم على التعزير ان قيل به او كان موجبه حد او قصاص فاذن السلطان او امر السلطان بقتل شخص فانه يكون قتلا بغير ظلم

40
00:12:21.650 --> 00:12:38.700
لانه بحق قال او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. ما يعرف انه معتد في هذا الامر فقتل اي فقتل شخصا اخر القود او الدية التقط القود على الامر

41
00:12:38.850 --> 00:12:58.250
سواء كان شخصا او كان سلطانا لا فرق فيجب عليه القول فيقاد به ولا فرق بين شخص وغيره لان الثاني سقط عنه القصاص لعدم تكبيته اللي هو المأمور او لجهله

42
00:12:59.200 --> 00:13:21.000
وهذه تسمى من عوارض الاهلية هذي تسمى عوار الاهلية يسميها المعاصرون اسباب انتفاء المساءلة اسباب انتفاء المساءلة اي الجنائية تنتفي بسبب الصغر وهو عدم التكليف والجنون ايضا عدم التكليف وبالجهل

43
00:13:21.100 --> 00:13:40.250
اما بالحكم او بالحال ما يسمى عوارض الأهلية في مصطلح الفقهاء يقول الشيخ وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر يعني لو امر شخص من غير اكراه

44
00:13:41.200 --> 00:14:01.200
وكان هذا المأمور مكلفا عالما عالما بالحرمة وعالما بالحال كذلك عالم من تحريم القتل الظمان عليه اي يجب القود عليه او الدية هذا معنى الظمان لان الضمان في باب الجنايات يتوسع الفقهاء فيه

45
00:14:01.250 --> 00:14:22.500
فيدخلون فيه حتى القوم فليس الضمان مثل الضمان في الاموال فقط بالمال وانما يقصدون بالضمان هنا القود او الدية وليس المثلي او القيمي المذكور في باب المعاملات آآ طيب قال فالضمان عليه دون الآمر

46
00:14:22.750 --> 00:14:47.950
آآ هذه العبارة تفيد انها متعلقة بهما معنى يعني قوله قتل المأمور سواء كان امره اه شخص او امره السلطان هذا الظاهر عبارة المصنف وهو ظاهر ما في شرح صاحب المنتهى

47
00:14:48.100 --> 00:15:09.650
دائما هذه بس فائدة في الكتب اذا قالوا في شرح المنتهى وسكتوا فيقصد به شرح منصور واذا قالوا في شرح المؤلف فيعنون به ان ابن النجار في شرحه هو في شرح المطبوع باسم معونة اولي النهى والا هذا ليس ليس اسمه الحقيقي

48
00:15:09.900 --> 00:15:21.450
ولكنه طبع باسم معونة اري النهاية فالمؤلف له هذا الشرف طبعا هو الذي يحيل عليه منصور في الشر فيقول وفي شرح المنتهى بعض الناس بعض الطلبة يظن انه يحل لكتاب نفسه

49
00:15:21.550 --> 00:15:43.450
لا ويحي على شرح المؤلف آآ الشيخ منصور في شرح منتهى للمؤلف او يسمى شرح صاحب المنتهى فيهما ان هذا الحكم متعلق بهما معا واما ظاهر عبارة الاقناع والمنتهى نفسها ظاهر العبارة لا ما في الشرح

50
00:15:44.550 --> 00:16:04.850
ان هذا الحكم انما هو خاص بغير السلطان واما من امره السلطان سواء كان قد علم تحريم القتل او لم يعلمه فان فيه القود هذا ما ذكره الخلوتي انا ذكرت هذه الفائدة لماذا

51
00:16:04.950 --> 00:16:21.200
لمسألة تعارف المفهوم وهو الظاهر اذا قالوا الظاهر فهو مفهوم وهو مفهوم المنتهى مع ما صرح به الشرح فانه يقدم ما صرح به الشراح لانه اولى من مفهوم المختصرات طيب

52
00:16:21.850 --> 00:16:38.900
يقول الشيخ وان اشترك فيه اثنان اي في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما مفردا يعني على سبيل الانفراد ليس لان العمل الذي فعلاه والفعل الذي فعله لا يوجب القبض وانما لسبب عارض به

53
00:16:39.400 --> 00:16:58.650
قال لابوة او غيرها مما سيأتي بعد قليل في شروط القصاص كالحرية والرق وهكذا والتكليف قال فالقود على الشريك اي الشخص الثاني الذي اشترك معه دون شريكه الذي هو اب او هو حر

54
00:16:58.750 --> 00:17:21.200
والمجني عليه خطأ او كان الشريك قتل قتل خطأ والثاني عمدا فان غير المكلف والحر والمخطئ لا قود عليهما اذا قتلوا غير المكافئ لهم قال فان عدل الى طلب المال اي عدل المجني عليه اذا كان دون النفس

55
00:17:21.350 --> 00:17:37.650
او اولياءه اذا كان على النفس فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية اي لزم هذا الشريك الذي وجب عليه القود نصف الدية لان الدية تتبعظ واما القصاص فلا يتبعظ

56
00:17:38.900 --> 00:17:55.450
يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب شروط القصاص هذا الباب اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى الشروط العامة التي يجب بها القصاص وعندنا نوعان من الشروط شروط شروط وجوب القصاص

57
00:17:56.650 --> 00:18:20.450
او شروط القصاص شروط القصاص وشروط استيفاء القصص وبعضهم يزيد نوعا ثابتا فيقول شروط وجوب القصاص. يعني يجب فالمراد بشروط القصاص اي الشروط التي اذا وجدت فانه ينتفي القصاص ابتداء وغالب هذه الشروط هي متعلقة بحال الجناية

58
00:18:22.250 --> 00:18:40.700
فهي متعلقة بوقت الجناية الا الشرط الاول فان له تعلقا ساذكره في محله النوع الثاني من الشروط الشروط المتعلقة بالاستيفاء يعني ان القصاص استحق لكنه لا ينفذ الا بوجود شروط ثلاث

59
00:18:41.050 --> 00:19:01.600
اذا هناك اربعة حروب للقصاص وهناك ثلاثة شروط باستيفائه شروط اتصال متعلقة بوقت الجناية وشروط استيفاء القصاص متعلقة بوقت تنفيذ القصص فهذه منفصلة عن تلك يقول الشيخ باب شروط القصاص قال وهي اربعة

60
00:19:02.200 --> 00:19:25.850
اورد المصنف في شروط القصاص اربعة شروط آآ طبعا هذي الاربعة لكي نفهمها احدها متعلق بالقاتل وثلاثة متعلقة بالمقتول هذا الامر الاول احدها متعلق بالقاتل وثلاثة متعلقة بالمقتل الامر الثاني

61
00:19:26.250 --> 00:19:45.200
ان بعض المحشين ذكر انه يمكن دمج الثالث مع الرابع فتكون الشروط ثلاثة اذ عدم الولادة يمكن ان تدخل في المكافأة. قال ويتأمل ذكر ذلك عثمان ابن منصور قال وتأمل يعني هل يمكن دمجه ام لا؟ وعلى العموم فان

62
00:19:45.250 --> 00:19:57.300
دمج شرط في شرط لا مانع فيه اذا كان يعني يمكن ذلك وان فصلت الشروط وزيدت فانه يكون اوضح وابين. ولذلك بعضهم يزيد الشرط اقسمه الى اكثر من شرط وهكذا

63
00:19:58.700 --> 00:20:19.050
يقول الشيخ وهي اربعة اي اربعة شروط عصمة المقتول اول شرط من هذه الشروط ان يكون معصوما والمرود والمراد بالمعصوم اي عصمة دمه عصمة الدم لا عصمة الاعمال فانه لا احد من البشر يكون معصوما في اعماله الا الانبياء

64
00:20:19.300 --> 00:20:33.500
صلوات الله وسلامه عليه فانهم معصومون في اشياء دون اشياء فانهم معصومون من كبائر الذنوب معصومون من الوقوع في الشرك معصومون صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق بالوحي وتبليغ الرسالة

65
00:20:33.900 --> 00:20:51.650
وعلى التحقيق انهم غير معصومين في صغائر الذنوب هذا هو تحقيق معتقد اهل السنة ويقع منهم الخطأ في امور الدنيا لكن العصمة هنا المقصود بها عصمة الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها

66
00:20:51.800 --> 00:21:09.800
عصموا مني دماءهم واموالهم. فالعصمة قدم ويتبع عصمة الدم عصمة المال آآ غير المعصوم طبعا المعصوم منه وهو المسلم الذي لم يجب عليه قود ولا يجب عليه قتل والامر الثاني

67
00:21:10.150 --> 00:21:31.250
غير المسلم اذا كان ذميا او معاهدا او مستأمنا ومر معنا الفرق بين الانواع الثلاثة هذه في باب الجهاد ويكون غير المعصوم المسلم اذا وجب عليه قود او وجب عليه حد قتل كحد ردة

68
00:21:31.400 --> 00:21:49.100
او حد زنا ونحو ذلك فانه ليكون غير معصوم الدم وغير المسلم اذا كان حربيا هؤلاء هم الذين يكونون غير معصومين طيب عصمة الدم او عصمة المقتول وهو الشرط المتعلق

69
00:21:50.000 --> 00:22:14.100
بالمقتول هو في الحقيقة العبرة فيه بوقتين بحال الجناية وبحال زهوق الروح معنا يجب ان يكون معصوما في وقت فعل الجناية وفي وقت زهوق الروح معا فيجب ان يستمر العصمة بين

70
00:22:14.200 --> 00:22:32.200
هذين الفعلين معا نأتي بكلام مصنف وانتبه لهذا لان هذا الظابط مهم معنا في ذكر او في شرح كلام المصنف اذا عصمت الدم العبرة بحال الجناية وبحال زهوق الروح نعم في الوقتين

71
00:22:33.100 --> 00:22:50.900
قال فلو قتل مسلم او ذمي حربيا الحربي هو الغير المسلم الذي يقاتل المسلمين وبينه وبينهم حرب فانه لا قصاص ولا دية لانه قتل هدر قال او قتل اي قتل المسلم او الزمي مرتدا

72
00:22:51.150 --> 00:23:11.150
لانه وجب عليه حد القتل وهو حد الردة لم يضمنه بقصاص ولا دية لعدم وجود عصمة في دم المقتول الاول لانه حرب والثاني لانه قد وجب عليه  الحد الردة اما من وجب عليه حد القصاص

73
00:23:11.400 --> 00:23:27.400
فلو قتله احد من اولياء الدم فانه لا قصاص عليه بانه له حق وله شبهة. ان غير اولياء الدم ففي حقهم يكون معصوما. معصوم الدم ولذلك احيانا عصمة الدم قد تكون لاشخاص دون اشخاص

74
00:23:27.600 --> 00:23:39.700
فمن عليه قصاص هو غير معصوم الدم بالنسبة للاولياء وسيأتي ان شاء الله الحديث عنها ولغيرهم معصوم الدم فمن قتل من وجب عليه قصاص يقاد به الا ان يكون من باب

75
00:23:39.950 --> 00:23:59.050
القصاص وكان من اولياء الله طيب قلت قبل قليل ان العبرة في عصمة المقتول بحال الجناية وحال زهوق الروح. انظر عندي صورتان لو ان رجلا في وقت الجناية لما ضرب بالجناية كان غير معصوم الدم

76
00:24:01.050 --> 00:24:15.250
وقبل زهوط روحه اسلم هل يقاد به الجاني ام لا نقول لا يقاتل ولو اسلم ضرب شخص فتشهد قبل زهور روحه. نقول هذه تنفعه عند الله عز وجل واما في الدنيا فالعبرة

77
00:24:15.650 --> 00:24:32.050
في هذه الحال بوقت الجناية عكسها لو قتل مسلما وفي حال احتضاره او في وقت سراية جرحه لان قد يكون مو باحتضار سراية جرح تطول تطول تكلمنا قبل في قضية الجرح بس ترى

78
00:24:33.400 --> 00:24:51.750
وفي حالة قراية جرحه مات عفوا وقبل وفاته ارتد لما جنى عليه كان مسلما وعندما زهقت روحه كان مرتدا اي غير معصوم الذنب. نقول لا يقاد به ايضا اذا العبرة

79
00:24:51.800 --> 00:25:13.300
بمجموع الامرين وقت الجناية ووقت الزهوق معا وعرفنا الصورة في الحالتين الشرط الثاني قال التكليف والمراد بالتكليف اي الجاني وهذا الشرط هو المتعلق بالقاتل واما الشرط الاول والثالث والرابع فانها كلها متعلقة بالمقتول

80
00:25:14.000 --> 00:25:34.250
قال التكليف قال فلا قصاص على صغير ومجنون يعني ان تكرهه ان يكون شخص بالغا عاقلا فلو جنى صغير دون البلوغ او مجنون فلا قصاص عليه مطلقا لان عندنا قاعدة مجمع عليها وهي ان عند الصبي والمجنون خطأ

81
00:25:34.850 --> 00:25:54.900
اذ لا نية له الاعمد المجنون مستطيل لا نية له كاملة اذا فلا يكون تصور من العم فحينئذ يكون خطأ ومن كان فعله خطأ فلا قصاص عليه آآ يبقى عندنا في قضية التكليف عدد من المسائل

82
00:25:55.250 --> 00:26:16.100
اول مسألة ان العبرة بالتكليف بحال الجناية فقط ليس بحاز زهق الروحي فلو ان جانيا قتل مجنون قتل وهو حال قتله كان مجنونا او صبيا هذا الجانب ثم لما زهقت رح المجني عليه بعد يوم بعد سنة بعد شهر

83
00:26:17.000 --> 00:26:40.950
اذ به قد بلغ او قد او افاق نقول العبرة بوقت الجناية وهذا واضح المسألة الثانية عندنا هنا ان المجنون يلحق به النار لانه في الحقيقة فاقد للقصد ويلحق به المغمى عليه اذا انقلب كذلك لانه فاقد القصد

84
00:26:41.700 --> 00:27:01.400
ويلحق به السكران اذا كان سكره بسبب مباح واما اذا كان سكره بسبب غير مباح يعني تعمد شرب المسكر فذهب عقله فانه يقاتل لان القاعدة عندنا ان السكران يعاقبه بنقيض قصده

85
00:27:01.750 --> 00:27:18.200
فيعاقب على تركه العبادات كلها ويعاقب ايضا على افعاله جميعا يعاقب على الافعال ولذلك انه يقاد فيجب على السكران بشرط ان نقول كان سكره بسبب محرم لا بسبب مباح عرف النسب المباح في الدرس الماضي

86
00:27:18.600 --> 00:27:32.100
يعني اخطأ ظنه ماء فاذا به يعني مسكر فلما شربه اسكر حينئذ نقول هو سبب الضحى اه ذهاب العقل ايضا انك اكدت لكم على هذه المسألة ذهاب العقل قد يكون بغير الشكر

87
00:27:32.650 --> 00:27:52.450
وهو تغييب العقل تكلمنا عنها اظن اه الفقهاء يفرقون بين السكري وبين تغييب العقل فالشكر يكون بشيء يطرب فيكون فيه طرب ونشوة وطرح واما تغييب العقل فانه يكون بغير المطرب وسيأتي ان شاء الله في الحدود

88
00:27:53.150 --> 00:28:14.400
مثل البنج ومثل كثير من انواع المخدرات والمنومات نقول في مباب الجنايات والقصد تغييب العقل حكمه حكم المسكر فان كان بسبب مباح الرجل اخذ دواء فاخطأ فيه فتناول دواء اخر فتسبب له هلوسة او ذهاب للعقل فقتل شخص

89
00:28:14.450 --> 00:28:32.300
انا اقول لا قود عليه لكن يبقى الضمان ضمان المال والديه لكن لو كان بسبب محرم يعلم ان هذه مخدرات فتناولها فانه يقاد به حكم حكم المشكل الفرق بين مغيب العقل وهو البنج وبين المسكر

90
00:28:32.500 --> 00:28:48.350
في باب الحدود فان المسكر الذي فيه طرب يقام عليه الحد ثمانون جلدة بينما ما غيب ما غيب العقل لا يقام عليه الحد وانما فيه عقوبة في السجن جلد يعطى اي شيء اخر لا يلزم فيه الجلد

91
00:28:48.500 --> 00:29:06.500
هذا من مخدر الا الحشيشة فان الحشيشة ملحقة عندهم بالخمر لان الحشيشة فيها طلب نص على ذلك موسى والشيخ تقييم وغيره ففيها طرب وفيها نخوة واما هذه الهلوسة او التي تسبب النوم او تسبب غياب العقل مطلقا فهذه ملحقة بالبنج

