الطبية والدنيوية ما لا نجد له ذكرا في القرآن نقول كوننا لا نجد له ذكرا في القرآن لا نصا ولا ظاهرا ولا ايمانا ولا قياسا لا يعني انه ليس موجودا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب الاداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله حيث كنا قد وقفنا على قوله فصل في كمال الشريعة استلزموا كمال مقيمها حتى في العلوم الطبية ونحن في يوم الثلاثاء او مساء الثلاثاء آآ غرة جمادى الثانية عام ثلاث واثنين واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة ابن مفلح رحمه الله تعالى فصل في كمال الشريعة يستلزم كمال مقيمها حتى في العلوم الطبية قد سبق جملة كثيرة من الطب من نظر فيها وتأملها وانصف. ظهر له ان نسبة الطب غير اتباع الانبياء الله وسلامه عليهم بالنسبة الى طب اتباع الانبياء اقل من نسبة طب العجائز بالنسبة الى طبهم هذا وانما من بعض الفقراء المستضعفين فكيف لو ظهر ذلك وصدر عن الائمة الكبار يعني مقارنة بين طب ورثة الانبياء وطب تغيري لو قارننا مثلا بين الطب ورثة الانبياء والطب الذين لا ينتسبون الى دين لا نجد مقاربة نجد ان الاطباء جلهما واكثرهم انما ينتسبون الى دين الانبياء عليهم السلام هذا من وجه فهم اكثر ووجه اخر وهو ان طب الانبياء يشمل طب الانفس طب الابدان اما طب غير الانبياء فان اهتمامهم فيها بالطب التجريبي المتعلق بالابدان وهم في غفلة عن النفوس والوجه الثالث ان طب الانبياء وورثتهم بحق طب خالص من الشعوذة والدجل واما طب غيرهم فانه مموه ومشوه بالشعوذة والدجل نعم رسول الله قال رحمه الله تعالى وظهر من ذلك ان هذه الشريعة ان هذه الشريعة ظهروا من ذلك ان هذه الشريعة كاملة كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وانها تضمنت جميع الطب المحتاج اليه نصا او ظاهرا او ايماء او قياسا وكيف لا يكون الامر كذلك؟ وهي شريعة سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه. الذي ارسله الله سبحانه رحمة العالمين وبعثه الى الناس عامة وبعثه الى الناس عامة الانس والجن لمصالح الدنيا والاخرة فاشتملت شريعته الطاهرة على مصالح الابدان كما اشتملت على مصالح القلوب وفيها من الطب المحتاج اليه ما لا يعلمه الا الانبياء الا الانبياء واتباعهم كما سبق ذكره وهذا مما لا شك فيه ولا ينكر ذلك الا جاهل او معاند وقد قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. بالنسبة لكمال الشريعة من حيث ما يتعلق بالدين والتعبد فهذا من المجمع عليه بين علماء المسلمين منصوقا وظمنا ولازمة اما ما يتعلق بكمال الشريعة بالعلوم الدنيوية فالاظهر ان الشريعة كامل ان الشريعة كاملة حتى في الامور الدنيوية لكن ليس بدلالة النص الظاهر وانما بالايماء او القياس وايضا كمال الشريعة فيما يتعلق بالعلوم الدنيوية من جهة ارشاده الى اصولها. لا الى تفاصيلها وذلك لان الانبياء عليهم السلام انما جاءوا ليرشدوا الناس الى مصالح دينهم اساسا ومصالح الدنيا تبع ولهذا كان علومهم الدنيوي الدينية كاملة وعلومهم الدنيوية اصيلة اصلية عامة الطب الذي يحتاج اليه اهل الاسلام على وجه الخصوص لا شك انه مشمول موجود في القرآن والسنة كما قال سبحانه فيه شفاء للناس وهذا عام ثم قال في موضع اخر فيه شفاء للمؤمنين وهذا خاص ففيه شفاء من حيث العموم وشفاء من حيث الخصوص فان قال قائل فانا نجد من العلوم وانما قصرت افهامنا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الامة كل شيء يحتاج اليه الناس فهو في القرآن لكن كسرت عن ادراكه الافهام احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وروى الترمذي عن عن عبد ابن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاية انه قال انكم تتمون سبعين امة انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. اسناد اسناد جيد. وباز حديثه حسن. قال الترمذي وقد روى غير واحد ان هذا الحديث عن بهس نحو هذا نحو هذا ولم يذكروا فيه يعني الاية وكذا رواه ابن ماجه وكذا رواه احمد وقال توفون. يعني بدال كلمة انكم تتمون سبعين امة قال توفون سبعين امة. ومعنى توفون هو بمعنى الاتمام وفيت دين فلان يعني اتممته وتتمون سبعين امة يعني من الامم العظام والا فان اه كل نبي له امة على وجه الخصوص والانبياء اكثر من اربعة وعشرين ومئة الف نبي لكن المقصود هنا بسبعين امة اي الامم العظام الذين كانت لهم سياسة في الدنيا ولهم صيت في الدنيا وفي الاخرة. نعم قال اذا ثبت الاسناد الى بهج فان رواية باز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه يكون الاسناد حسنا كما قال ابن مفلح رحمه الله وكما حكاه الترمذي محسنة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى هم خير الامم كما ان رسولهم افضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولهذا تغلب الطبيعة الدموية عليهم وكل وصف مطلوب شرعا وعرفا من العقد. والفهم والعلم والحلم والكرم والشجاعة وغير ذلك وتغلب على النصارى الطبيعة البلغمية والبلادة وقلة الفهم وكثرة الجهل ويغلب على اليهود فالطبيعة الصفراوية والهم والغم والحزن والحسد والمكر والصغار فالحمد لله على الاسلام والسنة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا عليهما وان يتوفانا عليهما بفضله ورحمته والحمد لله رب العالمين امين يعني الحكم بان امة محمد صلى الله عليه وسلم امة معتدلة الطباع فهذا من حيث العموم ولا يعني هذا انه لا يوجد فيهم من تغلب عليه الطباع التي فيها التفريط او من تغلب عليهم الطباع المشتمل على الافراط والغلو والعادة الطبية ان الانسان هذا من الناحية الطبية ان الانسان اذا غلب عليه الطبيعة البلغمية ازدادت بلادته وقل فمه وكثر جاء فان قال قائل ما علاقة الطبيعة الصفراوي؟ ما علاقة الطبيعة البلغمية بالبلادة الدماغية فالجواب ان الطبيعة البلغمية مؤثرة في مجاري العقل ولهذا لا ينبغي للانسان اذا وجد في نفسه غلبة الطبيعة البلغمية ان يسكت بل عليه ان يعالج نفسه فيذهب هذه الطبيعة البلغمية بالحبة السوداء كما مر معنا او بالاكثار من الزنجبيل كما مر او بالاكثار من القسط الهندي كما مر وغير ذلك من الاشياء الطبية التي مرت المقصود انه لا ينبغي السكوت على الطبيعة البلغمية وكون النصارى هذه الطبيعة غالبة عليهم فهذا لا يعني انه لا يوجد فيه من هو معتدل الطبعة وانما المقصود بهذا الغالب فان قال قائل فان النصارى امم مختلفة الاجناس فمنهم الترك ومنهم البربر ومنهم الروم ومنهم ومنهم ومنهم فكيف صارت طباعهم واحدا فالجواب من وجهين الاول ان هذه الطباع البلغمية ناتجة عن المأكولات والمشروبات والنصارى في ديانتهم مأكولاتهم ومشروباتهم واحدة فكلهم يرون اباحة لحم الخنزير واباحة الخمر ونحو ذلك من القاذورات والنجاسات المؤثرة في النفس الطبيعة البشرية هادي هي العلة وليس العلة الجنس العلمة المؤثرة المطعومات وكما ان المطعومات انتبهوا لهذه القضية كما ان المطعومات مؤثرة للطباع بالنفس في البدن فانها مؤثرة في الاخلاق ولهذا لما يقول لنا قائل لماذا حرم الشريعة علينا السباع ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في القواعد النورانية ان الشريعة حرمت السباع لان اكلها تورث السبعية وحرم الخبائث من الخنافس ونحوها لانها تورث الخبائث الصفات الدينية وهذه مسائل مهمة عظيمة ينبغي التنبه لها واما اليهود فالغالب عليهم الطبيعة الصفراوية الطبيعة الصفراوية اذا غلبت على الانسان فانه يبقى دائم الفكر والهم والغم ويورث ذلك في القلب حزنا وحسدا ومكرا وكبرا فهي مؤثرة ومن اعظم اسباب غلبت الطبيعة الصفراوية في بدن الانسان هو هما امران الامر الاول ان الطبيعة الصفراوية ناتجة عن عدم وهو مضرب الفرس بذنبه على فخذيه. قال الاصمعي هما حرفا الوركين مشرفان على الفخذين. نعم قد صرح في المستوعب فاستوعب في موضع ان السمة في الوجه مكروهة. هذا هو القول الثاني الاهتمام والتعلق بالدين فان الانسان يفعل ما يشاء فيصبح الغالب عليه الطبيعة الصفراوية البدنية على النفس لذلك اليهود يفعلون ما يشاؤون ثم اذا حججتهم يقولون نحن امة مختارة امة سامية يغفر الله لنا وان ادخلنا النار لا نمكث فيها الا اياما معدودات كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن والسبب الثاني في غلبة الطبيعة الصفراوية في اليهود تعلق قلوبهم بالمال تعلق قلوبهم بالذهب والفظة فهمهم وغمهم هو هذا وسبحان من جعل الطباع جعل انطباعه مؤثرة او متأثرة بما تعلقت بها فان من تعلق بالصفراء اصفر طبعه ولهذا كانت امة النبي صلى الله عليه وسلم بين الزهد وبين الاستغناء فهي ليست امة متواكلة ولا هي امة متعلقة بالذهب والفضة ولذلك احوالهم من احسن ما يكون فتجد الانفاق فيهم ما لا تجده عندها عند اليهود ولا عند النصارى وتجد فيهم الكرم فالجود والعلم والحلم ما يستغرب منه الكفار هذا امر عظيم ومشاهد في الواقع بل ان سبب كثير لا اقول قليل سببك اسلامي كثير من اهل الغرب رؤيتهم لكرم المسلمين رؤيتهم لشجاعة المسلمين وهذا امر مشاح نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في النهي عن الوسم ولا سيما الوجه. تذكرت الان ذكرت ان الطبيعة البلغمية سببها امران الاول المأكولات ولم اذكر الثاني ولا لا ايه كاني ما ذكرت السبب الاول المطعومات فانها مورثة لغلبة الطبيعة البلغمية السبب الثاني ايضا مما يورث الطبيعة البلغمية هو عدم الالفة والمحبة باعتدال. عدم الالفة والمحبة بالاعتداء وهو ان الانسان يكرم نفسه ولا يهينها بخلاف النصارى فان الغالب عليهم اهانة النفس نسأل الله السلامة والعافية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل في النهي عن الوسم ولا سيما الوجه لا يسم الوجه لا لا يسمن وجه ولا بأس في غيره فقال جابر رضي الله عنه معنى الوسم هو معروف عند البدو والاعراض الوسم او الوشم الوسم يكون في البهايم والوشم يكون في الادمي الوسم هو وظع علامة ان هذه البهائم لال فلان هذه البهائم لقبيلة كذا هذه البهايم لعائلة كذا وقديما كان العرب الى العهد القريب ما قبل خمسين ستين سنة كان كل قبيلة او عائلة لهم وسم ولهم علامة هل يجوز وسم البهائم او لا يجوز؟ اما في الوجه فلا يجوز باتفاق العلماء رحمهم الله ولكن هل يحرم او يكره في خلاف بينهم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى لا يسمو الوجه ولا بأس في غيره فقال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. وفي لفظ مر عليه بحماية قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله الذي وسمه يحتمل انه خبر ويحتمل انه دعاء وعلى كلا الاحتمالين فيه دلالة على النهي فيه دلالة عن النهي عن الوسم حتى لو كان الموسوم حمارا وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه هذا عام حتى ظرب البهايم في وجوهها لا يجوز فكيف بالبشر فكيف بالناس بعض الناس مع الاسف اذا اخذته الغضبة ضرب وجه ابنه لطمه على خده وارتكب المحرم وهو يظن نفسه مربيا واذا به مغبيا نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في الوجه فانكر ذلك فقال فوالله يا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه وامر بحماره فكوي على جاعرتيه وهو اول من كوى الجائرتين روى ذلك مسلم هذه المسألة ايضا مهمة وهي اين يكوي الانسان؟ ما عدا الوجه الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز الوسم في اي مكان سواء كان على الرقبة او كان على الكتف او كان في الجعرتين والمقصود هنا بالجاعرتين هما حرفا وركي الدابة حرفا وركي الدابة المشرفان على الفخذ يقال لهما الجاعرتان. نعم احسن ما يقال رحمه الله تعالى ولاحمد وابي داود من حديث جابر رضي الله عنه اما بلغكم اني لعنت من وسم البهيمة في وجهها وضربها في وجهها فنهى عن ذلك. وللبخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ونهى عن الوسم قال الجوهري الجاعرتان موضع رقمتين من اس الحمار القول الاول انه محرم وهو المذهب عند الحنابل وذكر في المستوعب ان السمة في الوجه مكروه وهي رواية الثاني وكما ذكرت اتفاق الفقهاء على آآ تحريم الوسم في الوجه ولكن هل هو تحريم على وجه آآ النهي المؤكد او على وجه الكراهة. فيه قولان لاهل العلم فالاظهر من الادلة انه تحريم على وجه التأكيد. لان اللعن لا يصح الا في ما هو محرم لا في المكروه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وصرح في المستوعب في موضع ان السمة في الوجه مكروهة وظاهر كلامه في الرعاية ان السمة بالوجه لا تجوز وهو اولى وسئل احمد عن الغنم توسم قال توسم ولا ولا يعمل في اللحم يعني يعني يجوز الصوف تجز الصوف نقله ابن هانئ وظاهره التحريم فقال بالنسبة للوسم هل يجوز في الوسم ان يصل الى اللحم هذه مسألة اخرى اما الوسم في الصوف فهذا بالاتفاق جائز لكن الغالب ان الصوف اذا طال يذهب اثر الوسم ولذلك الناس انما يسمون على الجلد لا احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقال النووي الظرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان لكنه في الادمي اشد لا شك في الاعدم اشد لورود النهي الخاص في ذلك النووي او النووي هو آآ يعني نسبة الى نوى قرية من قرى الشام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى قال والوسم في الوجه منهي عنه اجماعا فاما الادمي فهو اسمه حرام. واما غير الادمي فكره فكره جماعة من اصحابنا. وقال البغوي لا يجوز وهو الاظهر فقال حتى عند الشافعية قولان قول بالتحريم وقول بالكراهة كالحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال في موضع وغير ادمي فهو اسمه في وجهه منهي عنه واما غير الوجه فمستحب في في نعم الزكاة والجزية لانه عليه السلام وسمها في اذانها وهو يدل على ان الاذن ليست من الوجه نهيه عن وسم الوجه قاله خطابي ويجوز في غيرهما وعند ابي حنيفة لا يستحب بل يكره والوسم بسين بسين مهملة قال عياض قال عياض قال عياض وبعضهم يقول بمهملة وبمعجمة وسم ووشم هذا معنى مهملة وسم معجمة يعني وشم. نعم وبعضهم قال في مهملة في الوجه وبمعجمة في سائر الجسد. نعم وبعضهم قال بالمهملة لغير الانسان. وبالمعجمة للانسان نعم قال رحمه الله تعالى فصل في اقصاء البهائم والناس ويباح خصي الغنم لما فيه من اصلاح من اصلاح لحمها. وقيل يكره كالخيل وغيرها والشدخ اهون من الجب الجلسة من الجذب وشدخ اهون الجب. نعم. الجيم على فتحة طيب اهون من الجب؟ من الجنب اي نعم فقد قال الامام احمد لا يعجبني لا يعجبني للرجل ان يحصي شيئا فانما كره ذلك للنهي الوارد عن ايلام الحيوان وروى احمد وغيره من حديث من حديث عبد الله بن نافع وهو ضعيف عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقصاء الخيل قال ابن عمر فيها انما فيها نماء الخلق قال ابن حزم واتفقوا على ان خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير قصاص والتمثيل بهم حرام. بالنسبة للادبيين لا شك انه لا يجوز خاصهم ابدا حتى لو كانوا عبيدا واما ما يفعله بعض الناس من جب عبيدهم ومعنى الجيب يعني قطع الخصل ومعنى الشدخ يعني اصابته بشيء بدون قطعه بحيث انه يذهب عنه الصفة الذكورية الشتخ لذلك قالوا اهون من الجن اما بالنسبة للادبيين حتى لو كانوا عبيد فان هذا امر لا يجوز بل لا يجوز الشدخ ولا الجب بالكفار المحاربين حتى لو فعلوا ذلك بالمسلم لان ذلك من المثلى المنهي عنه وقد وقع في غزوة احد ان المشركين قطعوا اذان بعض الصحابة وانوفة وشقوا بطونهم واخرجوه اكبادهم وقلوبهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ببعض اصحابه قال والله لئن امكنني الله منهم لافعلن بهم ولا افعلن يعني من المثنى والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ممتثلا لعموم وجزاء سيئة سيئة مثلها فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم قال فنهى عن المثلى