يقول في السؤال الثاني متى يحصل بالرضاعة التحريم هل هو في الرضعة الاولى ام حتى الرضعة الخامسة وهل يشترط ان تكون الرضعات مشبعة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال تحرم الرضاعة. الرضاعة ما تحرم الولادة وانه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وثبت انه قال لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان وتقول عائشة رضي الله عنها ان فيما نزل خمس رضعات معلومات يحرمن اي ان وما دونهن مفهومه انه لا يحرم وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم ان المحرم من الرضاع ما كان خمس مرات ولو في مجلس واحد لان يمسك الثدي يمتص اللبن ثم يرسله ثم يعود ويفعل فاذا فعل ذلك خمس مرات صار ابنا للمرضعة وذلك بشرط ان يكون في الحولين ولا يشترط ان يشبع من الروعة لا لو وصى حتى دخل الى جوفه ويمتصه ثم اطلق الثدي ثم عاد وفعل خمس مرات انتشرت بذلك الحرمة فصار ابنا للمرضعة وابنا لزوجها واخا لاولادها وبناتها من هذا الزوج ومن غيره واخا لبنات هذا الزوج وبناته من هذه المرضعة ومن غيرها والله اعلم اثابكم الله