﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.050
تسأل سماحتكم وتقول اذا لم يتم ذبح شاة واردت ان اتصدق بقيمتها. فهل ذلك جائز  الذبح في حق المتمتع او قارن اما الذي احرم بالحج وحده ان اورد الحج فهذا ليس عليه ذبح

2
00:00:19.100 --> 00:00:41.650
لكن الذي حج قارنا بالحج والعمرة او احرم بالعمرة او فرغ منها ثم احرم بالحج هذا عليه دم ذبيحة واحدة يذبحها  في منى ايام النحر يوم العيد وفاءها بعده او في وسط مكة لا بأس ويتصدق بها او يأكل منها صدقة

3
00:00:41.650 --> 00:01:00.350
ويكمل ويطعم يأكل ويطعم. هذا يقال له حديث التمتع. ذبيحة واحدة او سبع بدنة او سبع بقرة فان عجز صام عشرة ايام. ثلاثة ايام في الحج اني اصومها في الحج

4
00:01:00.350 --> 00:01:23.150
قبل يوم عرفة وان صام في ايامنا الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر اجزاء لكن ان يقدمها قبل عرفة البقية السبعة الباقية تكون عند اهله. ارفق به كما بين الله في كتابه العظيم. حيث قال سبحانه

5
00:01:23.150 --> 00:01:43.150
من تمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن حاضر للمسجد الحرام. يعني ان الذي من اهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي التبكة. جزاكم

6
00:01:43.150 --> 00:01:53.150
من اهل مكة. نعيد الاية مرة اخرى لو تكرمت يقول جل وعلا فمن تمتع بعمرة الحج فما استشرى من الهدي. يعني ما تيسر من الهدي. نعم. والمتيسر لم يبحث واحدة

7
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
اوسع بدنه او شعوب بقرة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. يعني اذا رجعتم الى اهليكم. نعم وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله. ولهذا تلك عشرة كاملة. هي ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة

8
00:02:13.150 --> 00:02:20.817
بعد رجوعه الى اهله فضلا من الله سبحانه ورحمة من جل وعلا وكسيرة جزاكم الله خيرا