92
00:29:08.000 --> 00:29:24.050
ولو عقوبة تعزيرية لا يعطى حدا في فرق بين التعزير وبين الحد وهذا عليه العمل عندنا في القضاء انه يعطى عقوبة تعزيرية قد تصد الجلد تصل للحد قد لكن القاضي ليس ملزما بها قد ينقص عنها وقد يزيد مما يراه انسب

93
00:29:24.600 --> 00:29:34.500
الفرق الثاني بينهما سيأتي ان شاء الله لكن باب الفائدة التي لا انسى ربما انسى في ذلك المحل ان الخمر لا يجوز التداوي بها مطلقا المسكر لا يجوز السداوة به

94
00:29:34.550 --> 00:29:53.000
بينما ما يغيب العقل يجوز التداوي به عند الحاجة انت الان اذا يعني صار لك قريب اراد ان يدخل المستشفى بعملية فانه يعطى بنجا لان البنج يغيب العقل فيجوز عند الحاجة. اما الخمر فلا تجوز لا لحاجة ولا لغيرها. ما تداوي به لا تداووا بحرام

95
00:29:54.050 --> 00:30:11.100
طيب المسألة الثالثة عندنا في التكريم ثم ينتقل للشوط الذي بعده ان بعضا من المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي قال ان مما يلحق بالتكليف عدم العلم بالتحريم فان الشخص اذا كان غير عالم بالتحريم اذا كان غير

96
00:30:11.150 --> 00:30:28.000
عالم بالتحريم فانه لا قود عليه فيكون قد سقط في حق شرط من شروط القصص والحقيقة ان هذا سواء قلت انه شرط او قلته عارض النتيجة متفق عليه لكن هل يعد من العوارض التي اوردها المصنف ام تدخل في الشروط

97
00:30:28.400 --> 00:30:46.400
هو يعني مزاع لفظي في الغالب يقول الشيخ الثالث اي الشرط الثالث المكافأة اي ان يكون الجاني والمجني عليه متكافئين والمراد بالتكافؤ التكافؤ في ثلاثة امور فقط اوردها المصنف وهو التساوي

98
00:30:47.300 --> 00:31:11.500
الدين والحرية والرق وبناء على ذلك يجب ان لا يقبل القاتل المقتول للعدل يجب ان لا يفظل القاتل المقتول في الدين ولا في الحرية ولا في الرق فلو كان القاتل اعلى دينا هو مسلم

99
00:31:11.800 --> 00:31:32.900
والمجني عليه غير مسلم نقول لها او كان الجاني الذي هو القاتل اعلى من المجني عليه في الحرية. كان حرا والمجني عليه عبد على قصة والامر الثالث الحرية والرقنة متداخلة

100
00:31:33.200 --> 00:31:48.250
فانهم متعلقان بنفس نعم بالظبط في امرين يكون اذا في الدين وفي الحرية لان الدين يقابله الحرية يقابلها الرق يكون التساوي في امرين والمكاهة في امرين وبناء على ذلك غير هذين الامرين وهي الحرية

101
00:31:48.450 --> 00:32:13.150
والدين فاننا لا ننظر لعدم التساوي بينهما الا ينظر للتساوي وعدمه باعتبار الذكور والانوثة مطلقا ولا ننظر لوجود التساوي وعدمه فيما يتعلق في سلامة الاعضاء تلامذة الاعضاء لو كان احدهما اشل والاخر سليم الاعضاء نقول يقاد به ولو كان المقتول اعلى

102
00:32:13.600 --> 00:32:30.150
ايضا لا ننظر يعني اه عدم التساوي بينهم في الصفات فلو كان احدهم غنيا والاخر فقيرا او كانوا يقاتلوا شريكا والاخر وضيعة او كان كبير السن والاخر صغير السن ابن يوم واحد يقاد به

103
00:32:30.550 --> 00:32:47.100
يقاد به مطلقا فالقول لا ينظر فيه الا للمكافح امرين وهي الحرية والرق الامر الاول والثاني هو الدين وهذا معنى كلام المصنف اه فلا يقتل مسلم بي كافر ولا حر بعبد

104
00:32:47.650 --> 00:33:08.300
وعكسه يقتل فالعبرة بالا يخذل القاتل مقتول العكس ثم قال ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر هذا مثال على الصفات التي لا يعتبر كم كم ما اسمع ترى والله ما ادري وش تقول يا شيخ

105
00:33:09.950 --> 00:33:31.650
نعم بالنسبة للمكافأة العبرة فيها بحال الجناية كذلك وليس العبرة بزهق الروح فلو ان امرأ مثلا اه قتل شخصا ووقت الجناية كان المقتول عبدا فجاء سيده بعد بعد الجناية عليه قال اعتقتك

106
00:33:32.200 --> 00:33:48.650
قال لك يقاد به الجاني نقول لا يقاد لان العبرة هنا بحال الجناية وليس العبرة بزهوق الروح والجناية معنا واغلب الشروط يعني الشيطان هي متعلقة بالجناية الا الشرط الاول نفس الشي

107
00:33:50.050 --> 00:34:17.200
آآ العبرة في الاسلام ذكرته قبل قليل العبرة بها لا ما اسلم شيخ كان يقول لا اله الا الله نسبها للسابق ما ذكر الان خل نجي على اخر الدرس خلنا ننتهي بسرعة الاخوان عندهم

108
00:34:17.300 --> 00:34:38.700
يقول الشيخ الرابع اي الشرط الرابع عدم الولادة يعني يجب آآ انه لا يقاد الوالد بولده الوالد لا يقاد بولده يعني الاب اذا قتل ابنه لا يقاد به لا العكس فان الولد يقاد يقاد بقتل والده

109
00:34:39.450 --> 00:34:58.050
يقول فلا يقتل احد الابوين وان علا احد الابوين يشمل الذكر والانثى الام والاب بالولد وان علا الجد لا يقاد  الحفيد وسواء كان الولد وارثا او غير وارث يعني من ذوي الارحام

110
00:34:58.150 --> 00:35:17.400
او من غيرهم يعني ابن بنتي بنتي بنت ما يرث مع ذلك لا يقاد به فكل من صدق عليه انه ولد فانه لا يقاد به قال وان سفل يعني وان نزل سواء كان ادلى بذكور خلص او باناث خلص او اناث وذكور

111
00:35:19.550 --> 00:35:37.300
ولا ينظر هنا لحال حال الاب حتى لو كان الاب اعلى فلو كان الابن مسلما والاب كافرا او كان الابن او كان عبدا وحرا فانه لا ينظر لهذا الامر فلا يقاد به مطلقا لا يقاد به مطلقا

112
00:35:37.700 --> 00:35:50.200
ولا يستثنى من ذلك من الابناء الا نوع من الابناء سهلة جدا وهو ابن من الرضاعة لانه ليس ابن المقصود به ابن النسب لا ابن الرضاعة. والنوع الثاني الابن من الزنا لانه لا ينسب لابيه

113
00:35:50.350 --> 00:36:11.450
لا ينسب له الولد للفراش والعاهل حجر. العبرة بالنسب الظاهر قال ويقتل الولد بكل منهما اي يقتل بابويه طيب آآ احنا قلنا ان ان الاب انظر هنا مسألة مهمة جدا وان لم يردها المصنف

114
00:36:12.650 --> 00:36:30.300
نحن قلنا ان الاب لا يقتل اذا قتل ابنه قالوا وفي معناه اذا ورث ابنه حق القصاص اذا ورث الابن حق القصاص فانه لا يقاد الاب به ومن امثلة ذلك

115
00:36:30.800 --> 00:36:49.850
لو ان رجلا له زوجة له منها ولد او بنت لا ارقى فقتل الزوج زوجته فمن يرث الدم وله حق المطالبة به او العفو الولد فلما كان الولد لا يقاد الاب لا يقات بقتل ولده

116
00:36:50.000 --> 00:37:08.900
فكذلك لا يخاد اذا ورث الابن الذنب وبناء على ذلك فان الزوج هذا لا يقتل بالقصاص قصاصا بقتله المرأة الا في حالة واحدة اذا قتلت حدا وهو الذي عليه القضاء الان انهم يتوسعون ان كان قتل غلة فانه يقاد بهم

117
00:37:08.900 --> 00:37:34.650
مطلقا ولا ينظر فيه للبعض هذه الصورة من الصور اللي ذكرها العلماء صورة لطيفة جدا يقولون ان الشخص اي الابن اذا قتل اباه وله اخ واحد فمن الذي يرث حق الدم

