بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ موسى ابن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام القود المتعلقة في الجناية فعل ما ذو النفس اي بما ليس فيه قتل. اذ القود اما ان يكون في النفس فيكون قتلا. واما ان يكون فيما دون النفس من الاطراف والمنافع. وهذان الامران اذا استوفيت الشروط التي سيوردها المصنف رحمه الله تعالى. فانه يمكن القصاص فيها بدون القتل اي بما يكون اقل من القتل. قال الشيخ رحمه الله تعالى من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح. اي ان الشروط التي سبق ذكرها الاربعة في شروط وجوب القصاص في القتل نفسها تنتقل بوجوب القصاص فيما دون النفس. من اشتراط ان يكونا متكافئين. ومن عصمة الدم ومن اشتراط التكليف في الجاني ونحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها اذا فيشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس نفس الشروط التي تشترط في القصاص في النفس وسبق ذكرها في الدرس الماظي معنى قول المصنف من اقيد باحد اي من اقيد به بان امكن الاقتصاص منه باحد في نفسي اقيل به في الطرف والجراح. قال ومن لا فلا اي ومن اختل احد شروط السابقة فلا يقتص منه في الطرف فلو ان من كان دون سن البلوغ ضجنا على اخر فقطع منه طرفا. فانه لا يقتص من هذا طبي لان شرط التكليف قد انتفى عنه. ولو جنى اب على ابنه فقطع طرفا منه او جرح جرحا. فان انه لا يقتص من الاب بجنايته على ابنه. لفوات شرط من شروط وجوب القصاص. وكذا لو جنى مسلم او جنى معصوم الدم على غير معصوم الدم فانه لا يكون كذلك. يقول الشيخ ولا يجب اي ولا يجب القصاص في ما دون النفس الا بما يوجب القود في النفس. وهذا هو موجب القصاص فيما دون النفس وهو العمد اذا قوله ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس وذلك هو العمد فما كان دون العمد وهو شبه العمد والخطأ فلا قصاص في الاف النفس ولا في ما دونها. قال وهو نوعان احدهما في الطرف اي في الاطراف. قال فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفت واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والالية والالية والشفر وكل واحد من ذلك بمثله. وهذا لما في قول الله جل وعلا وكتبنا فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن جروح قصاص فهذه الاية تدل على ان كل واحد من هذه الامور يؤخذ بما يقابله ويشبهه. فدل على توازي ومشروعية القصاص في الاطراف. يبقى عندنا هنا مسألة وهي في قول المصنف رحمه الله تعالى ان القصاص يجري ايضا في وفي الشفر. وهذان الموضعان من اللحم وهي الالية والشفر. ذكر المصنف هنا ان فيهما القصاص ومشى عليه كثير من المتأخرين. والرواية الاخرى التي اختارها الموفق في الكافي ذكر الشويكي في التوضيح انها هي الاظهر والاقرب انه لا يجري في الية ولا في الشفر قصار اصل لعدم امكان المماثلة فيهما على سبيل الدقة. اذ هما لحم ولا يوجد مار يمكن الوصول اليه قال الشيخ رحمه الله تعالى وللقصاص في الطرف شروط. وعد المصنف ثلاثة شروط. وزاد غيره كصاحب المنتهى رابعا وهو ان ان تكون الجناية عمدا محضا. ان تكون الجناية عمدا محضا. وسبق معنى ان المصنف اورد هذا الشرط مفردة باسم الموجب. اي ان موجب القود هو العمد. فما لم يك عمدا فليس بموجب قال الشرط الاول الامن من الحيث. عبر المصنف رحمه الله تعالى بالامن من الحيث وقد تبع او وقد تبع في ذلك اصل الكتاب بينما المؤلف المؤلف رحمه الله تعالى عبر في الاقناع ومثله صاحب المنتهى كثيرون عبروا بان الشرط هو امكان الاستيفاء بلا حيف. اذا تعبير المصنف ومثله اصله هو الامن من الحيث. وتعبير صاحب الاقناع وهو المؤلف نفسه. وفي المنتهى وفي غيره هو امكان الاستيفاء بلا حين والفرق بين التعريفين كما ذكره المصنف في الاقناع ان الامن من الحي شرط لجواز الاستيفاء. بينما امكان استيفاء من بلا حيف امكان الاستيفاء كما عبر اكثر من متأخرين فانه يكون شرطا لوجوب القود. اذا الاول التعبير الاول هو شرط للجواب والشرط الثاني شرط للوجوب. والفرق بينهما اننا نقول انه كلما وجد الامن من الحيث فانه يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا عكس وليس كلما امكن الاستيفاء بلا حيف يمكن امن من الحيث اذا بينهما عموم وخصوص مطلق وليس وجهيا وانما هو مطلق اي ان احدهما اعم من الاخر وقد ذكر بعض الشراح كمنصور في الكشف في في الكشاف وغيره نقل عن ذلك ما هي الثمرة في التعريف؟ او ما هو ثمرة التفريق بين هذين التعبيرين وهل الصواب ان نقول ان الشرط هو امكان الاستيفاء بلا حيف ام ان الشرط هو الامن بلا حيف فذكروا انه اذا قلنا ان الامن من الحيث هو الشرط. فانه تتعين الدية اذا خيف الحيف تتعين الدية اذا خيف الحيض. لان الامن من الحيث شرط لجواز الاستيفاء. فاذا فات الشرط فانه ينتقل مباشرة الى الاصل الذي ليس فيه الشرط. قال وان قيل ان الامن هو شرط للجواز وان قيل ان التعبير هو امن وان قيل بالتعبير بالامن من الحي فانه ذكر المصلي فانه لا يجب شيء اذا قبل الواجب وهو القصاص. وان قيل ان الواجب احد شيئين انتقل للدية. يعني يقول المصنف ان انه اذا عبر ذكر الشيخ منصور انه اذا عبر ان هذا الشرط هو امكان الاستيفاء بلا حيف فتتعين الدية مطلقا اذا خيف الحيث. واما ان جعلنا الشرط هو الامن من الحيث فانه لا يجب عليه شيء اذا لم يمكن القصاص اذا قيل ان هو القصاص فقط واذا قيل ان الواجب هو القصاص والدية معا فحين اذ ينتقل للدية فتكون النتيجة واحدة وعلى العموم فهذا الخلاف يعني ليس بذلك الخلاف المثمن خلافا قويا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بان يكون القطع من مفصل اولا يجب ان تضبط هذه العبارة بلفظة مفصل بفتح الميم وكسر الصاد. لان كثيرا من طلبة العلم ينطقها مفصل بكسر الميم وفتح الصاد. وقد ذكروا ان هذا النطق خطأ. اذ المفصل هو اللسان واما المفصل فهو الذي يكون فارقا بين الاعضاء كالكوع والمرفق ونحو ذلك من المفاصل التي ذكرها العلماء وسيذكرها المصنف كمال الانف ونحوه. قول المصنف بان يكون القطع من مفصل المراد بالمفصل كما مر معنا هو ما يكون فاصلا بين الاعضاء سواء بين الانامل او بين الذراع والعضد او بين الساق والفخذ وهي الركبة ونحو ذلك. ودليل ذلك ما روي عند ابن ماجة من حديث جارية رضي الله عنه ان رجلا ضرب اخر بسيف فقطعها من ساعده من غير مفصل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واستعدى عليه ذلك الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الدية بارك الله لك فيها. فافاد ذلك على انه اذا كان القطع من غير مفصل فانه لا يشرع ولا يجوز القصاص