فعلمنا ان معنى وجزاء سيئة سيئة مثلها انها عامة لكن في غير المثلى تحصل على اذ قال رحمه الله تعالى وقال ابن عقيل ولا يجوز اخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوصف. وتجوز للمداواة حسب وما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين فقال في موضع اخر ان فعل ذلك وخزمها في الانف لقصد المثلى اثم وان كان ذلك لغرض صحيح جاز. قال واما فعل ذلك في الادميين فيحصل فيحصل به الفسق وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الاول وقال فعلى قوله لا يجوز وسمها بحال وهو ضعيف. وقال ابن عقيل في مناظرته لا ايقاع للضرر بمثلة ولا جراحة ولا كي ولا وسم فقال القاضي في الاحكام السلطانية في والي في والي الحسبة حسبة ويمنع من اقصاء الادميين والبهائم ويؤدب عليه قال وقد قال احمد في رواية حرب فقد سئل وسئل عن خصاء الدواب والغنم للسمن وغير ذلك. للسمن للسمن وغير ذلك فكرهه الا ان يخاف غظاظة وكذا قال في رواية البرتي القاضي وقد سئل عن خصاء الخيل والدواب فكرهه الا من عذاب وعند الشافعي يحرم خصال ادمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره وفي المستوعب في اخر كتاب للجهاد ولا يجوز اخصاء شيء من البهائم ويجوز وسمها في غير الوجه اذا لم يأخذ في اللحم واما قطع قرن الحيوان او اذنه فيحتمل انه كالخصاء على التفصيل والخلاف وسوى صاحب النظم بينهما ويحتمل المنع لما فيه من من الم او تشويه خلقي من غير حاجة ويأتي في الفصل بعده حكم زائي حمار على فرس. بالنسبة الاقصاء اخصاء البهايم الصحيح من اقوال اهل العلم انه يمنع اذا كان لمجرد المثلى او لمجرد اللهو واللعب لانه به يحصل تعذيب الحيوان وهذا امر محرم واما اذا كان خصي البهايم لاجل الاستصلاح فهذا امر مباح على الصحيح من اقوال اهل العلم اما آآ كون الانسان يقطع القرن او يقطع الاذن فهذا ايضا مبني على المسألة الاولى ان كان للمصلحة فلا بأس بذلك واما لمجرد المثلى واللام واللعب فهو محرم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل في جز اعراف الدواب واذنابها ونواصيها يكره جز ما معرفة معرفة الدابة ونحوها ذكره ابن عقيل والسامري وابن حمدان وهل يكره جزو ذنبها الا روايتين نقل منها الكراهة ذكر صاحب النظم انها اشهر ونقل ابو الحارث والفظ نفي الكراهة جزم به في الفصول. قال في رواية ابراهيم ابن حارث انما رخص في جز الاذناب واما الاعراف فلا وعنه رواية ثالثة يعمل بالمصلحة. وهي متجهة وسأله ابو داوود عن حذف الخيل فقال هي متجهة لماذا كره الفقهاء جزوا حرف الدابة قالوا لان هذا جمال والاصل انه لا ينبغي جز عرف الدابة ولا عرف الديك الا لمصلح اما اذا لم توجد مصلحة فلما يقطع الجمال عنها نعم قال رحمه الله تعالى وسأله ابو داوود عن حذف الخيل فقال ان كان ابهى واجود له قلت انه ينفعه في الشتاء وهو اجود لركضه فكأنه سهل فيه فقال ايضا مع ذلك ولكن لم يزل الناس يكرهونه حذف الخيل وعن عفة ابن عبد السلمي. يعني المقصود ان الرواية عن الامام احمد رحمه الله المقصود من هذا ان الراجح في هذا هو النظر الى المصلحة هل يفعلون هذا للمصلحة او لا ان كان الجز للمصلحة فلا بأس قال رحمه الله تعالى وعن عتبة ابن عبد السلامي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جز اعراف الخيل ونتف في اذنابها وجز نواصيها. وقال اما اذنابها فانها مذابها. واما اعرافها فانها ادفاؤها واما نواصيها فان الخير معقود فيها رواه احمد رواه رواه الامام احمد حدثني عبد الله ابن يقال جز عرف الدابة وحذف الخيل يعني حذف ذنبه نعم او قصد نبأ رواه الامام احمد حدثني عن حدثني قال حدثني عبد الله بن حارث قال حدثني ثور ابن يزيد عن ناصر الكناني عن رجل من بني سليم عن عتبة فذكره قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية ابن وليد قال حدثني نصر بن علقمة قال حدثني رجال من بني سليم عن عتبة بن عبد السليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصوا نواصي الخيل فان فيها البركة ولا تجزوا اعرافا فانها فانها ادفاؤها ولا تقصوا اذنابها فانها فانها مذابها. نعم. تذب بها الذباب تذب بها اشياء عن جسمها نعم رجال من بني سليم جماعة يبعد الا يكون لا يكون فيهم من يوثق بقوله لا سيما والمتقدمون حالهم حسن وباقي الاسناد جيد على كل حال حديث منقطع نعم رواه ابو داوود من طريقين عن عن ثور في احداهما في احداهما في احداهما عن رجل وفي الاخرى عن شيخ من بني سليم وترجم وترجم عليه باب كراهية جزي نواصل الخيل واذنابها. مما استفدنا شيء من الروايتين نفس الشيء لان الرجل هذا ما نعرف شيخ من بني سليم ما نعرف ففي كلا الروايتين ابهام والابهام سبب من اسباب الانقطاع. نعم قال رحمه الله تعالى قال ابن عبد قال ابن عبد البر كان يقال لا تقودوا الخيل بنواصيها فتذلوها ولا تجزوا اعرافها فانها ادفاؤها ولا تجز اذنابها فانها مذبها وقد روى هذا مرفوعا وقد روي هذا مرفوعا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بانات الخيل فان بطونها كنز وظهورها حرز. وقد روي هذا مرفوعا ايضا قال ابن عباس رضي الله عنهما احبوا الخيل واصطبروا عليها. فان العز فيها والجمال اذا ما الخيل ظيعها رجال اربطناها فشاركت العيال نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلال قل الحسن البشار يا فارس يحذر الفرسان هلال جمع جل وهو ما يوضع على الخيل من الاقمشة ونحوها حتى يركبها الفارس. نعم كلمة فارسية قال رحمه الله تعالى والحسن ابن بشار يا فارسا يحضر الفرسان صولته اما علمت بان النفس تفترس يا راكب الفرس السامي يغز به يغز او يغزو به يعني عندي يعز به ما ادري عندكم ايش يا راكب الفرس السامي يغزو به نعم او يعزه يعني يعتز برزته كيف؟ يغزوته يغزو به او يعز به او يا راكب الفرس السامي بغرته هذا احسن يا راكب الفرس السامي بغرته ولابس السيف يحكي لونه القبس لانت تبقى على سيف ولا فرس وليس ابقى عليك السيف والفرس واول هذا الشعر ان الحبيب من الاحباب يختلس لا يمنع الموت حجاب ولا حرص انتهى ما ذكره ابن عبد البر في هذا الباب على كل حال اهتمام بالخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الخيل ثلاث لرجل اجر لرجل لا اجر ولا وزر ولو رجل وزرا فاحتباس الخيل مع النية الصالحة طيب امر محمود نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وفي الخير اخبار منها عن عروة ابن ابي الجعد مرفوعا الخير معقود في نواصب الخير في معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة. حديث صحيح بلا اشكال قد رواه البخاري ومسلم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الخيل لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر فما الذي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مروج او روضة فما اصابت في طيلها ذلك من مرج او روضة كانت له حسناته ولو انها يعني ربطة الحمل تروح مع رابطة الحبل لمكان معين وتاكل لان لانها مربوط بالحبل فترجع نعم ولو انها قطعت تيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها لها له حسنات ولو مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي كان ذلك حسنات له. فهي لذلك اجر. رجل ربطها تغنيا تغنيا وتعففا تغنيا وتعففا ولن ينسى حق الله تعالى في رقابها ولا ظهورها فهي يعني يركبها ويركب حاجات عليها يستغني بها عن الناس بس هذا مانع تعديه نعم ولم ينسى حق الله تعالى في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك رسول الله في رقاب وظهوره ان يركب من يحتاج الركوب وان يعطيه لمن يحتاجه اذا لم يكن محتاجا اليها احصنك صلى الله عليه وسلم ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر رواهما البخاري ومسلم وعن رجل من الانصار مرفوعا الخيل ثلاثة يربطه الرجل في سبيل الله فثمنه اجر وركوبه اجر. وعاريته اجر وعلفه اجر وفرس يغالق عليه ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر. هذا الفرس اللي يدخل في القمار اللي يدخلونا في مسابقات القمار نعم وفاة رسول للبطنة وفرس البطنة فعسى ان يكون سدادا من الفقر ان شاء الله تعالى اسناد ثقات رواه احمد وروى ايضا عن ابن مسعود مرفوعا الخيل ثلاثة ففرس للرحمن وفرس للانسان وفرس للشيطان فاما فرس الرحمن الذي يربط في سبيل الله يربط. احسنت. فالذي يربط في سبيل الله. فعلفه وروثه وبوله وذكر وما شاء الله واما فرس الشيطان فالذي يقامر به او يراهن عليه واما فرس الانسان فالذي يربطه الانسان يلتمس بطنها فهي فهي تستر تستر من فقر يغالقوا عليه اي يراهن وعلى نعام ينوي منيح نعم قال رحمه الله تعالى كثير من وزارات الدفاع وزراة الداخلية عندهم اه كتيبة خاصة اسمها الخيال لا اشخاص ينوي ما عنده الا النية نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة عن رجل عند طيور كثيرة كنت اقول له يعني انت تنفق هذه الاموال قال لها دعني ونيتي انا نيتي ان ابقي هذه السلالات العربية حتى لو ما احتاج الناس اليها المهم ان السلالة تبقى حتى اذا جاء يقوله حتى اذا جاء زمن يحتاج اليه المسلمون ولا هي موجودة بنية طيبة قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة قد هذا رضي الله عنه مرفوعا خير الخيل الادهم الاقرح الارثم المحجل طلق اليمين فان لم يكن ادهم فكمي فكميت فكميت على هذا الشبه الله حديث صحيح رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه كان اعجب الخيل للنبي صلى الله عليه وسلم الكوميت عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يمن الخيل في شقرها اسناده جيد رواه رواه الامام احمد في شقرها جمع اشقر وهي اللون الاحمر الداكن اما الكوميد فهو المائل للسواد نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا يمن الخيل في شقرها. مم. اسناده جيد. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي. وقال حسن غريب عن ابي وهب الجثيمي مرفوعا عليكم بكل كميت اغر محجل او اشقر اغر محجل او ادهى من اغر محجل الكوميت الاغر المحجلة اغر يعني بياض في جبين محجل يعني طرفي الاقدام والارجل فيهما بياض وسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الخيل من جهة ان فيه شبه بالمؤمن فانه يأتي يوم القيامة غرا محجلا هذا وجه. والوجه الثاني قالوا ان هذه الصفات اذا وجدت في الخيل فانها اسرع واقوى من غيرها نعم دلالة على كمال الصحة قال رحمه الله تعالى رواه احمد وابو داوود والنسائي من رواية محمد بن مهاجر عن حقيل ابن شبيب عن ابي عن ابي وهب وعقيل تفرد عنه محمد فلهذا قيل لا يعرف وقد وثقه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكاية من الخيل والشيكال ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى او يده اليمنى وفي رجله اليسرى او او يده اليمنى او في رجله اليسرى رواه مسلم وابو داوود. يعني ما يكون جميع الاطراف فيها بياض فهذا الغر المحجل جميع القوائم فيها بياض واما الشيكان ان رجل وقدم فيه ماء بياض او العكس قال رحمه الله تعالى فاما انزال الحمر على الخيل فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء دون الناس الا بثلاث امرنا ان نصبغ الوضوء. والا نأكل الصدقة والا ننزو حمارا على فرس حديث صحيح حديث صحيح رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة في صحيحه عند احمد بن خزيمة هو شك واشك في غيرهما قال موسى ابن قال موسى ابن سالم يعني راوي الحديث القيت عبدالله بن حسن يعني حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب فقلت ان عبد الله بن ان عبد الله بن عبد الله يعني ابن عباس حدثني بكذا وكذا فقال ان الخيل كانت في بني هاشم قليلة فاحب فاحب ان تكثر فيه. هذا وجهك تراهت في النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم الا يزو حمارا على فأر حتى تكثر خيولهم وهو يعني الحسن بن حسن بن علي يوجه الحديث نعم قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وقلنا يا رسول الله لو انزلنا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه. فقال انما انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون اسناد اسناد ثقات رواه احمد وابو داوود والنسائي. قال ابو داوود باب في باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل بالنسبة يعني البغال كما تعلمون لا تلد او لا تكون الا بتزاوج الحمار اه ينزع الحمار على الفرس فينتج عنه البعض البغل لا يتنازل لا يتيأس ولذلك آآ يعني العلماء اختلفوا في حكم هذا الفعل وسبب اختلافهم راجع الى امرين الامر الاول ان في ذلك تعذيبا للخير ان في هذا الانزاع تعذيب للخير واختلاف الجنسين يؤدي الى التعذيب سواء في اه الوقاع او في الولادة والسبب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الفعل فحمل فحمل بعضهم الكراهة على التحريم وحمل بعضهم الكراهة على التنزيه لا احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة كونه ركب البغل يقول المجيزون دليل على جواز هذا الفعل لكن آآ قد يكون الفعل محرما وما ترتب عليه مباحا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث ان يزيد ابن ابي حبيب يعني يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله ابن زريق قال عن علي فذكره وعن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اسبغ الوضوء وانشق عليك ولا تأكلوا الصدقة ولا ولا تنزل حمر على الخير ولا تجالس اصحاب النجوم رواه عبدالله بن احمد في المسند وعن لحية الكلب قال قلت يا رسول الله الا احمل ذاك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتنتج فتنتج لك بغلا فتركبها قال انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون رواه احمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر من ال حذيفة عن الشعبي عنه عنه عمر قيل هو ابن حسيل وقيل ابن ابي حسيل ابن سعد ابن حذيفة ابن يمان ذكر البخاري في تاريخه وروى عنه جماعة ولم اجد فيه كلاما وحديثه حسن حسن ان شاء الله وروى النسائي عن احمد بن حفص عن ابيه عن ابراهيم ابن طهمان عن سعيد بن ابي عروبة عروبة فتح العين عن سعيد بن ابي العروبة ان قتادة عن انس رضي الله عنه قال لم يكن شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير اسناد جيد ايه ده يعني معلوم الحديث حبب الي من دنياك والطيب والنساء وبعد ذلك الخير وجاء في بعض الروايات كان يحب العسل لا اختلاف بين هذه الرواية قد يقول قائل طيب لماذا الناس يحبون ركوب البغال اكثر من الحمير والخيول لانها اقوى في التحمل واريح في الركوب هذا وجه الحمار اعزكم الله ركوبه غير مريح وان كانت تتحمل والخيول لا تتحملي الا المسافات القريبة لا تتحمل المسافات البعيدة بخلاف البغال فانها تتحمل الركوب والسير في المسافات البعيدة كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معروف ان اهل الروم كانوا ينتجون البغال بهذه الطريقة احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واختلف العلماء في انزال الحمر على الخيل فذهب ابو داوود وهو من اصحاب الامام احمد الى الكراهة واحتج بالخبر في ذلك وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر من اصحابنا في احكامه المنتقى ولاصحابنا خلاف فيما رواه الامام احمد ولم يخالفه هل يكون مذهبا له فقد رواها روى هذه الاخبار ولم اجد عنه نصا بخلافها وقد حكى هذا عن طائفة عن طائفة من العلماء والدليل والدليل على ذلك الاخبار المذكورة كدليل على تلك بركاتكم والدليل على ذلك كدليل على تلك الاخبار المذكورة فان قيل النهي خاص لبني هاشم لقلة الخيل بدليل ما سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقول عبد الله ابن ابن حسن وقيل قوله عليه السلام انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون فدل على انه لا فرق في هذا بين بني هاشم وغيرهم وذلك لان الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة وفي رباطها واقتنائها كما سبق الثواب الجزيل والفضل العظيم فيحصل بها من النفع في جهاد اعداء الله سبحانه الذي هو افضل الاعمال. او من افضلها من الكر والفر وادراك العدو والنجاة عليها منه ويسهم لها في الجهاد ولحمها مأكول عند جمهور العلماء. يسهم الخيل باتفاق العلماء وان اختلفوا في مقدار ما يجزم للخيل ولكن لا لم يقل احد بانه يسهم للجماع او يسهم الحمير او البغاء. هذا الدليل على فضل الخيل. نعم قال رحمه الله تعالى ويحصل بها ويحصل بها النفع ويحصل بها النفع في جهاد لا لا وقفت ومن المعلومات ولحمها مأكول عند جمهور علماء الاخبار الصحيحة في ذلك. بالنسبة للحم الخيل لم يكرهه الا بعض علماء الحنفية واما جمهور العلماء فيرون جواز اكل آآ الخيول فان قيل فقد جاء فيه النهي ويقال ان هذا النهي انما كان لاجل ان لا يفنى الظهر لاجل الا يفنى الظهر والا فقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث اسماء بنت ابي بكر انها قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم ان العدول عن مثل هذه المنافع والفضائل مع عدم النسل والنماء انما يفعله من لا من لا يعلم كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من يعلم هذه الفضائل والمنافع وما هو الراجح في نظر الشارع. فلا يعدل عن ذلك بلا شك ولهذا لما كان مستقر مستقرا عند عامة العلماء والعقلاء ان يعدلوا عنه غالبا كما هو معلوم عادة وعرفا ترجيحا منهم للفضائل والشرعية والمنافع العرفية. طبعا باتفاق العلماء ان لحم البغل ملحوق بلحم الحمار فلا يؤكل هذا بالاتفاق قلبوا جانبه الابوة على جانب الامور نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واما قول ابن عباس المذكور ففيه اسباغ الوضوء ومعلوم ان المسلمين فيه سواء ومهما كان الجواب عنه كان هو الجواب عن انزال الحمر على الخيل يعني المصنف يرى ان انزال الحمى على الخيل لا ينزل عن رتبة الكراهة ما ينزل على رتبة الكره وهاي الكراهة ترتفع عند الحاجة نعم قال رحمه الله تعالى والظاهر ان المراد ان الشارع عليه الصلاة والسلام خاطبهم بذلك شفاها اتفاقا او لسبب اقتضى ذلك بحسب الحال او انهم اولى بذلك من غيرهم لشرفهم وقربهم منه عليه الصلاة والسلام اطلاقا من اطلق اختصاص بذلك وان كانوا وغيرهم في الحكم سواء ولهذا قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه لا تجالس اصحابه النجوم. معلوم ان النهي عن مجالستهم عام له ولغيره اجري واما قول عبد الله بن حسن فهو اجتهاد منه لانه لم يشاهد الحال ولم ولم يدرك ذلك الزمان وظاهر الاخبار خلافه وهي قوله عليه السلام انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فهذا يقتضي عموم النهي بلا شك كيف يخالف كلام الشارع ويتبع رأي عبد الله بن حسن؟ ومعلوم ان بني هاشم لم يكون وقل خيلا من الجميع الصحابة رضي الله عنهم بل كان فيهم مثلهم في ذلك ودونهم على ان عبد الله ليس في كلامه اختصاص الحكم هاشم بل اراد بيان وجه اطلاق الاختصاص وانه وانه لهذا السبب وان كان غيرهم مثلهم في ذلك والا فلا وجه لاختصاص بهذا الحكم اصلا لان الشارع اراد تكفير الخيل في بني هاشم لقلتها ان كان غيرهم مثلهم في قلتها كانوا مثلهم في هذا الحكم وان كانوا اقل منهم كانوا اولى بهذا الحكم او او مثلهم. هذا تعليل جميل ان اذا كان الكراهة لاجل اكثار الخيل فاذا متى ما كان الخيل كثيرا لا يفرح الانسان ومتى ما كان الخيل قليلا يكره الانسان نعم قال رحمه الله تعالى ولهذا لا يعرف عن احد من علماء رضي الله عنهم انه قال يختص هذا الحكم ببني هاشم ومن تم لهذا وامثاله علم انه لا وجه لا يوجد تخصيص بني هاشم بحكم الا تحريم الصدقة عليه ما سوى ذلك كله وان كان الخطاب لهم فان غيرهم يدخل في الخطاب فان قال قائل ما الدليل على ان غيرهم يدخل في الخطاب فالجواب ان الله خاطب نبيه في ايات كثيرة وغيرهم يدخل تحت وغيره يدخل تحت هذا الخطاب. يا ايها النبي اتق الله خطاب له والمراد عموم الام لا قال رحمه الله تعالى ومن تأمل هذا وامثاله علم انه لا وجه للتعلق بهذا في صرف دلالة هذه الاخبار والعدول عنها فعلى هذا طاهر ما سبق عن امامنا واصحابنا رحمهم الله اختصاص الكراهة بانزال الحمر على الخير كما هو ظاهر الاخبار ولا يقال قال ولا يقال هادو عدوا الحكم. صحيح ولا يقال عدوا الحكم نظرا الى عدم النسل والنماء بانا نقول قد سبقت اوصاف يجوز ان يكون الشارع قد رتب الحكم على مجموعها والحكم المترتب على اوصاف لا تثبت الا بمجموعها فلا تصح فلا تصح التعدية فقد فقد يتوجه احتمال احتمال نظرا الى عدم النماء فانه المقصود او معظمه ولان الحيوانات المتولدة من جنسين اخبث طبعا من اصولها المتولدة منها كما هو المعروف من البغال وغيرها. فيحصل بذلك من ملابسة واقتنائه تعب ومشقة لا تحصل بالجنس الواحد وهذا معنى معنى مناسب لعدم فعله ويصلحه ويصلحه ويصلحه ذكره في اصل المسألة وعلى هذا تكون الاخبار خرجت بحسب الواقع او جوابا لسؤال ويكون المراد صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر وحفظ مائها لما فيها من الفضائل والمنافع. يعني المقصود انه متى ما كان