صار المد عندهم واسع شوي اكبر يعني. كاد ان يبلغ يعني كأن المد صار مد وثلث كان مودين ونص راح يصيرون ايش؟ صاع فزيد فيه في زمن عمر ابن عبدالعزيز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس والتسعون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله وكنا قد وقفنا في كتاب كفارات الايمان ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة الجمعة العشرون من شهر الله رجب عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى امير المؤمنين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب كفارات ايمان وقول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من او صدقة او نسك ويذكر عن ابن عباس وعطاء واكرمة قال ما كان في القرآن او ما كان في القرآن او او فصاحبه بالخيار فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عنك ابن عجرة رضي الله عنه انه قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادنوا فدنوت فقال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال من صيام او صدقة او نسك. واخبرني ابن عون عن ايوب انه قال صيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة قوله رحمه الله باب كفارات الايمان. ناسب جدا ان يذكره بعد الايمان والنذور وذلك لان الانسان ربما قد لا يفي بيمينه او لا يفي بنذره لفوات وقته فماذا يعمل؟ عليه بالكفارة ولا المصنف رحمه الله ما قال كتاب كفارة اليمين ولا قال الكتاب كفارة الايمان وانما جمع الاثنين المضاف والمضاف اليه قال كتاب كفارات الايمان الكفارات جمعه المصنف باعتبار انواعه وهناك اطعام وهناك كسوة وهناك الصيام اه قد يكون هناك تحليل رقبة اذا نذر مثلا اذا لتعدد انواع الكفارات جمع الكلمة وكذلك الايمان اه جمعها جمع الايمان رحمه الله لانها متعددة لانها متعددة قال رحمه الله باب قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين هذه المسألة مهمة وهي مسألة الاطعام الاطعام جاء في كثير من الكفارات الاطعام جاء في كثير من الكفارات هل لابد من اخراج العين ام يكفي ويجزئ القيمة بالنسبة لكفارات الايمان جمهور العلماء على انه لا يجزئ الا الاطعام شأنه شأن زكاة الفطر. وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن احمد فاجزئوا اخراج القيمة وهنا انبه على امر ان ما جاء في القرآن من ذكر الاطعام او في السنة من ذكر الاطعام فليس المراد منه اكلا جاهزا لانه يتلف ولا يمكن حفظه وانما المراد بالاطعام هو ما يمكن حفظه ويمكن اكله يعني معناها بر او شعير او تمر او زبيب او نحو ذلك مما يأكله اوساط الناس قال وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام او صدقة او نسك الاية نزلت اليس في كفارات اليمين نزلت في آآ كفارة ماذا بفدية الاذى بالنسبة للصائم بالنسبة المعتمر او الحاج المحرم المحرم اذا لم يستطع ان اه يبتعد عن اه شيء من محظورات الاحرام لعذر او مرض لم يستطع نزع ملابسه لعذر او مرظ لم يستطع ترك شعره لعذر او مرظ لم يستطع ان يكشف رأسه وهنا انزل الله عز وجل هذه الاية لذلك فكفارته اطعام عشرة مساكين آآ فكفارة ففدية من صيام عفوا ففدية من صيام او صدقة او النسك ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ويذكر ابن عباس وعطاء وعكرمة ابن عباس وعبدالله ابن عباس ابو العباس حبر الامة وترجمان القرآن وعطاء هو ابن ابي رباح المكي وعكرمة مولى ابن عباس فهؤلاء الثلاثة من كبار المفسرين اتفقوا على ان ما كان في القرآن او او وصاحبه بالخيار هذه قاعدة من قواعد التفسير ما كان فيه او او وصاحبه بالخيار. وما كان فيه الواو ما كان فيه الواو فليس فيه خيار لانه عطف وما كان فيه الفاء فهو مرتب قال وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية هذا من كلام الامام البخاري يريد ان يؤكد على صحة قول اه قاعدة ابن عباس وعطاء وعكرمة فقال وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا بالفدية اي في فدية اذى المحرم ثم اورد فيه رحمه الله حديث كعب حديث خيار النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة قال حدثنا احمد بن يونس المصري شيخ الاسلام قال اخبرنا ابو شهاب عبد ربه ابن نافع عبد ربه بن نافع الكوفي قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله ابن عون البصري عبد الله بن عون البصري عن مجاهد بن جبر المكي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى المدني سبحان الله هذا الحديث عجيب الاسناد به عجب العجاب تأملوا معي احمد ابن يونس اه عفوا احمد بن يونس الكوفي عن اه اه ابو شهاب الكوفي عن ابن عون البصري عن مجاهد ابن جبر المكي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى المدني حديث دار وين راح وين جا وين رجع الى المدينة عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ادنوا فدنوت. والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث مر معناه لكن الشاهد هنا لهذا الباب قوله آآ فدية من صيام او صدقة او نسك قال واخبرني ابن عون القائل هنا هو ابو شهاب واخبرني ابن عون عن ايوب آآ ايوب هو ابن ابي تميمة السختياني قال صيام ثلاثة ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة اذا فيه بيان لمجمل ما في القرآن لماذا مجمل ما في القرآن ففدية من صيام فلان اللي يزعمون انهم قرآنيون وهم عقلانيون كيف سيطعمون كيف سيطعمون؟ ما دام ما يأخذون بالسنة ففدية من صيام كم سيصومون نص يوم ربع يوم يوم يومين ثلاثة كل ما سيقولونه تحكم ما عندهم اي دليل على تحديد ففدية من صيام او صدقة كم دينار ولا مئة؟ ولا الف؟ كله تحكم والشاهد من الحديث الذي قال فيه هلكت الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا اذا نلاحظ الان اذا كانت الكفارات لا يمكن معرفة هذا المجمل في القرآن الا بالرجوع الى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هل بالعقل يمكن للانسان يحدد آآ كمية الطعام هل يمكن للانسان بالعقل يحدد تم نصوم؟ هل يمكن عقول متفاوتة الله جل وعلا قال ففدية من صيام او صدقة او نسك ما بين اه الكم ولا النوع ما بين الكم ولا بين النوع ولا بين اه يعني مجملات واظحة النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال صيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة. طبعا هذا التفسير ليس من ايوب. بل هو مسند مرفوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة لو آآ تشوفون الحديث الف وثمان مئة واربعتعش اظن مر معنا التفصيل ها شف في رواية آآ كعب ابن اجرة في الف وثمان مئة واربعتاش قال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاة اذا فيه التنصيص من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل ما في القرآن نعم قال رحمه الله باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. لا شلون ساقط من عندي ولا من عندك شيخنا وين رحت؟ ايش الباب اللي عندك شيخنا مم يقول لابي ذر وعليه صح باب متى تجب الكفارة ماشي يعني ساقط من نسخة نعم او شيخ من قيمة تأخير في العنوان. بس؟ ايه خلنا لا اذا جذي ما في مشكلة اقرأ. قال باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله وهو العليم الحكيم متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ مم مم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فاجلس. فجلس فاتي النبي صلى الله عليه اسلم بعرق فيه تمر والعرق الضخم. قال خذ هذا فتصدق به. قال اعلى افقر منه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال اطعمه عيالك قوله رحمه الله باب قول الله قد فرظ الله لكم لحلة ايمانكم هنا فرض الله لكم بمعنى اوجب الله لكم تحلة اليمين وذلك اذا كان اليمين يمينا آآ غير بر يمينا غير بر فيجب على الانسان ان يحل من يمينه او فرض الله لكم يكون بمعنى شرع الله لكم وعلى هذا فليس بمعنى الوجوب واضح يعني فرض على معنيين الاول بمعنى اوجب ويكون المعنى تحلة ايمانكم التي ليست ببر وعلى المعنى الثاني قد فرض الله لكم ان شرع الله لكم حلة ايمانكم اذا واحد حلف يمين واراد الا يكمل ما في بأس ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير بالنسبة للغني فان الكفارة واجبة على الفور لماذا؟ لانه يجد لانه ايش؟ يجد وبالنسبة للفقير فان الكفارة فانا تحلة اليمين واجبة في ذمته متى ما قدر هل تسقط كفارة اليمين بالعجز؟ الجواب لا ليش سؤال مهم لماذا لا نسقط الكفارات بعض الفقهاء من حديث الرجل الذي قال هلكت في رمضان وهو رواية عن الامام احمد على انه اذا عجز لا شيء عليه لكن هذا قول ضعيف جمهور العلماء يقولون ان الكفارات لا تسقط بالفقر ولكنها تبقى ثابتة في الذمة حتى القدرة قالوا لان الكفارات حقوق للفقراء والمساكين حقوق الفقراء والمساكين لا تسقط بالعجز اذن هذه مسألة مهمة متى تجب الكفارة على الغني فورا متى تجب الكفارة على الفقير؟ متى ما قدر بس انتهت المشكلة والمعضلة كما يقال اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه علي بن عبدالله المديني امام الجرح والتعديل قال حدثنا سفيان هو ابن عيين المكي عن الزهر وهو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قال سمعته من فيه يعني سفيان يقول ها عن الزهري قال سمعته من فيه فمن القائل سمعتم من فيه القائل هو سفيان القائل هو سفيان عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عميد بن عبد الرحمن بن عوف اخو سلمة ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي احفظ الصحابة رضي الله تعالى عن وهو على رأس السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها متنوعة فان الحكم ينتقل الى ما هو ادون بحسب القدرة والوسع فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بصوم شهرين متتابعين اولا لانه ليس فيه تخيير منعت اهله نهار رمضان وجب عليه صوم شهرين متتابعين بدون التخيير ما في تخيير لكن لو لم يستطع اما لعجز او لضعف او لشبق لا يستطيع لعجز او ضعف او مرض او لشبق حتى فهنا ينتقل للذي بعده. قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا طيب اذا كان لا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا ماذا يفعل الان لاحظوا الان اما ان نقول كما هو رواية عن الامام احمد ان الكفارة تسقط ما علة سقوطه قالوا لانها وجبت في الوقت فلما لم يقدر فات وقته واضح التعليل لكن ايضا استدلوا بظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعموا اهلك ولم يأمره بالقضاء والوقت وقت بيان فوجب ان يبين الجمهور قالوا لا. فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا هذا انتقال الى الامر الثاني واذا لم يقدر الرجل قال لا ما قاله ليس عليك شيء لاحظ لما قال لا ما قال ليس عليك شيء ثم من المستقر عندهم ان الكفارات مستقرة في الذمة بغض النظر عن الايجاد اولى. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجيء له عرق فيه تمر. العرق المكتل الظخم كما فسره ابن شهاب قال خذ هذا فتصدق به واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وقال خذ هذا فتصدق به قال على افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال اطعمه عيالك هذا ليس فيه ان الكفارة تجزئ في اطعام العيال بالاتفاق الكفارة والكفارات لا تجزئ اذا انفقته على من تجب عليك نفقته هذا اتفاق ما في خلاف اذا معنى اطعموا اهلك او اطعمه عيالك معناها انك انت الان بحاجة الى هذا ولا تستطيع ان تكفر وهذا اولى فقدمه وليس معناه سقوط لذلك قال البخاري متى تجب الكفارة على الغني والفقير الغني فورا لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالفور والفقير متى ما قدر نعم قال رحمه الله باب من اعان المعسر في الكفارة قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزوري. عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ قال وقعت باهلي في رمضان. قال هل تجد العقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع ان ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر. وقال اذهب بهذا وتصدق به. قال على احوج منا يا رسول الله. والذي بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك قول البخاري باو من اعان المعسر في الكفارة هذا باب عجيب وفقه قوي شديد وهو ان الانسان اذا اصابه الاعسار واصبح معسرا لا يستطيع ان يكفر عن يمينه فينبغي ان يعان والاعانة هنا قد تكون من اي جهة اما من جهة ولي الامر وهو الاولى واما من جهة المسلمين وهذه الثانية وهذه قاعدة كل من عليه شيء من حقوق الناس كل من عليه شيء من حقوق الناس وكان استقر الامر عليه بطريقة شرعية وعجز عن ادائها فينبغي ان يعان على ذلك كل من استقر عليه حق من حقوق الناس بطريقة شرعية وعجز عن ادائها فينبغي ان يعان سواء من بيت المال او من المسلمين او من المسلمين وهنا المعسر في الكفارة ينبغي ان يعاني من بيت المال وينبغي ان يعان ايضا من جهة المسلمين وورد فيه المصنف رحمه الله حديث كعب او حديث ذاك الرجل الذي قال هلكت واورده من طريق شيخ محمد بن محبوب قال حدثنا عبدالواحد وهو ابن زياد العبد البصري قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الازدي وبقية رجال الاسناد مر ذكرهم والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعان هذا الرجل اعان هذا الرجل على آآ ان يعطيه الكفارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم له آآ هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرق فقال اذهب بهذا فتصدق به. اعان ولا ما انا واضح ظاهر فالرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واعان قال على احوج منا يا رسول الله يعني انت تعيني على الكفارة وانا لا اجد ما اكله انا وعيالي فكأن المعنى ان احنا اولى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها احوج ما بين اهل بيت احوج منا ولا اللابتين مثنى لابة مثنى لابا واللابة هي الحرة اللعبة هي الحارة الارض ذات الحجارة السوداء الارض ذات الحجارة السود المدينة سبحان الله محصنة ها؟ طبعا خلقة من جهة الشرق الحر الشرقية كلها حجارة سوداء. لا تكاد تستطيع ان تمشي لا رجلا ولا راكبا ما لم تأتي من الطريق الحر الغربية نفس الكلام حجارة سود لا تستطيع انا مرة جربت اني امشي ما قدرت. امشي بمسافة خمس دقايق خلاص تهلك تتعب حجارة عجيبة صخور بركانية ملقاة مسننة وسنة يعني اذا ما انتبهت تجرح نفسك الحرة الشرقية هكذا والحارة الغربية هكذا بقي الان الشمال والجنوب الشمال سبحان الخالق جل في علاه في جبل احد مسكر على الشمال كامل ما في الا الدرب. اللي هو بين جبل احد وبين الحرة الشرقية. والطريق اللي بين جبل احد وبين الحرة الغربية اللي كان الناس يأتون اليه من الشام ومن اه مكة ثم من الجنوب جبل عير مسكر على المدينة بالكامل مع الغابات فسبحان الخالق جل في علاه قال هنا في الحديث ما بين لا بيتيها لبيت احوج من اذا هذا نص في ان من كان محتاجا فانه يعان على حاجته من قبل ولي الامر المسلم ويعان على قضايا الكفارات ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاطعمه اهلك. وفي الحديث دلالة على امر اخر وهو انه يجوز لولي الامر ان يقدم بعض الامور على بعض فقال له اطعم اهلك فقدم حقه الخاص على حقوق الفقراء والمساكين المتعلقة بذمته في الكفارة. نعم قال رحمه الله باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان او بعيدا قال حدثنا عبد الله بن منسمة قال حدثنا سفيان الزوري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت ان امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا اجد فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق به تمر فقال خذ هذا فتصدق به. وقال اعلى افقر منا ما بين لابتيها افقر منا ثم قال خذه فاطعمه اهلك هذا الباب من البخاري رحمه الله آآ زعم بعض الناس انه يرى يعني البخاري انه يرى جواز صرف الكفارة في الاقربين الذين تلزمهم النفقة لكن في نظري القاصر ان هذا بعيد وانما مراده رحمه الله يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا ممن لا تلزمه نفقته او بعيدا من الفقراء والمساكين واما الاستدلال بالحديث فليس فيه دلالة لان قول الانسان اعلى افقد منا او على اهل بيت احوج منا هذا ليس فيه ذكر الكفارة وانما هذا فيه ذكر ان حق الحق الواجب المتعين الحق الواجب المتعين مقدم على الحق الذي يمكن تأخيره الان آآ حق المرأة عليك هو الانفاق حق الاولاد عليك هو الانفاق ما دام غير بالغين ان تطعمهم هذا حق واجب عليه ما في تأخير ولا يقبل التأخير باتفاق العلماء اما الكفارة فهي قابلة للتأخير باتفاق العلماء فاذا تعارظ يقدم ما لا يمكن تأخيره على ما يمكن تأخير فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذا الباب مراد منه البخاري مراد البخاري منه انه يجوز ان يجعل الكفارة في اقربائه الذين لا تلزمهم نفقته الذي لا تلزمه نفقتهم قريبا كان او بعيدا لان ربما يظن بعض الناس ان الكفارة لابد ان تصرف للاباعد ليس الامر كذلك. للفقراء سواء كانوا اباعد او كانوا اقارب هذا مراد البخاري رحمه الله ثم ورد فيه حديثا من طريق الشيخ عبدالله بن مسلمة وقلنا هذا هو ابن قعنب القعنب وقد اكثر منه الامام مسلم رحمه الله فلم يروي عن شيخ من شيوخه اكثر منه مثل ما نقول نحن هنا ان البخاري اكثر من امثال علي ابن المديني ها ومحمد البيكندي وامثاله لكن الامام مسلم اكثر جدا من عبد الله ابن مسلمة ابن قعنة بالقعنبي حتى لم يلحق به احد من مشايخه من طريق سفيان ابن عيين المكي وبقية رجال الاسناد مر ذكرهم شوف ايش قال في التبويب من الاشياء اللي كنت اتمنى ان انه يكون يعني كثيرا ما اتمنى لو كان فتح الباري لابن لابن رجب كان قد اتم لان فيه من الاشياء ما ليس عند ابن حجر. سبحان الله العظيم ولا ادري هل ابن حجر اطلع على فتح الباري لابن رجب او لم يطلع لكن الموجود منه اللي هو الى كتاب الجنائز العجب العجاب حقيقة يعني لا تزعلون مني ما في مقارنة يعني بين اي شرح اخر وبين فتح ابن رجب شيء عجيب سبحان الله نعم ما ذكر شي ما يصير شلون ما ذكر شيء؟ ها ما ذكر المناسبة طيب شرح قوله باب يعطى ان يعطى في يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان اي المسكين او بعيدا. اما العدد فبنص في كفارة اليمين وقد ذكرت الخلاف فيه اه قريبا واما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير ذكر فيه حديث ابي هريرة المذكور قبله وليس فيه الا قول اطعمه اهلك. لكن اذا جاز اعطاء الاقرباء في البعداء اجوز. وقاس كفارة يمين على كفارة الجماع في الصيام في اجازة الصرف الى الاقرباء. قلته على رأي من حمل قوله واطعمه اهلك على انه في الكفارات. على انه في الكفارة. واما من حمله على انه اعطاه التمر مذكور في الحديث ينفقه عليهم تستمر الكفارة في ذمته الى ان يحصل له يسره فلا يتجه الالحاق. ايوة. وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام. مذهب الشافعي جواز اعطاء الاقرباء الا من تلزمه نفقته ومن فروع مسألة اشتراط الايمان في من يعطيه وهو قول الجمهور. واجاز اصحاب رأي اعطاء اهل الذمة منه وافقهم ابو الثور وقال الثوري يجزئ ان لم يجد المسلمين واخرجه ابن ابي واخرج ابن ابي شيبة عن النخعي والشعبي مثله وعن الحكم وعن الحكم كالجمهور يعني المسألة مبنية على اصل المسألة وهي هل يعني الكفارة هل تسقط او لا تسقط هذه واحدة. الثانية هل تعطى لمن تلزمه النفقة او لا تعطى هذا بالنسبة للقريب والبعيد هل يعطى المسلم آآ البعيد او حتى يعطى الكافر وهو ابعد اذا صار ثلاث مسائل الراجح الذي يعني نرجحه هو قول الجمهور ان الكفارة لا تسقط مع العجز وانه لا تعطى للاقرباء الواجب النفقة عليهم وانه يعطى لا يعطى للبعيد وهو الكافر لانه لانه انما وجب لسبب حاله حال صدقة الفطر لا يعطى الا للمسلمين واما مطلق الصدقات ما معنى مطلق الصدقات ابو عبد الرحمن اي التي لم لأ مطلق الصدقات هي التي لم تكن متعلقا بسبب هذه تجوز ان يعطى للكافر ولغير الكافر اما ما ما كان لسبب كزكاة المال او زكاة الفطر او الكفارات او النذور لا تعطى عند الاطلاق الا نعم حتى العقيقة العقيقة الان لو اطعمت لو اطعمته كافرا على قول جمع من اهل العلم لا يجزئ مع ان العقيقة متعلقة بالدم ما له علاقة باللحم بالاطعام ما له علاقة بالاطعام لو ما اطعمته وذبحت العقيقة وتركت اللحم ها انت اثم والعقيقة مجزية هذا هو الصحيح نعم يا ابا محمد اذا كان المسلمين في المنطقة مكتفين في كفارة اليمين او الكفارات ينقل الكفارة الى بلد اخر نعم اه عندي سؤالان كأن رأيي ترى هذا كثير الشباب يقولون عندي سؤالين عندي سؤالين الصواب عندي سؤالان لماذا نعم خبر مرفوع نعم واما بعد ما ننتقل الى هو صحيح الكفارة لا تسقط عند البخاري. عشرة مساكين صحيح وعلى رأي البخاري. نعم وغريم الجمهور ان الكفارة لا ينتقل الى عشرة مساكين الا عند العجز عن عن يعني اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد هذا التخيير ولا تسقط نعم لا لا لا ما له علاقة. كفارة اليمين ما له علاقة بالجماع. هذي كفارة وذي كفارة موجب كفارة اليمين يقول انسان والله لا اسلم على فلان ثم قال لا بسلم على فلان عشرة مسائل كفارة اليمين اي والحديث على لا الحديث يعطى في الكفارة عشرة مساكين والحديث حديث اطعم ستين مسكينا ما في اشكال هو اراد اراد الاستدلال من كلمة اطعمه اهلك يعني القريب بس ما له علاقة بالعدد العدد مذكور في القرآن مخفف ما في ذا. هذا لم يقل به احد العرق العرق العرق هو الميكتل. الميكتل فيه ستون صاعا كما قال الزهري وهو من اعلم الناس الزهري هذي فايدة ترى لطيفة ذكرها بعضهم الزهر من اعلم الناس بمكاييل اهل المدينة مم لهذا كفارة اه الجماع في نهار رمضان انه يطعم ستين مسكينا. والعرق هو المكتل فيه فيه ستون فيه صاع. كم صاع فيه العرق والمكتل فيه تمر في الرواية السابق قال والعرق المكتل الظخم نعم صدق يعطيك ما في بأس ما في بأس لان اصلا ليش؟ لان هذا ليس المقصود منه للطعام. اخطأ من ظن ان المقصود من العقيقة او من الاظحية الطعام هذا خطأ ليش المطعوم هو المقصود هو هذا؟ المقصود هو انهار الدم لذلك قلنا ان هذا ما له علاقة بالموضوع ما في اي اشكالية. لماذا لان هذا ليس بصدقة المقصود هو انهار الدم هذا هو الذي يتقرب به الى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم المولود مرهون ها بحقيقته ما لم ينحر عنه وما لم تذبح التامة نعم يلا يا باشا شيخنا الحين قلنا كفارات لا تعطى لمن تلزمه نفقته لا ما تعطى قلنا ما تعطى الصحيح في الحديث اهلك شيخ ايه ممن يلزمه نفقتهم اهله؟ قلنا انه المقصود احد امرين خذه فاطعموا اهلك ان هذا اولى لان نفقتهم لازمة عليك وليس فيه تطرق الى كفارة لانه ما عنده والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده حتى يعينه فتبقى في ذمته واما الوجه الثاني خذوا فاطعموا اهلك اي الذين لا تلزمك نفقتهم نعم شيخ الاخ والاخت. ايه الاخ والاخت ليسوا ممن تلزمك نفقتهم ما داموا بالغين عاقلين فيجوز ان تعطيهم من كفارات اليمين نعم لا الزكاة تعطى المؤلفات قلوبهم بنص القرآن لا لكونه كافرا وانما لكونه من المؤلفة قلوب. هذي مسألة ثانية نحن نتكلم عن انك هل يجوز ان تعطي اي كافر اي شي عرفت ولا لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء قلنا حتى في الكفارات من اهل العلم ما الاجازة نعم قال رحمه الله باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وما توارث اهل المدينة من ذلك ظنا بعد قرن. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا القاسم ابن مالك المزني قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن عن ابن يزيد انه قال كان كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودا وثلثا. بمدكم كل يوم فزيد فيه لزمن عمر ابن عبد العزيز قال حدثنا مذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع ولكان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الاول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتيبة قال لنا ما لك مدنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم امير فضرب مدا اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم هذا الباب اورده رحمه الله لان الكفارات له علاقة بالصاع وله علاقة بالمد فعليه ينبغي للانسان ان يعرف مقدار الصاع وان يعرف مقدار المد والمعتبر في الصاع والمد هو صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب صاع المدينة آآ يعني الصاع هو اربعة امداد. وعاء او نقول الة لمعرفة المكاييل الة لمعرفة المكاييل وكانت تتسع لاربعة امداد الصاع اربعة امداد والمد ملء كفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم قال ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث اهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. يعني الواجب على المسلمين ان يرجعوا في صاعهم ومدهم الى صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم اورد رحمه الله فيه ثلاثة احاديث الاول من طريق شيخ عثمان ابن ابي شيبة وهو اخو ابو بكر صاحب المصنف قال حدثنا القاسم ابن مالك المزني قال حديثنا الجعيب بن عبد الرحمن عن ابن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم ها مدا وثلثا بمدكم اليوم معناته ان مدهم في زمن الشايب ابن يزيد تغير اذا كان الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فيه دلالة على ان الامداد ربما تتغير وان المكاييل والاوزان ربما تتغير وان العبرة في ذلك انما هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده وتوارث الناس الحمد لله صاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومده ثم اورد فيه طبعا الحديث السائب ابن يزيد السائب ابن يزيد وولد في السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واختلف فيه هل هو صحابي صغير او تابعي وعلى كل حال لا شك انه ادرك زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ورد فيه حديثا من طريق شيخه منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة ثم بين بان ابو قتيبة هو سلم يعني سلم ابن قتيبة آآ الشعير الخرساني البصري سلمى بن قتيبة الخراساني البصري قال يعني سلم حدثنا مالك امام دار الهجرة النافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يعني عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد العباد التي الاربع واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث رضي الله تعالى عنهما قال يعطى كان ابن عمر يعطى زكاة رمضان او يعطي عفوا يعطي زكاة رمظان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد الاول المد الاول يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم اذن ابن عمر حريص على ان يكون ايش الاتباع. قال ابو قتيبة اللي هو سلم قال لنا مالك مدنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا يخاطب آآ مالك ابا قتيبة بهذا الكلام لان اهل البصرة كان مدهم مختلف عن مد اهل المدينة واضح الامداد المشهورة في بلاد المسلمين كان مد اهل مكة ومدوا المدينة ومد البصرة ومد الشام هذه الامداد المشهورة ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه وقال لي مالك لو جاءكم امير فضرب مد اصغر من مد النبي. الان المد الموجود عندكم اكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو جاءكم امير اصغر من ضرب مد اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء كنتم تعطون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال افلا نرى افلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال عقلي سليم جدا بطريقة الطرد والعكس استدل على صحة الثبات على السنة استدل الامام ما لك على صحة الثبات على السنة وان الامر مضطرد في الزيادة والنقص ينبغي الثبات على السنة واما الحديث الثالث اورده