﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.600
سؤال يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ان توفي او طلقها. السؤال هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ ام تكون من المحرمات عليه؟ جزاؤكم الله خيرا اذا تم العقد

2
00:00:20.750 --> 00:00:42.950
الرجل على امرأة عقدين شرعيا فانها تكون محرمة على  وعلى ابيه واجداده ولو لم يدخل بها سواء مات او طلق لقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء

3
00:00:44.150 --> 00:01:07.650
هذا عام نكاح العقد ونكاح الدخول ولقوله جل وعلا وحلائل ابنائكم زوجات الابناء الذين اصحابكم  حلال الابناء محرمات على الاعداء كما ان حلال الاباء محرمة من الابناء. على ابنائهم وابناء ابنائهم وابناء بناتهم

4
00:01:08.250 --> 00:01:35.900
وزوجات البنين محرمة على الاباء والاجداد الابن ابنك او ابن بنتك احتراز من الادعياء كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتمنونهم هؤلاء ليسوا بابناء وان تبنوهم. وزوجاتهم غير محرمات والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج

5
00:01:36.250 --> 00:01:55.950
زينب انت جاهز فقد طلقها  قد تبناه في الجاهلية ثم امره الله ان يدعى لابيه فادعوه لابائه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقته زينب حتى يعلم الناس انه لا حرج في

6
00:01:56.700 --> 00:02:24.100
تزوج مطلقات  اما ابنك من الرضاعة النسب زوجته حرام عليك وزوجة ابيه من الرضاعة والنسب حرام عليه وهكذا زوجات اجدادك من الرخاء من النسب والرضاع ابنائك وابناء بناتك كلهن محرمات

7
00:02:25.100 --> 00:02:35.776
ولو لم يدخل الزوج بالزوجة ولو لم يخلو بها. تم العقد الشرعي   جزاكم الله خيرا