﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس والتسعون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابن عبد الله

2
00:00:16.050 --> 00:00:36.050
محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ونحن في الثالث عشر من شهر الله رجب. عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله في كتاب الايمان والنزول

3
00:00:36.050 --> 00:00:56.050
والنزور باب اليمين الغموس فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. باساندكم حفظكم الله لما البخاري رحمه الله تعالى. كتاب الايمان

4
00:00:56.050 --> 00:01:16.050
النزول. باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ولكم عذاب عظيم دخل مكر وخيانة. حدثنا محمد اوقات الاخبار النظر اخبرنا شعبة حدثنا فراس قال سمعت الشعبية عن عن عبد الله بن

5
00:01:16.050 --> 00:01:34.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قوله رحمه الله باب اليمين الغموس اي خطره في باب في كتاب الايمان فينبغي على المسلم

6
00:01:34.350 --> 00:02:02.050
ان يحذر في الايمان اليمين الغموس ما هو اليمين الغموس اليمين الغموس كل يمين كاذب كل يمين كاذب يسمى يمينا غموسا. وسمي غموسا لانه يغمس صاحبه في بالنار عياذا بالله تعالى

7
00:02:03.050 --> 00:02:33.700
لماذا اليمين الغموس يغمس صاحبه في النار اولا لانه كذب والكذب من صفات المنافقين سانيا لانه ربما ترتب عليه اكل حقوق الناس. قال وقوله عز وجل ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم

8
00:02:34.750 --> 00:03:04.550
ثم فسر دخلا مكرا وخيانة. فقوله ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم على تفسير الامام البخاري رحمه الله يكون المعنى ان اليمين وان كان ظاهره الصحة  فانه اذا كان على وجه المكر والخيانة

9
00:03:04.650 --> 00:03:32.000
فهو من اليمين الغموس كيف هذا يا بايوب يعني لو ان انسانا اعطيته مالا فقلت له هذه الف دينار ارجعها لي بعد كذا من الوقت ثم لم يرجعها فاخذته الى القاضي فقال والله ما له عندي شيء

10
00:03:32.300 --> 00:03:55.900
والله ما له عندي شيء. هذا يمين غموس لكن لو قال والله ما له عندي شيء وهو يقصد ان ماله موجود عندي وفهم القاضي انه ينفي فمكره في اليمين لا يخرجه عن اليمين الغموس

11
00:03:56.450 --> 00:04:20.550
وهذا تفسير لطيف من الامام البخاري رحمه الله وايضا قوله وخيانة فيه دلالة على ان من حلف على يمين خيانة فانه من اليمين الغموس اورد المصنف رحمه الله الاية في سورة النحل

12
00:04:20.950 --> 00:04:45.050
فتزل قدم بعد ثبوتها ولهذا ايها الاخوة ازعم ان من اسباب الانتكاسة اليمين الغموس عياذا بالله تعالى لماذا من اسباب الانتكاسة اليمين الغموس لان الله قال فتزل قدم بعد ثبوتها

13
00:04:46.150 --> 00:05:13.450
فلنحذر من الايمان الكاذبة اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه محمد ابن مقاتل وهو المروزي ابو الحسن الكسائي قال اخبرنا النظر وهو ابن الشميل البصري قال اخبرنا شعبة وابن الحجاج

14
00:05:13.750 --> 00:05:53.200
الواسطي قال حدثنا فراش الشعبي قال اخبرنا فراس قال سمعت الشعبية فراس ابن يحيى قال حدثنا فراس وهو ابن يحيى الهمداني قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي هنا في بعض النسخ سمعت ساقطة سمعت الشعبي عامر بن شراحيل

15
00:05:53.650 --> 00:06:18.000
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذا الاقتران دليل على خطورته

16
00:06:18.750 --> 00:06:42.000
اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اليمين الغموس مع الشرك ومع عقوق الوالدين ومع قتل النفس وما وجه هذا الاقتران ما العلة الجامعة بينهما  ها يا محمد

17
00:06:42.300 --> 00:07:19.500
هذا وجه جميل لكن قد يقول لك قائل الاشراك بالله كفارته التوبة عقوق الوالدين كفارته البر اذا نستطيع ان نقول ان هذه الكبائر الاربعة كلها فيها للحقوق الاشراك بالله هاظم حق الباري جل وعلا في التوحيد

18
00:07:20.050 --> 00:07:49.950
عقوق الوالدين هضم حق الوالدين وقتل النفس هظم حياة الناس واليمين الغموس هضم اموال الناس. نعم. باب قول الله تعالى ان الذين بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

19
00:07:49.950 --> 00:08:09.950
وقوله جل ذكره ولا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها

20
00:08:09.950 --> 00:08:29.950
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حدثنا موسى باسماع قال حدثنا ابو عوانة. عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله

21
00:08:29.950 --> 00:08:56.450
وذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية فدخل فدخل الاشعث ابن قيس فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في انزل كانت لي بئر في ارضي بعم لي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك او يمينه. قلت اذا يحلف عليها يا رسول الله

22
00:08:56.450 --> 00:09:15.300
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان هذا الباب بوب عليه البخاري بالايات باب قول الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم

23
00:09:15.350 --> 00:09:44.050
ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ليبين خطورة من يشتري بيمينه الدنيا سواء كان شراؤه باليمين الدنيا في مسائل دينية كمن يغير الدين ويحلف انه ما غير او كان

24
00:09:45.000 --> 00:10:10.100
يمينه في امور دنيوية وآآ  يبيع يمينه لاجل مال فكل ذلك مذموم فاية علي ال عمران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا

25
00:10:10.400 --> 00:10:35.850
يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم هذه الاية في الذين يشترون الايمان ويبيعون الدين. يعني يحلف بالله ان هذا الذي قضى به القاضي هو الدين وهو ليس بدين

26
00:10:37.000 --> 00:10:56.500
او ان الذي حكم به الحاكم هو الدين وهو ليس بدين. او ان الذي غيره هو هذا هو الدين وليس هو الدين واما اية البقرة ولا تجعل الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا

27
00:10:56.700 --> 00:11:23.050
وتصلح بين الناس والله سميع عليم. فهذه الاية فيها الحث على ان الانسان لا يجعل الله عرظة ليمينه ومعنى عرظة اي سببا  الحنف او عرظة بمعنى يحلف بالله كيفما اتفق

28
00:11:24.700 --> 00:11:51.150
وافق الحق ام لم يوافق واما اية النحل فان الله عز وجل قال ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا  اذن ينبغي الحذر من نقض اليمين ونقظ اليمين

29
00:11:51.750 --> 00:12:25.250
يكون بنكثه ومن نقظ اليمين الكذب فيه. نقظ اليمين مين بعد توكيدها ان الانسان يحلف ويشهد الله على حلفه ثم يرجع فيها اذا دفع له اكثر ويدخل في نقظ اليمين بعد توكيدها انه يتعهد

30
00:12:25.250 --> 00:12:48.550
اشياء لا وجود لها ويؤكدها ويجعل الله كفيلا على ذلك عياذا بالله وبعض العلماء يقول وهذا امر خطير من جعل الله كفيلا في يمين غموس يكفر لماذا؟ لانه يقول يشهد الله على ما اقول هو ما وقع

31
00:12:49.550 --> 00:13:10.400
في خبر عن الله كذبا وهذا نوع من انواع الكفر نسأل الله السلامة والعافية. اورد فيه المصنف رحمه الله حديث شيخه موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانة بفتح العين الوظاح ابن عبد الله

32
00:13:10.900 --> 00:13:41.300
ان يشكري قال عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهل  عن ابي وائل الشقيق ابن سلمة المرادي عن عبدالله وهو ابن مسعود رضي الله عنه احد قراء الصحابة وفقهاء قم احد قراء الصحابة وفقهائهم

33
00:13:41.650 --> 00:14:07.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ولى على يميني الصواب انه مضاف ومضاف اليه من حلف على يمين صبر ها انتبهت يا ابا يوسف؟ نعم. مضاف ومضاف اليه. من حلف على يمين صبر

34
00:14:09.050 --> 00:14:36.250
ويمين الصبر هو اليمين عند القاضي او الحاكم ما معنى يمين الصبر؟ اليمين عند القاضي او الحاكم او عند التحاكم بغض النظر عن وجود القاضي والحاكم وسمي يمين صبر لان القاضي

35
00:14:36.400 --> 00:15:10.700
او الحاكم  او المتحاكم اليه يوقفه ويصبره على الامر والقضية ثم يأمره بالحلف. منه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرا. ما معنى صبرا حبسا يوقفه يربطه حتى يموت جوعا

36
00:15:10.750 --> 00:15:33.250
وهو واقف في مكانه  قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان خطورة اكل اموال الناس بالباطل  وقوله علي غضبان في اثبات صفة الغضب

37
00:15:33.350 --> 00:16:01.600
للبارئ جل وعلا قال ابن مسعود رضي الله عنه فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية يعني اية ال عمران ويقول شقيق فدخل الاشعث ابن قيس

38
00:16:01.850 --> 00:16:24.800
هذا كلام ابي وائل فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا قال فيا انزلت هذا فيه دلالة على ان ابن مسعود علم انها نزلت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا

39
00:16:25.250 --> 00:16:42.700
ولا شهث ابن قيس علم انها نزلت في قضيته كان لي بئر في ارض ابن عم لي وكان من اهل اليمن فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك بينة

40
00:16:43.150 --> 00:17:08.700
او يمينه لان القضية في الدعاوى ما الذي اذا صارت قضية دعوة بين الاثنين قال للبينة مقدمة على اليمين من قدم البينة يقبل قوله. من لم يقدم البينة فيقبل قول المدعى عليه

41
00:17:09.100 --> 00:17:34.450
آآ فيقبل قول المدعي بيمينه ما لم يكن هناك قرائن اخرى بينتك او يمينك. لا لا المدعى عليه يقبل قوله بيمينه اذا كان اذا كانت السلعة في يده ولهذا يقول العلماء

42
00:17:34.750 --> 00:17:56.150
تأصيلا لهذا الحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر ويروى حديث عند البيهقي ولكن في سنده ما قال البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الرجل قال ان هذا البئر لي