حين اذ لعدم امكان المماثلة اذ القطع لو كان من غير مفصل من من مكان غيره فانه لا يؤمن سراية الجرح. ولا يؤمن الزيادة عن المقدر شرعا. لا يؤمن ذلك البتة طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل لكلمة المصنف قوله او ما له حد. المسألة الاولى المصنف هنا قال بان يكون القطع من مفصل من من مفصل نعم قوله بان يكون القطع من مفصل آآ المفصل كما ذكرت هو الذي يكون فاصلا بين الاعضاء. فان كان القطع من غير مفصل بان كان في الوسط. بان كان من وسط الذراع مثلا. فمشهور المذهب انه لا قصاص لا قصاص البتة. فلا نقول انه يقتص منه من اقرب مفصل. ثم بعد ذلك خذوا الارش في مزاد بل انه لا قصاص مطلقا هذا هو ظاهر المذهب. وقال بعض المتأخرين وبال له الشويكي وغيره وهو الاظهر من حيث الدليل. انه يمكن القصاص من اقرب مفصل له. ينظر لاقرب مفصل. فيقتص منه وما زاد عن هذا المفصل فانه يؤخذ فيه ارش وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم فان قطع مما زاد عن مفصل المحدد الذي يجوز القصاص عنده فانه يقتص من اقرب مفصل وما زاد يأخذ الارش خلافا لمشهور المذهب هذا الذي عليه العمل في المحاكم الان هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان شخصا لو قال في هذا الزمان انه يمكن الامن من الحيف وان قطع من غير مفصل. فبالامكان الان ان تحدد نسبة اليد المقطوعة بالنسبة والتناسب من يد الاخر ثم بهذه الات القطع الدقيقة عن طريق المستشفيات يمكن الاقتصاص من مثلها فهل نقول انه الان في هذا الوقت مع تطور الطب والعمليات الجراحية؟ يمكن ان يقتص من غير مفصل ام لا نقول لا يقتص منه لورود النص به. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا عند ابن ماجة من حديث جارية وسبق ذكره ان ان رجلا قطع اخر من غير مفصل. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ الدية ولم يبح له القصاص. مع ان الجناية كانت عمدا وهذا يفيدنا على انه وان تصور المماثلة بعد ذلك فانه لا قصاص فيها اما مطلقا او لا قصاص فيما زاد عن المفصل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اوله حد ينتهي اليه يعني بان يمكن ان يصل اليه الجرح. قال كمارد الانف ومثل العظم كما سيأتي في الجراح بعد قليل وبناء على ذلك فان الجائفة التي تكون في اللحم لا قصاص فيها لانه لم تنتهي الى حد. قال كمال الانف وهو ما انا منه هذا الانف اه منه ما هو قاس وهو العظم ومنه ما هو لين. فلو ان امرأة انقطع من اخر انفه فان كان قطعه لما لان منه فقطع المارن كله. فنقول هذا يمكن القصاص فيه. واما انقطع بعض ملل فلا قصاص لانه لا يمكن ان المماثلة فيه بلا حيف. ولا يمكن امن الحيث فيه لعدم القدرة على ضبط مقدار ما فات من المجني عليه ومماثلة الجاني فيه. فان انتهى الى نهاية المارن فحين اذ امكن ذلك. قال الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. اي ان يستوي العدوان عليه والعضو الذي يراد الاقتصاص منه فيستويان في الاسم فيسمان باسم واحد كيد ورجل وانف واذن والسن ونحو ذلك والموضع اي المكان. فاليد تكون اليد اليمنى واليد اليسرى. وعلى سبيل المثال الشفه الشفه تكون الشفة العليا ولا يقابلها الشفة السفلى وكذلك ايضا يقال في اه آآ مثلا الاسنان فان الاسنان متعددة في الفم. فلا يقوم سن مقام سن اخر فالانياب لا تقوم مقامهما مثلا قواطع والقواطع لا تقوم مقامها الاضراس ونحو ذلك. بل لا بد ان يكون مستويين في الاسم والمماثلة في الموظع كذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تؤخذ يمين بيسار ولا بيمين من الايدي والارجل والاصابع كذلك. قال ولا خنصر بمنصر. الخنصر لا يؤخذ بالمنصر لانهما مختلفان. وكذلك الشفة لا تؤخذ الشفة العليا بالشفة السفلى والعكس. ولا الانملة بانملة اخرى من اصبع اخر ولا السن بسن مخالفة لها. قال ولا عكس ولا اصلي بزائد. يعني ان المرء اذا كان عنده على سبيل المثال اصبع سادس زائد. او عنده سن زائدة. في اسنان تكون زائدة في الفم عن السن المعتاد على الاسنان المعتادة فلا يؤخذ الاصلي بالزائد فلو ان الجاني ليس عنده هذا الزائد وجنى وجنى على امرئ فقطع اصبح سادسا له او سنا زائدة. وبعض الناس قد تكون عنده يد زائدة فجنى عليه فقطع هذه اليد الزائدة مثلا. فنقول لا يقطع الاصلي وهو المعتاد بالزائد اي غير المعتبر معنى كلمة الزائد اي انه ليس آآ طبيعيا ليس طبيعيا ولكن يمر معنا ان شاء الله في باب الحدود عندما يقال فرد اصلي يقابل ذلك ما ليس طبيعيا وهو فرج الانثى طيب قال ولا عكسه اي لا يؤخذ الزائد بالاصل. فلو ان امرء انقطع خنصرا لشخص فلا نقطع الجاني الزائد مقامه بل لا بد من المواترة في قطع الخنصر بالخنصر. قال ولو تراضيا لم يجز ولو رظي الجاني والمجني عليه بان يغيروا الاصبع او يغيروا اليد لا يجوز ذلك مطلقا. والسبب في هذا الشيء ان اعضاء الادمي ليست ملكا له فيجوز له ان يعاوض عنها. وانما هي في ملك الله جل وعلا. بل نحن كلنا جميعا لملك الله سبحانه وتعالى لكن يكون في حكم ملك الله جل وعلا. ولذلك نحن نقول لا يجوز بيع الاعضاء ولا المعاوضة عليها. ولا يجوز ايضا الصلح على اتلاف بعض الاعضاء لان ليست ملكا للادمي في صالح اخر على اتلاف عضو ما كان عضو اخر وانما القصاص فقط لورود ذلك في كتاب الله جل وعلا والامر به. هذا السبب. السبب الثالث الثاني ان ما كان ما لم يكن في ملك الشخص فانه لا يجوز له ان يبيحه. ما يجوز له ان يبيحه لغيره. لا يباح له. فعليه اثم باتلاف عضو نفسه فلا يملك بالاباحة ولا يستباح بها. ولذلك فان الشخص اصلا لا يجوز له ان يقتل نفسه. وان قال هذا النفس لي الا يجوز لك ان تقتل نفسك؟ لان الانسان انما نفسه عنده من باب الاختصاص. هو مستحفظ عليها وامين يقول الشيخ الثالث اي من الشروط قال استواؤهما في الصحة والكمال والمراد بالصحة ما يقابل الصحة من حيث العيب والمرض والكمال من حيث كونها شلاء او نحو ذلك كما يذكر المصنف قال فلا تؤخذ صحيحة بشلة اي يد صحيحة بيد شلاء. ولا كاملة الاصابع بناقصة. هذا الكمال. فاذا كانت يد يد الجاني خمسة اصابع فيها ويد المجني عليه مقطوع منها اصبع اساسا فلا تقطع يد الجاني الكاملة التي فيها خمس بيد المجني التي فيها اربعة اصابع. ومن باب اولى لو كانت يد الجاني عظباء يعني لا يستطيع ان يفتحها وهذه غير مستويتين في الصحة. او من باب اولى لو كانت مقطوعة من الكف ما بقي منها الا الذراع. قال ولا عين صحيحة بقائمة العين الصحيحة التي وجد فيها امران. الامر الاول شكلها صحيح بياضا وسوادا. والامر الثاني انها مبصرة واما العين القائمة فان شكلها صحيح ففيها بياض وسواد لكنه لا بصر فيها هذا العين قائمة من باب اولى لو كان غير ذلك غير قائمة بان تكون يعني فيها عيب مع فقد النظر بها. وهذه الامور وهو العين الصحيحة بالقائمة لا تؤخذ ولو رضي الجاني. لانها اعلى من حقه لانها اعلى من حقه. ولا يصح للمجني عليه ان يتبرع. بشيء ليس في ملكه وانما هو مختص به اختصاص حصل. يقول الشيخ ويؤخذ عكسه. طبعا اذا رضي المجني عليه كيف يكون عكسه؟ قوله ويؤخذ عكسه لها صورتان اما ان تكون يد الجاني ويد مجني عليه مستويتان في العيب فكلاهما شلا هذه عكس الصحيحة بالصحيحة فتكون يد الجاني والمجني عليك كلاهما شلاء تكونان مستويتان في العيب فحينئذ يجوز. الامر الثاني ان تكون يد الجاني معيبة ناقصة لاصبع ويد المجني عليه كاملة الاصابع. فيجوز للمجني عليه ان يطالب بقطع يد الجاني وان كانت ناقصة. عكس الصورة هذا معنى قوله وعكسه لماذا؟ لان الجاني يده انقص من يد المجني عليه فعندما يأتي القصاص فانما اخذ المجني عليها اقل من حقه. فيكون قد اسقط بعض حقه. ويتوسع في الاسقاطات ما لا يتوسع في التمليكات والاباحات قال ولا ارح. ما نقول للمجني عليه عندما قطعت يد الجاني وفيها نقص اصبع تأخذ الارش عرش الاصبع وهو عشر الدية عشر من الابن لا ارشى فيها لانك اخترت القصاص ولا يجمع عندنا قاعدة لا يجمع بين قصاص وديان لا يجمع بينهما وطرد قاعدة انه لا يجمع بين قصاص ودية هي التي علل بها الفقهاء المذهب حينما قالوا ان من قطع من غير مفصل كنصف كنصف الذراع مثلا فانه لا يقتص من باقي ويجمع له بين العرش فانه لا جمع بين عرش وبين قصاص. هذا رأي. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد هنالك فصل النوع الثاني الجراح. الجراح غير قطع الاطراف قطع الاطراف هو الابانة. بحيث انها تكون منفصلة عن عن الجسد واما الجرح فاننا نعرفه من استعمال لغتنا المراد به ان يدخل ان تدخل الالة الى داخل جسد. اما ان تصل الى عظم او لا تصل الى عظم. واما ان تكون في اللحم او في الجلد فقط وكل هذه تسمى جراحا والجراح لا قصاص الا في نوع واحد فقط منها وما عدا ذلك من الجراحات سواء كان فيها دم او لم يخرج دم فانه لا قصاص فيها. يقول الشيخ الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم اي جرح في الجسد كل جرح في الجسد. في اي موضع فيه من الرأس الى الاصبع القدم اذا كان قد وصلت الالة واوضحت العظم وبان العظم فهذا فيه قصاص. فاما ما كان دون ذلك فانه لا قصاص فيه وتسمى الجائفة وهذه لها صورتان اما ان تكون الالة او الجرح لم يصل الى العظم ما زال في اللحم لم يصل الى العظم او في الجلد ولم يصل العظم بعد هذه الصورة. او ان المحل الذي جرح ليس فيه مطلقا عظم مثل البطن البطل ليس فيه عظام. فمن طعن اخر في بطنه فانها لا تصل لعظم. اذا هذه لا قصاص فيها مطلقا. اذا الجائفة التي لا تصلوا الى عظم لا قصاص فيها. وعرفنا صورتيها قبل قليل. قال فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم وهذا باجماع اهل العلم. وقد حكى ابن ابي عمر في الشرح الكبير قال لا نعلم خلافا في جواز القصاص في الموظحة في الموبحة قال الشيخ رحمه الله تعالى كالموضحة كاف هنا للتشبيه لان الجروح كثيرة جدا قد تكون من الرأس الى اطراف الاصابع كلها تسمى جراحا. بدأ المصنف باول نوع من الجروح قال كالموضحة. الموضحة هذه تطلق باطلاقين اطلاق عام فتشمل كل جرح ينتهي الى عظم. واطلاق خاص وهو الذي يستخدمه الفقهاء غالبا ويقصدون به الجرح الذي ينتهي الى عظم اذا كان في الوجه او الرأس خاصة. اذا فقوله كالموظحة اي الجرح الذي يكون في الرأس والوجه خاصة بشرط ان يكون قد اوضح العظم الموضح قد اوضح العظم بمعنى انه وصل الجرح الى العظم فينظر مقدر الشجاج وينظر الذي يعني يرى هل فيها قصاص ام لا؟ فان رؤيا العظم او يدخل عود فان وصل الى العظم مباشرة ولم يك بينه وبينها شيء فنقول فيها قصاص والا فلا. قال وجرح العضد جرح العضد معروف العضد هو ما بين الذراع وما بين الكتف والساق ومعروفة بالساق والفخذ والقدم باصابعها طبعا هناك غير هذي نروح مثل الساعد لم يولد المصنف الساعد مثلا وجروح للكف لم يذكرها المصنف وهكذا اذا فقل مصنفك كالموظحة الكاف هنا لانه لم يستوعب جميع انواع الجروح التي تنتهي الى عوض. قال الشيخ ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. والجروح كل جرح يعني شجة في الرأس او جرح في البدن كله وهذا هو الفرق بين الشجاج والجروح الشجاج تكون في الرأس والوجه والجروح تكون في سائر البدن فانه لا قصاص فيها. كلها لا قصاص فيها. ومن ذلك الكسر ايضا قصص في زمن تعمد كسر يدي اخر او رجله فانه لا قصاص في ذلك. استثنى المصنف من ذلك امرين يمكن القصاص فيهما وان لم تكونا موضحة. الامر الاول في قوله غير كسر سن. السن له هو الذي يتصور فيه القصاص. طبعا عندنا الجناية على السن ليس على بتغير لونه او باهتزازه لاء نتكلم عن الجناية على سن ابانته مما نحن نتكلم الان عن ابانه. بابانته لها نوعان اما ان يزيل السن من اصله من جذره اقلع قلعا فيكون القصاص فيه بقلعه تماما وهذه واضحة. يقلع كما قلع سن الاول يقلع قلب من النوع الثاني الا يكون قلعه وانما كسره فيكسر بعض السن. يأتي شخص باخر فيرمي عليه زجاجة كهذه الزجاجة فيكسر نصف سن المقدم من ثنيته او من انيابه فيكسر سنه بسبب هذا الحجارة التي عليها والزجاجة. فنقول فيها القصاص هي الوحيدة التي فيها قصاص وان لم يكن فيه قلع لكليته. لماذا فيها القصاص؟ قالوا لان السن يسهل فيه برده. فننظر كم ذهب من طول السن واضح يعرف طول السن بالسن الذي بجانبه. كم ذهب منه؟ ذهب منه نصفه فنأتي بسن الجاني يبرد بردا بالمبرد او بالة الطب الحديثة هذه عن طريق التي يعني تبرد السن فيقص نصف سن الجاني. اذا السن وحده يستثنى من ذلك وقد ورد عن ابن عباس اظن او غيره انهم آآ ذكروا ذلك وهذا من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. الصورة الثانية مما يستثنى ايضا قال الا ان يكون اعظم ومن الموضحة هذه صورة ثانية هي في الحقيقة ليست استثناء ولكن يمكن ان نقول ان الا هنا بمعنى استثناء غير المتصل المنقطع بمعنى لكن لكن قال ان كان اعظم من الموظحة كالهاشمة والمنقلة وسنتكلم عنها ان شاء الله في الديات ما الفرق بين الهاشم التي تهشم العظمة والمنقلة التي تنقله من مكانه؟ وغير ذلك سيأتي ان شاء الله في دياتها قال فله ان يقتص موضحة. هذي الانواع من الجراحات الهاشمة والمنقلة والمؤمومة. فانه اذا جنى شخص على اخر بمثل هذه الجنايات فيجوز للمجني عليه ان يقتص موضحة فيأتي فيقتص الى ان يصل العظم ولا يزيد لان ما زاد عن العظم لا يؤمن فيه الحيث. فلا يمكن ان يجزم بهشم عظم الجاني ولا بنقله ولا بامه بان يصل الى ام عظمه. قال فله ان يقتص موضحة فقط ولا يزد عن ذلك. وله ارش الزائد اي ارش ما بين الموضحة وما بين تلك الشجة الاخرى كالهاشمة مثلا. والارش بين مثلا الموضحة والهاشمة قالوا انها خمس من الابل وهكذا نذكرها ان شاء الله في باب الديات في الدرس القادم. وهذه هي ما استدل به اصحاب الرواية الثانية. انه قالوا كما يجوز في الجراح ان يقتص بالموضحة ويأخذ ويأخذ العرش عما زاد فيجوز كذلك ان يقتص في الاطراف من مفصل ثم يأخذ ارشا عما زاد بعد ذلك. يقول الشيخ واذا قطع جماعة طرفا. يعني اشترك جماعة في قطع طرف او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. هذه مسألة مبنية على امور سبق معنا ان الاشتراك في الجناية اية يوجب القصاص من جميعهم اذا كان فعل كل واحد منهم يصلح ان يكون قاتلا هذا في القتل في قتل النفس او الحالة الثانية اي يتواطؤوا وان لم يكن فعل كل واحد منهم يصلح ان يكون قاتل على سبيل انفراد. هذه شبيهة لكن فيها فرق بعض الشيء فان فيها يعني تساهلا بعض الامور ليست سهلة وانما فرقا يسيرا هنا اشتركوا ليس في الجناية على وانما اشتركوا في الجناية على مدوا النفس. اجتمع خمسة ووضعوا يد رجل على طاولة. ثم اخذوا شيئا حادا فاجتمعوا جميعا على ضغطها فقطعوا يده. فعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد لا يستطيع تمييزه فحين اذ ليس مثل قضية الاشتراك الاول. قال واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود مطلق سواء تميزت افعالهم او لم تتميز افعالهم. لا فرق بين التميز وعدم التميز. هذه مسألة المسألة الثانية ان مفهوم كلام المصنف ان هؤلاء الجماعة اذا تفرقت افعالهم يعني لم يجتمعوا في عمل واحد لم يكن اجتماعهم في عمل واحد وانما تفرقت افعالهم فكل واحد فعل فعلا يختلف عن الفعل الثاني فنقول لا قصاص الا لمن كان فعله يصلح ان يكون يعني قاطعا بنفسه الا ان يكون متواطئين نرجع الى مسألة القتل القاعدة ذكرناها قبل في قتل النفس. الامر الثاني مفهوم هذه الجملة انه اذا قطع كل واحد من جانب فانه لا قصاص كذلك بل لا بد ان يجتمعوا فيكون يفعل فعلا يوجب القود. يقول الشيخ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود اودية. يقول ان الشخص اذا جنى على غيره فانه لا يجوز كما سيأتي بعد قليل في حديث جابر فانه لا يجوز ان يقتص اخ من المجني فانه لا يجوز ان يقتص من الجاني ولا ان يعطى الدية حتى تستقر الجناية لابد ان تستقر الجناية. ومعنى تستقر الجناية يعني انه يبرأ الجرح. ويعرف مقدار التأثير على اليد عيبا ونحو في القروش. اذا شخص جنى على اخر جناية بان قطع لعله وقبل ان تستقر الجناية ان لم قبل ان يبرأ الجرح تماما سرت معنى سرت يعني انه الجرح بان كان المجني عليه مثلا فيه مرض السكر مثلا ومع قطعه لطرف اصبعه او يده صار الجرح فاتلف يده كلها فصارت الجناية هل تسمى سراية الجناية؟ يعني سرا وما قطع الا انملة واحدة لكن سارت الى اليد كلها فاتلفتها هذا معنى سراية الجناية قال مضمونة مضمونة من باب القود ومضمونة من باب ايضا الدية. فان في الاصبع ثبت ايضا في النفس فلو انه قطع اصبع الله فسرت الجناية حتى مات منها نقول يقاد به شرط ان يثبت ان هذه السرايا بسبب تلك الجناية. قال مضمونة في النفس فما دونها؟ ما دونها بمعنى انه لو قطع اصبعا له فسرى الى الاصبع الثاني او سرى لليد كلها فاتلفها بسبب الجناية فنقول حينئذ تكون مضمونة. قال بقول او دية بمعنى انه يقتاد منه. فيقتل او تقطع يده او دية فتثبت الدية للجميع وهذا واضح لان التابع تابع. وهذه السراية انما قد ثبتت بسبب الجناية. ونحن قلنا قبل العبرة بالاستقرار للجرح. قال الشيخ وسراية القود مهدورة. هذا عكس الجاني قطع يد المجني عليه. ثم سرت جناية المجني الجناية على المجني عليه الى كامل ذراعه وعظده. فانه يقتص من الجاني من ذراعه وعظده معا. لان الجناية على المجني عليه غير مهدر. ان الاقتصاص من الجاني اذا سرت فهي مهدرة رجل قطع اصبع اخر. فاتينا للجاني ففعلنا به مثل ما فعلنا بالمجني عليه. مثلما فعل بالمجني عليه ولكن هذا الجاني سرت القصاص وليست الجناية نقول القصاص سرى القصاص الى يده فاتلفها نقول مهدرة لان هذه السرايا اثر لامر مباح شرعا. واثر المباح مباح مثله وقد قظى بذلك عمر رظي الله عنه وعلي فانهم اقاموا الحد على شخص فسرى الى بدنه فقالوا الحق قتله الحق قتله ونحن عندما نقول الحد الاصل عند الفقهاء المتقدمين اذا اطلقوا الحبس يأتي بعد كل عقوبة شرعية. واما عند المتأخرين واعن بالمتأخرين بدءا من القرن الثالث وما بعده. فقصدوا بها عقوبات محددة سنتكلم عنها ان شاء الله بعد نفسي اذا قول المصنف وسراية القوضي القول معناه القصاص مهدورة اي ليس فيها قصاص ولا دية كما قال عمر وعلي الحق قتله. يقول الشيخ ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه. هل ذكرناها قبل قليل انه لا يجوز ان يقتص ويحرم شرعا ويترتب عليها بعض الاثار الشرعية. ان يقتص من عضو الجاني الاخر او من جرح جرح به فيجرح الجاني مثل ذلك قبل برء جرح المجني عليه. لاحتمالين الاحتمال الاول ان تكون قد برئت ورجع العضو الى مكانه وسيذكر مصنف احكامها واحتمال الثاني لكي لا تسري وتزيد عن عن الواجب. وكذلك لا تقدر الدية كذلك. ولا يعطى الدية حتى. طبعا دليل ذلك نار عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح نهى وهذا نهي شرعي حرام لا يجوز شرعا. طيب المجني عليه ان خالف. فقط اختص من الجاني قبل برء الجرح. ثم بعد اقتصاصه سارت الجناية الى جرحه اي عليه صارت الجناية الى جرحه. فنقول ان سراية الجناية هنا هدر. ولو ادت الى تلف نفس المجني عليه لانه اسقط حقه على سبيل الابتداء بطلب القصاص. قال كما لا تطلب له دية وذكرتها قبل قليل لا تطلب الدية قبل استقرار الجرح وقبل برء العضو بعد جرحه لان قد تكون تترتب عليها السرايا فيتأثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الديات بدأ المصنف يتكلم عن الاثر الثاني الموجب الثاني ذكرنا في اول هذا الباب ان الجناية كأنه يعني يأخذ مفهومها انه لو اسرف في الضرب او زاد على ما يحصل به المقصود من التأديب فانه يضمن. فانه يضمن. طيب قال وان ادب الرجل ولده. ويدخل في ولده كذلك مع اوجب امرين على مشهور المذهب توجب القصاص والدية معا. فمما توجبه الجناية امران القصاص والدية وانتهينا من القصاص المصنف الان بالنوع الثاني وهو الدية. والدية مصدر سمي به المال. وله نظائر كثيرة. وقالوا وهو المال الذي يؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية. يقول الشيخ كل من اتلف انسانا