118
00:37:37.700 --> 00:38:03.350
الاخ فيكون اخ هو الذي اه يعني ورث ورث الدم ثم قتل احدهما الاخر يعني عنده اخوان ورثوا الدم احد الاخوين قتل اخاه الثاني فمن يرث الدم الثاني؟ كالمناسقات يرجع للقاتل

119
00:38:04.350 --> 00:38:23.800
فيكون القاتل قد ورث القصاص او حق القصاص لنفسه فيسقط حينئذ القصاص وذكروا صور هذا الباب يذكر فيها صور كثيرة لطيفة كيف ان الارث قد يسقط الحق ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب استيفاء القصاص

120
00:38:24.600 --> 00:38:52.150
والمراد بهذا الباب ذكر الشروط المتعلقة بوقت الاستيسا وقت تنفيذ القصاص ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى باستيفاء القصاص اي ان يفعل بالمجني عليه مثل ما فعل ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه او شبهه

121
00:38:52.300 --> 00:39:09.100
او شبهه لانه اذا كانت الجناية اكثر من مفصل فيقاد من المفصل ما عدا ذلك فانه يأخذ عليها حكومة يقول الشيخ يشترط له اي استيفاء القصاص ثلاثة شروط. احدها كونه مستحقه مكلفا

122
00:39:10.650 --> 00:39:29.800
الشخص اذا جنى جناية دون النفس كقطع يد او اذهاب منفعة فمستحقوا القصاص هو المجني عليه وان كانت الجناية على النفس فان مستحق القصاص هم ورثته باعتبار المال الذي يرث المال

123
00:39:30.300 --> 00:39:47.150
سواء كان ذكرا او انثى ليس خاصا بالعصبات وسواء كان من القرابة او بسبب المصاهرة كالزوجة لان الزوجة ترث الدم فكل من ورث مال الميت فانه يرث حقه في العفو لان هذه الحقوق التي تخالف

124
00:39:48.000 --> 00:40:07.850
قال كونه مستحقه مكلفا اما المجني عليه او ورثة الدم قال فان كان المستحق صبيا اي دون البلوغ او مجنونا لم يستوفى اي لا يجوز استيفاء القصاص بل ينتظر حتى

125
00:40:08.150 --> 00:40:32.500
يبلغ الصبي ويفيق المجنون وقول المصنف رحمه الله تعالى لم يستوفى نستفيد منها مسألة انه ليس لولي الصبي ولا المجنون ان يطالب  تنفيذ الحكم وهو القصاص ليس له ذلك بل يجب ان ينتظر

126
00:40:32.550 --> 00:40:49.650
الى حين البلوغ او الافاقة يقول الشيخ وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. يبقى في الحبس وهذا الحبس حبس طبعا الحبس ثلاث أنواع عند الفقهاء حبس استظهار وحبس احتياط وحبس عقوبة

127
00:40:50.150 --> 00:41:06.850
حبس الاستظهار للمدينة ليعلم هل عنده مال ام لا وللمتهم ايعلم اعلي اثبتت عليه الجناية ام لا؟ اي قبل ثبوت الجناية وهذا الحبس الذي قال عنه عبدالملك بن مروان اول من جعل الحبس كان حكيما كان حليما

128
00:41:07.250 --> 00:41:23.150
لانه في حلم حتى تظهر العقوبة تتبين النوع الثاني حبس الاحتياط وهذا منه والمقصود من حبس الاحتياط لكي لا يخوض ومنها هذه الصورة في قضية المجني عليه حتى ينفذ الحكم عليه

129
00:41:23.400 --> 00:41:42.350
ومنها صور اخرى ذكروها اهل العلم النوع الثالث حبس العقوبة وهذه في العقوبات التعزيرية فبعد صدور الحكم يبقى في الحبس حتى تنقض محكوميته يقول الشيخ الثاني اي الشرط الثاني اتفاق الاولياء المشتركين

130
00:41:42.450 --> 00:41:56.200
فيه اي في الاستحقاق على استيفائه ومعنى ذلك انه يجب ان يكون جميع الاولياء اذا كانوا اكثر من واحد وهم الورثة ان يتفقوا على هذا الرأي ودليل ذلك ما ثبت عند الامام احمد والترمذي

131
00:41:56.350 --> 00:42:15.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهله اي ورثته بين خيارتين يعني يختارون اما القود والقصاص او يختار الدياء يعفو مجانا كما سيأتي قال وليس لبعضهم ان ينفرد به. لا يجوز لبعضهم ان يقوم في قتل بدون

132
00:42:16.200 --> 00:42:33.550
مطالبة الباقين به لابد ان يطالبوا بذلك طيب فإن فعل نقول ان فعل فلا قصاص على احد الاولياء هؤلاء ليس عليه القصاص لانه مستحق الدم ولكنه ملزم بدفع الدية لباق الورثة

133
00:42:33.600 --> 00:42:52.100
يجب عليه ما دام ما طالبهم باستيفاء القصاص فانه يدفع الدية لهم قال وان كان من بقي غائبا يعني من من بقي من الورثة كان غائبا غير حاضر او صغيرا دون البلوغ او مجنونا

134
00:42:52.200 --> 00:43:15.950
انتظر القدوم للغائب والبلوغ بالصبي والعقل للمجنون ولا يقام عليه الحد ولا يقوم الولي ايضا بالمطالبة لا بالحد ولا بالعوف ليس له حق الافضل ومشهور المذهب ان الولي له حق العفو في حالة واحدة فقط

135
00:43:17.000 --> 00:43:29.350
اذا كان المولى عليه مجنونا لا صبيا. الصبي ليس له حق العفو مطلقا عندهم لان له امد البلوغ قد يكون بعد سنتين او خمس. فليس للويل حق العفو في ولي الصبي

136
00:43:29.400 --> 00:43:48.700
لكن ولي المجنون له حق العفو بشرط عندهم وهو ان يكون في ذلك مصلحة للمجنون بان يحتاج لمال والا فيبقى في الحبس حتى يموت اذا كان احد الورثة آآ مجنون فيبقى في الحبس الى ان يموت المجنون

137
00:43:49.200 --> 00:44:07.250
ثم يورث الدم عنه فيرثه الورثة اما ان يطالبوا واما ان واضحة المسألة طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل للشرط الذي بعده ان كل من مات من المستحقين يقوم ورثته مقامه

138
00:44:08.000 --> 00:44:30.850
رجل جني عليه ومستحق القود ابنه اثنان وقبل تنفيذ الحكم مات احدهما فتدخل زوجة الابن وله زوجة وابنة فتدخل زوجة الابن  ارث الدم الزوجة زوجة ابن المجني عليه وجلس في السجن

139
00:44:31.350 --> 00:44:49.950
وقبل تنفيذ الحكم باسبوع او قبل المطالبة بحكم اني ساكتب مسألة ثانية وقبل ان تنفيذ الحكم او المطالبة به باسبوع ماتت الزوجة واهلها في اقصى الدنيا فمن يرث الدم اهل الزوجة

140
00:44:50.750 --> 00:45:14.350
ورث اهل الزوجة  نصف الدم يعني الزوجة ورثت الثمن الدم ورثه اثنان واحد من ابنين له النصف لما مات احد الولدين الزوجة وليست الثمن حق لما ماتت ورثها ابوها وامها في اقصى الدنيا من ابعد الناس عن الميت

141
00:45:15.300 --> 00:45:27.600
لا يجوز اولئك ان يعفوا لو عفا واحد من ورقة خلاص فقط القصة لكنه يبقى المجني عليه في السجن حتى يتفق الجميع على وضحت الفكرة هناك مسألة اشكلت قضاء وفقها

142
00:45:27.700 --> 00:45:54.100
عندنا في المحاكم لو ان هناك شخص مات وعنده ابنان احد الابنين تغيير والاخر كبير قبل ان يبلغ الصغير مات الكبير بعد مطالبته بعد المطالبة فهل يقوم ورثته مقامه في حق العفو ام لا

143
00:45:56.000 --> 00:46:11.800
ان قلنا انهم يقومون مقامه ننظر لابناء الميت هذا عنده ولد توه مولود اذا انتظر خمسة عشر سنة اخرى ويبقى الجاني في السجن خلال خمسطعشر سنة هذي قد يموت احد الورثة