43
00:17:56.500 --> 00:18:16.300
وابن عمي اخذه مني غصبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيب بينتك انت الان مدعي جيب البينة اذا ما عندك بينة ننتقل المدة عليه ويحلف فقلت اذا يحلف عليها يا رسول الله

44
00:18:16.350 --> 00:18:38.300
يعرف انه ما عنده دين زاجر يزجره ويمنعه من الحلف بالله كاذبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر ومعنى الفجور هنا

45
00:18:38.550 --> 00:19:00.700
باللفظة دليل على ان اليمين الغموس او اليمين الكاذبة انه من الفجور وهو فيها فاجر يعني كاذب يقتطع بها مال امرئ من مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان

46
00:19:01.900 --> 00:19:19.150
نعم باب اليمين فيما لا يملكه في المعصية والغضب والغضب قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريدة عن ابي بردة عن ابي موسى قال ارسلني من اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الحمى

47
00:19:19.150 --> 00:19:39.150
الحملان. فقال والله لا احملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان فلما اتيته قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او ان رسول الله صلى من لم يحملكم قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابي شهاب حاء وحدثنا الحجاج حدثنا

48
00:19:39.150 --> 00:19:59.150
قال حدثنا عبد الله ابن ابن عمر النميري قال حدثنا يونس ابن يزيد الايلى قال سمعت الزهرية قال سمعت عراب بن الزبير وسعيد بنسيب وعلقمة من ابي ابن وقاص وعبيد الله بن وعبدالله بن عبد الله بن عتبة حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها

49
00:19:59.150 --> 00:20:19.150
كيف ما قالوا فبرأ الله مما قالوا. كل كل حديث كل حدثني طائفة من الحديث. فاعز الله ان الذين جاءوا اليتك العشر كل العشر الايات كلها في في براءتين براءتين. فقال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه. والله لا لا انفق على مسطح شيء

50
00:20:19.150 --> 00:20:39.150
ابدا بعد الذي قال لعائشة فانزل الله ولا يأتي لاولي الفضل منكم الساعة يؤتوا اولي القربى. قال ابو بكر بلى والله لا اني لاحب ان يغفر الله فرجع اليه لم يصلح فرجع الى لم يسطح النفقة التي كان ينفق عليه. فقال والله لا انزعها عنه ابدا. قال قال البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى

51
00:20:39.150 --> 00:20:49.150
قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن القاسم عن عن زهد قال كنا عند ابي موسى الاشعري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في

52
00:20:49.150 --> 00:21:07.850
مثلا من الاشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف الا يحملنا. ثم قال والله ان شاء لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها اتيت الذي هو خير وتحللتها. مراد البخاري بقوله باب اليمين فيما لا يملك. وفي المعصية

53
00:21:08.000 --> 00:21:33.300
والغضب هل يترتب هذا مراده؟ هل يترتب على اليمين فيما لا يملك او في المعصية او في الغضب؟ هل يترتب عليك كفارة او لا. هذا مراده رحمه الله من هذا الباب وكانه رحمه الله

54
00:21:33.550 --> 00:22:00.050
يميل الى قول من يرى من اهل العلم ان اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب لا ينعقد ولكنه يصير الى الكفارة هم. يعني لو قال انسان والله لا تصدقن بسيارة ابي ايوب. مباشرة

55
00:22:00.050 --> 00:22:22.850
عند جمع من اهل العلم هذا اليمين لانه فيما لا يملك ينقلب الى كفارة يمين. لا يمكنه الوفاء بهذا اليمين وهكذا اليمين وهو غضبان قال والله لا اطعم فلان ثم بدا له ان يكرمه ويطعمه

56
00:22:23.550 --> 00:22:40.750
اذا يكفر عن يمينه ويطعن وهكذا في المعصية قال والله لا اصلي الجماعة يجب عليه ان يكفر عن يمينه ويصلي الجماعة. اذا مراده باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب

57
00:22:41.150 --> 00:23:03.750
انه لا يترتب عليه الا الكفارة اورد رحمه الله فيه ثلاثة احاديث الاول من طريق شيخه محمد بن العلا ابو العلا كنيته على اسم ابيه قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن زيد

58
00:23:04.550 --> 00:23:21.850
عن بريد بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة ابن ابي موسى. عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري واسمه عبد الله ابن قيس وكان احد قراء الصحابة

59
00:23:22.150 --> 00:23:39.300
اوتي مزمارا من مزامير ال داوود قال ارسلني اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الحملان فقال والله لا احملكم على شيء ووافقته وهو غضبان اذا انحلف على اليمين وهو غضبان ولا لا

60
00:23:39.450 --> 00:23:54.750
ما يجي بعض الناس اليوم يقول لك اه انت ما دام انك كنت غضبان يمينك ما ما يقع لا موب على كيفك النص هذا واضح قال ووافقته وهو غضبان اذا انحلف على اليمين وهو شنو

61
00:23:54.950 --> 00:24:12.750
غضبان قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. بعدين كفر عن يمينه كما سيأتي في الحديث الثالث ثم ورد المصنف رحمه الله حديثا

62
00:24:12.850 --> 00:24:41.150
من طريقه شيخه عبدالعزيز وهو ابن عبدالله ابن يحيى المدني الاويس القرشي قال حدثنا ابراهيم وهو في هذه الطبقة ابراهيم ابن سعد ابراهيم ابن سعد القرشي قال عن صالح وهو

63
00:24:41.350 --> 00:25:04.950
صالح ابن كيسان المدني صالح ابن كيسان المدني عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيدالله ابن شهاب الزهري ابو بكر حاء تحويل من اسناد الى اسناد وحدثنا الحجاج

64
00:25:06.000 --> 00:25:28.900
القائل وحدثنا الحجاج هو الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو الحجاج بن المنهال الحجاج بن المنهال البصري قال حدثنا عبد الله ابن عمر النميري وهو والد محمد ابن عبد الله ابن عمر النميري

65
00:25:30.750 --> 00:25:53.250
قال حدثنا يونس ابن يزيد الايلي قال سمعت الزهري وهو ابن شهاب نفسه قال سمعت عروة ابن الزبير وهو احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين ممن يرجع اليهم في الفتوى على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم

66
00:25:53.950 --> 00:26:20.050
وسعيد ابن المسيب وهو من الفقهاء السبعة بالاتفاق وعلقمة ابن وقاس يعني الليثي وعبيد الله بن عبدالله بن عقبة هكذا مكتوب عقبة ولا عتبة يعني عبيد الله عتبة ابن عبد الله ابن عتبة اي نعم هذا هو الصواب انا عندي مكتوب عقبة هذا خطأ عبيدالله بن عبدالله بن عتبة

67
00:26:20.550 --> 00:26:45.150
احد الفقهاء السبعة بالاتفاق عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة احد الفقهاء السبعة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه اذا ثلاثة من الفقهاء السبعة يروون الحديث عروة ابن الزبير سعيد ابن المسيب عن قمرة ابن وقاص وعبيد الاربعة

68
00:26:45.250 --> 00:27:08.700
من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام المؤمنين ام عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق ابن ابي بكر بنت ابي بكر حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. كل حدثني طائفة من الحديث فانزل

69
00:27:08.700 --> 00:27:25.300
الله ان الذين جاءوا بالافك العشر ايات كلها في براتب مر معنا الحديث فقال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه مسطح احد الذين خاضوا في قضية الافك

70
00:27:26.000 --> 00:27:53.650
وكان رجلا صالحا لكن سبحان الله الانسان له زلة  ومشطة كان من اقرباء ابي بكر الصديق ابن خالته مسطح كان ابن خالة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال ابو بكر لما شاف انه هو ينفق على مسطح

71
00:27:53.750 --> 00:28:16.150
ومصطلح يتكلم في ابنته والله لانفقه على مسطح شيئا ابدا. بعد الذي قال لعائشة  اذا حلف على يمين وهذا الحلف على اليمين فيه نوع معصي وهو ان الانسان يقطع النفقة لحظ نفسه

72
00:28:16.800 --> 00:28:35.350
فقال فانزل الله ولا يأتل اولي الفضل منكم السعة ان يؤتي اولي القربى فالصواب ان هذا اليمين لم يكن معصية وانما هو يمين في امر مباح فدل على ان من حلف على يمين مباحا انه

73
00:28:35.400 --> 00:29:00.050
له ان ينطلق الى الكفارة ويترك يمينه. فانزل الله ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى لا يعتلي بمعنى لا ينتقص لا يقصر قال ابو بكر بلى والله اني لاحب ان يغفر الله لي

74
00:29:00.450 --> 00:29:20.900
فرجع الى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لازعه لا انزعها عنه ابدا. وكفر مبكر من يمينه هذا هو الشاهد ان الصديق كفر عن يمينه  ثم اورد رحمه الله فيه حديثا من طريق شيخه

75
00:29:21.250 --> 00:29:44.000
ابو معمر واسمه عبدالله بن عمرو البصري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد البصري قال حدثنا ايوب وهو ابن ابي تميمة السخطيان البصري عن القاسم وللقاسم هنا في هذه الطبقة

76
00:29:44.050 --> 00:30:06.550
هو القاسم ابن عاصم البصري القاسم ابن عاصم البصري قال كنا عند ابي موسى الاشعري البصري الاسناد كلهم بصريون ها هذه لطيفة جميلة ومعمر البصري عبد الوارث ابن سعيد البصري ايوب ابن تميم سختيان البصري

77
00:30:06.700 --> 00:30:27.800
القاسم ابن عاصم البصري عن زهدم البصري وزهدا هو ابن المضرب الازدي البصري عن ابي موسى الاشعري البصري لان ابا موسى في اخر عمره سكن البصرة من عهد عمر الى

78
00:30:27.900 --> 00:30:48.350
ان توفاه الله والشاهد فيه فقال تكميلا للحديث الاول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين او رواية للحديث الاول فوافقته وهو غظبان فاستحملناه فحلف الا يحملنا ثم قال والله ان شاء الله

