﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تناول الحاضرين والمستمعين لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الايلاء وهو حرام كالظهار

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب او لجب كامل او شلل فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤليا

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.100
ويؤجل له ويؤجل له الحاكم. وان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه. ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق. فان

4
00:01:00.100 --> 00:01:13.250
من ذلك طلق عليه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاله والاله

5
00:01:13.250 --> 00:01:51.650
في اللغة هو الحلف واما في الاصطلاح فهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن جماعها ولو قبل الدخول  في قبل ابدا او اكثر من اربعة اشهر

6
00:01:52.650 --> 00:02:14.350
او ينويها هذا هو التعريف المشتمل على شروط الايلاء حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطأ امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل

7
00:02:14.500 --> 00:02:40.750
ابدا او اكثر من اربعة اشهر او ينويها والاصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وكان ابي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما يقرأون يقسمون

8
00:02:40.750 --> 00:03:05.700
الذين يقسمون وقال ابن عباس الذين يؤلون اي يحلفون قال ذكر آآ ابتدأ بذكر حكم الايلاء فقال وهو حرام كالظهار والظهار سيأتي لانه يمين على ترك واجب. حرام لانه يمين على ترك واجب

9
00:03:06.050 --> 00:03:36.800
قال رحمه الله ويصح من زوج يصح طلاقه. وهو العاقل المميز كما معنا الذي يعقل الطلاق  سوى زوج سوى زوج. اذا الشرط الاول من شروط الايلاء ان يكون الحالف زوجا. يصح

10
00:03:36.800 --> 00:04:03.850
طلاقه  قال رحمه الله سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل يعني قطع قطع كامل او شلل ذكره هذا الشرط الثاني يشترط ان يكون آآ يشترط ان يكون الزوج

11
00:04:04.650 --> 00:04:31.050
قادرا على الوطء حين حلفه حين حلفه فلا يصح الايلاء من شخص عنده شلل او عنين مثلا يحلف انه لا يطأ زوجته وهو صم لا يستطيع ان يظل هذا لا يصح منه الايلاء

12
00:04:32.550 --> 00:04:51.350
قال رحمه الله فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته. هذا الشرط الثالث. يشترط ان يكون الحلف على ترك وطأ الزوجة الله تعالى بسم الله تعالى او صفة من صفات الله تعالى

13
00:04:54.000 --> 00:05:07.050
ولا يصح ان يحلف بنذر علي نذر الا اطأ زوجتي مثلا اكثر من اربعة اشهر هذا ليس بإيلام. او بالطلاق علي الطلاق الا اطأ زوجتي. اكثر من اربعة اشهر فهذا ليس بإيلاء

14
00:05:07.700 --> 00:05:39.650
لابد ان يكون الحلف بالله تعالى وصفة من صفاته قال انه لا يطأ زوجته لا يطأ زوجته ويشترط هذا الشرط الرابع يشترط ان تكون الزوجة يمكن جماعها يمكن   يمكن جماعها. اما التي لا يمكن جماعها

15
00:05:40.500 --> 00:06:01.400
فان الايلاء منها لا يصح والشرط الذي يليه الذي لم يذكره مؤلف ان يكون الحلف على ترك الوطء في القبل. على ترك الوط في القبل. ثم قال ابدا. هذه الشرط الاخير

16
00:06:02.900 --> 00:06:23.600
ان يحلف على ترك وطأ زوجته في القبل ابدا او يحدد مدة تزيد على اربعة اشهر يحدد مدة تزيد على اربعة اشهر والله لا اضع زوجتي في قبولها مثلا خمسة اشهر

17
00:06:25.850 --> 00:06:41.700
سواء تكلم بها او نواها. نوى آآ تكلم بالمدة اكثر من اربعة اشهر او نوى المدة وهي التي لاكثر من اربعة اشهر. اما اذا حلف الا يطأ زوجته اربعة اشهر فليس باناء

