﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع والتسعون. طيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.300
انه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويتطيب بعد حله من الاحرام اما اثناء الاحرام انه كان يتجنب الطيب ولو بقي اثر الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام على جسمه فلا بأس بذلك

3
00:00:40.700 --> 00:01:17.350
لانه صلى الله عليه وسلم كان يرى ومبيط المسك  في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث يبين  يبين ان

4
00:01:18.150 --> 00:01:41.000
المحرم منهي عن الطيب حالة الاحرام فقط اما قبل الاحرام فانه يتطيب السنة ان يتطيب قبل الاحرام في بدنه طيب بدنه ورأسه وكذلك اذا تحلل من الاحرام اذا فرغ من العمرة

5
00:01:41.900 --> 00:02:06.100
او فرغ من مناسك الحج يوم العيد لانه يتطيب ايضا ولو لم يقف بالبيت طواف الافاضة لانه تحلل التحلل الاول اذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء فقط

6
00:02:06.750 --> 00:02:31.600
والا المخيط والطيب وحلق الشعر كلها وقص الاظافر كل هذا يباح له بعد الرمي وحلق رأسه يوم النحر. ويسمى بالتحلل الاول هذا معنى قولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني اذا تحلل التحلل الاول تطيب عليه الصلاة والسلام

7
00:02:32.250 --> 00:03:00.500
ولبس ثيابه وتجمل ثم نزل ليطوف رواه الافاضة بملابسه متطيبا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نعم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

8
00:03:00.500 --> 00:03:30.300
رواه مسلم. وهذا ايضا من محظورات الاحرام وهو وهو عقد النكاح عقد النكاح والخطبة فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه ولا ان يعقده لغيره. لا ينكح ولا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد

9
00:03:30.450 --> 00:03:52.450
لغيره للولاية او بالوكالة. بالولاية على المرأة كان يزوج ابنته او اخته او موليته او بالوكالة بان يتوكل عن شخص ان يتزوج له فلانة فلا يمكن يعني لا يعقد لغيره

10
00:03:53.100 --> 00:04:15.600
ولاية ولا وكالة ولا يخطب او لا يفقد من الخطبة وهي طلب للزواج بان يقول لشخص زوجني اختك او بنتك او زوج فلانا يكون وسيط زوج فلانا اختك او بنتك او موليتك

11
00:04:16.800 --> 00:04:35.400
فلا يفقد المرأة وهو محرم. لان هذه وسائل الى الجماع. الجماع محرم بحالة الاحرام الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رهب. ولا فسوق ولا جدال في الحج

12
00:04:36.000 --> 00:05:01.050
فراغ معناه احرى فرضت له احرم احرم بالحج  فلا رفث والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر واللمس وغير ذلك كله محرم ادخل في الرقص واذا كان ممنوعا من العقد من عقد النكاح

13
00:05:01.250 --> 00:05:22.050
وممنوعا من الخطبة فان المنع من الجماع من باب اولى بل هو الاصل برها المحرم لا يجوز له ان يجامع زوجته وهو محرم. فان فعل فان فعل قبل التحلل الاول بطل حجه

14
00:05:23.250 --> 00:05:52.950
وان كان بعد التحلل الاول لم يبطل حجه ولكن يكون عليه بدنة. عليه فدية بدنة فالجماع ودواعيه من الخطبة والعقد كله كل ذلك كل ذلك محرم على المحرم نعم واذا عقد اذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل

15
00:05:53.750 --> 00:06:32.550
اذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل او عقد النكاح لمحرم او محرمة فالعقد باطل لانه منهي عنه ايكون باطلا نعم رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:32.550 --> 00:07:09.250
قالوا لا قال ومما يمنع منه المحرم قتل الصيد قتل الصيد البري سواء كان من الطيور او من الحيوانات البرية كالظبا وحمر الوحش والارانب وغير ذلك من صيد البر انه حرام

17
00:07:09.400 --> 00:07:28.550
على المحرم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية المحرم ممنوع من قتل الصيد

18
00:07:29.000 --> 00:07:47.950
ما دام محرما سواء كان في الحرم او خارج الحرم لا يقتل الصيد وهو محرم وكذلك لا يعين على قتل الصيد بان يساعد شخصا على قتل صيد بدلالته عليه على مكانه

19
00:07:48.000 --> 00:08:11.150
او الاشارة او اعطائه السلاح او غير ذلك لا يقتله بنفسه ولا يعين على قتله ما دام ضحية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فحرام عليه قتله وحرام عليه اكله

20
00:08:11.950 --> 00:08:38.550
حرام عليه قتله وحرام عليه اكله ما دام محرما وفي هذا الحديث حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه  انه قتل حمارا وحشيا وهو غير محرم فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه

21
00:08:39.100 --> 00:08:56.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اشار اليه هل هل سأل صلى الله عليه وسلم هل اعانوه؟ هل قالوا لا. قال كلوا ما بقي من لحم فدل على ان المحرم

22
00:08:57.050 --> 00:09:10.700
لا يقتل الصيد هو بنفسه ولا يعين علاقته وانه اذا جيء بصيد لم لم يقتله ولم يعن على قتله ولا شارك في قتله فلا بأس ان يأكل من لحمه لان

23
00:09:10.700 --> 00:09:27.950
او لم يصده ولا صيد من اجله ولا اعان على حلقته فلا بأس ان يأكل من لحمه لان الذي قتله يجوز له قتله. وهو الحلال يعني غير مسلم ابو قتادة كان غير محرم

24
00:09:29.000 --> 00:09:49.400
لكن لماذا لم يحرم ابو قتادة؟ مع انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتى كان هذا قالوا هذا كان في عمرة الحديبية بعمرة الحديبية  حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه معتمرين

25
00:09:49.750 --> 00:10:12.250
وصدهم المشركون في الحديبية عن اداء العمرة بالقصة المعروفة وابو قتادة لم يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ طريق الساحل ليترصد العدو يترصد العدو لان لا يهجم على المسلمين

26
00:10:13.350 --> 00:10:30.600
ومن اخذ طريق الساحل فانه يحرم من الجحفة يحرم من الجحة او لان ابا قتادة لم ينوي العمرة اصلا وانما خرج حرسا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي العمرة اصلا

27
00:10:30.850 --> 00:10:50.250
فهذا سبب عدم احرامه. اما لانه سلك طريق الساحل ومن سلك طريق الساحل فان ميقاته الجحفة او لانه لم ينوي العمرة وانما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم يترصد العدو

28
00:10:50.800 --> 00:11:11.100
ولا يدري ماذا يعرض له  وما دام انه غير غير محرم فله ان يصطاد له ان يقتل الصيد وصعد هذا الصيد فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما

29
00:11:11.450 --> 00:11:30.800
تبين ان احدا من المحرمين لم يساعد على قتله ولم يشارك في قتله اباح لهم اكل لحمه بعدم المحظور عدم المحظور في ذلك فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى

30
00:11:30.850 --> 00:11:55.850
ان المفتي يستفصل من السائل يستفصل قبل ان يفتي هل منكم هل منكم من فعل هذا؟ هذا استفصال فدل على ان المفتي لا يتسرع للفتوى حتى يستفصل من حال المستفتي

31
00:11:56.650 --> 00:12:20.000
وهذه مسألة مهمة لمن يريد ان يفتي الناس ان لا يتسرع في الفتوى حتى يعرف حتى يعرف الملابسات يعرف الحائط ثم يفتي بعد ذلك على بصيرة والفتوى ليس امرها بالسهل ولا الهين. لان المفتي يتحمل

32
00:12:20.300 --> 00:12:41.450
يتحمل امر المستفتي ويكون مسئولا عنه يوم القيامة ولذا جاء في الاثر اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار الفتوى شأنها خطير جدا لكن اذا ابتلي الانسان وصار ما احد يفتي

33
00:12:41.500 --> 00:13:03.500
وهو عنده علم فانه يستعمل الحكمة ويستعمل اه التثبت وعدم التسرع وما لا علم له عنده عنده فانه يقول اسأل عن هذا غيري اذا كان ما عنده علم في هذه المسألة

34
00:13:03.850 --> 00:13:20.250
فلا غظابة عليه انه يقول والله انا ما ما يتبين لي فيها شيء اسأل غيري وفوق كل ذي علم عليم الانسان ملزم انه يفتي ان كان عنده علم يفتي ولا يقول اسأل غيري

35
00:13:20.400 --> 00:13:39.500
ولا يتسرع في الامور فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يفتي تثبت وسأل اصحابه وهذه مسألة مهمة مسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم قتل الصيد على المحرم وتحريم اكله

36
00:13:39.750 --> 00:14:10.400
على المحرم اذا قتله هو او ساعد على قتله ولو بالاشارة فانه حرام عليه حرام عليه قتله وحرام عليه اكله المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان المحرم اذا لم يقتل الصيد ولم يساعد على قتله واهدي اليه شيء من لحمه انه يأكل منه

37
00:14:11.050 --> 00:14:51.100
لعدم كما يأتي بحديث الصعب ابن جثامة بعد هذا الحديث نعم رضي الله عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا

38
00:14:51.900 --> 00:15:09.750
حمار الوحشي خلاف الحمار الاهلي حمار الاهلي حرام الحمار الوحشي وهو الذي يعيش في البر يعني شأنه انه يعيش في المرء ولا يأنس بالناس وينفر من الناس هذا الوحي. هذا حلال

39
00:15:10.200 --> 00:15:33.450
انه من الصيد من صيد البر اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هذا فيه مشروعية الهدية وقبولها وان النبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية ولا تحل له الصدقة

40
00:15:33.950 --> 00:15:52.700
كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة  فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني لم يقبل الهدية بوجود المانع وقال انا لم نرده عليك الا

41
00:15:53.100 --> 00:16:18.750
اللا حر وقبله حديث ابي قتادة قال كلوا ما بقي من لحمه فكيف في حديث ابي قتادة؟ قبله وامر باكل لحمه وهنا رده وقال لاننا حرم قالوا لان حديث ابي قتادة لم يصده ولم يصب من اجله ولا اشار ولا اعان احد على قتله

42
00:16:19.150 --> 00:16:31.450
واما حديث الصعب بن جثامة فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لانه صاده من اجل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم اذا صيد الصيد من اجله فانه لا يأكل منه

43
00:16:32.400 --> 00:16:48.600
فيحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه الاعانة على قتله ويحرم عليه قبول ما صيد من اجله اما ما صيد لا من اجله فلا بأس ان يأكل منه كما في حديث ابي قتادة

44
00:16:49.350 --> 00:17:08.550
هذا الجمع بين الحديثين الحديث الصعب هذا دل على مسائل. المسألة الاولى فيه قبول الهدية وان ذلك من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية فيه ان ما صيد من اجل المحرم

45
00:17:09.750 --> 00:17:32.500
من صيد البر انه لا يأكله لانه بمثابة من قتله او اعان على قتله المسألة الثالثة فيه تطييب خاطر المهدي اذا رددت عليه هديته فلا بد ان تشرح له السبب لان لا يكون في نفسه شيء

46
00:17:32.600 --> 00:17:49.900
من الحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكرم اخلاقه عليه الصلاة والسلام ازال ما قد يكون في نفس الصعب بن جثامة للحرج لان النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته

47
00:17:50.300 --> 00:18:07.950
فازال ذلك وبين السبب قال انا لم نرده عليك الا ان حرم اي محرمون هذا هو السبب الذي منعه قبول هذه الهدية ولولا هذا المانع لقبله صلى الله عليه وسلم

48
00:18:08.250 --> 00:18:31.700
وبذلك يجوز الحرج من نفس المهدي اذا علم السبب زال الحرج ففيه تطييب خاطر المهدي اذا اذا لم تقبل هديته لمانع من الموانع وفيه كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم

49
00:18:32.300 --> 00:19:13.850
ومراعاته لاصحابه وازالة الحرج من صدورهم فانه لن نرد الهدية ويسكت وانما بين السبب نعم وعن رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شدر  لما سبق في الاحاديث تحريم قتل الصيف

50
00:19:13.950 --> 00:19:44.400
استثنى في هذا الحديث هذه الاشياء المؤذيات فانها تقتل الحلم والحرام الحلم ما كان خارج الاميال والحرم ما كان داخل الاميال فهذه الفواسق جمع فاسق واصل الفسق الخروج واصل الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى

51
00:19:45.500 --> 00:20:12.700
اصل الفسق الخروج مطلقا يقال فسقت آآ خسقة التمرة فسقت النواة اذا خرجت من التمرة خرجت من التمرة فسقت النواة اذا خرجت من التمرة فاصل فسق الخروج مطلق والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى

52
00:20:13.250 --> 00:20:33.550
كما قال تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه يعني خرج عن طاعة الله عز وجل خرج عن طاعة الله لما امره بالسجود فابى فسق عن امره يعني خرج عن طاعتي

53
00:20:33.750 --> 00:21:00.500
ربه فهذه الفواسق سميت فواسق مع انها ليس عليها تكفيف لماذا سميت فواسق مع انها غير مأمورة ولا منهية فواسق لانها خرجت عن نظائرها بكونها تؤذي بكونها تؤذي الناس فخرجت عن نظائرها من الدواب التي لا تؤذي

54
00:21:01.350 --> 00:21:25.800
هذا معنى فسقها يقتلن اي يجوز قتلهن دفعا لاذاهن في الحل وهو ما كان خارج الاميال والحرم وما كان داخل الاميال العقرب هذه الاولة العقرب وهي معروفة تؤذي الناس بلدغها

55
00:21:26.550 --> 00:21:47.600
ومن باب اولى الحية اشد من العقرب وقد جاء في الحديث ذكر الحي جاء في رواية اخرى ذكر الحية فيقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه او باذاه كاين ناس والحدأة وهي طائر معروف

