سؤال يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ان توفي او طلقها. السؤال هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ ام تكون من المحرمات عليه؟ جزاؤكم الله خيرا اذا تم العقد الرجل على امرأة عقدين شرعيا فانها تكون محرمة على وعلى ابيه واجداده ولو لم يدخل بها سواء مات او طلق لقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء هذا عام نكاح العقد ونكاح الدخول ولقوله جل وعلا وحلائل ابنائكم زوجات الابناء الذين اصحابكم حلال الابناء محرمات على الاعداء كما ان حلال الاباء محرمة من الابناء. على ابنائهم وابناء ابنائهم وابناء بناتهم وزوجات البنين محرمة على الاباء والاجداد الابن ابنك او ابن بنتك احتراز من الادعياء كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتمنونهم هؤلاء ليسوا بابناء وان تبنوهم. وزوجاتهم غير محرمات والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب انت جاهز فقد طلقها قد تبناه في الجاهلية ثم امره الله ان يدعى لابيه فادعوه لابائه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقته زينب حتى يعلم الناس انه لا حرج في تزوج مطلقات اما ابنك من الرضاعة النسب زوجته حرام عليك وزوجة ابيه من الرضاعة والنسب حرام عليه وهكذا زوجات اجدادك من الرخاء من النسب والرضاع ابنائك وابناء بناتك كلهن محرمات ولو لم يدخل الزوج بالزوجة ولو لم يخلو بها. تم العقد الشرعي جزاكم الله خيرا