تسأل اه هذه الاخت من مكة اخيرا عن اه قراءة الفاتحة خلف الامام. تقول كنت انصت فقط الامام ولا اقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. غير ان بعض الاخوات نبهتني الى انه لابد من القراءة. وان الصلاة لا تصح الا بقراءة الفاتحة افيدونا ما القول الفصل بارك الله فيكم؟ الله اعلم بالقول الفصل وفي المسألة خلاف واسع منتشر بين اهل العلم وثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وثبت انه قال ايما ايما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي ناقصة ثم سأل في مرة من المرات اصحابه قال هل فيكم احد يقرأ ما القرآن؟ قالوا نعم. قال اني اقول ما لي انازع القرآن. لا تفعلوا الا بام الكتاب وبين عليه الصلاة والسلام في احاديث اخرى قال واذا قرأ الامام فانصتوا ومن هذا وذاك اختلف اهل العلم فقالوا قال بعضهم لا يقرأ المأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية الا في ما سكت فيه الامام لان النبي قال واذا قرأ فانصتوا وقال اخرون انما ذلك في غير الفاتحة. لان النبي قال لا تفعل الا بام الكتاب. والصحيح ان شاء الله من اقوالهم ان يقرأ الانسان الفاتحة خلف الامام ان وجد سكتات قرأ فيها والا قرأ والامام يقرأ الفاتحة او سبق الامام في قراءتها فانه لا يشترط ان يكون المأموم قارئا بعد الامام وانما المشترط ان لا يسبق الامام بدخول في الصلاة ولا بركوع ولا برفع منه اي لا ينتقل من الى وضع الا بعد ما ينتقل الامام واما القراءة والتسبيح فلا يشترط له ذلك. بل يجوز له ان يسبق الامام في هذه الامور ومع ذلك الذي لم يقرأ الفاتحة ورأى الامام لا نقول ان صلاته باطلة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة وقال ايما صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج. ففهمنا من مجموع سنته ان الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة ناقصة وليست بباطلة والاحوط ايضا الانسان ان يلتزم قراءتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله اعلم. اثابكم الله