144
00:46:12.450 --> 00:46:34.350
فيبقى في السجن وضح اشكال ما هو؟ يعني انه اذا طالب اعيد المسألة صياغة اذا طالب احد مستحقي الدم بالدم وقبل تنفيذ القصاص مات فهل لحق فهل للورثة الحق بالعفو بعد ذلك ام

145
00:46:34.950 --> 00:46:52.200
يستمر مطالبته آآ كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول ان الورثة يرثون الحق فلهم حق العفو والصغير منهم والمجنون ينتظر فيبقى في السجن حتى تأتي معاملة جديدة هذا هو نصوص الفقهاء

146
00:46:52.800 --> 00:47:07.700
لكن بعظ المشايخ كتب بحثا ونشر في بعظ الجهات ومن قضاة رأى الرأي الثاني وهو انه اه لا ينتظر ويكتفى ما دام طالب بالاستيفاء فكأنه طالب بالحق الا ان ينصوا صراحة على

147
00:47:07.750 --> 00:47:21.200
العفو واسقاط الحق فحينئذ يسقط ولكن العمل هو المذهب على الاول. ينتظر مرة اخرى خمسة عشر عاما وهكذا. فيبقى في السجن ولذلك بعض الناس يقول فلان مقتول من ثلاثين سنة ما نفذ عليه الحكم لماذا

148
00:47:21.550 --> 00:47:38.500
الاشكال الكبير كله في قضية ان بعض مستحقي الدم لم يطالب او ليست له اهلية بالمطالبة اه المسألة الاخيرة عندنا في هذه المسألة اذا لم يكن هناك ورثة للدم رجل مات ولا يعرف ورثته اوليس له ورثة

149
00:47:38.650 --> 00:47:55.100
لا عصبات ولا غيرهم من ذوي الفروض ولا من ذوي الارحام حتى فنقول يرثه بيت مال المسلمين الامام يقوم مقامه يقوم مقامه يقوم اقام مرتين يقول الشيخ الثالث اي من الشروط

150
00:47:55.500 --> 00:48:18.300
ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني يجب ان في استيفاء العقوبة الا يكون فيه حي وامن الحيث له صورتان الصورة الاولى في القتل القتل الذي هو في الجناية على النفس

151
00:48:19.200 --> 00:48:41.550
فالتعدي يكون بغير لغير الجاني واما اذا كانت القصاص قيمة دون النفس فان الحيف هنا قد يكون على غير الجاني وقد يكون على الجانب انظروا معي الشرط هو ماذا عدم التعدي في في الاستيفاء

152
00:48:43.050 --> 00:48:58.700
اذا كانت القصاص قتلا فان كل تعدي على الجاني بسيطة كانه ميت ميت ولكن يخفى يخشى من التعدي فيما اذا تعدى غيره وهو المثل ذكره المصنف اذا كانت المرأة حاملا

153
00:48:59.600 --> 00:49:16.050
فان المرأة الحامل لا يقام عليها الحد حد القتل لانها اذا قتلت ستموت وسيموت ابنها معها فلا يقام عليه الحد ولا يقام عليها القصاص ولا غيره ففي تعدي الى الجنين والجنين المحترم فلا يجوز اقامة الحد على الحامل بل تنتظر

154
00:49:16.100 --> 00:49:31.250
تأتي كلام مصنف النوع الثاني وسيأتي ان شاء الله في اطراف لو كانت الجناية على ما دون النفس فان فان القصاص اذا كان يؤذي الجنين فانه لا لا ينفذ لا ينفذ

155
00:49:32.000 --> 00:49:44.900
هذا اذا كان في تعدي للغير وان كانت فيه تعدي للنفس بان لا تؤمن السرايا فتتعدى اليد او تتعدى الاصبع فحينئذ لا تقام لا يقام قصص وسيأتي ان شاء الله في قصص الاطراف

156
00:49:45.850 --> 00:50:02.750
يقول الشيخ ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني الى غيره فاذا وجب على حامل اي امرأة حامل او حائل فحملته يعني سواء كان حملها قبل الجناية او بعد الجناية وقبل التنفيذ لا فرق

157
00:50:03.050 --> 00:50:22.000
لم تقتل حتى تضع الولد يجب ان تضع الولد لان في قتلها حينئذ جناية على الولد قال وتسقيه اللبا بكسب اللام وهذا اللي باء وينطق ايضا باللبأ في الفتح عند بعضهم

158
00:50:22.300 --> 00:50:42.800
هو اول الحليب عندما يخرج من المرأة اول ما يخرج الحليب من المرأة ويقولون انه يكون عند الولادة غليظا ثم يرق فاذا رق هذا الحليب فانه حينئذ لا يسمى لباءها ما يسمى لباءها

159
00:50:43.150 --> 00:50:59.500
وانما يكون عند الولادة يكون غريظا ثم يخف وقدروه بالساعات بعض المتأخرين ومنه تغلب فيه من المآرب قال ويقدر ذلك بثلاث ساعات بعد الولادة ترضعه اول رضعة ركعتين حتى ينتهي ثلاث ساعات بعد الولادة ثم الخلاصة

160
00:50:59.750 --> 00:51:18.850
يجوز تنفيذ الحكم عليها لانهم يقولون غالبا ان الولد اذا لم يسقى هذا الكلام الاوائل عن يعني صحته الان يقول اذا لم يسقى اللبا فانه يهلك اني اول اللبن هذا يجب ان يعطى الام فتسقيه اياه

161
00:51:19.600 --> 00:51:39.900
قال ثم ان وجد من يرضع الولد فانه يوضع عنده والا تركت اي المرأة المرضع حتى تفطمه سنتين كاملتين فان لم تفطمه بعد السنتين نقول حد الفطام عندنا كما مر سابقا سنتان خلاف الرواية الثانية

162
00:51:40.000 --> 00:51:54.600
فانه يمثل عليه الحكم بعد سنتين من بعد الولادة قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع هذه المسألة ذكرناها قبل قليل انه قد يكون التعدي في الطرف على الغير. وقد يكون على النفس كما سيأتي بعد قليل

163
00:51:55.700 --> 00:52:13.700
قال والحد في ذلك كالقصاص فلو وجب على المرأة حد على النفس بسبب انها محاربة او انها زانية فانه لا يقام عليها الحد او كان الحد قطعا كالسارقة والمحاربة واما اذا كان الحد جلدا

164
00:52:14.450 --> 00:52:33.550
فيقولون اذا لم يكن فيه ظرر عن حامل نفذ الجد ولو بان يؤخذ شمراخ فتضرب به شماخ ضربة واحدة عن عشرين جلدة فيكون طربا خفيفا جدا لكن ان كان فيه ظرر على المرأة فيقدره اهل الخبرة فيؤجل الى حين وظعها

165
00:52:34.700 --> 00:52:55.450
اه عندنا هنا مسألتان اول مسألة اه في قضية لو جني على امرأة حامل لو جنت المرأة الحامل تقتص منها فماتت وهلك جنينها معها نقول المقتص يجب عليه ان يظمن جنينها يظمنه

166
00:52:55.950 --> 00:53:16.000
طبعا الجنين هنا لا يقتص به لانه ما فيه حياة مستقرة هذه السورة الاولى المسألة الثانية اذا ادعت المرأة التي وجب عليها القصاص بانها حامل الفقهاء يقولون تترك وتحبس حتى يتبين حملها من عدمه

167
00:53:16.450 --> 00:53:32.500
وكانوا قديما يقلون اكثر ما تترك ثلاثة اشهر ففي خلال ثلاثة اشهر يتبين ذلك. مصدر الملك احمد لكن الان بالامكان تمييزه عن طريق هذه الاختبارات والتحاليل اه يقول الشيخ بعد ذلك فصل

168
00:53:32.800 --> 00:53:47.800
بدأ يتكلم عن كيفية التنفيذ قال ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه. قوله ولا يستوفى اي يحرم استيفاء القصاص بغير حضرة السلطان ونائبه لان استيفاء القصاص من امور الولائية فلا يجوز

169
00:53:48.750 --> 00:54:14.350
فان فعله شخص وكان هذاك الشخص مستحقا للقصاص ومن اقتص منه مستحق للقصاص ايضا يعني مستحق الاول مستحق للدم والثاني مستحق للقصاص القتل فانه يقع موقعه ولكن يعزر الفاعل الافتيات على السلطان وعندنا مبدأ كبير انه لا يجوز الافتيات على الايمان