56
00:21:47.850 --> 00:22:15.000
يخطف اللحم يخطف اللحم من الناس فهو مؤذي فيجوز قتلها في الحل والحرم ولا حرج في ذلك. ومن المحرم وغيره من المحرم وغير المحرم  والغراب كذلك الغراب مثل الحداءة يؤذي

57
00:22:15.600 --> 00:22:32.500
ويخطف اللحد ويؤذي الناس الا ان بعض العلماء خصه بالغراب الابقى وهو ما فيه بياض غراب الذي فيه بياض برأسه او في او في صدر يسمى الغراب الانفع لان الغراب ثلاثة انواع

58
00:22:32.750 --> 00:23:02.350
غراب الابقع وغراب البين وغراب الزرع المقصود في هذا الغراب الابقع وهو ما كان فيه بياض الله اعلم لكن لفظ الحديث نعم فيقتل لاذاه والفأرة الفأرة وهي معروفة تؤذي الناس في البيوت

59
00:23:02.600 --> 00:23:30.700
تفسد في البيوت تخرق الامتعة والثياب وقد تسبب اشعاع اشعال النار في البيوت فهي مؤذية فتقتل بالحل والقرر سواء كانت في داخل مكة او خارج مكة وسواء كان قاتلها محرما او غير محرم له قتلها. يفعل

60
00:23:31.000 --> 00:23:55.000
لاذاها. والخامس الكلب العطور الكلب العقور الذي يعقل الناس دينار يعقل الناس بانيابه فهذا يقتل دفعا لاذى. اما الكلب الذي لا يعقر ولا يؤذي هذا لا يقتل انما الذي يقتل الكلب المؤذي وهو الذي يعقل الناس بعضه لهم

61
00:23:55.400 --> 00:24:21.450
والاعتداء عليهم فهذا يقتل سواء كان في مكة او خارج مكة سواء كان قاتلوا محرما او حلالا ويدخل فيه ايضا الذئب والاسد وكل ما يعتدي على الناس فانه يقتل دفعا لاذاه في حالة الاحرام وغير حالة الاحرام وفي الحرم وفي الحلم

62
00:24:21.700 --> 00:24:56.850
يفعل لاذاهم فهذه الامور تفتن ولا جزاء فيها تفعل لاذاها عن الناس ومثلها كل ما يؤذي الناس من الذباب والبعوض وكل ما يؤذي الناس والقمل لهم قتله. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:57.250 --> 00:25:24.600
هذا الحديث فيه دليل على ان الحجامة تباح للمحرم وان خروج الدم لا يؤثر على الاحرام خروج الدم لا يؤثر على الاحرام سواء كان خروجه بسبب الانسان بالحجامة او كان خروجه بجراحة او غير ذلك او خلع ضرس

64
00:25:24.650 --> 00:25:45.700
او رعاة او غير ذلك خروج الدم لا يؤثر على الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في موضع يقال له لحي جمل بين مكة والمدينة نعم

65
00:25:45.900 --> 00:26:04.300
وانه لو احتاج في الحجامة الى قص شيء من الشعر او حلق شيء من الشعر فله ذلك اذا كانت الحجامة لا تنكر الا بازالة شيء من شعر رأسه او من جسمه

66
00:26:04.400 --> 00:26:32.350
فلا بأس بذلك لكن قالوا يفدي كما يأتي بحديث كعب بن عجر فاذا تأذى الانسان واحتاج الى ازالة الشعر فانه يزيله ويبكي كما في حديث كعب ابن عجر. نعم وان هذه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم

67
00:26:32.350 --> 00:27:15.950
فقال قال من محظورات الاحرام ايضا حلق الشعر او ازالته من الجسم من الرأس او من الجسم فالمحرم لا يحلق شعره ولا يزيل شيئا من شعره لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

68
00:27:16.050 --> 00:27:39.500
المحرم يحرم عليه اخذ شيء من شعره في حالة الاحرام لكن لو تأذى واحتاج الى ازالة الشعر فانه يزيله ويفدي لحديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل

69
00:27:39.750 --> 00:28:06.300
يتناثر على وجه وذلك من طول الاحرام والمرض انه كان مريضا تسلط عليه القمل احتاج الى حلق رأسه من اجل ازالة القانون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى يعني اظن ارى يعني اظن ان الجهل بلغ بك ما ارى ما ارى

70
00:28:07.150 --> 00:28:26.800
اتجد شاة؟ قلت لا قال فاطعموا ستة مساكين كل مسكين نصف ساعة او صم ثلاثة ايام فدل على ان المحرم اذا احتاج الى حلق رأسه لازالة القمل وهو محرم انه

71
00:28:27.200 --> 00:28:56.400
يحلقه ويفدي وان الفدية مخيرة من ثلاثة اشياء اما دبشات وهذا افضل يوزعها على على المساكين واما صيام ثلاثة ايام واما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام بنص الحديث نصف صاع. نص صلى الله عليه وسلم على المقدار. نصف صاع

72
00:28:57.250 --> 00:29:21.650
فدل هذا الحديث على ازالة الحرج عن الامة ودل على تحريم حلق الشعر للمحرم الا عند الضرورة وعلى انه اذا اضطر الى حلقه حلقه وفدى. وان الفدية على التخيير بين ثلاثة امور ذبح الشاة او اطعام ستة مساكين او صيام

73
00:29:21.900 --> 00:29:46.200
ثلاثة ايام وهذا وهذا نزلت فيه الاية هذا سبب نزول الاية الكريمة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هالاية بدأت بالاسفل فالاسفل

74
00:29:46.950 --> 00:30:08.400
والحديث بدأ بالافضل فالافضل والامر على التخيير والحمد لله الامر على التخييم ولكن الافضل ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام على هذا الترتيب في الافضلية

75
00:30:08.750 --> 00:30:30.950
والاية جاءت في الترقي من الاسهل الاسهل ففرجة من صيام لا بأس او صدقة على ستة مساكين او نسك الحديث مبين ايضا للاية لان الاية قالت او صيام ولم تبين عدد الايام

76
00:30:31.250 --> 00:30:51.500
بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها ثلاثة اه ثلاثة ايام والصدقة ايضا لم يبينها تبينها الاية بينها النبي صلى الله عليه وسلم لانها اطعام ستة مساكين لكل مسكين

77
00:30:51.900 --> 00:31:11.450
نصف ساعة. السنة تبين وتفسر القرآن الكريم وكان كعب بن عترة بعد ذلك رضي الله عنه يقول نزلت هذه الاية في وهي لكم فهو سبب النزول رضي الله عنه نعم

78
00:31:11.900 --> 00:32:22.350
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى على رسوله قال رسول الله صلى الله ثم قال وانما فلا  نعم  الا جعله من قبورنا وبيوتنا. فقال هذا الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح

79
00:32:22.800 --> 00:33:05.150
في مكة خطب الناس وبين لهم حرمة مكة المشرفة وان الله حرم القتال فيها وحرم قطع شجرها  وحرم التقاط لقطتها وحرم قطع حشيشها وهو لا نبت بالسيول والامطار من الشجر او من العشب

80
00:33:05.550 --> 00:33:22.450
كل هذا لا يجوز قطعه ولا مانعا من فكرة الدواب ترعى فيه لا مانع انما الممنوع قطعه وازالته اما كون الدواب ترعى في العشب او ترعى في الشجرة هذا ما في مانع

81
00:33:23.650 --> 00:33:44.250
فدل هذا الحديث على حرمة مكة المشرفة وبقائها الى يوم القيامة بقاء حرمتها الى يوم القيامة لان الله حرمها يوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة

82
00:33:44.500 --> 00:34:05.750
والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب اليم اذا نوى الانسان نوى مجرد نية انه يعصي او يتعدى في الحرم عاقبه الله على نيته فكيف اذا فعل ملف

83
00:34:06.900 --> 00:34:30.200
فالامر اشد والعياذ بالله مجرد النية السيئة يعاقب عليها المسلم وفي غير الحرم لا يعاقب على النية حتى يفعل لكن في الحرم يعاقب على النية مجرد النية ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وذلك لشدة حرمة

84
00:34:31.400 --> 00:35:00.150
آآ مكة عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان يحمل فيها السلاح او يقاتل فيها الا الا لدفع المعتدين الا لدفع المعتدين. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فاقتلوهم

85
00:35:00.250 --> 00:35:24.300
كذلك جزاء الكافرين المعتدون الذين يعتدون على الناس في الحرم ويقتلونهم او يرتكبون ما ما يوجب الحدود اقامة الحدود عليهم يقتلون وتقام عليهم القلوب. دفعا لشرهم اما اللبس ده فلا يجوز للمسلمين ان يبدأوا بالقتال

86
00:35:25.150 --> 00:35:51.050
لكن يضيق على يضيق على من يحصل منه تعديات حتى يخرج وذلك لحرمة البيت الحرام وانما اباح الله لنبيه القتال بمكة ساعة من نهار اي جزءا من الوقت فقط وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

87
00:35:51.350 --> 00:36:09.400
لم تحل لاحد قبله ولا تحل لاحد بعده وانما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح ودخل مكة بالسلاح وحصل قتال في مكة

88
00:36:09.750 --> 00:36:33.050
ثم انعقد الصلح انعقد الصلح بينه وبين المشركين. فكف عن القتال عليه الصلاة والسلام لان الله اذن له بذلك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم  هذا شيء. الشيء الثاني مما يحرم في مكة

89
00:36:33.400 --> 00:36:59.900
قطع شجرها فلا يقطع شجر الحرام لن يترك فان قطعه فانه يكون فعل محرم. ويجب عليه الفدية كما عند الفقهاء وكذلك الحشيش لا يقتل خلاها. يعني الحشيش والعشب لا الذي نبت بسبب الامطار والسيول

90
00:37:00.050 --> 00:37:20.700
لا يأخذه الانسان ويجمعه وانما يترك للبهايم ترعى فيه اما الانسان فلا يتعرض له واما ما استنبته الانسان انسان غرس شجرا في مكة او زرع زرعا في مكة لا بأس ان يأكله

91
00:37:21.250 --> 00:37:42.600
هل استنبته هو وزرعه هو انما الممنوع ما نبت لنفسه بدون عمل بدون عمل من الانسان ولا تلتقط لقطتها. اللقطة هي المال الظايع من اصحاب المال الظايع من اصحاب هذه هي اللقطة

92
00:37:42.950 --> 00:38:06.550
فان كانت خارج الحرم فهذه كما جاء في الحديث يعرف على يأخذها ويعرف علاماتها يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها سنة كاملة فان جاء صاحبها بعد السنة اه يعني قبل السنة دفعها اليه. وان مضت السنة ولم يأتي احد فانها تكون للمنتقد

93
00:38:06.800 --> 00:38:29.600
تكون للملتقط هذا اذا كانت خارج الحرم. اما اذا كانت داخل الحرم فلا لا يجوز لاحد ان يأخذها الا بشرط ان ينادي عليها دائما ما يحدث بسلف بل ينادي عليها دائما حتى يأتي صاحبها ولا تحل له

94
00:38:29.650 --> 00:38:54.550
لا تحل له بالتعريف كالنقطة التي خارج الحرم ولهذا قال ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد. منشد يعني من ينادي عليها ويستمر على النداء عليها الى ان يأتي صاحبها فمن لم يلتزم بهذا الحكم فانه يتركها ولا يأخذها. واللقطات في الحرم الان لها جهة مسؤولة

95
00:38:54.600 --> 00:39:21.500
من جهة الحكومة ولها اهلها مسؤولين تؤدى اليهم وهم يرصدونها ويكتبونها والناس يراجعونهم من ضاع له شيء يراجعهم فاذا جاء بالعلامات والفوارق اعطوه ما ضاع له فاذا سلمت لهذه الجهة تبرأ الذمة ان شاء الله لان ولي الامر عمده لذلك

96
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا رسول الله ان لم يدخل وليذكر نوع من النبات ينبت في الحجاز نوع من النبات ينبت في الحجاز

97
00:39:42.200 --> 00:40:05.350
فانه لقبورنا اذا مات الميت ووضعوا اللبنات سدوا اللحد باللبنات وضعوا عليه الارثم من اجل ان يسد الخلل يسد الخلل ثم يجعلون فوقه الطين حتى يتماسك وكذلك في البيوت اذا ارادوا تسقيفها فوضعوا الخشب

98
00:40:05.500 --> 00:40:31.200
جاؤوا بالاخر فجعلاه فجعلوه من خلال الخشب يسد ما بينه من الفتحات ثم يضعون عليه الطين فيه لهم مصلحة باستعماله لبيوتهم واستعماله لقبورهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الاذكار يعني يستثنى من نبات الحرام

99
00:40:31.550 --> 00:40:54.250
يجوز قطعه للحاجة استثنى من نبات الحرم فيجوز قطعه للحاجة فهذا استثناء من قطع شجر الحرم المنهي عنه رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسبب سؤال العباس رضي الله تعالى عنه

100
00:40:55.150 --> 00:41:15.150
والنبي صلى الله عليه وسلم انما يشرع بالوحي من عند الله عز وجل. فلولا انه جاءه وحي من الله عز وجل لذلك لما الشيء انه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي

101
00:41:15.150 --> 00:41:39.800
يوحى عليه الصلاة والسلام  لكن السبب في ذلك سؤال العباس وقد يسأل الانسان سؤالا فينزل الله بسببه وحيا متلوا فالقرآن او وحي غير متلو كالسنة النبوية فلا غرابة في ذلك

102
00:41:40.400 --> 00:41:59.650
الحاصل ان هذا الحديث حديث عظيم. وفي اخره يقول صلى الله عليه وسلم ومن كتب له قتيل فهو بخير النظر. من قتل له قتيل عمدا علوانا فهو بخير من لان الله حرم