18
00:06:41.750 --> 00:07:00.800
شرط ان يكون اكثر من اربعة اشهر قال رحمه الله صار منيا اذا او يحدد مدة تزيد عن على اربعة اشهر يتكلم بها وينويها. صار مضيا ثم ذكر ما يترتب على الايلاء

19
00:07:00.800 --> 00:07:22.450
قال يؤجل له يعني الحاكم يؤجل للمول هذا الذي حلف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر في قبرها ان سألت زوجته ذلك يعني سألت الزوجة الحاكم طلبت من الحاكم

20
00:07:23.550 --> 00:07:45.350
ان يؤجل آآ او طلبة الحاكم ان آآ يعني آآ تريد الوطء من هذا الزوج فحينئذ الحاكم الجد ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر ايضا يطلب تطلب هي ان يؤجل له الحاكم

21
00:07:45.350 --> 00:08:05.350
مع ان هذه مدة لا تفتقر الى اه ضرب الحاكم. ذلك ان سالت زوجته ذلك اربعة اشهر اربعة اشهر. ولا يطالب فيهن في هذه الاربعة اشهر بالوطء. قال من حين يمينه تبدأ المدة

22
00:08:05.350 --> 00:08:31.750
من حين يميني لا من حين سؤال الزوجة الحاكم ذلك وانما تبدأ المدة مدة التأجيل تبدأ من حين يمينه للذين يؤلون من نسائهم تربص واربعة اشهر  قال رحمه الله ثم يخير بعد الاربعة اشهر بعد ان تمضي الاربعة اشهر يخير هذا المولي بين ان يكفر

23
00:08:32.150 --> 00:08:55.950
بين ان يكفر ويطأ بين ان يكفر ويطأ كفر كفارة يمين يكفر كفارة يمين هل يجوز ان يطأ قبل ان يكفر؟ او لا يجوز؟ هم يجوز لان هذي يمين عادية يجوز في اليمين يجوز ان يحنث قبل ان يكف

24
00:08:56.200 --> 00:09:21.900
او يكفر قبل ان يحنث  قال بين ان يكفر ويطأ يكفر ان حلف ان يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر بين ان يكفر ويطأ كذلك الكفارة متعلقة بما لو كانت يعني لو كان الامر بالوطء في آآ حدود او في ضمن المدة الزمنية التي حلت

25
00:09:21.900 --> 00:09:42.650
الا يضع فيها. مثلا لو مثلا اه مضت اربعة هو حلف ان لا يطأ اربعة اشهر ويومين مثلا  فمضى اليومان فمضى اليومان فحينئذ يؤمر بايش؟ بالفيأة فقط يعني يؤمر بالوقت لا يؤمر بالتكفير لان المدة الزمنية انتهت

26
00:09:42.650 --> 00:10:02.650
التي حلف الا يطأ فيها. قال بين ان يكفر ويطأ. يطأ زوجته وهذه هي الفيئة. فان فاؤوا فان الله مغفور رحيم. ولا يخلو حاله ان كان قادرا على الجماع وجب عليه. وان لم يقدر على الجماع

27
00:10:02.650 --> 00:10:22.350
يقولون انه يعني لو كان محبوسا مثلا او مريظ مثلا لا يستطيع ان يقع فانهم يقولون يلزمه ان يفيء بلسانه. يلزمه ان يفيئ بلسانه ويقول متى قدرت جمع متى قدرت جامعتها

28
00:10:23.550 --> 00:10:49.550
قال رحمه الله فان امتنع من ذلك يعني من تكفير والوطء نعم. آآ قال ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ والخيار الثاني هو ان يطلق هو ان يطلق اما ان تطأ زوجتك تعود اليها بوطئها او تطلق هذا التخيير ثم قال فان امتنع من ذلك يعني من التكفير