170
00:54:14.550 --> 00:54:29.350
سواء كان الامام الاعظم وهو السلطان او القاضي او الجهات العامة وكذلك الامام الاصغر الامام الاصغر امام الصلاة فلا يجوز الافتيات عليه كذلك. فمن تقدم قبل الامام وصلى من غير اذنه

171
00:54:30.300 --> 00:54:44.350
ومع عدم امن عدم خروج الوقت كما مر معنا في باب الصلاة فان صلاته باطلة لانه من باب الافتيات وهناك علاقة دائما بين الامام الكبرى والامامة الصغرى كثير جدا علاقة بينهما

172
00:54:44.400 --> 00:55:02.600
ولذلك ربط بينهما في كثير من الاشياء المأمومون ما ننظر لهم ولا يؤمن ولا يؤمنن في سلطانه تقصد هذه اه عندهم ما يجوز الا اذا امروا الاجازة ما تصح العبر وقت الفعل

173
00:55:04.400 --> 00:55:30.050
العبرة بالامر لو امروه وكلفوه بالقتل اية اخرى قتل ما ما يجوز يقاد به مباشرة يقاد بهم بشر فتكون جناية الماء بالظبط احسن طيب اه يقول الشيخ ولا يستوفى قصاصا الا بحضرة السلطان ونائبه او نائبه نائبه يعني الجهات المختصة عندنا الان اللي هيئة التحقود العام عندهم دائرة اسمه دائرة تنفيذ الاحكام

174
00:55:31.300 --> 00:55:49.450
قال والة ماضية يعني لابد ان تكون الالة الة يعني تقطع وتكون يعني يعني يعني تجهز مباشرة يقابلها الالة الكالة التي لا تقطع وتكون متعبة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اوس

175
00:55:49.600 --> 00:56:04.000
عند اهل السنن قال ان الله قد كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلت فاحسن طفله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته قال ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بالسيف

176
00:56:04.850 --> 00:56:20.600
فقوله الا بالنفس لكي يخرج الاطراف لان الاطراف لا يجوز تنفيذها بالسيف وانما تنفذ بالسكين ونحوها من الآلات قال الا بضرب العنق بالسيف مشهور المذهب انه لا يجوز القصاص الا بالسيف

177
00:56:21.850 --> 00:56:33.200
واما القتل التعزير فيجوز عندهم بغير السيف واما القصاص فلا يجوز الا بالسيف ورووا في ذلك حديثا انه لا قصاص الا بالسيف ولكن هذا الحديث هذا الحديث شديد الظعف جدا

178
00:56:33.450 --> 00:56:47.100
ولا يستقيم حاله البتة قوله وبضرب العنق يدل على انه لا يجوز الضرب بالسيف الا في العنق خاصة فلا يجوز ضرب الرأس ولا يجوز ضرب الوسط ولا غير ذلك من الامور

179
00:56:47.750 --> 00:57:02.600
قال ولو كان الجاني قتله بغيره فيقولون لا يجوز المماثلة في الة القتل لا يجوز المماثلة بالة القتل والحديث الذي روي في ذلك رأوا انه من خصائصه صلى الله عليه وسلم

180
00:57:03.300 --> 00:57:22.100
ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب العفو عن القصاص بدأ يتكلم الشيخ عن مسقطات القصاص ومن مسقطات القصاص بل من اهمها العفو فقال الشيخ يجب بالعمد القود بدأ يتكلم الشيخ ما الذي يجب بالعبد

181
00:57:22.150 --> 00:57:40.850
البعض الفقهاء يقول يجب القود وبعضهم يقول القود والدية معا او الدية. والمذهب انه يجب يجب ان معا وليس القبض فقط والدية بدن بل هما واجبان معا ولذلك يقول الشيخ يجب بالعمد اي بالعمد الذي فيه القصاص وهو بلا حق

182
00:57:41.100 --> 00:57:55.700
القود او الدية ولم يقل المصنف انه يجب القوت فان لم يوجد وينبني على هذا الخلاف عدد النساء المشهورة في محلها تيقول الشيخ فيخير الولي بينهما اي بين القود او الدية

183
00:57:56.250 --> 00:58:13.900
مفهوم ذلك انه ليس له ان يجمع بينهما وهذا واضح ومجمع عليه قال الشيخ وعفوه مجانا افضل يعني ان افضل ما يفعله الولي ان يعفو مجانا ثم يليه ان يعفو الى دية ثم يليه ان

184
00:58:13.950 --> 00:58:32.050
يأخذ ان ان يعني آآ يطالب بالقصاص والقبول قال الشيخ فان اختار القود يعني قال اطالب بالقود او عفا عن الدية فقط يعني قال عفوت عن الدية ولم يذكر كلمة القول

185
00:58:32.150 --> 00:58:45.500
لم يذكر القوت فقال عفوت عن الدية ما ما اتى ما تلفظ بالعفو عن القول فقال عفوت عن الدية وسكت او قال عفوت عن الدية فقط وسكت. لم يتكلم عن القولين. لم يصرح

186
00:58:46.050 --> 00:59:08.100
بالعفو عن قوته قال فله اخذها اي اخذ الدية والصلح على اكثر منها فله اخذها والصلح على اكثر منها لانه لما قال عفوت عن الدية فله حق المطالب بالقود فله الحق الرجوع للقود

187
00:59:08.250 --> 00:59:19.300
وله الصلح عن القود فيأخذ الدية وما دونه فالعفو عن الدية لا يسقط عفوه عن القوت. اذا ما دام القود له الحق فيه اذا له الرجوع الى الدية مرة اخرى

188
00:59:19.800 --> 00:59:35.350
قال والصلح على اكثر منها هذي مسألة مهمة دائما ترث عندنا وهو ان من قتل شخصا عمدا فانه يقاد هذا الاصل فهل يجوز له ان يعفو على مبلغ عال ام لا

189
00:59:36.250 --> 00:59:52.900
المذهب نعم يجوز ذلك ولو كان بملايين كما هو موجود الان يجيزون الصلح على ملايين مبالغ ضخمة جدا تصل الى خمسة ملايين واكثر الرواية الثانية ذكرها ابن قدامة وكانه مال اليها

190
00:59:53.150 --> 01:00:04.500
انه لا يجوز الصلح على اكثر من الدين قال لان الله عز وجل قدرها في شبه العمد وبناء على ذلك فلا يجوز للمرء ان يصلح على اكثر من ذلك اما من شغلتها فانه

191
01:00:04.600 --> 01:00:18.750
يرون جواز ذلك ويقول هو حق له والشخص يجوز له ان يعاوض على حقه باي مبلغ شاءه والعمل على الثاني وصدر في قرار من هيئة كبار العلماء سم ولا حد لاكثره مطلقا مطلقا

192
01:00:19.450 --> 01:00:32.150
صدر في قرار يؤيد المذهب من الهيئة وعليه العمل في المحاكم  كم ما شاء ما دام القتل عم ما دام قتل عمد خطأ شبع عمد لا يجوز الزيادة على الدين

193
01:00:32.250 --> 01:00:48.900
لا يسمون هدية يكون صلح يكون صلح مر معنا في الصلح انه يجوز الصلح على الحقوق من الحقوق  طيب بالظبط مش صالح على ما يشاء بالظبط يعني عندنا مثلا لو ان الشخص ورث الدم

194
01:00:50.050 --> 01:01:05.950
شخص زوجة وابناء فلو ان المرأة ارادت ان تسقط حقها وهو الثمن بمقابل مليون نقول يجوز لها ان تعوض عن حقها وحدها والباقي اذا يشتركون فالباقي ستأمر تأتي المسجد ان شاء الله في محلها

195
01:01:06.600 --> 01:01:23.550
يقول وان اختارها اي اختار الدية قال اريد الدية ما قال عفوت الاولى عفوت والثاني قال اخترت الدية وان اختارها تعينت قال اخترت الدية فتتعين الدية ويسقط حقه في القوت

196
01:01:23.950 --> 01:01:44.600
يسقط حقه في القول لانه اختار الدين قال اريد الدية اوعى مطلقا قوله اوعث مطلقا هنا لها معنيان المعنى الاول ان يكون عفوه هكذا يقول عفوت ويسكت. اذا قوله مطلقا

