﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تسأل اه هذه الاخت من مكة اخيرا عن اه قراءة الفاتحة خلف الامام. تقول كنت انصت فقط الامام ولا اقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. غير ان بعض الاخوات نبهتني الى انه لابد من القراءة. وان الصلاة لا تصح الا بقراءة الفاتحة

2
00:00:20.000 --> 00:00:42.750
افيدونا ما القول الفصل بارك الله فيكم؟ الله اعلم بالقول الفصل وفي المسألة خلاف واسع منتشر بين اهل العلم وثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

3
00:00:43.350 --> 00:01:02.400
وثبت انه قال ايما ايما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي ناقصة ثم سأل في مرة من المرات اصحابه قال هل فيكم احد يقرأ ما القرآن؟ قالوا نعم. قال اني اقول ما لي انازع القرآن. لا تفعلوا الا بام الكتاب

4
00:01:03.350 --> 00:01:29.300
وبين عليه الصلاة والسلام في احاديث اخرى قال واذا قرأ الامام فانصتوا ومن هذا وذاك اختلف اهل العلم فقالوا قال بعضهم لا يقرأ المأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية الا في ما سكت فيه الامام لان النبي قال واذا قرأ فانصتوا

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.500
وقال اخرون انما ذلك في غير الفاتحة. لان النبي قال لا تفعل الا بام الكتاب. والصحيح ان شاء الله من اقوالهم ان يقرأ الانسان الفاتحة خلف الامام ان وجد سكتات قرأ فيها والا قرأ والامام يقرأ الفاتحة

6
00:01:50.900 --> 00:02:08.350
او سبق الامام في قراءتها فانه لا يشترط ان يكون المأموم قارئا بعد الامام وانما المشترط ان لا يسبق الامام بدخول في الصلاة ولا بركوع ولا برفع منه اي لا ينتقل من

7
00:02:08.350 --> 00:02:27.150
الى وضع الا بعد ما ينتقل الامام واما القراءة والتسبيح فلا يشترط له ذلك. بل يجوز له ان يسبق الامام في هذه الامور ومع ذلك الذي لم يقرأ الفاتحة ورأى الامام لا نقول ان صلاته باطلة

8
00:02:28.150 --> 00:02:44.750
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة وقال ايما صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج. ففهمنا من مجموع سنته ان الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة ناقصة وليست بباطلة

9
00:02:44.800 --> 00:02:52.736
والاحوط ايضا الانسان ان يلتزم قراءتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله اعلم. اثابكم الله