﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لي ارض بالسودان ارض زراعية. ولم استطع اصلاحها ففكرت في ايجارها لمن يستطيع اصلاحها وعندما شرعت في ذلك بلغني من احد الفقهاء هناك بان ايجار الارض لا يجوز يجوز ان تعطيها بجزء من

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.000
مم المحصول ولا يجوز ايجارها فهل هذا صحيح ليس هذا بصحيح يجوز تاجر الارض بشيء معلوم كالدراهم والاصوال المعلومة كما قال الله ابن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاما شيء معلوم فلا بأس به

3
00:00:37.650 --> 00:00:53.100
فتأجير الارض بشيء معلوم من نراهم او دنانير او افضل معلومة من جنس ما يخرج منها او غيره لا بأس بذلك هذا هو الذي عليه اهل العلم وهو الحق وان كان بعض الناس قد خالف في ذلك لكن

4
00:00:53.200 --> 00:01:15.000
خلاف لا وجه له والصواب ان انه يجوز تأجيرها جزء مشاء مما يخرج منها كالربع والثلث ونحو ذلك ويجب تأجيرها بشيء مضمون معلوم  مائة درهم الف درهم الف صاع الف كيلو من الحنطة من من الارز من الشعير كل هذا لا بأس به

5
00:01:15.900 --> 00:01:31.350
اما الذي ينهى عنه فهو ان يؤجرها ببقعة منها فيقول لك ما لبث هنا ولما نبت هنا هذا يفضي الغرر فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه قد تكون هذه اطيب من هذا فاذا

6
00:01:31.900 --> 00:01:45.700
اجره الارض على ان له ما نبت في الجناح الشمالي امر جناح غربي او جنوبي او نحو ذلك هذا ليس بصحيح او قال لك او لي ما نبت على السواقي

7
00:01:46.050 --> 00:01:57.650
على جداول مثلا واما ما سوى ذلك فالحني الاخر فهذا كذلك لا يصلح ونص على ذلك في رواية جعفر ابن خليل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:01:58.100 --> 00:02:14.350
وهذا يكون فيه جهالة وانما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مظمون من اصعب او دراهم او دنانير او نحو ذلك او بجزء مشاع معلوم ربعي والثلج والنصف ونحو ذلك هذا هو الذي يجوز. نعم

9
00:02:14.500 --> 00:02:15.100
