بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابة السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى برنامج من مستمع رمز الى اسمه بالحروف جيم فاء عين سين له سؤالان يقول في سؤاله الاول حلفت بالطلاق بيني وبين نفسي على انه اذا وقع اي حلف بالطلاق على زوجتي ووقع هذا الحلف فلا يعتبر طلاق. فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالحلف بالطلاق معناه ان يحلف في طلاق معلق على شيء يقصد منه المنع او الحث او التصديق او التكذيب. هذا يقال له يمين الطلاق. نعم فاذا قال عليه الطلاق الا يكلم فلان وعليه الطلاق الا يكون طعام فلان وعليه الطلاق الا يسافر وعليه الطلاق الا تخرج امرأته الى الى بيت فلان وقصده من ذلك المنع منع الكلام او السفر او الخروج هذا يسمى يمين كذلك اذا قال عليه الطلاق ان يكلف الله عليه الطلاق ان تذهبي الى فلان يا فلانة عليه الطلاق ان يسافر لكذا وكذا. هو قصده مقصود الحث. حث نفسه. نعم. انه يفعل هالشيء وليس قصده ايقاع الطلاق هذا كله يسمى يمين وفي كفارة اليمين ولا يقع به طلاق اذا خالفه لانه ما قصد الطلاق وانما قصد حث نفسه او منع نفسه او حتى امرأته او من عاه هذا يسمى عند اهل العلم يمينا والصواب عند المحققين من اهل العلم انه لا يقع اذا فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله واجب عليه كفارة اليمين في احاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ان هذا يسمى يمينا ولا يقع به طلاق اما اذا علق الطلاق على فعل قصده ايقاع الطلاق او على فعل ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب يقال عليه الطلاق اذا دخل رمظان وعليه الطلاق لفلانة اذا قدم فلان قصده من ذلك تعليق الطلاق هذا يقع الطلاق بشرطه فقوله عليه الطلاق الا تطلق فلانة هذا اذا كان قصده منع نفسه من طلاقها يكون اذا طلق على كفارة يمين مم اما اذا انقصته الطلاق انه اذا طلق يقع الطلاق مم الحاصل انه يرجع الى نيته نعم ان اراد ايقاع الطلاق وقع الطلاق وان اراد منع نفسه او حثها على شيء فانه يكون له حكم فيه كفارة اليمين. هم. جزاكم الله خيرا