هل الميت يلبس ملابس غير الكفن سواء كان ذكرا ام انثى ام يكتفى بالكفن؟ جزاه الكفن يكفي اذا كفن الرجل بثلاثة اثواب نعم يلف فيها هذا هو الافظل او لفافة واحدة فيها ويلبس قميص مع اللفافة فلا حرج. لكن الافضل ثلاث لفائف. تبسط بسطا ثم تلف الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم ترفع عند رأسه وعند وسطه وعند رجليه. والبركة ذلك. تلبس ازار وقميص وخمار ثم لفاتين والاحاديث زيادة على هذا نعم. جزاكم الله خيرا