مباشرة او سبب لزمته ديته. قول الشيخ كل من اتلف انسانا اي كل انسان او بعضه. او جزءا منه ان نقول او جزءا منه. فقوله انسانا يشمل كل الانسان او بعضه. فقد يطلق احيانا الكل على البعض وقد يطلق البعض على الكل ولذلك نحن عندنا ديات للنفس وديات لما دون النفس. قال بمباشرة اي باشر بنفسه الجناية او بسبب اذا لم يكن هناك مباشر وتكلمنا قبل ان الاصل اذا اجتمع متسبب ومباشر ان القود والظمان والدية انما تكون على المباشر دون المتسبب. الا في حالات. فان لم يكن هناك فيكون الدية والقود على على المتسبب. في بعض الصور يكون فيها قود وغالب الصور يكون فيها هدية. مثال الصور التي يعني فيها تسبب بلا مباشرة فتجب الدية لو ان امرأ حفر حفرة فسقط اخر فيها فنقول هذه فيها الدية. لانك لا يجوز لك ان تحفر هذه الحفرة فانت متسدد. انت لست الذي دفعته لداخل الحفرة فمات. وانما سقط الاخر فيها فمات فانت متسبب فتجب عليك الدية. الا اذا كانت هذه الحفرة مما اذن لك فيها. بان حفرتها في ملكك. وليست في طريقك الملك احيانا قد يكون فيه طريق لغيرك وهتسمى حقوق الانتفاع في الاملاك. فحين اذ تعتبر هدرا اذا سقط فيها اخر يعني امثلة التسبب كثيرة جدا ولها باب منفصل يقول الشيخ فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة مثل سيأتي بعد او نعم لم يذكرها المصنف الاصل ان الجناية اذا كانت عمدا سواء كانت على النفس او على ما دون النفس وهذا معنى قوله عمدا محضا اي ليست شبه عمد. فانها تكون في مال الجاني. اي ليست على عاقلته وانما يدفعها الجاني والعمد فيها صفتان الامر الاول ما ذكره المصنف انها في مال الجاني الامر الثاني انها حالة بمعنى انها ليست مؤجلة. بل يجب ان تدفع من حين استقرار الجناية. وثبوتها. قال وشبه العمد والخطأ على عاقلته عرفنا قبل ما هو شبه العمد وعرفنا نوع الخطأ قال تكون على عاقلته والمراد بالعاقلة هم العصبة وسيفرد لهم المصنف بابا مستقلا وتكون مؤجلة قال فان غصب بدأ يتكلم عن مسألة فيها تسبب. ولكن ثبت فيها الدية. قال فان غصب حرا قوله غصب غصب الحر المراد به عند الفقهاء هو الحبس. فكل من قيد حرا في وحبسه فانه يسمى غصبا. ان جعله في مكان مقيد في مغلق. فمنعه من الانتقال هذا معنى الغصب لان الغصب في في الاعيان هو سرقتها. واما الغصب في الادميين فهو حبسها. ولذلك اذا قالوا اه هل منافع هذي مسألة تذكر في في باب الغصب. هل تظمن منافع الحر اذا غصب ام لا؟ كيف صورة هذي المسألة؟ رجل اخذ زيدا من الناس فادخله في غرفة وقفل عليه الباب. شهرا كاملا ثم اخرجه. الظمان بمعنى المال هل يدفع نقول يقول هذا المسجون شهرا؟ قال انا سجون شهر وانا لو اشتغلت ترزقت بالله عز وجل راتبي في الشهر او دار ما اكتسبه في الشهر عشرة الاف ريال. اريد منك ايها الغاصب ان تعطيني عشر الاف ريال. هل تضمن منافع الحر اذا غصب ام لا؟ فيه روايتان في المذهب والمشهور كما ذكر منصور وغيره طبعا في غير هذا المحل انها لا تظمن منافع الحر منافع الحر لا تضمن بالغصب. وانما العبد هو الذي تضمن منافعه في الغصب هذا مشهور المذهب. وهذه مسألة يعني على عموما هذا ليس محله وهو من اشرنا لها في باب الغصب قال اذا غصب حرا صغيرا يعني ليس كبيرا اي نعم لا يعوض لا المسجون ظلما لا يعوض مالا عن وقته لا يعوض مالا عن وقته لكن قد يكون من باب العقوبات. فهذا الساجن ظلما له يسجن. يجلد آآ تؤخذ منه غرامة. سائر العقوبات يمكن نعم سجن واحد اخذ واحد صك عليه الباب سجنه ظلما هل يغمد؟ يعني هل له الحق ان يقول انا اقدر كذا؟ نعم. لا اذا كانت الصوت يختلف الحكم لان العقود بين السلطة العامة وبين الافراد مبنية على المسامحة لذلك الغرر تكلف الزوجة فلو ظرب الرجل او ادب الرجل زوجته عند نشوزها فقط من غير نشوز لا يجوز له ان يؤدبها. ولم يسرف في ذلك بان يكون جاوز الحد في الظرب او جاوز آآ ما والسرقة لا من سرق من بيت مال المسلمين لا قطع لان له حق في بيت المال. هذي مسألة اخرى. يعني انظروا الافراد كتعويض بين شخص هذه مسألة اخرى تختلف عن تلك الفقه يفرقون بين العلاقة العقدية بين الشخصين وبين الشخص وبيت المال حتى ان الحنفية يتوسعون ويقولون يجوز الربا بين الشخص بين بيت المال طيب نعم يقول الشيخ نعم غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرظ وجبت الدية. يقول ان الحر الصغير اذا وظع في مكان مغلق دهشته حية خرجت حية فنهشته فمات بسبب نهشتها. قالوا انه تجب الدية. لماذا؟ لانه لا يستطيع الفكاك منها. اما لو كان قنا فلا تجد ودية وانما تجب قيمته. واضح تجب القيمة. ولذلك قال حر لكي يخرج القن فانما تجب قيمته. وقوله صغير لان كبير يستطيع ان يفتك من هذه الحية. يستطيع ان يفتك منها بفعله فانما هو محجور في غرفة او في بيت. فامكانه ان يفتك منها قال او اصابته صاعقة يعني نزلت عليه من السماء صاعقة وهو في مكانه. فانه حينئذ تجب فيه الدية لان الصاعقة تصيب الشخص في المكان المرتفع اذا كان مكشوفا ونهش الحية والاصابة من الصاعقة انما كان بسبب حبسه لو لم يكن محبوسا لربما نجاه الله جل وعلا منهما. فدل ذلك على انه في هاتين الحالتين تجب على الحابس او على ان يدفع ديته. ذكر بعض العلماء في قضية نهش الحية واصابة الصاعقة وهو الشيخ تقي الدين ونقله عنه صاحب الاقناع وهو المصنف واقره على ذلك. فقال وكل ويدخل في حكم الصاع الحية كل ما كان سببا لاتلافه في ذلك الموضع يعني انه انما طرأ في ذلك المكان. لو جاء غرق فاغرقه لو جاء حريق فاحرقه الغرفة التي هو فيها فكل ما كان بسبب ذلك الموضوع وعدم قدرته على الخروج منه فانه يكون بسبب ذلك. طيب قال الشيخ او مات بمرظ هذي او مات بمرض محل اشكال. لان المشهور المذهب كما ذكر مصنف الاقناع وذكر بالنجار الفتوح المصري ايضا في في المنتهى وكذلك مشى عليه اغلب المتأخرين في وغالب المخصصات الاخيرة انه اذا حبسه او غصب حرا فجعله في مكان فمات بمرظ فانه لا دية لان المرض ليس بسبب البقعة. وانما هو امر طارئ منه سبحانه وتعالى. ولذلك فان المصنف ذهب للرواية الثانية التي ذكرها الدجيري في الوجيز. وصححها المرداوي في التصحيح. وهو تصحيح الفروع والمرداوي له ثلاثة كتب اعرفوا هذه القاعدة في كتب مرداوي فان المرداوي كتبه هي المعتمدة عند متأخرين وقال حنابل المرداوي في سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين له ثلاث كتب تصحيح وتنقيح وترجيح ولذلك المرداوي يسمى المصحح والمنقح والمرجح صحح المذهب في تصحيح الفروع ونقحه في التنقيح المشبع وبين الراجح في الانصاف لمعرفة الراجح من الخلاف. وهذه الكتب الثلاثة اذا تعارضت مثل هذه المسألة هنا فان المصنف اي فان المرداوي