103
00:41:59.850 --> 00:42:21.500
قتل الانفس المعصوم. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة النفس بالنفس وسيل الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فلا يقتل المسلم الا بالقصاص او بالردة او بالزنا بعد احصاره

104
00:42:21.800 --> 00:42:44.650
من جهة بعد احصاء. ومن قتل بغير حق عمدا عدوانا وجب القصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القسم  للقاتلة والقصاص معناه ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه عدلا

105
00:42:45.050 --> 00:43:04.100
عدلا من الله سبحانه وتعالى. وحماية لدماء المسلمين ومن قتل له قتيل فهو بخير من الظالمين. اما ان يأخذ بالقصاص وهذا حق له. واما ان يقبل الدية واما ان يقبل الدية

106
00:43:04.550 --> 00:43:25.600
وان عفا مجانا فهو افضل ان عفا مجانا فهو فهو افضل وهذا الغاء لما كان في الجاهلية من انهم يسفكون الدماء ويقتلون غير القاتل ولا القاتل لا ما يسوى شي ما نبيه. نقتل واحد من اشرف القبيلة

107
00:43:26.300 --> 00:43:55.450
او من اعز القبيلة فيقتلون غير القاتل والعياذ بالله هذا فعله في الجاهلية. فجاء الاسلام وجعل القصاص على القاتل لا يجني جان الا على نفسه يلا لا تموت  صاحب البيت

108
00:43:55.450 --> 00:45:00.050
وذلك صاحب سيارة ثابت يروح يوخرها نعم يكذب   ليس عليه دم لكن لا يلبس الخفين الا عند عدم النعلين فان لبسهما فليس عليه دم لا قضية  اما الرأس فلا يجوز تغطيته لا في حال النوم ولا في حال اليقظة. بالاجماع

109
00:45:00.200 --> 00:45:20.150
واما الوجه فالجمهور على انه لا بأس بتغطيته. وذهب بعض العلماء الى انه لا اغطى ايضا مثل الرسول. استدلوا بقصة الرجل الذي مات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:45:20.800 --> 00:45:36.750
لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه. جاء في بعض الروايات ولا وجهه. فقالوا هذه الرواية تدل على انه لا يغطي ايضا وجهه نعم فترك تغطية الوجه احوط وابرى للدين

111
00:45:36.950 --> 00:46:11.950
هل يباش صحيح لا. الصحيح انه ما يباح الا بعد التحلل الكامل لان بعد التحلل الاول لا يزال شيء من احكام الاحرام باقيا نعم فضيلة الشيخ صيام ثلاثة ايام. عند وجود سببها

112
00:46:11.950 --> 00:47:02.750
اذا حلق رأسه صوم ثلاثة ايام عند وجوب سببها سواء كانت ايام الحج او قبل ايام الحج نعم اذاعة يشترك في الجزء على الجميع على المشتركين جميعا يتحملونه؟ نعم قضية

113
00:47:02.750 --> 00:47:41.500
حتى لو نعم يحرم عليها استهدافها لانه قتله قتلا غير مأذون فيه. هذا فلا يجوز له اكله ناس  نعم؟ لا. اذا احرم من الميقات حرم عليه قتل الصيد سواء خارج الحرم او البقية

114
00:47:42.150 --> 00:48:05.950
بمجرد ما يعقد الاحرام وينوي الاحرام يحرم عليه الصيف باي مكان حتى يحل من احرامه. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يعني وانتم محرمون لا واما تحريم قتل الصيد في الحرم

115
00:48:06.200 --> 00:48:35.050
فهذا ليس خاصا بالمحب قتل السير داخل الحرم هذا ليس خاص بالمحرم يحرم على كل احد محرم او غير محرم. نعم  تقتلها ازالة لاذاها عنك وعن غيرك ازالة لاذاها عنك وعن غيرك

116
00:48:35.300 --> 00:48:59.450
بمجرد ما تراها وتقدر على قتلها تقتل لا فضيلة ارجو بهذا ايش تبي بهم قربان يقولون انها لوعة منهن اغراب الزرع والاغراب الاحمر هذا حلال يقول يجوز اكله لانه يأكل من الطيب

117
00:48:59.550 --> 00:49:21.500
وهو الغراب الابقح وهو في الذي فيه بياض وغراب البين وهو الذي ينعم يسمونه غراب البيل لانهم يتشائمون به يقولون يدل على البين وهو الفراق يعني يتشائمون بمعيق الغراب على كل حال الحديث عام لم يفسر والغراب ولم يرث

118
00:49:21.800 --> 00:49:50.350
واذا اردتم يعني ان تستفيدوا من هذه الامور راجعوا اه كتاب حياة الحيوان للتغيير او كتاب شرح منظومة الاداب ففيها معلومات فيها فرائض عظيمة هذا الشرح نعم يجوز للمؤمن وكذلك

119
00:49:50.350 --> 00:50:26.100
والله تجنبها احسن لانها فيها نوع طيب يبقى لها رائحة على الانسان فتجنبها وقت الاحرام احوط نعم قضية لا يجوز. لا يجوز للمحرم ان يستعمل ما فيه الطيب من المناديل وغيرها لان طيب الذي فيها يعلق باليد

120
00:50:26.400 --> 00:50:59.850
ويكون له اثر على المحرم فلا يجوز له ان يخرج حتى الصابون المطيب يتجنبه لانه يبقى له رائحة طيب في يديه. نعم فضيلة الشيخ  اذا كانت تستر نفسها ولا تبرزه للرجال

121
00:51:00.150 --> 00:51:16.900
فلا مانع انها تستعمله ولا تستعمله تظهره الا الا عند النساء ما في مانع لم تمنع في الاحرام من انه يستعمل الخطاب والاشياء او تلبس الحلي لا ما لم تمنع من هذا

122
00:51:16.950 --> 00:51:47.650
ولكنها تستر ذلك عن الرجال. نعم. هل هل هو الامام  جواميس هذي بحرية تعيش في البحر وفي البر ابي بكر الحمار الوحشي اللي يسمونه الوضيحي يسموه الوضيحي هذا الحمار الوحشي شكلك في الحمار

123
00:51:48.100 --> 00:52:03.050
شكله شكل الحمار تماما الا انه متوحش يلا قد يكون مخطط او غير مخطط الله اعلم بس انه يعيش في البر لا يعيش الا في البر وشكله شكل حمار. نعم

124
00:52:03.750 --> 00:52:44.250
رضي الله عنه انه من اجله هو الذين النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه من اصحابه استبخل من اصحابه قبل ان يفتي بحل اكله ما الذي يدلنا لولا ان تنفيه احتمال لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان فيه احتمالا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:52:44.700 --> 00:53:21.200
لو ان الرسول علم بالمصابع لنفسه ما راح يستفصل منه. نعم قضية النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم الحديث ما فيه المحتجم برأسه ما في تكون في اي موضع من من البدن يناسب