79
00:30:48.550 --> 00:31:02.550
لا احلف على يميني الفار غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها اذا فيه دلالة على ان الانسان اذا حلف على فيما لا يملك او حلف في المعصية

80
00:31:03.100 --> 00:31:27.500
او حلب في الغضب انه يكفر كفارة يمين. نعم السلام عليكم. باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرأ وسبح وكبر وحمده. او هلل فهو على نيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال ابو سفيان كتب

81
00:31:27.500 --> 00:31:45.950
كتب النبي صلى الله عليه وسلم اليه هرقل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا اله الا الله قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن سيد عن ابيه قال لما حضرت لما حضرت ابا طالب وفاة جاءه

82
00:31:45.950 --> 00:32:05.950
رسول الله وسلم فقال قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان

83
00:32:05.950 --> 00:32:22.250
ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فقلت

84
00:32:22.250 --> 00:32:36.400
اخرى من مات من مات يجعل من مات يجعل لله ندا ادخل النار. وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ادخل ان قوله باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم

85
00:32:37.050 --> 00:32:59.450
واحد حلف قال والله ما اتكلم اليوم طيب بعدين صلى ما راح يتكلم طيب او قرأها القرآن؟ تكلم او سبح او كبر او حمد او هلل فهو على نيته  دل على ان من حلف على امر عام

86
00:33:00.100 --> 00:33:22.600
فان عمومه لا يتخصص الا بنيته لو قال والله لا امشي ثم مشى الى الصلاة قال ما عنيت هذا عانيت اني ما امشي الممشى قلنا انت ونيتك؟ قال والله لا اتكلم ثم قرأ القرآن قال ما عنيت هذا عنيت اني لا

87
00:33:22.600 --> 00:33:46.550
تكلم مع الناس هو ونيته. قال والله لا اكل ثم اكل خبزا قال ما عانيت هذا عنيت لا اكل اللحم هو ونياته. هذا مراد البخاري ان الالفاظ العامة مرجعها الى النية. طيب اذا لم يكن له نية؟ سؤال

88
00:33:47.050 --> 00:34:04.150
قال والله ما ادري انا شنو قصدت حلفت وما ادري. فلم اذا لم يكن اذا لم يكن للحالف نية هذا امر مهم وين نرجع؟ الى العرف. واضح اذا لم يكن للحال في نية

89
00:34:04.250 --> 00:34:34.850
فمرجع اليمين العرف  واذا لم يكن ثم عرف مطرد فمرجع اليمين اللغة خلاص واضح يا بيوم؟ عندنا ثلاثة احوال الاول وهو الاهم ان الكلام العام المحلوف عليه المرجع فيه نية حالف. اذا لم يكن له نية فالمرجع فيه العرف المضطرد

90
00:34:35.050 --> 00:34:53.450
اذا لم يكن هناك عرف مضطرد فالمرجع فيه اللغة اورد فيه رحمه الله ما يدل على ان آآ آآ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اكبر كلام. قال وقال النبي

91
00:34:53.600 --> 00:35:07.900
صلى الله عليه وسلم معلقا وهو موصول افضل الكلام اربعا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كلام وقال ابو سفيان

92
00:35:09.550 --> 00:35:30.800
وهو صخر ابن حرب والد معاوية واسلم وحسن اسلامه قال ابو سفيان سيد من سادات قريش كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل هو ملك الروم تعالوا الى كلمة

93
00:35:31.150 --> 00:35:47.550
سواء بيننا وبينهم ما هي هذه الكلمة؟ لا اله الا الله. اذا سماها كلمة. فلو قال الرجل والله لا اتكلم ثم قال لا اله الا الله. تكلم بكلام فهل عن ذلك او لم يعني

94
00:35:47.600 --> 00:36:11.300
يرجى فيه الى نيته وقال مجاهد كلمة التقوى لا اله الا الله كم لقبا لكلمة التقوى كم لقبا للا اله الا الله ها  ما عديتموه. اكثر من ثلاثين لقب. انا الى الان وصلت الى

95
00:36:11.400 --> 00:36:28.700
جمعت القاب كلمة التوحيد اوصلتها الى اربعين لقب الى الان. كلمة التوحيد. ثم اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة احاديث الاول حديث الشيخ ابو اليمان الحكم ابن عتيبة

96
00:36:29.750 --> 00:36:47.350
قال اخبرنا شعيب وهو ابن ابي حمزة قال عفوا الحكم نافع الحكم ابن نافع قال اخبرني شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري مر ذكره عن سعيد بن المسيب مر ذكره عن ابيه

97
00:36:47.750 --> 00:37:20.950
المشيب ووالد سعيد وهو صحابي العشيب بن حزن صحابي هو وابوه يعني المسيب صحابي وحزن صحابي وحزن لما اسلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير اسمه فقال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا على المزيب

98
00:37:21.750 --> 00:37:40.300
ها المشيب ابن حزن وهو مخزومي قرشي. قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال قل لا اله الا الله ما وجه الشاهد من هذا الحديث

99
00:37:41.150 --> 00:38:00.950
ها يا شباب اجتهدوا. ايوة كلمة احاج لك بها عند الله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجملة التامة كذبة وعند العرب الكلمة هي الجملة التامة لا يسمون الاسم المفرد كلمة

100
00:38:01.150 --> 00:38:20.350
هذه فائدة لغوية في لغة العرب الاسم المفرد الفعل بدون ذكر الفاعل المفعول لا تسمى كلمة وانما هذه تسمى كلمة في عرف النحويين وكلمة بها كلام قد يؤم هذا في اللغة

101
00:38:20.950 --> 00:38:38.850
واما الكلمة الاسم المفرد العلم او الاسم او الفعل او الحرف فهذا عند النحو اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني

102
00:38:39.150 --> 00:38:53.500
بلدياتنا قال حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة رضي الله تعالى عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو زرعة

103
00:38:53.700 --> 00:39:10.950
هو ابن عمرو ابن جرير واختلف في اسم ابي زرعة وقيل اسمه كنيته ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي واشهر ما قيل في اسمه انه اسمه هرم. او هرم

104
00:39:11.200 --> 00:39:30.250
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي احفظ الصحابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

105
00:39:30.900 --> 00:39:47.650
فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلاما ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق الشيخ موسى ابن اسماعيل مر ذكره قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد

106
00:39:47.800 --> 00:40:02.750
العبد قال حدثني الاعمش مر ذكره عن شقيق مر ذكره عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت اخرى. الشاهد في كلمة كلمتان. قال كلمة

107
00:40:03.200 --> 00:40:19.150
من مات يجعل الله ندا ادخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل الله ندا ادخل الجنة وهذا من باب مفهوم العكس اذا الشاهد ان الانسان لو قال والله لا اتكلم ابدا

108
00:40:19.500 --> 00:40:42.400
ثم قرأ القرآن او صلى او ذكر الله انه ان عنى ذلك يحنث ان لم يعني ذلك لا يحنث. هذا هو الشاهد من هذا البار. نعم احسن الله اليك. باب من حلف الا يدخل على اهله شهرا. وكان الشهر تسع وعشرين. قال حدثنا عبد العزيز

109
00:40:42.400 --> 00:41:02.400
ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن حميد عن انس قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشربة في مشربة او مشربة. نعم. سلام عليكم

110
00:41:02.400 --> 00:41:21.350
اقام في مشروبة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل. فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين. قوله او من حلفا لا يدخل على الاشارة وكان الشهر تسع وعشرين اذا يكون بارا ولا يكون حانثا

111
00:41:22.400 --> 00:41:39.850
يكون بارا ولا يكون حالة لكن هنا اشكال لو قال والله لا ادخل على اهلي شهرا من اليوم واليوم الثالث عشر من رجب فهل يعد تسعا وعشرين يوما او ثلاثين يوما

112
00:41:40.000 --> 00:41:59.300
اذا قال والله لا ادخل على اهلي من اليوم يعود ثلاثين يوم لكن لو قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين يوما يعني يكون هو في اخر يوم

113
00:41:59.600 --> 00:42:16.850
من هذا الشهر ثم قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين اذا لا يحدث. لكن لو قال والله لا ادخل على شر من اليوم يحسب ثلاثين يوما ابراء للذمة

114
00:42:18.650 --> 00:42:34.250
لو حلف قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وكان الشهر ثلاثين يلزمه الثلاثين يلزمه مثلا لو قال الانسان والله لا ادخل على اهل رمضان وكان رمظان ثلاثين يلزمه ثلاثين

115
00:42:34.400 --> 00:42:58.700
او تسعة وعشرين يلزمه تسعة وعشرين. طيب لو قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وعن الشهور الافرنجية واحد وثلاثين يوم وكان الشهر الافرنجي واحد وثلاثين يوم يلزمه واحد وثلاثين يوم. هو ونيته. اورد فيه حديثا من طريق شيخه عبدالعزيز بن عبد

116
00:42:58.700 --> 00:43:15.550
لا مر ذكره الاويس القرشي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن حميد حميد بن عبدالرحمن بن عوف. اخو انس اخو ابو سلمة ابن عبد الرحمن لا عفوا حميد الطويل هذا حميد الطويل عن حميد الطويل

117
00:43:15.750 --> 00:43:34.700
راوية انس عن انس رضي الله عنه ابن مالك آآ الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد رباعي عند الامام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بمعنى

118
00:43:34.900 --> 00:44:02.000
الايلاء والاله ان يحلف الرجل انه لا يقرب اهله مدة معينة الاله ان يحلف الرجل انه لا يقرب اهله مدة معينة. ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. وسمي هذا ايلاء لانه من بمعنى اليمين. لانه بمعنى ومنزلة اليمين

119
00:44:02.000 --> 00:44:32.000
الحلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله انفك رجله حنا مثل ما نقول اليوم المفصل شنو صار خرج من مكان المفصل اما في مشربة تسع وعشرين ليلة. يعني ما راح ولا بيت وحدة من زوجاته. المشربة