صحح في التصحيح ان انه ان مات بمرض وجبت الدية على الغاصب. وصحح في في التنقيح انه لا تجب عليه الدية. اذا تعاروا تصحيح المرداوي بين الكتب الثلاث. قالوا فيقدم منها التنقيح. ثم انصاف ثم تصحيح الفروع. هذه طريقتهم. طيب يقول الشيخ اوغل حرا مكلفا وقيده اه غل حرا بمعنى انه جعل الغل وهو الحديد في رقبته هذا هو معنى قوله غل حرا يعني جعل حديدا في رقبته وقيده اي ربط يديه اه المصنفون رحمهم الله تعالى قال اوغل حرا وقيده فاتى بحرف الواو هذا الحرف حرف الواو يدل على ان الشخص انما تلزمه الدية اذا جمع بين الامرين بين القيد والغل معا والغل معنى ذكر ذلك عثمان في حاشيته. قال مقتضى كلامهم انه اذا قيده فقط من غير غل من غير يعني هذا الغل الذي يكون على الرقبة او غله فقط من غير قيد فلا ضمان. لانه يمكنه الفرار في الحالتين قال فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية. لان لانه يعتبر جان بالتسبب ولا يوجد مباشر وقول المصنف وجبت الدية فيهما اي في الغصب والغل. عند الغصب وعند الغل مع القيد. طيب يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل الفصل في بعض التصرفات التي توجب يعني الدية. قال وان ادب الرجل ولده يعني طلب ولده ثم ترتب على هذا الضرب بجناية اما تلف عضو او منفع او فوات النفس بالكلية. فانه قال كذا قال ولم يسرف لم يضمن اعترف به نأتي بجواب الشرط يعني ان الشخص اذا ادب ولده ولم يسرف انه لا يظمن يعني ظربه ظربا معتادا فلا يظمن. ومعنى قوله ولم يسرف معنى ذلك المقصود به المقصود. قال او سلطان رعيته. او معلم صبيته. معلم الصبيان يعلمهم فقد يضرب من لم يحفظ من لم يحفظ او يسيء الادب. ولم يسرف الجميع لم يظمن ما ترث به. للرجل ولا السلطان ولا معلم قول المصنف او معلم صبيته استثنى من ذلك صورة واحدة وهو الصبي الذي لا عقل له كل صبي الا عقل له. فانه لا يجوز ضربه. ولا يجوز تأديبه. فيضمن. اما فاقدا لعقله او لكونه تحت سن التمييز. لا يضرب من تحت السابعة. ولذلك الفقهاء يقولون من ضرب صبيا لا عقل له بان كان دون السابعة مثلا او كان مجنونا ضمنه وان اذن له بضربه. قال ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب لان المرأة الحامل لا يجوز اقامة الحدود عليها كما مر معنا خشية من سراية اقامة الحد سواء كان قصاصا او كان حدا من العقوبات الحدية سيأتي ذكرها. وكذلك ما كان دونها من باب قياس الشبه التأديب بالحامل لا تؤدب بالضرب لانه قد يؤدي الى اسقاط الجنين. فلما كان منهيا عن فعل ذلك خشية السراية فاذا اسقطت جنينها يضمنه المؤدب لها. يقول المصنف وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله. بدأ يتكلم تصنف عن المرأة اذا اسقطت ليس بسبب تأديب ولا ضرب وانما اسقطت بسبب بسبب نوع من الافزاع. بان يكون قد طلبها السلطان تكلم ما معنى السلطان وما يلحق به؟ قال وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله. جاء السلطان فاستدعاها اما لمجلس او لشرطة او لتحقيق او لغير ذلك من او محتسب كهيئة امر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك. لكشف حق الله لثبوت عقوبة لحق الله جل وعلا. وكذلك نقول ايضا او لغيره. اي لحق ادم. فلو استدعاها لان شخصا قد جنى عليها فلو استدعاها شخص فلو استدعاها السلطان لان لانها اه قد جنت على شخص او استدعاها لثبوت حق في ذمتها. سنذكره بعد قليل لظلم او بدون ظلم. طيب نبدأ بكلام المصنف جملة الجملة الاولى في قول المصنف وان طلب السلطان هنا ذكر مثال بالسلطان ويلحق به قالوا كل مرهوب كل من له جانب رهبة. كالقاضي والشرط وصاحب الشرط شرطة التحقيق وغير ذلك كل مرهوب فانه يكون كذلك. يأخذ هذا الحكم. ومن المرغوب مثلا في الادارية لو ان امرأة موظفة فجاء المدير الاداري الاكبر لنقل الوكيل او المدير الاعلى فاستدعاها فخافت فيدخل بهذا الحكم في الظمان في ظاهر كلامهم. وساذكر تعليقا بعد ذلك. اذا قالوا كل مرهوب الجانب. طيب. قال امرأة لكشف حق الله جل وعلا قوله امرأة هذا يشمل كل امرأة سواء كانت ظالمة او غير ظالمة ولذلك يقول اقناع وظاهره سواء كانت ظالمة او غير ظالمة يعني كانت هي المتعدية على غيرها فاستدعيت للقاظي او كانت غير ظالمة وانما هي مظلومة فالحكم في الحالتين سواء. اه استثنى من ذلك الموفق المغني وابن اخيه ابن ابي عمر في الشرح. فيما اذا كانت المرأة ظالمة فانه لا يكون فيه ظلام واما ان كانت مظلومة ففيه الظمان. وهذا القول وجيه جدا كما قال ابن قندس في حاشيته على الفروع ولكن ذكر ابن قدوس ان الظاهر ان الموفق ابن قدامة انما كان هذا منه من باب الفقه لا من باب النقل يعني هو القيد اتى به هو من عنده من باب الاستحسان لا من باب النقل استحسنه من باب الفقه لا من باب النقل لم يكن منقولا عند من قبله لم تؤخرهم كلهم لم يذكروا هذا القيد وانما قالوا سواء كان ظالمة او مظلومة. طيب قوله لكشف حق الله جل وعلا اي بان ثبت عليها حق لله جل لو علاك حد او عقوبة تعزيرية او قد يكون بكشف حق ادمي ولم يذكر المصنف ان يكون لكشف حق ادمي لان الجملة التي بعدها تدل عليه. قال او استعدى عليها رجل استعدى عليها اي طلب النظر جعلها عدوا له وخصما استعدى عليها رجل بالشرط بالشرط اي الشرطة فقال ان في دعوة له ادعى عليها بمال ادعى عليه بجناية ادعى عليه باي شيء فاسقطت يعني خافت لما استدعتها الشرطة او خافت عندما استدعاها القاضي او عندما نتوسع في قولهم كل مرهوب فخافت عندما استدعاها المدير الاعلى في الدائرة الادارية فيها فاسقطت من الخوف قال ظمنه والسلطان اي في الصورة الاولى اذا كان لكشف حق الله والمستعدي اي في الصورة الثانية اذا كان لكشف حق ادم وهذا هو معنى قول بعضهم ضمنه السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمنه المستعد ما كان بسببه اي بسبب استعدائه. اذا قوله ضمنه السلطان اما ان نقول اذا كان بطلبه ابتداء لحق الله جل وعلا بالاستعداء احد وظمنه المستعد اذا كان بسببه وباستعدائه. اذا فقوله والمستعدي الواو هنا ليست للجمع. وانما للمغايرة باختلاف الحال. فيضمنه السلطان في حالة ويضمنه المستعدي في حالة اخرى. طيب هذه المسألة يعني كما ترون انها يعني الفقهاء توسعوا فيها فقالوا كل مرهوب يستدعي حاملا سواء كانت ظالمة او مظلومة فتسقط فانه يضمن قيمة جنينها فيدفع ديته وهو عشو دية امه. وهذا الكلام للحقيقة يجعل ان الحامل لا تستدعى مفهوم هذا الكلام لا تستدعى. ولذلك قال الفتوح وهو قاظي ويكشف انظر يعني ابواب القظاء عندما يتكلم فيها قاظ يكون حسه ادق. الفتوح في بخطه كتب على بعظ النسخ من المنتهى كما نقل. قال وهذا يعني فيه من معنى كلامه ان هذا فيه بعض الاشكال. لاني لا اعلم ان احدا يسأل اذا اراد ان يستدعي امرأة من القضاة ان احدا من القضاة اذا اراد ان يستدعي امرأة يسأل هل هذه المرأة حامل ام ليست بحامل؟ لان لو كانت حامل يقول استدعوها بلطف وطيب خاطرها ليها تسقط فاضمنه انا ايها القاضي. ولذلك يقول هذا الكلام يعني قد يكون فيه بعض الكلام ولهذا جعل الموفق رحمه الله تعالى انه يقول استدعاء الحامل اذا كانت ظالمة فان اسقطت فزعا او خوفا او نحو ذلك فانه لا ضمان فيه اذا كان الظالمة. واما اذا كانت مظلومة فانه لا شك هنا يكون آآ الظالم آآ يعني آآ يجب عليه الظمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو ماتت فزعا لم كيف ماتت فزعا؟ يعني امرأة كانت حاملا فافزعت بسبب استدعاء مرهوب او بغيره. فاسقطت فماتت عند اسقاطها فيقولون هنا يضمن الجنين ولا تضمن او ماتت ابتداء بعض الناس يعني قلبه خفيف جدا وهذا مو يعني مر قد يعرف في بعظ الصور ان بعظ الناس عندما يقال فلان استدعاه كالقاظي فلان او كذا وخاصة اذا كان هذا الرجل مهاب الجاني ومرهوب فمن شدة خوفه يسقط ميتا. اذا فقد يكون موتها فزعا بسبب الفزع نفسه او بسبب الاسقاط الذي هو نتيجة الفزع. اذا هما يقول الشيخ ولو ماتت اي المرأة مطلقا او المرأة الحامل فزعا لم يضمن لم يضمن اي لم يضمن الجنين ولم يضمن تضمن الام اذا كان الجنين في بطنها لكن لو اسقطته ثم ماتت بعد ذلك فانه يضمن الجنين ولا تضمن الام. طبعا اه اه هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى والمصنف انما الجزئية والمصنف رحمه الله تعالى تابع فيه الوجيز وهو صحب الدجيني صاحب الوجيز ولكن المعتمد في المنتهى ونص في الانصاف انه المذهب انها اذا ماتت فزعا فان انه يضمن وهذا هو الصحيح والمعتمد في المذهب والمصنف يعني اه خالف بس جملة واحدة انتهي منها ثم نرجع. لم يضمن لم يضمن نصف القاضي ولم يضمن المستعدي. وليس لم يضمن انا انا قلت ان يضمن بناء على المجهول كان قلت فقد اخطأت هي لم يضمن اي لم يضمن القاضي والمستعد. لكن لو ماتت المرأة في بطنها الجنين لم يضمن الجنين ولا الام. لكن لو خرج رغم انه الجنين وحده يقول الشيخ ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا؟ او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه بدأ يتكلم المصنف عن بعض صور التسبب التي تكون هدرا. لان اي جناية اربعة انواع. اما ان تكون عمد او شبه عمد او خطأ والنوع الرابع ان تكون هدرا من صور الهدر ما سبق معنا ذكره في قضية سراية القصاص فان سراية القصاص وبذلك دفع الصائم ودفع الصائل هدر ومن ذلك من اذن في الجناية اذا اذن شخص اخر بالجناية عليه فانها هدر واحد قال لي اخر اقطع يدي. او اقطع اصبعي فاذن له قبل ذلك فتكون هدرا. لانه اسقط حقه وهكذا. من صور الهدر قال اذا امر مكلفا يعني شخص بالغ يكون الشخص بالغا عاقلا ان ينزل في بئر اما ان يكون امره مجانا او امره باجرة قال خذ هذا المبلغ وانزل في البئر. او ان يصعد شجرة نفس الشيء اما مجانا او انه باجرة. فهلك به اي بصعوده او بنزوله. به اي بهذا الفعل وهو الصعود او النزول لم يضمنه لانه فعل ما له فعله. وهو في غالب الحال يعني يغلب عليه السلام وقد نزل بارادته من غير اكراه. فهذه بخلاف سورة من حفر حفرة او بئرا فسقط فيها غيره. هذي فيها لانه متعدي اذا لم يكن البئر في ملكه. طيب عندنا هنا مسألة في قول المصنف امر مكلفا مفهومها ان من امر غير مكلف بان ينزل في بئر او يصعد على شجرة ونحو ذلك فهلك من غير فعل احد فانه يضمنه مطلقا لو كان يعني فوق سن التمييز ولكن هذا قد يكون فيه بعد لان جرت العادة ان الشخص يأمر الصغار في بعض الاوامر فيقول اذهب للمكان الفلاني واتني بكذا ولذلك ذهب في الفروع الشيخ محمد ابن مفلح ان المميز لا يضمن بما جرت العادة بالامر به. وله به جرت العادة بالامر به الشيء اليسير الذي يؤمر بان يقال ائتي بكذا وافعل بكذا. وله يعني جرى في العادة ان فلانا يأمر هذا المميز اما لقرابته او مثلا لكونه معلما له او لكونه صاحبا له ونحو ذلك. وهذا معنى به وله يقول الشيخ ولو ان الامر سلطان ولو هنا ايضا استدعاء الصورة هذي ولو كان الامر بالصعود والنزول السلطان فانه لا ضمان قال كما لو استأجره سلطان او غيره فلا ضمان. فلا فرق بين ان يكون الامر اجرة او بدون اجرة لكن لو كان اكراها فيجب فيه الدية. او حفر بئرا فسقط من غير علم. منه لم يقصد النزول فيها فان فيه الدية. نكون بذلك انهينا درس اليوم بحمد الله جل وعلا. نكمل ان شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من باب بحيث ان ان شاء الله الدرس القادم والذي بعده ننتهي من باب الجنايات باذن الله عز وجل لننتقل بعدها للحدود اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم شيخنا. لو طال عمرك الاب ابنه فاسرف تجب عليه الدية. تدفع لورثة الولد الا ابوه. الام تأخذ نصيبها قد يكون السدس وقد يكون الثلث غالبا الثلج ليس عنده اولاد. تأخذ الام الثلث. الثلثان ينظر لهذا الولد. طبعا الاب محجوب لانه هو الجاني فهمتي؟ اه اذا كان له اخوة ذكور فيعطى للذكور مع الاناث. ان كان فقط له اخوات ان كانت اخت واحدة فلها النصف كانت اخت فلهما الثلثان. كانت واحدة ينظر لاقرب العصبة عمه قد يرث عمه الباقي. فتقسم بين الورثة. ولذلك لو ان رجلا جنى على امرأة وهي حامل فاسقطت جنينا يجب على الزوج ان يعطي الام ديتها وهو عشب بيد امه غرة عبد او امان حتى بعض الاباء الرجال قد يكون هو السبب. في الجناية على الام المرأة. يضربها يصدم في الطريق يصدم وهي معه والخطأ عليه يجب عليه ديته فتسقط يجب ان يعطي الام دية الجنين يعني اسقاط ان كان بسبب الزوج يجب عليه يبذله ما في اشكال. سم شيخنا. زوجته اذا كان هو المخطئ واحد مثلا يقود سيارته وكفراته قديمة مثلا ثم انفقع الكفر الزوجة مع الاهتزاز والخوف اسقطت. ومخطئ يجب عليه ان يدفع للزوجة دية الجنين وهو عشودية امه عشو دية امه تقريبا خمسطعشر الف ريال. سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم مقدار الديات خمسة عشر الف ريال. يعطي الام اصيبها وهو الثلث خمسة الاف ريال ويبقى عشرة الاف ريال. يرثها اخوانه اخوان الميت الولد يعرفه. قد يكون اخوانه من ابيه قد يكون له اخوة من ام لهم الثلث اذا كانوا اكثر من واحد واحد سدس قد يكون الشخص يعطي اخوه يقول هدية ابني شرع الله عز وجل طبعا مش اذا كانت خطأ ما يدفعها هو تدفعها عاقلته عنه. اذا كانت خطأ ادفعها عاقل لكن في جناية التأديب يدفعها الشخص بنفسه لان ليست خطأ يشبع عنه الله عندي سؤالان مبتدأ ومؤخر طيب صاحب العمل مابقاش دية لا يضمن. هذه مسألة اخرى يعني ماذا يتكلم عنها والا لا؟ شرعا يقول الفقهاء لا يجوز الجمع بين الدية والتعويذ بمعنى انه لا يجوز الزيادة على الدية اي شيء فيه تقدير شرعي لا يجوز الزيادة عليه قدر الشرع ان الاصبع فيه كذا فالذي يدفع الدية من؟ فلان فالذي يعني وجب في الاصبع الواحد تعرفون؟ عشر من الابل عشر الدية. فاذا قطع يجب ان يعطيه عشر من الابل. على الجاني المباشر او المتسبب. الا يكون هناك جن او متسبب ان يكون الشخص هو الذي اخطأ على نفسه فالشخص سيدفع لنفسه الدية. فتكون هدرا هذي من صور الهدر. هل يجوز الزيادة على ام لا؟ نقول ما يجوز. هذه قاعدة فقهية لا يجوز الزيادة على الدية المقدرة شرعا الا في حالتين وهاتان الحالتان انما هما حالتان معاصرتان الحالة الاولى ان تكون وكلاهما تدخل في مناطق واحد. بان يكون التعويض عقديا. لا قضائيا كيف تعقد تعويض عقدي؟ قد يكون الشخص مؤمن عليه. تأمين عمل. نظام الخدمة المدنية نظام مصلحة تقاعد مؤسسة تأمينات اجتماعية وكل موظف في المملكة هنا يعني سواء كان في القطاع الخاص او عام كل الناس بلا استثناء يجب ان يكون مؤمن قطاع خاص او عام فاصابة العمل هذه ليست دية هذه تعويض لاثر عقدي هذا واحد اثر عقدي وهو التأمين النوع الثاني اذا وجد شرط شرط جزائي في عقد العمل في عقد العمل ليس التأمين في عقد العمل عقود العمل تنص انه الاصابة في اثناء العمل عنها بكذا هذي خارجة عن الدين. ليست من الدية لكن صدر قرار من من هيئة قبل اكثر من اربعين سنة. ان هذا التعويض يجب ان منه الدية اذا وجد الدية يجب ان تخصم الدية لو كان التعويم مثلا خمس مئة الف والدية مئة الف فتخصم الدية مئة الف ويعطى ما زاد عنها فلا يجمع له بين الدية فيعطى الاكثر منهما صدف في قرار وعليه العمل في القضاء السعودي. بيع بعدين خلنا في هذا سم يا شيخ شف ابو تركي. سم؟ سقت. ايوا. هل لابد لان يتخلق لا نعم قصدك متى تثبت له الجناية؟ نعم بالضبط صح لابد ان يكون تخلق لما ثبتت به ان يكون ام ولد ما دون ذلك ليس فيه الدين. نتكلم عن الدرس القادم ان شاء الله. هي موضوعنا الدرس في شي في الجنايات فقط؟ نعم يا شيخ لا اه يعني لو قال له هذه سم احبتي لا هذا ليس امر لا التحدي يا شيخ ليس امر. التحدي ليس امر. الامر قال انزل انزل امره ان ينزل ليأتيه بغرظ واما التحدي فهو مجرد الارادة المحضة يثبت هو نزل بارادته لكن لو ثبت انه قد امره قال انزل جئتني بماء او انزل تحدي نقول سواء بكذا او بكذا لا نعم ما دام ما دام الحكم واحد ما فيه قود يجوز له كذا ما في مشكلة ما في مشكلة. العمل انه لا قصاص فيها. وهذا هو الصحيح الصحيح انه يعني يتوسعون بعض القضاة الان في قضية القصاص في الالفاظ. يعني مثلا شخص فقال لاخر يعني يا يا حمار. يقول هذي فيها تعزير. فيأتي بعض القضاة لما يكثر هذا خاصة عنده معينة في المجتمع يكتب بينهم السباب. فيقول قل له مثل هذا يقول له يا حمار قال خلاص مع السلامة انتهت الطبيعة. انتهت بالمواترة وانتهت. وقع على الرضا بها. فانت انتهي المشكلة. هذي الاحيان يأخذها بعض القضاة لان تكثر في مناطق معينة. بينهم السب والشتم فمثل هذه القاظي لنظره اما اللطمة فالمحكمة الاستئناف كل حكم فيه لطمة او نكسة بالقصاص تنقضه مباشرة. الرواية الثانية اختار شيخ الاسلام وغيرها اللطمة واللكسة من كلمات لكن الشيخ مو صحيح. اللطمة على الغفلة ليست كالبكم هنا انتظر صح ولا لا؟ الامر الثاني ان اللطمة لا تجلس في الوجه فيجوز القصاص بها هو المجني عليه. صح. الاصل لا. العمل عندنا؟ لا. الاصل ان جهات التنفيذ جهة منفصلة عن الاكل اذا طلب اولياء المجني عليه ان اه ينفذوا بانفسهم فيكون ذلك بشرطين ان يأخذوا اذنا من القاضي ويرفعوا القاضي والامر الثاني ان يكون ممن يحسن استيفاء بعد استخدام المسدس اذا كان قصص المسدس او غالب الناس يعني قد يطبق هو لكن في صور قليل جدا يجب ان يكون يحسن احسن ولا شرعا من حقي؟ فلائحة الاجراءات التي صدرت الان في شهر ستة نصت على هذا الشيء يحقق مئة دم بس يجب ان ينص القاضي في الحكم القضائي يجب وياك يا شيخ سم يا شيخ لا اختار القود قال اريد القود ساكت او قال عفوت عن الدية من شدة من شدة يعني مطالبته بالقود قال ما ابديه الا تحتمل من ان يكون لا اريد دية ولكنه يريد القود فهو تنازل عن البدن مع بقاء الاصل فتنازله عن مع بقاء الاصل لا عبرة به. لكن لو قال انا تنازلت عنهما معا او قال لا اريد شيئا لا اريد لا قوة ولا فهذا شيء لكن يقال لا اريد دية فقط فانت لك ماذا؟ القصاص القصاص يجوز لك ان ان تعوض عنه باكثر من الدية حق القصص ثابت لك الان. فيجوز لك ان تنتقل الى ما هو اعلى منه. وهو الصلح عن اكثر من ثلاث مئة الفين. فاذا جاز باكثر اذا الصلح بمقدار الدين. قوله الدية فقط. لم يقل هي طبعا هي دلالة الفاظ. لو قال عفوت عن القصاص والدية سقط حقه في الثنتين. قال الدية فقط او قال القود فقط لا لا احيانا وقت السكر يقول خلاص انا من باب تأكيد على نفسي يقول انا لا اريد دية اريد القصاص اطالب بالقبض فقط اطالب بالقود. اه مطالبته بشيء او عفوا. اسقاطه للشيء قبل ثبوته لا يسقط. مثاله انظر معي مثاله. لما الشخص يقول لاخر كل ميراث ارثه من فهو لك. او لا اريد ميراثي من فلان. هذا تبرع بشيء قبل وجوده. فلا فلا يثبت مثال اخر لو ان رجل قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. طبعا هذه فيها خلاف لكن خلنا نقول على تحقيق هذه القاعدة. اذا قال ان تزوجت ومن بعد تزوج زينب الى الان ما يقع الطلاق لانه ايقاع للطلاق قبل وجود المحل مثل الذي يعفو عن الشيء قبل وجوده يقول اذا اذا اشتريت منك آآ هذه الكأس بخمسة ريالات البائع يقول اذا اذا اشتريت مني هذا الكأس بخمس ليالات فقد عفوت عنك عن خمس ريالات دوش ترى فالعفو هذا في الهواء يعني عندهم ان العفو لابد ان يكون منجز في وقته. سم شيخ. سم. ما بالك المتأخرون المعتمد من مذهب المعتمد من المذهب ان من قطع ما زاد عن المفصل فلا قصاص فيها كلها يعني قطع الذراع لو قطع من هنا فيه قصاص. لو قطع من الكوع هذا كوع يسمى مصلى الكوع هذا يسمى كوع هذا يسمى مرفق لو قطع من الكوع فيه قصاص لو زاد عن الكوع لا قصاص مطلق ما له الا الدية او العرش. زين؟ القول الثاني في بعض المتأخرين يعني رجحه شويكي في التوضيح هذا من كتب المتأخرين وهو شيخ مصنف آآ قال فيها القصاص الى المفصل او المفصل بفتح الميم المفصل وما زاد فيه ارش الحق الموضح كما ان ما زاد عن الموضحة كالمنقلة والهاشمة فيها قصاص موضحة وما زادت فيها ارش فهذه مثلها. واضح يا شيخنا؟ في شيء يا اخوان ماشي طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد