مستمع بعث برسالة واثر فيها عدم ذكر اسمه. يقول في احد اسئلته في ذات يوم تلفظت بلفظ الظهاب ولم يكن في نيتي الانفصال عن زوجتي. وكنت لا اعرف الفرق بين الظهار والطلاق ثماني فعلت الشيء الذي كان عليه الحلفان. فاطعمت عشرة مساكين. فهل هذا يكفي؟ ام يقع علي حد الظهار افيدوني افادكم الله وجزاكم الله خيرا اذا كنت ظهرت من امرأتك كنت علي زوجته مثل ظهر امي او مثل ظهر اختي هذا ما يكفي عشرة مساكين لا بد من عتق رقبة مؤمنة فان عجزت فصيام شهرين متتابعين فان عجزت فيطعام ستين مسكينا قبل ان تمسها لكل مسكين نصف صاع. يعني ثلاثين صاعا ونوصيك بمراجعة العلماء في بلدك القاضي او غيره من العلماء المعروفين بالعلم تسألهم عن ما جرى منك وضح لهم الواقع اذا كنت ظاهرت من امرأتك يعني قلت لها هي حرام عليك كامك او كاختك او في كظهر امك او اختك او ما اشبه ذلك فهذا كفارته مثل ما بين الله في القرآن في سورة قد سمع سورة المجادلة كفرته مرتبة اولا عند رقبة مؤمنة اذا استطاع الانسان فان عجز يصوم شهرين متتابع ستين يوما فان عجز يطعم ستين مسكين ثلاثين صاعه لكل مسكين نصف ساعة من قوة البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا قبل ان يمس المرأة وعليه التوبة من ذلك جزاكم الله خيرا