120
00:44:32.050 --> 00:45:02.200
هي المكان الذي يكون في البيت مرتفعا يظهر للناس مثل حنا اه في عرفنا الدجة. ها؟ عير زالة. دكة ها هذه هي المشروبة. مكان مرتفع في البيت. يوضع فيه الماء

121
00:45:02.400 --> 00:45:21.150
بالتبريد قال في مشربة ولذلك سميت مشربة تسع وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ في بعض الروايات ان القائل هي عايش فقال صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسعا وعشرين. نعم

122
00:45:21.250 --> 00:45:41.250
طبعا قال البخاري رحمه الله تعالى باب اذا حلف الا يشرب نبيذا فشرب طلاعا او سكرا او عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بانبذة عنده. قال حدثني علي سمع عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ان ابا

123
00:45:41.250 --> 00:45:57.850
سيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهلوا للقوم هل تدرون ما ما ما سقته هل يعني ما الذي هي صبة

124
00:45:58.050 --> 00:46:19.650
في السقاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال سهل للقوم هل تدرون ما ما سقته؟ قال انقعت له تمر في تور من الليل حتى اصبح حتى اصبح عليه فسقته اياه. قال حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن

125
00:46:19.650 --> 00:46:38.250
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة عن سود زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازن ما زلنا ننزل فيه حتى صارت شنا. قوله باب اذا حلف الا يشرب اشرب نبيذا. النبيذ

126
00:46:38.850 --> 00:47:06.400
هو ما ينتبذ من التمر او من الزبيب ونحويه والانتباه منه ما هو جائز ومنه ما لا يجوز فنبيذ التمر يجوز لمدة ثلاثة ايام وهكذا نبيذ الزبيب والعنب وغيرها من الانبذة

127
00:47:07.450 --> 00:47:33.400
واما بعد الثلاث او اذا اشتد فانه اذا اسكر كثيره فقلله حرام وهذا قول الجماهير الفقهاء ان النبيذ اذا اسكر كثيره فقليله حرام اذا لم يسكر كثيره فهو مباح قال فشرب الطلال الطلاب الطلاء هو

128
00:47:33.450 --> 00:48:04.750
عصير العنب المطبوخ وعصير العنب المطبوخ هو نوع من انواع النبيذ المحرم او سكرا يذهب العقل او عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس يعرض بفقهاء الكوفة فانهم يقولون اذا قال الانسان والله لاشرب نبيذا

129
00:48:05.350 --> 00:48:29.300
فشرب طلاعا او شرب عصيرا او شرب سكرا انه لا يحنث وهذا خطأ والصحيح قول الجمهور ان النبيذ اسم يطلق اسم عام اسم عام يطلق على ما انتبذ ويطلق على ما كان عصيرا

130
00:48:29.600 --> 00:48:54.250
من العنب او ما كان طلاء من العنب او ما كان سكرا من العنب وغيره اذا النبيل اسم عام وقولهم وليست هذه بانبذة هذا قول ضعيف ثم اورد رحمه الله ما يدل على ان النبيذ اسم عام

131
00:48:54.700 --> 00:49:18.650
قال حدثني علي وعلي اذا اطلق في شيوخ الامام البخاري فالمقصود به علي ابن عبد الله المديني شيخه الكبير البصري امام العلل قال سمع عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي

132
00:49:19.000 --> 00:49:39.250
وهو ابو حازم سلمة ابن دينار سلمة ابن دينار الاعرج عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي معروف ان ابا اسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرس

133
00:49:40.000 --> 00:50:05.600
اعرس يعني تزوج فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه يعني جابه الوليمة فكانت العروس خادمهم. شيء عجيب العروس يخدمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته يعني شنو اللي هي صبة

134
00:50:06.250 --> 00:50:29.550
له اي للنبي صلى الله عليه وسلم قال انقعت له تمرا في تور هذا هو الانتباه انقعت له تمرا في ثورة التور الاناء من الحجارة التور الاناء من الحجارة انقعت له تمرا

135
00:50:29.650 --> 00:50:51.300
في تور اناء كالقدر من الحجارة من الليل حتى اصبح عليه فسقته اياه يعني غدا اذا هذا هو النبيذ ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه محمد بن مقاتل

136
00:50:52.200 --> 00:51:09.150
قال اخبرني عبدالله وهو ابن المبارك المروزي قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي ومر ذكره عن عكرم مولى ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة

137
00:51:09.450 --> 00:51:32.450
افقه الصحابة بالتفسير حبر الامة عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسودة هي ام المؤمنين. سودة هي بنت زمعة سوداء بنتي جمع ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها

138
00:51:35.400 --> 00:52:03.450
قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها المسك يعني الجلد بفتح الميم المسك يعني الجلد فدبغنا مسكها هنا قوله فدبغنا مسكها يعني فيه دلالة على انهم آآ دبغ الجلد ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت

139
00:52:03.600 --> 00:52:25.200
شنن الانتباه هذا هو وجه الشاهد انه انها سمت وضعة الماء على التمر في آآ المسك بعد الدبغ سمته انتباذا حتى صارت شنا والشن هو الاناء الذي يشرب فيه وهذا لا يكون

140
00:52:25.450 --> 00:52:40.900
بعد الدبغ مباشرة وانما بعد مدة طويلة نعم صلوا عليه. قال قال رحمه الله تعالى باب اذا حلف الا يأتدم فاكل تمرا بخبز. وما يكون من الاذن. قال حدثنا محمد

141
00:52:40.900 --> 00:53:00.900
يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم الخبز من خبز بر مأدوم ثلاثة ايام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن قال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا

142
00:53:00.900 --> 00:53:14.900
عبد الرحمن النبي انه قال لعائشة بهذا قال حدثنا قتيب اعماله عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك قال قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله

143
00:53:14.900 --> 00:53:34.900
ضعيفا اعرف فيه الجوع هل عندك من شيء؟ فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فلف اخذت اخذت ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول

144
00:53:34.900 --> 00:53:44.900
والله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه قوموا

145
00:53:44.900 --> 00:53:59.050
فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة فاخبرته فقال ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من عما نطعمهم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه

146
00:54:00.500 --> 00:54:22.600
ما عندك هذي قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ما عندكم؟ لا. ما عندك  ها؟ ها شف اضفها اضفها اكتب قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. يا موسى قد جاء

147
00:54:22.600 --> 00:54:39.650
وسلم والناس معه. عندي بالهامش وقد جاء رسول الله والناس. اي بس. جيد نعم. وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت لو لو كان الجاي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط كان الطعام يكفيه

148
00:54:39.800 --> 00:54:53.850
فما في اي اشكالية الاشكالية الان نسمع نعم فقالت الله ورسوله اعلم منطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:54:53.850 --> 00:55:03.850
وطلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل امي يا ام سليم؟ ما عندك فاتت بذلك الخبز؟ قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز

150
00:55:03.850 --> 00:55:23.850
ففت وعصرت ام سليم عكت الله فادمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم قال ائذن لي عشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشرة فاذن لهم فاكل القوم كل ما شبعوا والقوم سبعون او ثمون ثمانون رجل

151
00:55:23.850 --> 00:55:41.800
يعني هذا الباب باب اذا حلف ان لا يأتدم فاكل تمرا بخبز وما يكون منه الاذن. هذا نفس يرجع الى العرف. او الى نيته لانها الانسان اذا قال والله لا ائتدم هذا كلام عام

152
00:55:42.350 --> 00:56:01.800
ما ندري ما الذي اراده واضح فيرجع الى العرف او الى نيته. الى نيته او الى العرف الائتدام معناه ان يأكل الانسان شيئا يابسا مع شيء مطبوخ هذا يسمى ائتداما

153
00:56:02.050 --> 00:56:25.950
او شيئا يابسا كالخبز مع سائل كالخل هذا يسمى اعتدام او شيئا يابسا كالخبز مع شيء مطبوخ كالمرق هذا يسمى اعتدام قال فاكل تمرا بخبز. طيب التمر والخبز؟ كلاهما يابسان

154
00:56:26.850 --> 00:56:48.600
وما يكون منه الادم اي من اي شيء يكون الادام الادام في في عرفنا المرق بس في عرفة الصحابة اعم اذا الشاهد من هذا الباب انه اذا حلف انه لا يعتدم المرجع فيه نيته

155
00:56:49.600 --> 00:57:08.700
وعند الاطلاق او عدم النية فالمرجع فيه العرف اورد فيه رحمه الله احاديث تدل على معنى الاعتداء. الاول من طريق شيخه محمد بن يوسف وهو الفرابري قال حدثنا سفيان وهو

156
00:57:08.900 --> 00:57:32.600
ابن مسعود سفيان ابن مسعود سفيان ابن سعيد بن مشروق الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن عبدالرحمن ابن عابس عن عبد الرحمن ابن عابس عن ابيه عابس وهو

157
00:57:32.850 --> 00:57:54.850
عابس ابن ربيعة النخعي الكوفي ان ابا اسي عفوا عن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع لمحمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم. ثلاثة ايام حتى لحق بالله

158
00:57:55.300 --> 00:58:16.850
خبز بر مأدوم. اذا كأن البخاري يريد ان يقول انه كان في عرفهم الخبز البر المأدوم اذا عندهم خبز وبر وعندهم ادام عندهم امران هذا وجه الشاهد من ايراد هذا الحديث. وقال ابن كثير

159
00:58:17.000 --> 00:58:40.950
اخبرنا سفيان وابن كثير هنا هو يحيى عفوا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبدالرحمن عن ابيه انه قال لعائشة بهذا ثم اورد فيه حديث اخر من طريق شيخه قتيبة عن مالك

160
00:58:41.350 --> 00:58:55.500
امام دار الهجرة عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن ما لك والشاهد فيه الشاهد من هذا الحديث الطويل قال فامر رسول الله بذلك الخبز ففت

161
00:58:56.000 --> 00:59:22.050
مت يعني قطع قطع صغيرة  عصرت ام سليم عكة لها. فادمت. العكة هي الوعاء من الجلد يكون فيه اه اه الزبد الزبدة السمن. او السمن نعم. العكة اناء من الجلد