197
01:01:46.500 --> 01:02:07.100
بان يكون سكت قال عفوت وسكت الامر الثاني ان يقول عفوت ويزيد كلمة مطلقة فيقول عفوت مطلقا يعني لا اريد شيئا لا اريد شيئا مطلقا هذه عبارة عفوا عفى مطلقا

198
01:02:10.150 --> 01:02:21.950
لا طبعا لا عفوت لا اريد شيئا تأتي بعد قليل لا آآ لها معنيان اما ان يقول عفوت بلا مال اه اما ان يقول عفوت ويسكت كذا يقول عفوت ويسكت

199
01:02:22.400 --> 01:02:46.000
او ان يقول  او عفوت بلا مال او عفوت بلا مال او يقول عفوت بلا مال. عبارة بلا مال لتصرح بلا مال عفوت بلا مال فانه في الحالتين له الدين له الحق ان يطالب بالدين وله الحق ان يسقطها

200
01:02:46.250 --> 01:03:02.950
اذا قال عفوت فلانها تحتمل ان يكون متجه العفو للقود ويحتمل ان يكون العفو متجه للدية. فنحمله على الاعلى منهما وهو القود فيبقى حقه في الدية وان قال عفوت بلا مال

201
01:03:03.650 --> 01:03:22.200
اي بلا صلح فيبقى له حق الدية فقط وليس له حق الصلح واذ قال فليس له غيرها اي غير الدية ليس له الحق الصلح على القصاص قال اوهلك الجاني؟ يعني مات الجاني فات المحل قال يسمى مسقطات العقوبة هواة المحل

202
01:03:22.750 --> 01:03:38.500
وهذا هو المسقط الثاني الذي اورده المصنف وهو فوات المحل. فاذا مات الجاني وجبت الدية المقدرة شرعا اذا عندنا ثلاث صور عندنا ثلاث سور اوردها المصنف يسقط فيها القود ويسقط فيها الصلح عن القود

203
01:03:38.900 --> 01:03:55.600
الصورة الاولى اذا نص على اختياره الدية قال اريد الدية الصورة الثانية اذا قال عفوت وسكت او قال عفوت بلا مال فنقول هنا هذه العبارة تحمل وتتوجه الى العفو عن القول

204
01:03:56.650 --> 01:04:14.350
وعن الصلح عنه لانه اسقط حقه واسقط الصلح عنه فيبقى له حق الدية له حق الدية اذا ارادها الحالة الثالثة اذا مات الجاني فقد فات المحل اليس له حينئذ الا الدين المقدرة شرعا وهي الدية القتل

205
01:04:14.700 --> 01:04:29.250
مش كده لعندك وهدية المبلغة يقول الشيخ وان قطع اصبعا عمدا بدأ يتكلم عن قضية اذا عفا عن الجناية ثم سارت الجناية بعد ذلك فادت الى وفاة الشخص قال واذا قطع اصبعا

206
01:04:29.500 --> 01:04:47.050
او اصبعا اصبع هذي فيها عشرة لغات واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها اي تعفى المجني عليه عنها ثم سرت الى الكف اول ما قطع الاصبع قال عفوت عنك نحن نعلم

207
01:04:47.250 --> 01:05:07.500
ان العضو اذا قطع او سيأتي ان شاء الله اذا قطع العضو فانه لا يستوفى القصاص حتى يقف في راية الجرح وتستقر ويستقر الجرح او القطع لكن لو عفا قبل استقرارها واعدم امن سرايتها قال عفوت

208
01:05:07.600 --> 01:05:22.400
ثم اشترت صلاة العين تآكل الجرح كأن يكون الشخص مثلا فيه غرغرينا ومعلوم ان من فيه غرغرينا اذا جاءه جرف او نحوه يستمر الدم او لم تخط او لم تخط اثر الجرح

209
01:05:22.600 --> 01:05:39.350
فتلف او وجدت يعني اي سبب للاسباب فتلفت يده كلها او سرت على جسده كله فمات كله. هذا معنى ثم صارت الى الكف او النفس وكان العفو اي من المجني عليه على غير شيء

210
01:05:39.500 --> 01:05:54.350
قال عفوت على غير شيء صراحة لا اريد منك المال ولا اريد منك القصاص لانه صرح قال على غير شيء. هذه صريحة جدا على غير شيء فهدر اي فالسراية هدر

211
01:05:55.300 --> 01:06:18.250
لانه عفى من له حق العفو وان كان المجني عليه نفسه فتكون حينئذ عفوا هدف طيب قال وان كان العفو على مال قال عفوت على من فله تمام الدية يعني ما زاد عن المال هذا مما يبلغ الدية

212
01:06:18.600 --> 01:06:38.350
فكذلك وبعضهم يقول وان كان العفو على غير مال هذه عبارة المنتهى قولهم وان كان العفو على غير مال اي على شيء لا يقوم بالمال مثل ان يكون عفا على مقابل خمر او مقابل خنزير او مقابل كلب فيكون له حق الدية بعد ذلك

213
01:06:39.800 --> 01:06:53.700
لان في غاية تأخذ حكم الاصل وقد عفا عن عن القود فبقيت الدية فله حق الدية بخلاف لو لم يعفو فان فيها استراية بالنفس كاملة ثم يقول الشيخ وان وكل

214
01:06:53.850 --> 01:07:13.600
بدأ يتكلم عن مسألة التوكيد قال وان وكل من يقتص عنه ثم عفا اي مستحق الدم فاقتص وكيله ولم يعلم لم يعلم بالعفو فلا شيء عليهما معنى اه هذه مسألة تتعلق

215
01:07:15.550 --> 01:07:38.200
اه التوكيل في الاختصاص وان الشخص اذا وكل في اقتصاص آآ ثم عفا قبل ان يعلم بعفو او يستحق الدم فانه يسقط القود عليهما معني وليس فيه ذية ولا قوة

216
01:07:38.300 --> 01:07:56.550
لانه فعل ما له فعله وقد اذن له فيه بناء على الظاهر مفهوم كلام المصنف فقط لكن نعلم اه مفهوم كلام المصنف انه اذا علم الوكيل بعفو ولي الدم فانه يقاد من الوكيل

217
01:07:57.200 --> 01:08:14.750
هذا الامر الاول الامر الثاني اه ذكر الشيخ عثمان والشيخ عثمان ميزته بحاشته على المنتهى انه يذكر قيود هو وشيخه محمد الخلوتي يذكرون قيود لم يذكرها من قبلهم ذكر الشيخ عثمان يعني قيدا مهما جدا

218
01:08:15.400 --> 01:08:35.450
قال اذا لم يتمكن الموكل من اعلامه يعني كان غائبا عنه ولم يفرط فلو فرط وتمكن من الاعلام اي الموكل وهو ولي الدم ولم يعلمه فان عليه القود لانه مفرط

219
01:08:36.100 --> 01:08:56.600
انه مفرط فيكون هنا حينئذ عليه القول يؤوي الضمان وهذا القيد ذكره الشيخ عثمان وهو في محله لكي لا يكون بابا بالتساهل لماذا يكون عليه القوت يعني وجهة نظر الشيخ عثمان انه يقول

220
01:08:56.750 --> 01:09:15.150
اذا تمكن من اعلامه وقد حدث العفو قال عفوت عفا عفا ليس له الرجوع فيه اليس له الحق العفو فلو عفا ثم هو نفسه قام بالقتل فيقاد به حينئذ يكون عليها قود او الزمن

221
01:09:15.750 --> 01:09:35.250
من هذا الجانب اخر جملة في كلام المصنف ونقف عندها اليوم قال وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه يقول ان الرقير اذا اذا اذا جنى عليه شخص

222
01:09:36.100 --> 01:09:50.750
فقطع اصبعا منه مثلا آآ تعزير القود سيأتي ان شاء الله في محله لكي نعرف متى يكون حدا ومتى يكون قودا متى يكون حدا ومتى يكون تعزيرا فان المطالبة ليست للسيد

223
01:09:51.100 --> 01:10:07.300
وانما تكون للعبد نفسه ولذلك قال فطلبه واسقاطه اليه لانه ليس حقا ماليا وان كان يمكن المعوضة عنه بالمال فليس من الحقوق المالية وانما يملك سيده عنه النيابة في الحقوق المالية فقط

224
01:10:07.950 --> 01:10:27.400
قال فاذا مات فلسيده اي اي ان سيده يقوم مقامه لارثه الحق بارثه الحق فقد ورثه بالملك والملك اقوى من الارث بالنسب نكون بذلك انهينا درس اليوم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