29
00:10:49.550 --> 00:11:18.450
الوضوء والطلاق طلق عليه الحاكم طلق عليه الحاكم. ايضا الحاكم ليس له ان يطلق حتى تطلب منه الزوجة ذلك. ليس للحاكم ان يطلق على الزوج على المولد لهذا حتى تطلب منه الحاكم. حتى تطلب منه الزوجة ذلك. وطبعا يقولون انه ان

30
00:11:18.450 --> 00:11:45.300
حاكم مخير تخيير مصلحة هنا اما ان يطلق طلقة مثلا او يفسخها اما ان يطلقها طلقة او يفسخها  قال رحمه الله كتاب الظهار والظهار مشتق من الظهر مشتق من الظهر

31
00:11:46.050 --> 00:12:06.850
وعرفه المؤلف بقوله وهو ان يشبه امرأته. طبعا الظهار كما مر معنا حكمه التكليفي ما هو؟ محرم  كمرة الاذا؟ قال وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها يشبه امرأته او يشبه عضوا منها

32
00:12:06.850 --> 00:12:28.250
كيدها مثلا لكن يشترط ان يكون هذا العضو متصل. متصل للشعر مثلا هذا في حكم وفصل او عضو منها متصلا كاليد والرجل بمن يعني بشخص يحرم عليه من رجل  مثلا يقول انت علي كخالد

33
00:12:28.750 --> 00:12:47.500
الرجل يحرم وطؤه مطلقا فهو ظهار هذا ظهار او امرأة يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليهم الرجل او امرأة امرأة محرمة عليه سواء كان هذا مؤبدا او الى اجل

34
00:12:47.900 --> 00:13:11.950
كان يقول مثلا انت علي كامي وهذه محرمة تحريم ايش؟ مؤبد او انت عليه محرمة كاختك ولا تحرمي الى امد الى امد قال رحمه الله او بعضو منه او بعضو منه يعني ان يشبه امرأته او عضو منها

35
00:13:11.950 --> 00:13:39.100
بعضو يحرم عليه من رجل او امرأة. انت علي كظهري كظهر امي. انت كظهري هذا عضو آآ او كظهر فلان من الناس. رجل مثلا ممن يحرم عليهم الرجل من رجل وامرأة. الاصل فيه الكتاب في قوله تعالى والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

36
00:13:39.100 --> 00:14:00.100
من قبله يتماسى الايات مشهورة في سورة المجادلة وايضا في السنة حديث اوس بن الصامت رضي الله عنه لما ظهر من زوجته  فجاءت زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة تشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه وهو يقول اتق الله فانه ابن

37
00:14:00.100 --> 00:14:18.050
ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن وابو داوود ابن حبان والحاكم قال رحمه الله فمن قال زوجه هذه الان سيذكر اربع المؤلف اربعة انواع من الالفاظ التي تصدر من الزوج لزوجته

38
00:14:18.200 --> 00:14:36.650
في هذا الباب نقسمه الى اربعة انواع اربعة انواع. النوع الاول نقول ما يكون الزوج يعني الفاظ يكون الزوج بها مظاهرا ولو نوى غيره. يعني اذا قال هذه الالفاظ التي ستأتي يكون مظاهرا

39
00:14:36.650 --> 00:15:01.350
من زوجته ولو نوى غير الظهار قال رحمه الله فمن قال لزوجته انت او يدك الان شبه ايش؟ عضو من زوجته علي كظهري الان شب عضو من زوجته بعضو اه يحرم عليه وهي امه كظهر او يد امي

40
00:15:01.350 --> 00:15:26.050
او كظهري او يد زيد ذكرنا يحرم عليهم الرجل او انت علي كفلانة الاجنبية وفلانة الاجنبية هذا من التعريف كلها والتعريف او انت علي حرام. انت علي حرام او قال الحل عليه حرام

41
00:15:27.150 --> 00:15:47.350
او ما احل الله لي يعني حرام ما احل الله به حرام صار مظاهرا. هذه الالفاظ كلها صريحة في تحريم المرأة كلها صريحة في تحريم المرأة يستثنى في من هذه الالفاظ في قوله انت علي حرام