162
00:59:22.550 --> 00:59:44.950
اه يكون فيه الزبدة او السمن. فادمته اذن جعلت السمنة جعلت السمنة اداما دل على ان كل ما يغمس فيه الخبز فانه يسمى ادامة. ثم قال فيه رسول الله ما شاء ان يقول ثم قال ائذن لي عشرة الى اخر الحديث

163
00:59:45.000 --> 01:00:07.900
ومر معنا الحديث نعم  قال باب النية في الايمان. قال حدثنا قتيب بن سعيد. قال حدثنا عبد الوهاب. قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني محمد ابن ابراهيم انه على قمة ابي الوقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما

164
01:00:07.900 --> 01:00:17.900
وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

165
01:00:17.900 --> 01:00:43.600
هذا الحديث مر معنا كثيرا بوب عليه البخاري رحمه الله ليبين ان النية في اليمين معتبرة ان النية في اليمين معتبرة لا سيما اذا كان اللفظ ها مطلقا وعاما طيب لو كان اليمين لو كان اللفظ خاص

166
01:00:44.350 --> 01:01:00.200
هل التفت الى النية؟ الجواب لا لو قال انسان والله لا اكل هذا اللحم واشار اليه ثم اكل قال ما عنيت هذا اللحم عانيت لحم ثاني ما يصير هذا هزو

167
01:01:01.450 --> 01:01:19.400
لعب لا يجوز. اذا متى تكون النية في الايمان معتبرة اذا كان اليمين لفظا عاما او مطلقا؟ فالنية معتبرة اورد فيه الحديث من طريق شيخه قتيب بن سعيد مر ذكره قال حدثنا عبد الوهاب

168
01:01:19.500 --> 01:01:36.250
ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى ابن سعيد وهو الانصاري المدني يقول اخبرني محمد ابن ابراهيم يعني التيمي انه سمع علقمة ابن وقاص يعني الليث قال سمعت عمر بن الخطاب

169
01:01:36.300 --> 01:01:58.100
هذا الحديث سبحان الله لم يرويه من الصحابة الا عمر مع انه كان على المنبر  وعمر قاله على المنبر ولم يروي عنه من التابعين الا علقمة وعلقمة لم يروي عنه احد من اصحاب هذا الحديث الا محمد ابن ابراهيم التيمي

170
01:01:58.800 --> 01:02:15.000
ومحمد ابن إبراهيم التيمي لم يروي عنه هذا الحديث الا يحيى ابن سعيد الانصاري ثم اشتهر الحديث هذا دليل على ان الحديث قد يكون عظيما ومهما ولا يرويه الا واحد. ما يشترط

171
01:02:16.200 --> 01:02:31.600
لان الحجة قائمة بالواحد العدل الثقة ما يصير تروح تقول للناس تدعوهم تقول لهم شيء يقول لك لا ما اقبل كلامك. حتى تجيب معك اثنين ثلاثة اربع خمس ست ما احد يقول الكلام هذا. نعم

172
01:02:31.600 --> 01:03:17.350
ها؟ نعم وانما ما في بأس. روايات متعددة. نعم لكل تأكيد العموم والا وانما لامرئ هذا ايضا يدل على العموم. نعم. احسن الله اليكم ليس بهذا اللفظ نعم. نعم. شيخ يعني الحديث هذا للمريء الا يحيى بن سعيد الانصاري

173
01:03:17.350 --> 01:03:37.350
هل كان قبل ان يكون مشهورا عندهم فلكثرة اشتهاري ان ما كان يحدثني فيها لعل هذا احد الاسباب ان الحديث مشهور لكنهم يقولون حديث غريب وصل الينا غريبا. نعم. احسن الله اليكم. قال باب اذا اهدى ما له على وجه النذر والتوبة

174
01:03:37.350 --> 01:03:52.150
قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرنا اخبرني يونس عن ابن شاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الله ابن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي

175
01:03:52.150 --> 01:04:12.150
قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فقال في اخر حديثه ان من توبة اني ان ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة صدقة الى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك

176
01:04:12.150 --> 01:04:28.300
قول باب نداء ما له على وجه النذر والتوبة اذا اهدى ماله على وجه النذر والتوبة ثم اراد الرجوع هل لو ان يرجع فيه؟ او لا هذا وجه ايراد البخاري لهذا

177
01:04:28.350 --> 01:04:49.950
البعض. الانسان اذا حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها له ان يرجع في يمينه والنذر شأنه شأن اليمين وهذا من دقة فقه البخاري اذا يمكن الانسان اذا نذر ان يرجع في نذره ويكفر كفارة يمين

178
01:04:50.150 --> 01:05:04.900
اورد فيه حديث من طريق الشيخ احمد بن صالح قال حدثني وهبي وهو عبدالله بن وهب المصري قال اخبرني يونس عن شاب مر ذكرهم قال عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك الانصاري

179
01:05:04.950 --> 01:05:23.800
وكان قائد كعب بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك صحابي جليل احد النقباء يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهو منهم كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا

180
01:05:24.300 --> 01:05:42.100
فقال في اخر حديثه ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله هذا الكلام خرج مخرج النذر خرج مخرج ايش؟ النذر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ امسك عليك بعض مالك

181
01:05:42.300 --> 01:06:05.900
فهو خير لك دل على انه يمكن للانسان ان يرجع في نذره طيب اذا رجع في نذره هل يكفر كفارة يمين؟ هذا قال به جمع من اهل العلم نعم سلام عليكم. باب اذا حرم طعامه. قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. والله غفور

182
01:06:05.900 --> 01:06:25.900
الرحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وقوله لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. قال حدثنا الحسن محمد قال حدثنا الحجاج قال عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد عبيد عبيد ابن عمير يقول سمعت عائشة

183
01:06:25.900 --> 01:06:45.900
تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة حفصة ان ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح المغافير. اكلت مغافير فدخل على احداهما. فقالت ذلك

184
01:06:45.900 --> 01:07:05.900
فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله ما احل الله لك الى قول ان تتوبا الى الله لعائشة وحفصة اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال لي ابراهيم

185
01:07:05.900 --> 01:07:26.950
ابن موسى عن هشام ولن اعود له قد حلفت فلا تخبر بذلك احدا اه قوله باب اذا حرم طعاما اي هل عليه كفارة يمين او لا هذا مراد البخاري رحمه الله. الجواب ان عليه كفارة يمين بنص الاية

186
01:07:27.250 --> 01:07:40.950
لذلك قالوا وقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذن من حرم على نفسه شيئا

187
01:07:41.000 --> 01:08:03.550
ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين هذا مراد الامام البخاري رحمه الله فلو قال لي لزوجته انت حرام علي كظهر امي هذا ظهار وليست كفارة يمين ولو قال لزوجتي انت حرام علي وعن ابيه الطلاق هذا الطلاق وليست كفارتي

188
01:08:04.350 --> 01:08:24.500
لكن لو قال حرام علي ان اكل الطعام فهذا ينزل منزلة اليمين ينزل منزلة اليمين وكفارته كفارة يمين اورد فيه حديثا من طريق شيخه الحسن بن محمد قال حدثني الحجاج ابن محمد عن ابن جريج عبد الملك

189
01:08:24.800 --> 01:08:52.350
ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال زعم عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح المكي قال سمع عبيد بن عمير وعبيد ابن عمير هو ابن قتادة الليثي قيل انه صحابي وقيل التابعين الصواب انه تابعي

190
01:08:52.850 --> 01:09:12.350
قال يقول سمعت عائشة تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير. اكلت مغافير

191
01:09:12.650 --> 01:09:37.850
شنو المغافير؟ المغافير هو الصمغ. ها؟ الذي يخرج من الشجر الانسان تكون رائحته مزة. ما هي طيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على احداهما قالت ذلك له؟ فقال لا بل شربت عسلا

192
01:09:37.900 --> 01:09:56.650
ما اكلت مغافر ولن اعود له. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه لانه عليه الصلاة والسلام كان يحب ان تفوح منه روائح الطيب وهو عليه الصلاة والسلام اطيب الناس ريحا

193
01:09:56.750 --> 01:10:13.000
واطيب الناس رائحة عليه الصلاة والسلام. فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى اخره. فالشاهد ان من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل

194
01:10:13.300 --> 01:10:41.200
فعاتبه الله وجعل له تحلة اليمين وجعل له تحلة اليمين نعم السلام عليكم. قال باب الوفاء بالنذر فقوله يوفون بالنذر. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح فلا يحب له سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول اولم ينهوا عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم

195
01:10:41.200 --> 01:11:01.200
شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج يستخرج من انما يستخرج بالنذر من البخيل. قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور اخبرنا عبد الله بن مرة عن عبدالله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل

196
01:11:01.200 --> 01:11:20.150
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدر له. ولكن يلقيه النذر الى الى القدر الى القدر قد قدر له

197
01:11:20.250 --> 01:11:36.900
فيستخرج الله به فيستخرج الله به من البخيل. فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل قوله باب الوفاء بالنذر اي انه ينبغي الوفاء بالنذر اذا كانوا نذرب بر وطاعة

198
01:11:37.100 --> 01:11:55.450
حاله هو حال اليمين اليمين متى ينبغي للانسان يحفظه اذا كان يمين بر وطاعة اما اذا كان يمين مباح فهو بالخيار اما ان يبر واما ان يكفر كفارة يمين. واذا كان يمين معصية

199
01:11:55.800 --> 01:12:18.350
او يمين محرم فيجب الا يفي به. ويكفر كفارة يمينه. والنذر شأنه شأن اليمين. لذلك البخاري الجماعة في كتاب واحد كتاب الايمان والنذر اذا الانسان اذا وفى بنذره يمدح عليه يوفون بالنذر

200
01:12:18.550 --> 01:12:37.000
دل على ان الوفاء بالنذر امر ممدوح ثم ورد فيه ثلاثة احاديث الاول قال حدثني احد الصالح قال حدثني فليح ابن سليمان قال حدثني سعيد ابن الحارث انه سمع ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العباد

201
01:12:37.000 --> 01:12:57.950
اربعة واحد الصحابة الذين اشتهروا بالفقه والرواية والدراع  يقول او لم ينهوا عن النذر فيه دلالة صريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اصحابه عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيء ولا يؤخر