225
01:10:29.050 --> 01:11:10.650
تمشي  ما بالهما اه بالنسبة للصبي ينتظر حتى يبلغ وجها واحدا يحبس حتى يبلغ لا لم التشوه الشرع لا ليس متشوفا للعفو وانما يحث عليه ايه  مقدار الدية اه عفوه غير معتبر

226
01:11:10.700 --> 01:11:46.450
عفوا الصبي غير معتبر لابد ان يبلغ فيعفو بنفسه مش اعد اعد رمها في مسألتك طيب طيب طيب ما يؤثر اه لان الصبي عفوه غير معتبر مثل اسقاط الديون اه

227
01:11:49.400 --> 01:12:18.300
قال خذها وطالب بحقك لا ينتظر الصبي حتى يبلغ ويطالب او يعفو  نفسها ما في فرق يعني هو في تشوه في العفو حث عليه الشرع ايه يعني مثلا قال انا خلني اعطيك انت

228
01:12:18.650 --> 01:12:34.550
رجل جنى على شخص ومن ورثة الدم صبي فجاء شخص فقال ايها الصبي خذ نصيبك واقدر وسنقوم نحن باقي الورثة بالمطالبة نقول لا يقاد ينتظر حتى يبلغ الصبي ثم يطالب او يأثم

229
01:12:35.750 --> 01:12:57.350
لان اسقاطه ومطالبته غير معتبرة ولا يقوم وليه لا بالمطالبة ولا بالارض المجنون يقبل وليه في العفو فقط العفو فقط على ماذا اذا كان محتاجا اما اذا كان غير محتاج فيبقى الجاني في السجن الى ان يموت احدهما اما المجنون واما الجاني يبقى في السجن سنين طويلة

230
01:12:57.550 --> 01:13:12.650
ولذلك في ناس في السجن عندهم ثلاثين سنة واكثر من ثلاثين سنة باقي يعني اذا طار الشخص في السجن الجاني في السجن بعد ثلاثين سنة تذهب يعني حرارة القتل في نفوس اولياء الدم

231
01:13:13.300 --> 01:13:27.650
فقد يعفون او يأتي الورثة الذي لا يعرفون الجناية ولا يعرفون المجني عليه ميت يقول عفا الله عما سلف فبقاؤه في السجن هنا لها معنى في الشرع لكي يعني ينظر له بعين الرحمة

232
01:13:27.700 --> 01:13:49.250
خلافه كان مطلق عشرين سنة مضت في تجارته مع اهله فيختلف الحال بين بنته  ذكر الاول انهم اذا كان فعل او نقول في حالتين انا قلت في شرط ان اليوم متعب

233
01:13:49.450 --> 01:14:02.750
الحالة الاولى اذا كان اشتركوا وكان فعل كل واحد منهم صالح القتل الامر الثاني ان يتواطؤوا وان لم يصلح فعلهم ولكن باشروا. نعم الشرط الثاني ان يكون فيه مباشرة بالضبط

234
01:14:03.800 --> 01:14:19.100
الوجود المباشر نعم الشرط الثاني ذكرت الان وجود المباشرة لان التسبب لا يقتل به الا في حالتين الحالة الاولى اذا وجد تسبب ولا يوجد وجد متسبب ولم يوجد مباشر رجل حفر حفرة

235
01:14:19.800 --> 01:14:34.500
في مكان محرم في الشارع وحفر حفرة ولا يجوز له حفر هذه الحفرة فسقط شخص فيها فيقاد به انا ما قتلته اه لكنك مو تسبب حفرت الحفرة والحالة الثانية في امري

236
01:14:34.550 --> 01:14:49.650
الصبي والمكره مكره مكره فهنا يقام الحد على الاصل ان المتسبب لا يقام عليه حد اذا وجد مباشرا لكن اذا لم يوجد مباشر فلا يعني من الذي حفر حفرة هذا

237
01:14:50.100 --> 01:15:03.050
ربما يسترها يعني استضافات الذي حفر حفرة سقط فيها شخص وحده يقاد الذي حفر بهم حفر الحفرة لانهم متسببون ولا يوجد مباشر لكن لو كان شخص قد دفع شخصا في هذه الحفرة

238
01:15:03.550 --> 01:15:17.400
القود على المباشر دون ما السبب في فرق وسط اثنين هنا مباشر هنا لا يوجد مباشر فدائما الحكم متعلق بالمباشر الا في مستثني فان لم يكن هناك مباشر الحقنا الحكم بالمتشدد

239
01:15:20.800 --> 01:15:41.450
اشكال اخر مشايخ انا اعرف ابي الجنيه شوي صعب شوي لعدم قربه في الذهن هذا من جهة من جهة اخرى ان الفقهاء يحققون كثير من المسائل الامر الثالث يعني مثل قضية عفوت وعفوت عن لا شيء هي كلها عبارات لفظية مثل الطلاق التي مرت معنا فيتوسعون في بعض المسائل لكن المصنف جزاه الله خير اختصر

240
01:15:41.600 --> 01:16:11.300
كثيرا في هذا الباب انا اظن بعض الاشياء التي اقولها قد تحتاج الى تركيز لذلك انا هديت الكلام ترى والله لا اسمع ايوه ليس دائما ليست دائما ليس داعي من حيث العصمة

241
01:16:11.950 --> 01:16:55.500
فبحال الجناية وبحال زهوق الروح معنا العصبة فبهما معا ولا يقتل ثم ارتد لا يقتل لا يقتل لعدم عصمة الدم لعدم المكافأة شف المكافأة تختلف عن العصمة مكافأة الدين تختلف عن العصمة

242
01:16:56.500 --> 01:17:16.050
لان مكافأة الدين غير نبذة العصمة. العصمة غير المعصوم الحربي لكن المكافأة هو الذمي الذمي معصوم الدم لكن المسلم اذا قتل ذي النية لا يقاد به والذمي اذا قتل مسلما قيد به

243
01:17:17.700 --> 01:17:33.600
في فرق بين اظن الاشكال اللي عندكم عند الشيخ ما الفرق بين العصمة والمكافأة؟ العصمة تخرج الحربي والحرب هدر مطلقا ما في حتى دية بينما المكافأة لا يثبت بها القصاص ولكن فيها الدين

244
01:17:34.550 --> 01:17:51.450
فالمكافأة تتعلق بالذمي والعصمة تتعلق بالحربي  تمام نصف دية المسلم المذهب نصه ليلة المسلم الا في حالة واحدة ياخذ دية كاملة اذا كان القتل عمدا ان كان القتل عمد فتغلظ قضى به الصحابة فيأخذ دية كاملة

245
01:18:02.050 --> 01:18:26.050
ويقتل الكافر المسلم ايش لا هذه مسألة اخرى في في نعم في الكفر اذا قتله حربيا يعني في الحرب ثم اسلم بعد ذلك فلا يقاد وقت حرب وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا بعضا من المسلمين ثم اسلموا

246
01:18:26.300 --> 01:18:52.500
هذه صور مستثنى حسن الخلق  قبل ان يخدر على الجيش خير جميل  لو قتل ثم اسلم قتل مسلم ولا قتل ذميا اه يقاد مطلقا بل يقولون يعني بعضهم بعض الفقهاء يحقق ماذا يقول؟ يقول ان الذمي اذا قتل مسلم

247
01:18:52.600 --> 01:19:12.100
لا يقاد وانما يقتل حدا لانه نقض العهد فيقتل حدا ويدفع الدية كذلك من باب العقوبة يتبع دية ويقتل حدا. فلا يكون قوي. وان كان ظاهر كلام المصنف لا ها

248
01:19:13.150 --> 01:19:34.300
نعم بالظبط لانه ما قتل قصاصا قتل احد يعني اقول بعضهم بعضهم بعض بعض الفقهاء المتأخرين تلك فيحات يعني بعض الكتب نص قال انه يقتل لنقظه العهد ما يكون قصص نقض العهد

249
01:19:35.050 --> 01:19:49.150
ولذلك يقول الذمي اذا زنا بمسلمة قتل نقضا للعهد يقتل نقضا للعهد ما يقام عليه حد ولو كان غير محصن ما يوجد مئة لو زنى بذمية يوجد مئة لكن لو زنا بمسلمة هذا نقض العهد يقتل

250
01:19:53.450 --> 01:19:59.200
لاجل نقض العهد ليس لاجل القصاص