لي ارض بالسودان ارض زراعية. ولم استطع اصلاحها ففكرت في ايجارها لمن يستطيع اصلاحها وعندما شرعت في ذلك بلغني من احد الفقهاء هناك بان ايجار الارض لا يجوز يجوز ان تعطيها بجزء من مم المحصول ولا يجوز ايجارها فهل هذا صحيح ليس هذا بصحيح يجوز تاجر الارض بشيء معلوم كالدراهم والاصوال المعلومة كما قال الله ابن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاما شيء معلوم فلا بأس به فتأجير الارض بشيء معلوم من نراهم او دنانير او افضل معلومة من جنس ما يخرج منها او غيره لا بأس بذلك هذا هو الذي عليه اهل العلم وهو الحق وان كان بعض الناس قد خالف في ذلك لكن خلاف لا وجه له والصواب ان انه يجوز تأجيرها جزء مشاء مما يخرج منها كالربع والثلث ونحو ذلك ويجب تأجيرها بشيء مضمون معلوم مائة درهم الف درهم الف صاع الف كيلو من الحنطة من من الارز من الشعير كل هذا لا بأس به اما الذي ينهى عنه فهو ان يؤجرها ببقعة منها فيقول لك ما لبث هنا ولما نبت هنا هذا يفضي الغرر فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه قد تكون هذه اطيب من هذا فاذا اجره الارض على ان له ما نبت في الجناح الشمالي امر جناح غربي او جنوبي او نحو ذلك هذا ليس بصحيح او قال لك او لي ما نبت على السواقي على جداول مثلا واما ما سوى ذلك فالحني الاخر فهذا كذلك لا يصلح ونص على ذلك في رواية جعفر ابن خليل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون فيه جهالة وانما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مظمون من اصعب او دراهم او دنانير او نحو ذلك او بجزء مشاع معلوم ربعي والثلج والنصف ونحو ذلك هذا هو الذي يجوز. نعم