202
01:12:58.350 --> 01:13:26.650
وانما يستخرج بالنذر من البخيل. واورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب حتى يبين كراهية النذر والنذر على قسمين نذر المطلق ونذر مقيد النذر المطلق هذا قال بعض العلماء انه ليس بمكروه انما المكروه النذر المقيد. او المعلق

203
01:13:26.950 --> 01:13:51.650
النذر معلق ان شفى الله مريظي فعلت كذا ان رد الله غايبي فعلت كذا فهذا انما يستخرج به من بخيل. اما النذر المطلق فهذا من جملة البر وجملة الاحسان. يقول الانسان يوم الجمعة نذر علي ان اطعم الفقير

204
01:13:51.650 --> 01:14:10.250
ما علقه بشيء. كما لو الزم نفسه باطعام الفقير كما لو حدث نفسه اطعام الفقيه. لكن الذين قالوا بالكراهة قالوا لانه فيه ايجاب شيء عن النفس لم يجبه الشارع هذا وجه انكاره

205
01:14:12.150 --> 01:14:30.550
ثم ورد في حديث اخر من طريق شيخه خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق عن منصور ابن المعتمر قال اخبرني عبد الله ابن مرة وهو

206
01:14:31.850 --> 01:14:46.800
البصري عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر الان هذا الحديث يدل على ان النذر عموما منهي عنه وهذا النهي للكراهة

207
01:14:47.900 --> 01:15:12.550
لماذا قلنا للكراهة لان الله مدح الموفون بالنذر ويوفون بالنذر. ولو كان محرما لما جاز الوفاء به وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل ثم ورد ايضا حديث اخر من طريق شيخ ابو اليمان الحكم النافع

208
01:15:12.600 --> 01:15:24.850
قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة مر ذكره قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان عين الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي

209
01:15:24.900 --> 01:15:47.500
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قدرته هذا حديث قدسي لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قدرته اذا كان الحديث في بيان ان المنهي عنه هو النذر المعلق

210
01:15:48.400 --> 01:16:15.400
ولكن يلقيه النذر الى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيه فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل نعم سلام عليكم. تفضل هذا ايضا مكروه

211
01:16:15.400 --> 01:16:47.550
ولكن يجب الوفاء به اذا كان ما نذر عليه برا وطاعة  هم يسمى تعليقك. تعليق اما يكون بشيء يفعله واما بشيء يتركه اما بشيء يحدث كله تعليق. كانه يقول انا لا اخرج

212
01:16:47.850 --> 01:17:03.950
صدقة الا اذا وقعت في محرم صار بخيل نعم سلام عليكم. قال باب اثم من لا يفي بالنذر. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثني ابو جمرة قال

213
01:17:03.950 --> 01:17:23.950
حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمر بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري ذكر اثنتين او ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون. ويخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا

214
01:17:23.950 --> 01:17:47.600
يشهدون ويظهر ويظهر فيهم السمن السمن او السمن نعم السمن نعم انتهى الحديث نعم. قوله رحمه الله باب اثم من لا يفي بالنذر  ان النذر الذي يكون البر والطاعة ولا يفي به الانسان هذا فيه اثم. كاليمين

215
01:17:47.700 --> 01:18:11.300
اليمين الذي يكون فيه بر وطاعة يجب الوفاء به فاذا لم يفي به الانسان يأثم كذلك اليمين اذا كان برا وطاعة وجب الوفاء بالنذر والا كان اثما اورد فيه حديثا من طريق الشيخ مسدد وهو ابن مسرهد ابن مغربل البصري

216
01:18:11.600 --> 01:18:31.950
عن يحيى بن سعيد بن الخطان البصري عن شعبة ابن الحجاج الواسطي قال حدثني ابو جمرة وهو نصر ابن عمران الظبع قال حدثنا الزهمي بن مدرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه

217
01:18:32.150 --> 01:18:48.850
يحدث عن اي النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني الصحابة. الذين يلونهم تابعون. الذين يلونهم تبع التابعين  قال عمران لا ادري

218
01:18:49.000 --> 01:19:13.450
ذكر اثنتين او ثلاثا بعد قبل. طبعا جاءت روايات متعددة انها ثلاثة قرون ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفول اذا هذا ذنب ولولا ان الوفاء بالنذر مدح وان عدم الوفاء بالنذر ذم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف

219
01:19:13.950 --> 01:19:33.950
نعم هذا هو الشاهد من الحديث. نعم. احسن الله اليك. قال باب النذر في الطاعة. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. قال حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه

220
01:19:33.950 --> 01:19:50.550
قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. هذا الباب اورده البخاري للدلالة على ان نذر الطاعة ينبغي الوفاء به وانه بر واحسان وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر

221
01:19:50.750 --> 01:20:06.250
فان الله يعلم ثم ورد فيه حديثا من طريق الشيخ ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا مالك امام دار الهجرة عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم القاسم

222
01:20:06.600 --> 01:20:20.100
ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه اذا نذر الطاعة يجب الوفاء به

223
01:20:20.750 --> 01:20:42.950
ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. اذا يجب كفارة اليمين فيه في نذر الطاعة يجب الوفاء في نذر المعصية تجب الكفارة. كفارة اليمين نعم. احسن الله اليكم. قال باب اذا نذر وحلف الا يكلم انسانا في الجاهلية ثم اسلم

224
01:20:43.100 --> 01:20:56.400
قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة

225
01:20:56.400 --> 01:21:16.350
المسجد الحرام قال اوفي بنذرك. قوله باب اذا نذر وحلف ان لا يكلم انسانا في الجاهلية ثم اسلم تأملوا معي كل حلف في الجاهلية او نذر في الجاهلية فانه بعد الاسلام والاستقامة

226
01:21:16.550 --> 01:21:36.950
ينظر اليه ان كان برا وطاعة وجب الوفاء باليمين والنذر وان كان اثما ومعصية فلا يجب البر ولا يجوز الوفاء به. هل فيه كفارة يمين من اهل العلم من قال نعم فيه كفارة يمين وهو الصواب

227
01:21:37.550 --> 01:21:53.750
لانه اذا كان فيه الوفا وبالنذر فانه كذلك يكون فيه العكس وهو كفارة اليمين اورد فيه حديثا من طريق شيخه محمد المقاتل ابو الحسن قال اخبرني عبد الله ابن المبارك قلنا

228
01:21:54.150 --> 01:22:05.850
قبرنا وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا هذا الحديث من مسند

229
01:22:05.900 --> 01:22:24.400
عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوف بنذرك. اذا نذر البر والطاعة يجب الوفاء به بعد الاسراء دل على ان نذر المعصية

230
01:22:25.450 --> 01:22:44.300
والحرام لا يجوز الوفاء به بعد الاسلام وهكذا لو حلف الا يكلم انسان او نذر الا يكلم انسان في الجاهلية ثم اسلم ينظر ان كان في عدم تكريمه لفلان بر يجب ان يفي به

231
01:22:44.750 --> 01:23:10.350
ان كان تكليمه لفلان معصية عدم تكريمي لفلان معصية يجب ان يكفر عن يمينه وعن نذره نعم  تفضلوا الاسلام نعم  ما سمعت لا الاسلام يجب ما قبله من الذنوب التي بين العبد

232
01:23:10.400 --> 01:23:29.200
وبين ربه اما الكفارات لا تسقط بالاسلام مثلا لو ان انسانا سرق في الجاهلية ثم اسلم لا يقال له المال المسروق حلال عليك واضح لو ان انسانا كان مرابيا ثم تاب

233
01:23:29.450 --> 01:23:48.700
لا يقال التوبة تجب ما قبلها ما يلزم عليك تتخلص من الربا لازم يتخلص من الربا لو ان كافرا اسلم وكان في حال كفره حلف الا يزور بيت الظالم فلان

234
01:23:49.200 --> 01:24:07.150
وحلف الا يزور المسجد نقول تفي بالاول وتكفر عن الثاني نعم احسن الله اليكم قال باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها

235
01:24:07.250 --> 01:24:20.000
ويقال ابن عباس نحوه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان

236
01:24:20.000 --> 01:24:43.250
ابن عبادة الانصاري الانصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان عنها فكانت سنة بعد قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم

237
01:24:43.250 --> 01:24:59.600
قال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت اكنت قاضيه قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالقضاء. قوله باب من مات وعليه نذر

238
01:25:00.050 --> 01:25:23.700
وهكذا لو مات وعليه يمين ماذا يفعل انتبهوا الان لو قال شخص وهو في مرض موته والله لاكلمن فلانا ومات ولم يكلمه تنقلب اليمين الى كفارة. في ماله قبل تقسيم الارث. واضح

239
01:25:23.750 --> 01:25:46.800
لو قال الرجل نذر علي نتصدق بلحم شاة ومات ولم يتصدق يخرج من ماله لحم شاة ثم يقسم المال الباقي هذا فيما اذا كان في المال طيب لو قال الرجل

240
01:25:47.200 --> 01:26:19.900
نذرا بعبادة بدنية لو قال نذر علي ان اسافر في عمرة او حج  او اصوم عبادة بدنية او مالية مالية في ما لي. بدنية يقوم عنه وليه هل يقوم عنه وليه على سبيل الجواز ولا على سبيل الوجوب؟ الصواب بالاتفاق

241
01:26:20.200 --> 01:26:42.300
على سبيل الجواز والنذب وليس على سبيل الوجوب. فاذا لم يفي احد من ورثته بنذره تنقلب الى كفارة. تنقلب الى كفارة في ما له قبل القسمة قال وامر ابن عمر

242
01:26:42.600 --> 01:27:11.600
امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها طيب الان السؤال ما في احد يصلي عن احد شلون هذي ها ابو عمر الدعاء ممكن لكن هذا الاثر لم نجده هذا الاثر قال

243
01:27:11.650 --> 01:27:29.350
مشايخنا لم نجد هذا الاثر مسندا عن ابن عمر من اين جاء به البخاري؟ لا نعلم  وقال ابن عباس نحوه فاكتبه عند ابي داود تحت حديث الفين واربع مئة وواحد