126
00:53:21.300 --> 00:53:42.500
للحجامة وتجمع الدم اليس بالحديث المستجمة في رأسه لكن يقولون لو احتجم الانسان في رأسه واحتاج الى ازالة الشعر فله ازالته ويكون عليه الفدية مثل قصة كابد عجرة لما احتاج الى ازالة القمل الذي اذاه

127
00:53:42.800 --> 00:54:16.700
حلق رأسه فاذا تطلب الامر ازالة الاذى عن المحرم تطلب حلق شيء من الشعر فله ذلك مع الفدية. نعم. فضيلة في بعض الحرم  اذا اذا انهم ما تعمدت قتله انما دهشته بغير قصد ليس فيه شيء

128
00:54:16.850 --> 00:54:34.050
اما تعمد صيد وتعمد لحظي فهذا محل اشكال والعلما مختلفون في الجراد هل هو من صيد البحر او هو من صيد البراء ان كان من اسيد البحر فلا بأس من من صيده واكله قوله تعالى

129
00:54:34.400 --> 00:54:58.900
واحل لكم آآ خير احل لكم صيد البحر وطعامه احل لكم صيد البحر وطعامه. لك لعلكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم فالجراد الظاهر والله اعلم انه من صيد البحر لا يجوز يعني صيده واكله للمحرم

130
00:54:59.050 --> 00:55:25.250
نعم فضيلة الشيخ هل يجوز او الله. المرأة لا بأس ليست منهية عن لبس الملابس الا شيء الا شيئان فقط البرقع والنقاب والقفازان على اليدين البرقعة على الوجه والقفازان على اليدين وما

131
00:55:25.250 --> 00:55:46.100
كذلك المرأة تلبس ما شاءت من الملابس التي تسترها ليس لها ملابس خاصة للاحرام واما الرجل فلا يلبس الشراب لا يجوز له لبس الشراب لانها منسوجة على قدر الرجلين اينفي ثمينة

132
00:55:46.650 --> 00:56:14.800
ذهن العمامة ونعم فضيلة الشيخ ما حكم محافظة النقطة هذا العام وصاحبه الرحمن وانطق على ماله. يقولون في صاحبه اذا جاء صاحبها يوما من الدهر وطلبها يدفعه يدفعها اليه لان تمليكه اياها

133
00:56:14.900 --> 00:56:36.150
بعد التعريف ليست امريكا مطلقة وانما هو تمليك مراعى يسمونه التمليك المراعى اذا جاء صاحبها يغرمها له الا ان سمح بها. نعم فضيلة الحرم الذي عليها هذه الاحكام بل هي

134
00:56:36.450 --> 00:57:22.050
حدود الحرم وعليها اعلام منصوبة الان اجددت في هذه الايام القريبة فما كان داخل الاميال فانه من الحرم وما كان خارجها فهو من الحلم. نعم نعم الحج والعمرة ان يتكلم لا يا اخي اذا احرم انعقد

135
00:57:22.050 --> 00:57:41.900
احرامه لا يرجع للميقات لا يرجع للميقات بعد احرامه لا يفيده شيء رجوعه ما يفيده شيء وتقربت عليه الفدية انما يفيده الرجوع لو رجع قبل الاحرام اذا رجع قبل الاحرام واهرم من الميقات حصل المقصود ولا شيء عليه

136
00:57:42.050 --> 00:58:17.850
اما ان احرم بعد ما تجاوز الميقات تقررت عليهم الفدية ولا فائدة لرجوعه. نعم. اذكر انا ادخل الرياضة واعمل فيها واهل  اذا كان محل اقامتك الرياظ دائما وانما تخرج الى اهلك في زيارة

137
00:58:18.050 --> 00:58:35.900
والا انتم من اهل الرياض فانك اذا سافرت الى اهلك تعتبر مسافر اما اذا كان العكس محل اقامتك عند اهلك وفي بلدك وانما تأتي للرياض لاجل الدراسة فقط ولست مستقرا فيها

138
00:58:36.450 --> 00:59:06.200
فانت مسافر الا اذا اقمت في الرياظ اقامة تزيد على اربعة ايام فانك تاخذ احكام المقيم لا. لا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يزوجه المرأة التي عرضت نفسها قال التمس ولو خاتما من حديد

139
00:59:06.300 --> 00:59:33.450
دل على جواز لبس الخاتم من الحبيب  الا ان بعض العلماء يكرهه ويقول لان الحديث حلية اهل النار لكن ظهر الحديث الجواز والله اعلم. نعم فضيلة الشيخ هناك  الذي ما يعتبر من الطيب هذا لا بأس

140
00:59:34.550 --> 01:00:12.550
لا بأس واما الذي يعتبر طيبا البخور الجاوي والاشياء التي يتدخل فيها للتطيب هذه لا تجوز للمحرم نعم الذين يعلمون لا ابدا المدرس يفتح على نفسه الباب ولا يقبل هدية من طالب من الطلاب

141
01:00:13.350 --> 01:00:42.250
لانه يتهم في هذا يتهم بهذا يسد هذا الباب نهائيا. نعم قضية اذا عق عنه فهذا شيء طيب. وهي عقيقة اصلا ليست واجبة لا عن الحي ولا عن الميت وانما هي سنة. فاذا عق عن طفل الميت فهذا اتى

142
01:00:42.250 --> 01:00:59.300
واحسن. نعم ولو كانت ست نعم ما دامت نفخت فيه الروح بلغ ستة يعني بلغ اربعة اشهر نفخت فيه الروح وتحرك ومات بعد ذلك لا يسن ان يعوق عنه يلا

143
01:00:59.350 --> 01:01:29.700
قضية الصلاة في هذا الحين خطوات اليسيرة في الصلاة لاسيما اذا كان في حاجة لا بأس اذا كان في حاجة مثل سب فرجة لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ونجا منه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. دل على ان الخطوات اليسيرة في حاجة لا بأس

144
01:01:29.850 --> 01:02:08.800
والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لغرض التعليم بغرض تعليم الصلاة من اجل ان يروه ويقتدوا به. نعم الحرام وهذا هو شيء جيلنا وقررنا ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب على جسمه لا يظر

145
01:02:08.850 --> 01:02:23.750
ولو شمه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويبقى عليه اثر الطيب ولا يزيله بعد الاحرام. عليه الصلاة والسلام وانما الممنوع شم قصد الطيب الذي في غير جسمك

146
01:02:24.800 --> 01:02:43.850
شنطي ابن خارج تتعمد شمه اما الطيب الذي فيه اسمه قبل الاحرام وبقي عليك هذا لا بأس به هذا كان موجودا في بدن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وما كان يغسله. نعم. حقيقتين اذا قبل

147
01:02:43.850 --> 01:03:07.500
شخص نعم ما دام هذا الشخص غير المسلم له الامان يعني معطى للامان في بلادنا ودخل بلادنا بعهد وامان. فانه معصوم آآ فيه دية وفيه كفار وان كان من قوم بينكم وبينه ميثاق