42
00:15:47.650 --> 00:16:11.550
اذا قال الزوج لزوجته انت علي حرام وقال لها ذلك اثناء اوحال كونها حائط. او نفساء او نفساء. اذا قال لزوجته انت عليه حرام في حال كون زوجته محرمة عليه بحيض او نفاس

43
00:16:12.100 --> 00:16:44.550
ونوى الظهار فانه ظهار. فانه ظهار وان نوى انها محرمة عليه بذلك يعني لكونها حائض او اطلق بان لم ينوي شيئا فليس بظهار فليس بظهار لانه صادق في تحريمها عليه بسبب الحيض او النفاس. اذا في قوله انت عليه حرام يستثنى منها ما لو قال ذلك

44
00:16:44.550 --> 00:17:00.650
محرمة عليه بحيض او نفاس فلا يخلو الحال ان قالها ونوى بقوله ذلك الظهار فهو ظهار ان لم ينوى الظهار او لم ينوي شيئا. ها نعم فليس ببهار فليس بظهار

45
00:17:03.550 --> 00:17:21.750
في حال كونها ايش محرم عليه فعلا لانها حائض ونفساء فقط كذلك في قوله انت علي الحرام اه غيرها ايضا من الالفاظ المتقدمة. اذا قال ان شاء الله انت علي حرام ان شاء الله

46
00:17:22.350 --> 00:17:40.700
ان شاء الله هل تفيد الان المشيئة المشيئة في انت علي حرام هل تفيد المشيئة اصلا في الزهارة ولا تفيد هل تفيد المشيئة فالظهار او لا تفيد فذكرنا قاعدة في ذلك

47
00:17:42.800 --> 00:18:05.050
مم لا ها فذكرنا ان الايمان اذا كان فيها كفارة فان المشيئة تفيد فيها الظهار في كفارة ولا في كفارة؟ اذا تفيد. المشيئة تفيد يعني ليس بديار. انت عليه حرام ان شاء الله. فليس بظهار فليس بظهار

48
00:18:05.600 --> 00:18:32.100
فالقاعدة كما ذكرنا ان المشيئة تعليق الشيب مشيئة ان كان هذي ان كانت هذي يمين مكفرة يعني فيه كفارة فالمشيئة تفيد فيها مثل الظهار الايلاء كفارة اليمين اما اذا كانت اه غير مكفرة ليس في كفارة مثل الحلف بالطلاق. ومثلا العتق

49
00:18:32.550 --> 00:18:54.200
هذه يعني انت طالق ان شاء الله تطلق ولا تطلب؟ هم؟ تطلق يعني هذي ما فيها ما فيها كفارة اصلا ما في كفارة  نعم؟ نقول ان الايمان اذا كانت اذا كان فيها كفارة فان المشيئة تفيد فيها. يعني لا تنعقد

50
00:18:54.200 --> 00:19:10.750
هذه الايمان اذا اتى بالمشيئة فيها انت علي حرام ان شاء الله. والله لا اطأك ان شاء الله هذا ايلاء اكثر من اربعة اشهر هذا الى المشيئة تفيد يعني ليس بمولها ليس بمولد

51
00:19:11.100 --> 00:19:35.950
اما الايمان التي لا تدخلها وهي فقط عندنا في المذهب الطلاق والعتق الطلاق والعتق فهذه المشيئة لا تفيد فيها ايضا لو قال آآ الحل علي حرام ان شاء الله. او ما حل الله علي حرام ان شاء الله؟ فانه ليس بظهار. النوع الثاني من الالفاظ التي ذكر

52
00:19:35.950 --> 00:20:03.000
الف ما يكون الزوج بها مظاهرا. مع نية الظهار ما يكون الزوج بها مظاهرا مع نية في اضدهار والاطلاق ايضا ما يكون الزوج بها مظاهرا مع نية الضهار والاطلاق يعني لم ينم شيئا لا ما نوى لا ضهار ولا غير ظهار

