﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.600
مستمع بعث برسالة واثر فيها عدم ذكر اسمه. يقول في احد اسئلته في ذات يوم تلفظت بلفظ الظهار ولم يكن في نيتي الانفصال عن زوجتي. وكنت لا اعرف الفرق بين الظهار والطلاق

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.350
ثماني فعلت الشيء الذي كان عليه الحلفان. فاطعمت عشرة مساكين. فهل هذا يكفي؟ ام يقع علي حد الظهار افيدوني افادكم الله وجزاكم الله خيرا اذا كنت ظهرت من امرأتك كنت علي

3
00:00:42.500 --> 00:00:58.450
زوجته مثل ظهر امي او مثل ظهر اختي هذا اضطهاد ما يكفي عشرة مساكين لا بد من عت رقبة مؤمنة وان عجزت فصيام شهرين متتابعين فان عجزت فيطعام ستين مسكينا قبل ان تمسها

4
00:00:58.700 --> 00:01:19.950
لكل مسكين نصف صاع. يعني ثلاثين صاعا ونوصيك بمراجعة العلماء في بلدك القاضي او غيره من العلماء المعروفين بالعلم تسألهم عن ما جرى منك وضح لهم الواقع اذا كنت ظاهرت من امرأتك يعني قلت لها هي حرام عليك كأمك او كاختك

5
00:01:20.000 --> 00:01:36.900
او في كظهر امك او اختك او ما اشبه ذلك فهذا كفارته في سورة قد سمع سورة المجادلة مرتبة مؤمنة اذا استطاع الانسان فان عجز يصوم شهرين متتابع ستين يوما

6
00:01:37.100 --> 00:01:51.851
فان عجز يطعم ستين مسكين ثلاثين صاعه لكل مسكين نصف ساعة من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا قبل ان يمس المرأة وعليه التوبة من ذلك جزاكم الله خيرا