148
01:03:07.600 --> 01:03:29.200
قضية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن. فمن لم يجده صيام شهرين متتابع. حديث الكافر الكافر الذي له امان عند المسلمين لا يجوز التعدي عليهم وانتهاكهم واتلافهم لان لهم حرمة ما داموا في ذمة المسلمين. نعم

149
01:03:29.650 --> 01:04:02.350
فضيلة الشيخ صحيح انها اية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها اية مستقلة من القرآن وقراءتها قبل السورة مع الفاتحة او غيرها من السور سنة الا بين براءة والانفال فانها لا تقرأ قبل سورة براءة لانها لم تنزل في هذا الموضع

150
01:04:02.650 --> 01:04:17.450
لم تنزله هذا الموضع ولم تكتب في المصحف فلا تقرأ قبل براءة وما عداها من السور يستحب قراءتها قبلها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

151
01:04:17.850 --> 01:05:00.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الحديث

152
01:05:00.800 --> 01:05:23.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة فما دعا ابراهيم لاهل مكة كما ذكر الله جل وعلا فيه قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات

153
01:05:24.100 --> 01:05:51.050
من امن منه لله واليوم الاخر وكما في سورة إبراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا وارزقنا له من الثمرات ربنا يجعل هذا البلد امنا واجنبني وبنيا ان نعبد الاصنام فابراهيم عليه السلام دعا

154
01:05:51.500 --> 01:06:19.400
لاهل مكة للامن والرزق استجاب الله دعاءه وذلك لاجل اه مجاورتهم لحرمه الشريف  فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة التي هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم

155
01:06:19.950 --> 01:06:45.200
لانها بلد طيب. وجعل الله لها حرما كما جعل في مكة حرمك كما يأتي ودعا لها صلى الله عليه وسلم بودها وصاعدة يعني فيما يكاد من الطعام والتمر ما يكال ويوزن

156
01:06:45.250 --> 01:07:03.600
دعا لهم للبركة ان يبارك الله لهم في ارزاقهم تكريما لهم ودعا الله ان ينقل حماها كانت المدينة فيها حمى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان ينقل الامه

157
01:07:03.800 --> 01:07:30.150
الى الجحفة دل على الحديث على شرف المدينة النبوية وانها بلد حرام مثل الحرام مكة لا يقطع لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها كما في مكة

158
01:07:30.800 --> 01:08:01.450
والمدينة اذا اطلقت فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمى يثرب يسمى يجب هذا الاسم القديم ويثرب والذي اسسها يثرب بن قحطان سميت باسمه لكن بعد ما هاجر اليها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها الى المدينة

159
01:08:01.850 --> 01:08:25.200
والى طيبة وطابع ولا تسمى يثرب بعد الاسلام وانما قال المنافقون يا اهل يثرب لا مقام لهم. هذا من كلام المنافقين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم والا فانها لا تسمى يجب. يكره ان تسمى يجب بعد ذلك. بل تسمى بالمدينة

160
01:08:25.500 --> 01:08:46.700
وتسمى بالطيبة والطابة  وحرمها محدد حدده النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عين الى الحوض وعيه هو الجبل الذي يقع جنوبي المدينة عند الميقات سمي عيرا لانه يشبه ظهر العين

161
01:08:47.300 --> 01:09:08.100
وهذا واضح اذا نظرت اليه وجدته ممتدا متساويا كانه ظهر العين فسمي ايضا هذا حال الحرامية من جهة الجنوب. من جهة الشمال جبل حور وهو جبل صغير مدور احمر يقع شمال احد

162
01:09:08.600 --> 01:09:31.200
شمال جبل فجبل احد داخل في الحرم لانه من دون جبل حور ومن الشرط الى الغرب ما بين النابتين. يعني الحرتين الحرة الشرقية الغربية هذه الحدود حرام المدينة. ما كان داخل هذه الحدود فهو حرام له احكام حرام

163
01:09:31.650 --> 01:09:53.550
الا انه يقولون انه لا جزاء لقتل صيدها ولا بقطع شجرها ليس فيه جزاء كما في حرامي ذاك لانه لم ينقل لم ينقل فيه الجزاء كما نقل في حرم مكة

164
01:09:54.000 --> 01:10:15.500
نعم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الكرام  مدينة حرام يعني حر حرام يعني معناه الحرام الذي يحرم فيه المخالفات

165
01:10:16.350 --> 01:10:39.850
من قطع الشجر تنفيذ الصيف والقتال ماذا يفعل داخل الحرم المتين الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحتاج اليه الناس في حرفهم وعليه دوابهم بحرف وعلى الرواب

166
01:10:40.400 --> 01:11:04.950
فيجوز لهم اخذه من شجرها هذا مستثنى فيأخذون الخشب من اشجارها لاجل الحرف وعمل الالف التي يحرثونه بها ولاجل ايضا تصنيع الشرود والاقتال والريحان للابل هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:11:06.800 --> 01:11:35.650
فحرموا المدينة اوسع في الحكم من حرام مكة من حيث انه يجوز فيه من اخذ ما يحتاجه الناس لحرفهم و وحاجاتهم ومن حيث انه لا جزاء في صيدها. نعم ولا في قطع شجرها. نعم

168
01:11:36.100 --> 01:12:03.400
صفة الحج وصفة دخوله وهذا تبينه الاحاديث الاتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه حج بالناس وبين لهم صفة الحج فقال خذوا عني مناسككم وهذا قد رواه اهل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا في احاديث يأتي

169
01:12:04.000 --> 01:12:28.950
ذكرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهر اطول الاحاديث واوسعها حديث جابر هذا. في صفة حج النبي صلى الله عليه وقد روي رويت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة روايات وعن جماعة

170
01:12:29.050 --> 01:12:52.550
من الصحابة الذين حجوا معهم صلى الله عليه وسلم ولكن اطولها وابيضها هو حديث جابر هذا الذي ساق المصنف غالبه واختصره فهو حديث طويل اورده الامام ابن القيم في زاد المعاد وتكلم على فقهه

171
01:12:52.900 --> 01:13:19.700
بكلام طويل وسلط عليه بعض العلماء مصنفات على حديث جابر هذا وسموا ذا مصنفاتهم بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه

172
01:13:19.700 --> 01:13:35.350
حتى لا اله الا الله حج صلى الله عليه وسلم يا جابر يحكي ما حصل يحكي ما حصل انه صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينة وذلك في السنة العاشرة

173
01:13:36.250 --> 01:13:59.100
من الهجرة في السنة العاشرة من الهجرة فانه صلى الله عليه وسلم للسنة التاسعة ارسل ابا بكر يحج بالناس وارسل عليا ينادي بان لا يحج بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريانا

174
01:13:59.600 --> 01:14:18.750
وهذا تهيئة اهل حي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعد البعثة الا هذه الحجة وتسمى حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيها الناس

