يقول السائل اذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه مأجورين الذي وقع في خارج عرفة ليس لا حج له. الحج عرفة اذا وقف خارج عرفة في الليل او في النهار ما دخلها فلا حج له. لكن لو وقف نهارا خارجها ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة اجزع الحج اما اذا كان ما دخل عرفة كلية لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد فهذا لا لا حج له تحلل بعمرة يتحلل بعمرة والحمد لله يطوف يسعى وقصده يتحل بعمرة شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم