من ليبيا احدى الاخوات بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها ابنتكم عزة بونخيلة تسأل وتقول هل تجوز الزكاة في الاقارب؟ مثل البنت والاخت والعم والعمة. والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته واخوته واخوته واخواته. وسمعت من قال لا تجوز الزكاة في البنات لانهن سيرثن والدهن بعد موته. علما لان اخواتي متزوجات وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة. افيدونا في هذا الموضوع افادة كافية جزاكم الله خيرا. الاقارب فيهم تفصيل. نعم. فاذا كان القريب من الفروع كالاولاد واولاد البنين واولاد البنات والبنات انفسهن لا يعطون من الزكاة هذا اللي عليه اهل العلم ينفق عليهم والدهم اذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله وهكذا الاباء والاجداد والامهات لا يعطون من الزكاة. اما بقية الاقارب الاخوة والاعمام طبعا العم وبين الخال وبين الخالة واشباههم يعطون الزكاة اذا كانوا فقراء او غانمين عليهم ديون ما يستطيعون انا لقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وتكون صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي الصدقة على جراحهم صدقة وصلة اما الاباء والاجداد والامهات والذرية فليسوا من اهل الزكاة لا يطاعون من الزكاة. لانهم شيء واحد الاولاد برأة منه من ابيه وامه. فالواجب عليه ينفق عليه من صلب ماله لا من الزكاة. نعم. اذا كانوا فقراء. نعم. جزاكم الله خيرا