53
00:20:04.450 --> 00:20:24.450
فهذا يكون ظهار هذا الالفاظ التي ستأتي. ومع نية غيره يعني نية غير الظهار يقبل حكما. هذا عنوان هذا عنوان هذا النوع الثاني يكون الزوج بها مظاهرا مع نية الظهار والاطلاق. ومع نية غيره يقبل حكما

54
00:20:24.450 --> 00:20:47.650
يقبل حكما وهذا النوع ذكره ذكر امثلته بقوله وان قال انت علي ركزوا هنا علي قال علي كامي هذه اذا نوى بها الظهار او لم ينوي شيئا فهو ظهار. لكن لو ادعى انه

55
00:20:47.650 --> 00:21:09.700
ينوي بها شيئا اخر. انت عليك امي مثلا في ايش مم في الكرامة مثلا انت في المنزلة انت علي كأم مع انه يكره في للزوج ان يقول اه او للزوج او الزوجة كل واحد يكره ان يقول له يا اخي يا اختي يا امي يا حتى لو كان متزوجا يريد ان يدللها وكذا

56
00:21:09.700 --> 00:21:34.450
المذهب يقول يكره انت امي او انت ابي مثلا لكن احيانا يعني يطيش عقله يكره يكره اذا كان بدون سبب اما مع وجود الاسباب ان شاء الله  هذا لا يعرفه الا المتزوجون فقط

57
00:21:35.850 --> 00:21:58.600
طيب وان قال انت علي كامي او مثل امي. واطلق يعني ما نوى شيء ما نوى شيء. فظهار فاضي يا رب وان نوى في الكرامة هذا مع نية غيره. في الكرامة انت علي مثل امي في الكرامة يعني نويت انها في الكرامة. ونحوها او في المحبة او في

58
00:21:58.600 --> 00:22:22.050
المنزلة فلا فلا يعني فلا يكون ظاهرا ويقبل منه في الظاهر فقط اما اذا كان يقصد الظهار فهو مظاهر عند الله عز وجل النوع الثالث ما لا يكون الزوج بها مظاهرا. النوع الثالث الفاظ لا يكون الزوج

59
00:22:22.050 --> 00:22:48.250
فيها مظاهرا الا مع نية الا مع نية اضطهار يعني او قرينته. والا فلاغون. هذه الالفاظ التي ستأتي لا يكون الزوج بها مظاهرة الا اذا بنية الدهار او منقرين تدل على ان هذه الالفاظ يريد بها الظهار. فان لم توجد نية ولا قرينة فهي

60
00:22:48.250 --> 00:23:10.300
لغوا لا يترتب عليه اي حكم. لا يترتب عليه حكم وذكره بقوله قال وانت امي. وانت امي. ما الفرق بينه وبين النوع الذي قبلها؟ احسنت الفرق ان النوع الثاني فيه علي مثل هذي لا انت امي مباشرة

61
00:23:10.650 --> 00:23:26.300
وذكرنا ان هذا ايش حكمه ها؟ مكروه مكروه انت امي هذه ان نوى بقولها انت امي الظهار او هناك قرينة تدل على انه يريد الظهار يعني اختلف معها فقال انت امي

62
00:23:26.350 --> 00:23:49.500
هناك قراءة تدل على انه يريد الظهار فانه يكون ظاهرا والا فله. او مثل ام انت مثل امي مثلا. او علي الظهار او يلزمني علي اضهار. او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او

63
00:23:49.500 --> 00:24:33.300
قرينة الا معنية او قرينة نعم  ايش اللي فوق انت علي مثل امي اللي تحت انت مثل امي هذا الفرق بينهم وهذا نبه عليه اللبدي ايضا في حاشيته على نيل مآرب قال ان النوع الثاني فيه انت علي مثل امي اما النوع الثالث هذا انت مثل امي انت مثل امي

64
00:24:33.300 --> 00:24:57.550
دون ان يقول ايش؟ علي او عندي او او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار ان مع نية يعني اضطهار او قرينة تدل عليه او قريب تدل عليه  مع اني في قوله اانتي اذا قال علي اظهار

65
00:24:57.750 --> 00:25:23.100
او يلزمني يعني فيها صريحة يعني  علي الظهار مع ذلك يقول ليس بديار الا مع نية الاضطهاد طيب هو عليه اضطهار لكن ليس انت علي كظهر امي. علي الظهار ليس صريحا كما لو قال انت علي كظهر امه. طيب النوع الرابع نعم

66
00:25:23.550 --> 00:25:46.550
كيف لماذا ايش  ليست كقوله انت علي كظهر امي علي الظهار. تفضل معنا علي الظهار اذا لم مثلا اذا ما اذا ما تفضلت مع ان نريد شخص يحلف علينا بالامور هذي لكن

67
00:25:47.600 --> 00:26:05.600
طيب لكن لو تأكد احد الطلاب من علي الظهار او يلزمني هل هي يعني ايظا هذه لو لم ينوي الظهار فيها؟ انا عندي انه اذا لم ينوي الظهار او لم توجد قرين يريد بها الظهار فليس بظهار فهو لغو. فلو بحث احد الطلاب هذه المسألة

68
00:26:07.650 --> 00:26:36.700
يلزمني الظهار والله هو يعني اقل اقل مثل ما قال المؤلف والشارع فلو بحثت انا ذكرت ان الحكم هنا اذا لم ينوي بها الظهار او لم توجد قرينة تدل على انه يريد بها الظهار فليس بظهار. النوع الرابع الالفاظ التي يكون حكمها متعلقا بالنية

69
00:26:36.700 --> 00:26:56.550
وان لم ينوي شيئا فدهار وهذه الافاضل ستأتي اذا لم ينم شيئا شيئا فيها فهي ظهار وان نوى شيئا غير الظهار فهو على ما نوى فهو على ما نوى هذه الالفاظ يقول وانت علي كالميتة

70
00:26:57.050 --> 00:27:22.600
يقول زوجتي انت علي كالميتة او كالدم او كالخنزير يقع ما نواه من طلاق واضح اذا نوى الطلاق انت علي كالميتة ناويا الطلاق هذه طلاق طيب وظهار يقول انت عليه كالميتة او كالدم كالخنزير ناويا الظهار. طيب ما هي الصيغة التي اذا نواها

71
00:27:22.600 --> 00:27:51.600
حظ يارا مم  نعم له يخاطب الزوجة. انت عليك الميتة  ايش وهي الميتة محرمة عليه احسنت جميل. اذا اذا ما هو الشيء الذي اذا نواه اصبح ظهارا هو ان يقصد تحريمها عليه. مع بقاء نكاحها

72
00:27:51.600 --> 00:28:11.600
ان يقصد تحريمها يقول انت علي ان يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحه. يعني انت علي كالميتة ناويا تحريمها. ناويا تحريمها فحينئذ يكون ايش؟ ظهارا قال ويمين. طيب ما هي الصيغة التي اذا نواها

73
00:28:12.300 --> 00:28:31.300
يكون او تكون يمينا هذه الالفاظ الثلاثة انت عليك الميتة والدم والخنزير يقولون هو ان يريد ترك وطئها لا تحريمها. يريد يعني يقول انت علي كالميتة ناويا ترك وطئها. فحينئذ تكون ايش؟ يمينا ويكفر كفارة يمين ويطغى

74
00:28:32.300 --> 00:28:50.500
لا تحرمها ان يريد تركة وطئها لا تحريمها ولا طلاقها ايضا. لا ينوي تحريمها ولا اطلاقها. قال فان لم ينوي شيئا في الالفاظ الثلاثة الماضية انت عليك حرام كالميتة كالخنزير فانه يكون ايش؟ ظهار فانه يكون ذهب

75
00:28:50.800 --> 00:28:57.100