175
01:14:19.950 --> 01:14:48.150
وبين لهم مناسكهم وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا فسميت حجة الوداع لانها كانت اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما عاش بعدها الا شهرين وزيادة ايام. ثم توفي صلى الله عليه وسلم

176
01:14:48.950 --> 01:15:08.650
فلذلك سميت حجة الوداع اما العذر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر بعد البعثة  عمرته صلى الله عليه وسلم في الحديبية التي احصر عنها وتحلل منها وذبح الهدي

177
01:15:08.900 --> 01:15:34.000
يسمى عمرة وعمرة القضية وهي العمرة التي قاض عليها المشركين على ان يرجع من عامه هذا ويعتبر من العام القادم سميت عمرة القضية اي المقاضاة التي بينه وبين المشركين سمحوا له فدخل هو واصحابه واعتبروا بموجب العهد الذي تم بينهم في الحديبية

178
01:15:34.050 --> 01:16:00.650
هذي العمرة الثانية العمرة الثالثة على الفاتحة عمل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرات بعدما فتح مكة وتألمت اه هواجم على من قتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليه صلى الله عليه وسلم في شوال

179
01:16:01.250 --> 01:16:19.900
والتقوا في حنين ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم واصحابه على المشركين فلما رجع من حنين اعتمر من الجعرانة لانها كانت على طريقه وهو داخل فاعتبر منها وهي حد الحرم

180
01:16:20.300 --> 01:16:44.050
اعتمر منها صلى الله عليه وسلم هذه العمرة الثالثة والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم فانه حج قائلا بين العمرة والحج. هذه اربع عمر له صلى الله عليه وسلم. واما الحج فلم يحج بعد البعثة اذا مرة واحدة

181
01:16:44.150 --> 01:17:14.800
نعم  لحليفة اسم لوادي العقيق اسم لوادي العقيق وهو عند جبل عند جبل عير جنوب المدينة قريبا منها وسمي ذا الحليفة لانه كانت فيه شجرة حلفاء. الحليفة تصوير حلفا وهي شجرة معروفة

182
01:17:15.600 --> 01:17:45.000
لا اولا تسمعون فقالوا نعم لما فولدت اسما بنت ابي زوج ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر فامرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تستكثر بتوب. يعني تجعل

183
01:17:45.550 --> 01:18:07.050
آآ ثوبا يعني فرقة او لفافة على فرجها تمنع تصرف خروج الدم لانها كانت نفسا والنفساء يخرج من الدم فدل هذا على ان الحيض والنفاس لا يمنعان من الاحرام وان الحائض والنفساء تحرمان

184
01:18:07.400 --> 01:18:27.050
وعليهم الحيض والنماس لان بعض العوام الان يغلطون اذا حاضت المرأة يمنعونها من الاحرام هذا غلط الحائض والنفساء مثل غيرهما تحرمان والاغتسال هذا سنة ما هو بواجب الاغتسال هذا سنة

185
01:18:27.500 --> 01:18:47.850
وكذلك الاستكفار وكله سنة فلو احرمت بدون الاغتسال وبدون استغفار نوت الاحرام صح احرامه لان الاحرام لا تشترط له الطهارة يفرح من الاحرام ولو كانت حائضا او نفثة ولو لم تغتسل. وانما الاغتسال سنة

186
01:18:47.900 --> 01:19:12.150
بحقها وبحقها الاغتسال للاحرام سنة ليس بواجب لا وانما القصد منه التنظف وليس هو لرفع حدث انما هو للتنزر والتهيؤ للاحرام. نعم فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لما

187
01:19:12.950 --> 01:19:35.950
صلى الظهر في المدينة قل الظهور في المدينة ثم خرج ونزل بذي الحليفة بذي الحليفة صلى فيها العصر والمغرب والعشاء وبات فيها تلك الليلة ثم صلى الفجر ثم صلى الظهر خمسة اوقات

188
01:19:36.650 --> 01:19:54.900
اولها العصر واخرها الظهر من اليوم الذي بعده. هل ست اوقات؟ صلاها في ذي الحنين في المسجد مسجد الشجر مسجد كان مبنيا عند الشجرة في ذي الحليفة. ويسمى مسجد الشجرة

189
01:19:55.400 --> 01:20:10.800
دل على استحباب الاحرام بعد الصلاة الفريضة وفي المسجد ايضا هذا مستحق. ولو احرم من اي مكان من هذا الوادي صح له ذلك لو احرم من اي مكان من الميقات

190
01:20:11.000 --> 01:20:29.950
صح له ذلك وانما الاحرام من المسجد مستحب. لاجل الصلاة لاجل صلاة الفريضة ودل على انه يستحب ان يكون الاحرام بعد صلاة ان كان وقت فريضة فيحرم بعد صلاة الفريضة وان لم يكن وقت فريضة

191
01:20:30.400 --> 01:20:45.950
فيصلي ركعتين الا في وقت النهي. اذا كان بعد العصر او بعد الفجر لا يصلي لانه منهي عن الصلاة. فيحرم بدون صلاة هذا مما يؤخذ من حديث من اول الحديث جاء

192
01:20:46.100 --> 01:21:12.850
ان الاحرام يكون بعد صلاة هذا افضل وان كان بعد فريضة فهو احسن وان احرم بدون صلاة فاحرامه صحيح انما هذا من سنن الاحرام. نعم ثم ركب المصطفى نعم لما فرغ من الصلاة فهل للاحرام بعد الصلاة

193
01:21:13.100 --> 01:21:36.350
وهو في مكانه وهو في مكانه الذي صلى فيه فلما ركب الناقة القصوى لما استوت به على البيداء ايضا لبى للاحرام والبيدة اسم مكان يقع جنوبي للحليبة. اسم مكان يقع جنوبي. الى ذي الحليفة

194
01:21:36.500 --> 01:21:51.250
على طريق مكة هذه الليلة فدل على ان المحرم يلبي الى عقد الاحرام ويلبي اذا ركب ايضا ومن ظن انه لم يحرم الا بعد ما ركب فهذا غلط كما قال ابن القيم

195
01:21:51.850 --> 01:22:14.700
لكن الذين سمعوه لبى بعد الركوع ظنوا انه بدأ الاحرام في الركوب. والذين سمعوه انه بعد الصلاة ايضا هؤلاء اه ذكروا فعلهم صلى الله عليه وسلم ولا مانع من الامرين انه لبى بعد الصلاة ولبى لما ركب

196
01:22:15.350 --> 01:22:35.750
اما انه لم يحرم الا بعد الركوع فهذا ليس بوجيه. نعم  ومعنى لبى انه يجهر بالتلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

197
01:22:35.750 --> 01:22:59.550
هذا شعار المحرم تلبية ويرفع بها صوته للرجل يرفع بها صوته والمرأة تلبي وتكفي صوتها ومعنى لبيك قيل معناها لبيك اي اجابة. تلبية الاجابة. اجابة لدعوتك لان الله سبحانه دعا عباده الى الحج

198
01:23:00.100 --> 01:23:05.550
على لسان خليله ابراهيم فقال واذن في الناس بالحج