الخيل كثيرا فان الكراهة تزول هذا المقصود الخلاصة نعم وذهبت الحنفية رحمهم الله الى انه لا بأس بانزال الحمر على الخير والخيل على الحمر واختاروا الخطابي رحمه الله من الحنابلة. نعم. احسن الله اليكم واختاروا الخطابي رحمه الله بعد ان ذكر الكراهة. وقال عن انزال الخيل على الحمر يحتمل ان لا يكون داخلا في النهي الا ان الا ان يتأول متأول ان المراد بالحديث صيانة الخيل واحتج من قال بعدم الكراهة مطلقا لقوله تعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ذاك الله سبحانه ذلك في معرض الابتلاء فدل على اباحة اسباب اتخاذ هذه الاشياء والا كانت مكروهة لا يمتن بها ومن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب بغلة واقتناها. فدل على اباحة السبب والا لم يفعل ذلك لانه تأسى به في فعله فيكون ذلك سببا بفتح هذا الباب والترغيب فيه والعكس بالعكس ولانه استيلاد حيوان لهم ولانه استيلاد حيوان لهم منتفع به شرعا ان يكره كالجنس الواحد. وايضا الحنفية لهم وجه اخر دين الجواز يقولون ان الحمير والخيول من جنس واحد فتوالد البغال من بينهما لكون اصل الخلقة واحدة وان اختلف الحكم الشرعي من حيث اباحة اكل هذه وكراهة او تحريم لحمها. الا ترى هم يقولون ان الحمار الوحشي مباح اللحم كالخيل وانما جاء النهي عن الحمار الانسي لكونه يأكل العذرة وهذا تعليل اخر من اوجه استدلالات قال رحمه الله تعالى ولمن اختار الاول ان يجيب عن ذلك. اما الاية فلا نسلم فلا نعم فلا نسلم فلو نسلم وانه يلزم من الامتنان هنا اباحة السبب ومن ادعاه فعليه الدليل واصل فاذ دعا دليلا تكلمنا عليه ثم نقول قد يكون هذا السبب محرما والامتنان حاصل بانه سبحانه ولطف بنا ورحمنا اذ لم لم يحرم علينا هذا الحيوان كما ان بعض افراد لما لم يحرم علينا ركوب البغال وامتن علينا بالبغال هذا اقل احوالي جواز هذا اقل الاحوال كيف يمتن به علينا وهو محرم استدلال الحنفية اقوى نعم قال رحمه الله تعالى كما ان بعض فراد الجنس الواحد قد يكون محرما اجماعا بغصب او غيره وهو داخل في جملة امتن به علينا بلا شك فاذا كان هذا في السبب لكن لا يمكن ان يذكره بالوصف فهذا قياس مع الاختلاف قال رحمه الله تعالى فاذا كان هذا في في السبب المحرم فكيف بهذا السبب المكروه؟ هل المأذون فيه في الجملة ثم لو سلم هذا في السبب المحرم هنا فلا نسلمه في المكروه ويحصل الامتنان معه لان الشارع اذن فيه في الجملة فلم يفعل المكلف الا ما وسع الشار عليه فيه ثم لو سلم ذلك فالمراد بالاية الكريمة لو سلم. احسنت. ثم لو سلم المجهول ثم لو سلم ذلك فالمراد بالاية الكريمة غير ما دلت عليه السنة المطهرة جمعا بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم انه اولى من التعارض والالغاء. اصلا لا يوجد تعارض. لان الاية خرجت مخرج الامتنان فدل على الجواز والحديث خرج مخرج ابقاء نسل الخيل فدل على الكراهة اذا خيف انتهاء نسل الخير او قلته. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا ان كان المراد بالاية انه سبحانه امتن على عباده بكل فرد فرض وان كان المراد الجنس فلا يلزم كل فرد فرد كقولهم الرجل خير من المرأة يصح فيصح ان يريد الجنس لا على تقدير ارادة عموم الجنس. فكل رجل ليس وخيرا من كل امرأة. اه قياس مع الفارق صراحة لما يقول الخيل جنس والبغال جنس وين الفرق ما قال البغلة الفلانية خير من الحمار الفلاني ما قال قال رحمه الله تعالى واما ركوبه عليه صلى الله عليه وسلم البغلة فاضعف في الدلالة لعدم الامتنان فيه وليس فيه تعرض للسبب في وجه وقد يكون فعل ذلك للحاجة اليها. بس هذا للنبي. اذا ركبه لحاجة جاز للانزار لحاجة خلص صح ولا لا؟ نعم وقد يكون فعل ذلك لحاجته اليها ولم يتيسر له غيرها وقد يكون فعل بيانا وتعليما فعله. وقد يكون فعله بيانا وتعليما لمن قد يخفى عليه حكم هذا الحيوان لان هذا الحيوان ليس ليس وقوع مثله كثيرا عندهم يكون حكمه مشهورا لا يخفى وقد يكون فعله وقد يكون فعله بيانا لجواز جوازت لجواز قبول هدايا مشركين والانتفاع باموالهم ودوام ذلك ليشتهر فيبلغهم يتألفون بذلك رجاء خيرهم وكفا لشرهم. بعيد كان يقدر يقبل البغلة ويعطيها لواحد ثاني من الصحابة ليش يركبها استدلال ضعيف قال رحمه الله تعالى وقد فعل وقد فعل ذلك ليتبين به غاية الشجاعة اذا حضر به الجهاد لان هذا الحيوان لا يكر ولا يفر ان طلب لم لم يدرك وان طلب ادرك كما جرى له صلى الله عليه وسلم يوم هواز وهو على بغلته وقد انكشف عنه اصحابه اصحابه رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وهو يقول وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وهذا غاية الشجاعة ومع هذه الاحتمالات وغيرها فكيف يحتج بهذا الفعل؟ لا سيما مع مع ما سبق عنه من البيان الخاص في هذا الفعل الخاص والجمع اولا من التعارض والالغاء القياس والكلام عليه وعلى فساده واضح والله اعلم. الصواب جواز الانزال للحاجة الصواب جواز الزلزال للحاجة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولا نريد ان يؤخركم عن عشاءكم بعد كان الشيخ فلاح الله يرحمه ويسكنه الجنة شيخنا يقول اذا جاء الهرس ترك الدرس نطبق بارك الله فيك. كان باقي فصل متعلق بالدوام نرجع نرجيها الى الثلاثاء ما بعد القادم