244
01:27:31.100 --> 01:27:56.500
ولكنه في الصوم دون الصلاة وهو عند ابي داود تحت حديث الفين واربع مئة وواحد  شكرا. في لكن فيه ذكر الصوم دون الصلاة اذا قلنا ان اثر ابن عمر صح يا ابو سامي

245
01:27:56.900 --> 01:28:21.100
نقول انه يحمل على احد معنيين الاول ما ذكرته انت وهو ان المراد بالصلاة صلي عنها يعني الدعاء والثاني وهو المراد انها نذرت ان تصلي في قباء والصلاة في قبا هل يتم بدون المشي

246
01:28:21.900 --> 01:28:44.350
ها لا يتم اذا هذا فعل والولي يمشي عنها ثم اذا جاء يصلي يصلي هو عن نفسه وليس عنها ويدعو لها لكن الاشكال يبقى الا على القول الاول وهو ان المراد الدعاء

247
01:28:45.550 --> 01:29:27.550
ايش قال الحافظ ابن حجر عندك عبدالله بن ابي بكر انها كانت جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء واخرج عمر رضي الله عنه من طريق عون ابن عبد الله ابن عفان تعتكف عشرة ايام فقال ابن عباس اعتكف

248
01:29:27.550 --> 01:29:47.550
وجاهد ابن عمر ابن عباس هناك فقال مالك في الموظف انه بلغ وان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد واخرج النسائي من طريق ايوب ابن موسى عن عطاء ابن عباس وقال لا يصلي احدنا احد ولا يصوم احدا على احد. فورد ابن عبد البر من طريقه موقوفة

249
01:29:47.550 --> 01:30:07.550
في هذا عن ابن عباس قلت يمكن الجمع بحمل اثبات في حق من مات النفي في حق ثم وجدت يدل على تأسيسه في حق ميته بما اذا مات وعليه شيء عند ابن ابي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات

250
01:30:07.550 --> 01:30:27.550
خافوا عنه النبي وقال ابن المليث ان يكون ابن عمر ارادوا لقوله صلي عنها العمل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث فعد منها الولد لان الولد من كسبه فاعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير ان ينقص من اجره. فمعنى

251
01:30:27.550 --> 01:30:47.550
بمعنى ان صلاتك ممتثلة لها ولو كنت ولو كنت انما تنوي عن نفسك كذا قال ولا يخفى تكلمه وحاصل كلامي تخصيص والى ذلك فنحن وهب بن مصعب من اصحاب وفيه تعقل مع انه لا يصلي احد على احد لا فرض

252
01:30:47.550 --> 01:31:07.550
ولا سنة ولا تعلم لا عن شيء ولا ملك. ونقل عن المهلب ان ذلك لو جاز لجازل في جميع عبادات البدنية ولكان الشارع احق لذلك نفعله على ولما نهي عن استغفار عمه ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس الا عليها وجميع ما قال

253
01:31:07.550 --> 01:31:37.550
خصوصا ما ذكره في حق الشارع. واما الاية عموما مخصوصة اتفاقا والله اعلم يعني اثر ابن عمر يعني ما حكي عند الامام مالك لكن بدون سند بلاغا ها؟ بس عن ابن عباس. عن ابن عمر ابو عمر

254
01:31:37.550 --> 01:32:08.000
واخرج مرة عن ابن عباس ما في ابن عمر ها؟ مين اللي ذكر لأ لأ خلي الرواية هذي لا يصلي عن احدا احد هذي مشهورة عن ابن عمر احنا نتكلم انه قال صلي عنها

255
01:32:08.550 --> 01:32:42.050
هذي وين موجودة ها؟ طيب يعني ترجح قول مالك على قول البخاري انا اسف على كل حال قلنا لم نجد له سنده الشاهد من هذا مثل ما قال ابن المنير ان المقصود انه يمشي ويصلي لنفسه وتنقلب صلاته

256
01:32:42.050 --> 01:33:06.750
الى لان الحسنات الاولاد في ميزان الوالدين والولد من كسب ابيه اما الصوم فلا اشكال عن الغير لا سيما النذر وانما الخلاف في النفل وكذلك الاعتكاف وكذلك المشي هذه كلها نذور يمكن الوفاء بها

257
01:33:07.300 --> 01:33:21.400
ثم اورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخ ابو اليمان عن الشعيب عن الزوري اخبرني عبيد الله بن عبدالله ان عبد الله بن عباس اخبره مر ذكرهم ان سعد ابن عبادة الانصاري استفتى النبي

258
01:33:21.500 --> 01:33:46.150
صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه  فافتاه صلى الله عليه وسلم ان يقضيه عنها فكانت سنة بعد اذا من السنن ان الانسان ينظر الى من مات من اقربائه

259
01:33:47.150 --> 01:34:06.650
فينظر الى نذره فيفي بنذره وهي نذرت ان اه تذبح شاة او ان تتصدق بلحم شاة فقام سعد بن عبادة بالنيابة عنها ورد فيه حديث اخر من طريق شيخه ادم

260
01:34:06.750 --> 01:34:37.550
وهو ابن ابي اياس وهو معروف آآ ادم ابن ابي ياس البغدادي قال حدثنا شعبة عن ابي بشر وشعبة مر ذكره وابو بشر وجعفر ابن اياس فليشكر قال سمعت ابن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرة تحج وان

261
01:34:37.550 --> 01:34:53.600
انها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو احق بالقضاء دل على ان قضاء النذور امر لابد منه اما

262
01:34:53.850 --> 01:35:40.600
بالقيام بالنذر واما بكفارة اليمين. نعم شيخ تفضل اليوم ابو عبد الرحمن ما عنده مداخلات كثيرة قول نعم. صحيح ليش؟ فاخرة لان الكهانة الحصول المال من طريق كان محرم في الجاهلية وفي الاسلام. الوجوب فيه اشكال يعني

263
01:35:40.600 --> 01:36:05.350
لكن لا لا احد يختلف في الاستحباب نعم نعم. نعم لو علمت ان فلان ما له من حرام من ربا من قمار من مخدرات فلا تأكل البيت اذا لم يكن له مال غيره

264
01:36:05.500 --> 01:36:33.250
لا اذا اذا لم علمت انه حرام وجوبا لكن اذا ظن على علمك انه حرام فاستحبابا نعم. يعني مثلا انت تيقنت ان هذه الذبيحة مذبوحة ها بغير اسم الله عز وجل. يجب ان لا تأكل. اذا تيقنت ان هذه الذبيحة مشتراه بمال حرام يجب ان لا تأكل

265
01:36:34.550 --> 01:37:04.000
واضح لكن اذا غلب على ظنك نقول يستحب هنا؟ نعم اموال مخلوطة يستحب تركه نعم. شيخ بخصوص الشخص على ركن الحج. ماتوا ولم يحج. هل يجب يحج عنه؟ لا يجب اما وجوب لا يجب. لكن هل يجب ان يخرج من ماله بقدر ما يحج عنه؟ ايضا لا يجوز

266
01:37:04.000 --> 01:37:24.000
لكن يندب لاولياء ان يحجوا عنه. نعم. قال باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من ندى ان يطيع الله فليطعه

267
01:37:24.000 --> 01:37:36.650
ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا

268
01:37:36.650 --> 01:37:55.650
نفسه ورآه يمشي بين ابنيه فقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن انس قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام

269
01:37:55.650 --> 01:38:10.950
او غير بزمام او غيره فقاطعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما

270
01:38:10.950 --> 01:38:34.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة انسانا يقود انسانا بخزامة بخزامة في انفه. فقاطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بين بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو

271
01:38:34.700 --> 01:38:54.200
برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم وليتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

272
01:38:54.350 --> 01:39:12.500
قول البخاري باب النذر فيما لا يملك وفي معصية اي انه لا ينعقد النذر فيما لا يملك وفي المعصية لا ينعقل واذا كان لا ينعقد هل فيه كفارة جمع من اهل العلم يقولون لا كفارة في النذر

273
01:39:12.550 --> 01:39:37.200
في نذر المعصية حاله بحال اليمين الغموس اليمين الغموس ما فيه كفار لماذا؟ لانه غموس لا يمكن فيه الكفارة فنذر المعصية لجاجة ومعصية لا يمكن ان يكون فيه كفارة حتى ينزجر الناس عن نذر المعاصي. ومن اهل العلم من قال

274
01:39:37.450 --> 01:39:56.050
ان النذر فيما لا يملك او في المعصية ينقلب الى اليمين اورد البخاري رحمه الله احاديث تدل على ان النذر فيما لا يملك او في المعصية لا ينعقد. الاول من طريق شيخه ابو عاصم

275
01:39:57.150 --> 01:40:19.050
وهو ابو عاصم منه وهو ابو ناصر ها مو سميك يعني  آآ ابو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني جد صاحب كتاب السنة جد صاحب كتاب السنة ابو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني

276
01:40:19.350 --> 01:40:34.800
عن ما لك امام دار الهجرة عن طلحة عن القاسم عن عائشة مر ذكرهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذرا يطيع الله فليطعه ومن نذر الناس فلا يعصي. اذا معناه لا يفي بنذره

277
01:40:35.900 --> 01:40:54.800
فقوله فلا يعصه فيه اشارة لطيفة الى انها وقعت والنذر وقع ولكن لا يجب الوفاء به لا يجوز الوفاء به لو انه لم يقع لقال ومن نذر ان يعصيه فليس بشيء

278
01:40:56.500 --> 01:41:12.750
لكن لما قال ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه اي لا يفي بنذرك دل على ان النذر وقع لكن فلا يعصه دل على انه لا ينبغي له الاستمرار على هذه

279
01:41:12.900 --> 01:41:28.850
المعصية على هذا النذر ثم ورد فيه حديثا من طريق شيخه المسدد مر ذكره قال يحيى عن حميد عن ثابت عن انس مر ذكرهم وثابت ابن اسلم البناني كاسمه من اثبت الناس

280
01:41:29.000 --> 01:41:45.450
ها في انس ابن مالك مناسبات الاسمية زينة ثابت كسبه ثابت من اثبت الناس في انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه

281
01:41:46.700 --> 01:42:08.400
اذن النذر الذي يكون في المباحات ويؤدي الى التهلكة هذا لا ينبغي الوفاء به. ولهذا يقول العلماء النذر ترا ثلاث اقسام نذر الطاعة يجب الوفاء به اتفاقا فان لم يفي به انقلب الى كفارة يمين

282
01:42:09.000 --> 01:42:32.750
ونذر معصية ونذر مباح  النذر في المباحات النذر في المباحات اذا اراد به التقرب الى الله هذه لا تنعقد كفارته كفارة يمين لو قال نذر علي ان لا استظل بشمس

283
01:42:33.300 --> 01:42:54.700
فهذا نذر في المباح لكنه ليس من جنس الطاعة فلا يجب الوفاء به نذران لا يشرب فهذا نذر في المباحات لا يشرب شرابا معينا لا يجب الوفاء به لكن لا يتقرب الى الله عز وجل

284
01:42:56.750 --> 01:43:19.750
اذا نذر طاعة يجب الوفاء. نذر معصية لا يجب الوفاء به اتفاقا ونذر المباح قد اذا لم يترتب عليه مظرة يفي به واذا ترتب عليه مظرة لا يأتي به وهنا ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه

285
01:43:20.050 --> 01:43:40.600
وقال الفزاري عن حميدة حدثني ثابت عن انس يعني فيه زيادة تأكيد بدون عنعنعنة ثم اورد حديثا اخر من طريق ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس طاووس ابن كيسان المكي

286
01:43:40.750 --> 01:44:01.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقط يعني كأنه وضع زمام الزمام اللي هو الخطاب لكن يقال اذا كان في رقبة انسان يقال له زمام

287
01:44:01.550 --> 01:44:19.700
اذا كان في رقبة بهيمة يقال له خطاب  ثم اورده من طريق اخر قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج وهشام هنا هو هشام ابن يوسف الصنعاني

288
01:44:20.000 --> 01:44:36.250
هشام ابن يوسف الصنعاني ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان الطاووسا اخبرنا ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة

289
01:44:36.300 --> 01:45:01.600
بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه  الخزامى هو نوع من انواع الخيط يدخل في الانف يعني يقطع الانف يعمل فيه خرم ثم يوضع فيه حلقة من الحديد ثم يضعون في الحديدة خيطا

290
01:45:02.250 --> 01:45:19.050
بمجرد ما ان يذهب يمينا ويسار يتألم فلا يمشي يمين ولا يسار يمشي خلف من يقوده او جنب من يقول وهذه الطريقة فيها ايذاء ومثنى للانسان. ايذاء من جهة الظرر والالم

291
01:45:19.200 --> 01:45:44.550
ومثنى من جهة خرم ان في فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخزامى بيده ثم امره صلى الله عليه وسلم ان امره صلى الله عليه وسلم ان يقوده بيده دل على ان الزمام لا توضع الا في يد الانسان

292
01:45:45.800 --> 01:46:02.800
يا اما تحط ايدك بيده وتمسكه ولدك واذا انت تبي تعطيه نوع حرية حط الحبل بايده واربط الحبل بايدك اما تحط لي حبل برقبته او تحط الحبل باذنه او تحط الحبل بانفه

293
01:46:02.900 --> 01:46:21.250
فهذا لا يجوز لان هذا قد يؤدي الى خنقه او الى قطع انفه او الى قطع اذنه اذا لو لو حط كان في خرم في الانف حط حلقة من الشعر اللي هي الخزامى مثلا

294
01:46:22.150 --> 01:46:43.900
ثم حط فيه حبل ما يجوز هذا منهي عنه واصل الخزامى انما يكون للبعير ثم اورد رحمه الله حديث اخر من طريق شيخ موسى بن اسماعيل قال قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

295
01:46:44.250 --> 01:47:03.800
كلهم مر ذكرهم الا وهيب وهوب ابن خالد الباهلي قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقبل. هو يخطب الجمعة

296
01:47:03.850 --> 01:47:22.500
والرجل واقف مو راضي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال لماذا لا يجلس فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد فيه دلالة على امرين. الاول جوازا يخاطب الخطيب الناس

297
01:47:23.450 --> 01:47:50.050
ولو لم يكن صاحب الشأن الثاني جواز مخاطبة الناس للخطيب قالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم هذه مباحات ترى ويصوم فقال النبي مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. تأملوا معي هو عمل عدة اشياء الطاعة

298
01:47:50.050 --> 01:48:12.300
حاد في الطاعة امره بالوفاء بالنذر. في المباحات امره بتركها. لانها تؤدي الى تهلكته. ولا يتقرب الى الله اه بالمباحات لا يتقرب الى الله بالمباحة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد

299
01:48:12.900 --> 01:48:37.550
وليتم صومه لان التقرب الى الله في النذر انما يكون في الطاعة نعم تفضل يا شيخ لا هذا خلاف السنة ان تكون الخطوة بالكامل ها يا فلان ماذا تقول؟ ها يا فلان ماذا تقول؟ ماذا تقولون

300
01:48:37.850 --> 01:48:52.450
هذا ما يصلح هذا ليس بخطبة صار درس هذا نعم احسن الله اليكم. قال باب من نذر ان يصوم اياما فوافق النحر او الفطر. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا

301
01:48:52.450 --> 01:49:06.850
فضيل ابو سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثنا حكيم ابن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذرا لا يأتي علي يوم الا صام

302
01:49:06.850 --> 01:49:25.800
يوم اضحى او فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن زياد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت

303
01:49:25.800 --> 01:49:45.800
كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت فافقت هذا فوافقت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال امر الله بوفاء ونهينا ان نصوم يوم النحر. فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. قوله باب من نذر ان يصوم اياما فوافق النحر او الفطر

304
01:49:46.750 --> 01:50:04.850
لو قال الرجل والله لاصومن كل اثنين ها تأمل معي الان هذا يمين فوافق الاثنين يوم العيد ما يستطيع ان يصوم لا يعتبر حانثا لان هذا الاثنين خرج من يمينه بحكم الشرع كما

305
01:50:04.850 --> 01:50:25.850
لو كان هناك عرف لو قال نذر علي ان اصوم كل ثلاثاء. كل خميس فوافق الخميس يوم العيد لا يصوم وليس عليه كفارة لانه مخرج بالنص الشرعي هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى

306
01:50:26.350 --> 01:50:41.400
ورد فيه حديثين الاول من طريق شيخه محمد ابن بكر قال حزين الفضيل بن سليمان قال حذرنا موسى بن عقبة قال حكيم حكيم بن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر وسئل عن رجل نذر ان لا يأتي عليه يوم الا صام

307
01:50:41.400 --> 01:50:55.700
فوافق يوم اضحى ويوم فطر فقال لقد كان لكم برسول الله اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما. اذا لا يجوز للانسان ان يصوم الفطر والاضحى ولو نذرا

308
01:50:56.200 --> 01:51:16.200
وكذلك ايام التشريق على الصحيح. والحديث اللي بعده يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله. نعم تمام. قال باب هل يدخل في الايمان والنذور الارض والغنم والزرع والامتعة؟ وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم

309
01:51:16.200 --> 01:51:36.200
اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. حبست حبست بتشديد الباء قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. ايوة. وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم احب احب احب اموالي الي بي

310
01:51:36.500 --> 01:51:52.150
بير حاء بير حاء لحائط له مستقبلة المسجد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه

311
01:51:52.150 --> 01:52:09.500
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة الا الاموال والثياب والمتاع. فاهدى رجل من بني الضوء الضبيب يقال له رفاعة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم

312
01:52:10.200 --> 01:52:34.800
فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها

313
01:52:34.800 --> 01:52:52.000
المقاسم لتشتعل لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك للنار او شراكان من نار ختم رحمه الله كتاب الايمان والنذور

314
01:52:52.050 --> 01:53:11.200
بباب هل يدخل في الايمان والنزول الارض والغنم والزرع والامتعة هذا الاستفهام ليس الشك وانما القاعدة ان البخاري اذا استفهم معناها المسألة فيها خلاف والصواب انها داخلة فلو قال انسان

315
01:53:11.600 --> 01:53:32.000
نذر علي ان اجعل هذا الارظ مسجدا وجب الوفاء به لو قال نذر نذر علي ان ازرع ارضي حنطة للفقراء وجب عليه الوفاة بالنذر اذا النذر يدخل في الارض والغنم والزرع والامتحان

316
01:53:32.800 --> 01:53:53.100
اورد فيه اثرا وحديثا. الاثر من ابن عمر معلقا قال عمر للنبي اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه وهي ارض خيبر وهي ارض ايش خايبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها

317
01:53:53.150 --> 01:54:13.650
ما وجه الشاهد وجه الشاهد انه اذا جاز الوقف في الارظ فانه يجوز النذر في الارض هذا وجه الشأن وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا معلق وجاء موصولا. احب اموال الي بيرحا

318
01:54:13.850 --> 01:54:37.500
وكان لحائط له مستقبلة المس. مستقبلة المسجد يعني في مؤخرة المسجد مستقبلة المسجد يعني في مؤخرة المسجد والان هذه الارض دخلت داخل المسجد النبوي داخل المسجد النبوي  اذا الارض يمكن ان يدخل في

319
01:54:37.550 --> 01:54:55.150
آآ الصدقات وفي الطاعات وفي الايمان وفي النذر ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق الشيخ اسماعيل وهو ابن عبد الله ابن عبد الله الاويسي قال حدثني مالك عن ثور عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريرة

320
01:54:55.300 --> 01:55:20.800
والشاهد في الحديث ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم اهدى له رجل من بني الظبيب ها يقال له رفاعة غلاما اذا المتاع لان الغلام متى عبد فاهدى فاذا كان اهدى المتاع اذا جاز فيه النذر ايضا. لو قال رجل نذر علي

321
01:55:20.850 --> 01:55:38.540
ان اهدي هذه الدشداشة لفلان فهذا يقع نذرا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. واياكم