من طريق شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد رباعي بنقل الاسانيد عند الامام البخاري بعد الثلاثيات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم اورد البخاري هذا الحديث كأن في اشارة منه رحمه الله الى ان التمسك بالسنة بركة وان مكيال النبي صلى الله عليه وسلم مبارك لدعائه عليه الصلاة والسلام فما يوزن به يكون مباركا وما يعطى به يكون مباركا فينبغي الحرص على اه السنة الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الصاع اليوم بالكيلو الصاع اليوم بالكيلو اذا كان الرز يساوي كيلوين وربع تقريبا واذا كان من التمر بيساوي كيلوين ونصف الى ثلاث تقريبا نعم تفضل ما في فرق هو مد الاول هو مد النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى او تحرير رقبة. واي الرقاب ازكى قال حدثنا عن محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن ابي غسان محمد ابن المطرف عن زيد ابن اسلمة عن علي ابن حسين عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة تن مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. حتى فرجه بفرجه قوله رحمه الله باب قول الله تعالى او تحرير رقبة. قلنا او للتخيير فالانسان اذا حل عليه وام الولد عبد ما دام السيد موجود. متى تصبح حرة اذا مات السيد فما دام انه عبد يمكن له ان يكفر ويعتقها وهكذا المكاتب وولد الزنا نعم قال رحمه الله باب اذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه اه كفارة اليمين فهو مخير. فكفارات اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقم والمقصود بالرقبة باتفاق ابي على قول جمهور العلماء الرقبة المؤمنة لان الرقبة جاءت في جميع القرآن مطلقة الا في موضع واحد مقيدا رقبة مؤمنة والقاعدة ان المطلق محمول على المقيد طيب فان قال قائل فلماذا لم ياتي في جميع المواضع مقيدة لان المقصود هو الاختصار الايجاز الاعجاز في الايجاز ما في داعي للتكرار واما الحنفية فانهم يرون جواز تحرير اي رقبة. مسلمة كانت او كافر وعلى كل حال الخلاف قوي وليس يعني امرا هينا الراجح هو قول الجمهور واي الرقاب ازكى يعني هل يتقصد في تحرير الرقبة الرقبة الزكية وهي النقية التي يرجى من ورائها خير كان الصحابة هكذا مثلا ابن عباس نظر الى مولاه عكرمة ونباهته فاعتقه بشرط ها بشرط بقائه في طلب العلم نظر ابن عمر الى نافع فاعتقه بشرط بقائه في طلب العلم هذا امر حسن اذا اي الرقاب ازكى؟ الرقاب الزكية هي الرقاب التي تكون نافعة في الاسلام او للاسلام والمسلمين هنا ينبغي على من لزمته الكفارة في تحرير رقبة ان ان يعتق الرقابة الزكية واليوم لا توجد رقاب اورد البخاري رحمه الله حديث شيخي محمد بن عبدالرحيم وهو الملقب صاعقة يقول حدثنا داوود ابن رشيد او رشيدة عفوا قال حديث الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد ابن مطرف وليد بن المسلم الدمشقي عن ابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد ابن مرجان عن ابي هريرة كم رجال الاسناد تمانية هذا من اعلى الاسانيد عند البخاري. من من اطول الاسانيد وانزلها عند البخاري ها من اطول الاسانيد عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه اذا البخاري يميل الى رأي الجمهور انه ينبغي يعتق ماذا راقب مسلما مؤمنة لان الحديث رقبة مسلمة. نعم قال رحمه الله باب عتق المدبر وام الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا وقال الطاووس يجزئ المدبر وام الولد. قال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه ابن النحام بثمانمائة درهم وسمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول عبدا قبطيا مات مات عام او قول البخاري باب عتق المدبر ام الولد والمكاتب في الكفارة يعني انسان لزمته الكفارة ولم يكن عنده عبد الا مدبر او ام ولد او مكاتب هل يجزئ لو انه اعتق هؤلاء ها او اعتق ولد الزنا الجواب يجزئ المدبر وام الولد ويجزي المكاتب ويجزئ عتق ولد الزنا. يعني المقصود هو العتق وهؤلاء لا زالوا عبيد سواء كان مدبرا ام ام ولد او مكاتبا واما كون العبد ولد الزنا فهذا لا ينقصه ولا نقول انه ما دام ولد زنا لا يجزئ ما دام قلنا انه يكفي الاسلام فلا ينظر الى هذه الاوصاف الاخرى ما الدليل على ان المدبر او ام الولد او المكاتب او العبد اذا كان ابن زنا يجزي ما الدليل اورد فيه رحمه الله حديثا آآ فيه دلالة على ذلك من طريق شيخه ابو النعمان وآآ هو محمد ابن الفضل السدوسي قال اخبرنا حماد بن زيد حماد ابن زيد من ائمة الحديث المشهورين عن عمرو ابن دينار المكي عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له تأملوا معي هذه القصة تعرفون وجه الشاي دبر مملوكا له دبر يعني قال له آآ انت حر اذا مت هذا يسمى عبدا مدبرا انت حر اذا مت قال ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني الان هو عبد مدبر ولما تبين افلاس الرجل اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع عبده طيب اذا جاز بيع العبد المدبر اذا يجوز عتقه. ها هذا هو وجه الشاي اذا جاز بيع العبد المدبر جاز عتقه في الكفارة وكذلك يجوز يجوز بيع ام الولد على قول بعض الفقهاء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اشتريها انما الولاء لمن اعتق اه ما عندك في الحاشية باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر يا شيخنا اجيب من وين جاية هذي هم هذا يقول في نسخة ابي ذر المستملي ها؟ اذا باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر. ايه. وليس تحته حديث عن شيء. اي ومن ذكره ابو ذر والمستملك. ابو ذر المستملي. نعم على كل حال اذا ثبت هذا من صنيع البخاري فيكون حكمه باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر يكون حكمه حكم المدبر حكمه حكم ام الولد والمكاتب وانه يجزي لماذا؟ لان المقصود هو العتق ويحصل فيما لو اعتق عبدا بينه وبين اخر واضح لماذا لم يرد تحته حديثا؟ لان الحديث اللي قبله يدل على ذلك عنده قوله باب اذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه وهذا استدلال عجيب الان هو اعتقه في الكفارة هل مبادرة منه ولا الزام بحكم الشارع الزام بحكم الشارع اذا كان البخاري رحمه الله يريد ان يقول ان اه انه وان اعتقه للكفارة فان الولاء تبقى له. فان الولاء تبقى له. هذا مراد الامام البخاري رحمه الله. ان الانسان اذا اعتقه في الكفارة عبدا يكون ولاء العبد له. يكون الولاء العبد له اورد فيه حديث شيخي سليمان ابن حرب قال احدنا الشعبة وهو ابن الحجاج الواسطي عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي قال عن ابراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة الصديقة بنت الصديق ابي بكر ام عبدالله ام المؤمنين رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق لاحظ الان الكلمة الشاهد الولاء لمن اعتق هذا على الاطلاق ولا على الخصوص على الاطلاق اذا معناه حتى لو اعتق في الكفارة فان الولاء له هذا هو وجه الشاهد. نعم قال رحمه الله باب الاستثناء في الايمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن ابي بردة ابن ابي بموسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله وقال والله لا احملكم ما عندي ما احملكم ثم لبسنا ما شاء الله فاتي بابل فامر لنا بثلاثة زوج فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا فحملنا وقال ابو موسى رضي الله عنه فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم والله ان شاء الله لاحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. قال احدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وقال الا كفرت يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت. قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام ابن حجر عن طاووس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لاطوفن قال سليمان عليه السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. وقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل ان شاء الله فنسي فطاف بهن ولم تأتي امرأة منهن بولد الا واحدة بشق غلام. وقال ابو هريرة رضي الله عنه يرويه قال لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. قال وحدثنا ابو زناد الاعرج وذكر مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه قول الامام البخاري باب الاستثناء في الايمان اورده في كتاب كفارات الايمان للدلالة على ان الانسان اذا استثنى في يمينه فلا كفارة عليه هذا هو وجه الشاهد من هذا الباب باب الاستثناء في الايمان لانه اذا استثنى فانه لا كفارة عليه والاستثناء اما ان يقول ان شاء الله كما في حديث ابي موسى اني والله ان شاء الله اه فيه استثناء ولا ما فيه اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني. واتيت الذي هو خير وكفرت فالشاهد فيه الاستثناء بكلمة ان شاء الله وهكذا بالحديث قصة سليمان عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ان الملك قال له قل ان شاء الله بانسي وفيه دلالة على جواز ان يلقن الانسان الاستثناء فيه دلالة على جواز ان يلقن او يلقن يلقن او يلقن الانسان الاستثناء. اذا هذا باب واظح والاحاديث تحتها دالة على مراد المصنف بدلالة المطابقة اورد الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن درهم الكوفي الذي مر معنا قال حدثنا عن غيلان ابن جرير غيلان ابن جرير البصري وهو غير غيلان الدمشقي عن ابي بردة ابن ابي موسى ابو بردة بن ابي موسى اختلف في اسمه والصواب ان كنيته اسمه والصواب ان كنيته اسمه ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري وقيل سمو الحارث عن ابي موسى الاشعري عبد الله ابن قيس رضي الله عنه وذكر فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ثم اورد الشيء البخاري رحمه الله اسنادا اخر قال حدثنا ابو النعمان محمد ابن فضل السدوسي مر ذكره قال حدثنا حماد الى اخره وقال لك كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت في جواز تقديم الكفارة على اليمين وجواز تأخير الكفارة عن الحنف في اليمين ثم ورد حديثا من طريق شيخه علي ابن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان بن يعين المكي عن هشام ابن حجر عن طاوس ابن كيسان سمع ابا هريرة رضي الله عنه نعم ثم قال في اخر الحديث لو استثنى اي قال ان شاء الله طيب ان قال ان استثنى بغير لفظ ان شاء الله يجزئ ولا ما يجزئ مثلا لو قال والله ثم قال ارجو انتبهوا الان ان كلمة ارجو غير كلمة الجزم كل ما فيه دلالة على ان الرجل غير جازم في يمينه فهو استثناء كل ما يدل على ان الرجل غير جازم في يمينه فهو استثناء سواء كان بلفظ ان شاء الله بالعربية او بما معناه باي لغة اخرى او بما يقاربه من العربية مثل ارجو وباذن الله ونحو ذلك من العبارات نعم تفضل مم لا فيش لان ارجو معناته انه ليس جازم في يمينه هو هذا المراد نعم ما العلاقة؟ هل قلنا هل قلنا في الاستثناء هو التعليق بمشيئة الله؟ ما قلناه لا الاستثناء ليس معناه تعليق بمشيئة الله المقصود بالاستثناء هو التعليق مطلق نعم خلني اسألك سؤال. لو قال والله ان دخل زيد اخرج ما دخل زيد. يخرج ان دخل زيد اخرج وما دخل زيت يخرج ما يخرج لانه علق وبشرط ان فاذا علقه بشرط ان لم يتحقق الا مع مشروطه. فكذلك ان علقه بالاستثناء لم يتحقق لم يتحقق اليمين نعم ايه لان في الاول حلف ما قال ان شاء الله. بس في الثاني اني والله ان شاء الله. حلف واستغنى نعم هو هذا الشاهد منه وليس الاول. نعم. قال رحمه الله باب الكفارة قبل الحنث وبعده. قال حدثنا ابن حزن قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد من عن الجرمي قال كنا عند ابي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم اخاء ومعروف. قال فقدم طعام. قال وقدم في طعام لحم دجاج. قال وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى. قال فلم يدن. وقاله ابو موسى ادن فاني رأيت فاني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال اني رأيته يأكل شيئا قذرته فحلفت الا اطعمه ابدا. وقال ادن اخبرك عن ذلك اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله ويقسم نعما من نعم الصدقة. قال ايوب احسبه قال وهو غضبان قال والله لاحملكم وما عندي ما احملكم. قال فانطلقنا فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل. فقيل اين هؤلاء الاشعريون فاتينا فامر لنا بخمس دوج غر الذرى. قال فاندفعنا فقلت لاصحابي اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف ان لا يحملنا ثم ارسل الينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لان تغفلنا لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفيح ابدا. ارجعوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله اتيناك نستحملك فحلفت الا تحملنا ثم حملتنا فظن او فعرفنا انك نسيت يمينك. قال انطلقوا فانما حملكم الله واني والله واني والله ان شاء الله لاحلف على فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه محمد ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة والقاسم بن عاصم الكلبي الكليبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا. قال حدثنا ابو معمر وقال عبد الواره قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهدم بهذا. قال حدثني محمد بن عبدالله قال حدثني عثمان ابن عمر ابن فارس قال اخبر ابن عون على حسن عبدالرحمن ابن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. فات الذي هو خير وكثير عن يمينك قال تابعه اشهد عن ابن عون تابعه يونس وسماك ابن عطية وسماك ابن حرب ابن حميد وقتادة منصور وهشام والربيع قوله رحمه الله باب الكفارة قبل الحنث وبعده يعني جواز ذلك وهذا عليه قول جماهير العلماء ان الحنث جائز ان الحنس يجوز قبل الكفارة وان الكفارة جائزة قبل الحيض انسان قال والله لا ازور بيت فلان ثم قال لا حول ولا قوة الا بالله هذه قطيعة رحم سازور بيت فلان فكفر عن يمينه ثم زار بيت فلان فهذا يجزئ عند جماهير العلماء ولو انه ذهب ثم لما رجع كفر ايضا يجزئ عند جماهير العلماء واما من قال كيف تجيزون الكفارة قبل وجود موجبه نقول ان العزم على الحنث قائم مقام الحنث. واضح العزم على الحنف قائم مقام الفعل قائم مقام الحنث ومما يؤكد ذلك هذه الاحاديث التي فيها دلالة على انه ان قدم هذا فحسن او اخر فحسن والامر فيه سيان اورد فيه رحمه الله الحديث الاول من طريق شيخه علي ابن حجر وهو السعدي آآ علي ابن حجر السعدي البغدادي قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وابن علية ان يبنى بتميم السختيان عن القاسم التميمي عن زهد الجرمي قال كنا عند ابي موسى ومر معنا الحديث والشاهد فيه اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اه واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللت وصار التحلل هنا يحتمل المعاني الثلاث شلون معي الثلاث ها يحتمل الواو واو الجمع يعني يكون الحنت مع الكفارة في ان واحد ويحتمل الواو واو المغايرة فتكون بعدها او قبلها اذا هذا هو وجه الشاهد ثم قال رحمه الله تعالى مبينا اسناده الى قال تابعه حماد ابن زيد تابعه حماد بن زيد عن ايوب اذا لم ينفرد اسماعيل ابن ابراهيم بهذه اللفظة لم ينفرد اسماعيل ابن ابراهيم بهذه اللفظة تابعه حماد بن زيد على ايوب عن ابي قلابة عن والقاسم ابن عاصم الكليبي والقاسم ابن عاصم الكليبي هو ترى نفسه القاسم التميمي اللي مر ها لا يشكل عليكم القاسم ابن عاصم الكليبي ونفسه اللي مر معنا في الاسناد اللي قبله عن القاسم التميمي عن زهد من قال عن قاسم والقاسم ابن عاصم الكليب قال البخاري هنا كلام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثني عبد الوهاب وهو ابن سعيد العنبري عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن سعيد والله ابن عبد الصمد عبد الوهاب بن عبد الصمد نعم عن ايوب عن ابي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا قال البخاري حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهدم بهذا ثم اورده ختم الباب بحديث شيخ محمد بن عبدالله وهو محمد ابن يحيى ابن عبدالله الذهني على قول انه ابن فارس على قول انه ابن فارس وهذا من عجائب البخاري رجل يخاصمه ويطرده ويصير وراءه من بلد الى بلد وهو من اقرانه وليس فوقه ومع ذلك يروي عنه ولا يشطبه من صحيحه ها لانه لا يلتفت الى حظ نفسه رحم الله ما اكبره وما اعظمه وما اجله والله انا لو مكان اشطب هذا الاسم صراحة مع ان ابن فارس امام لكن سبحان الله العظيم ما ادري لا لا استطيع احمل انسان يحمل على البخاري تصوروا معي انه طرد البخاري من اصفهان كل هذا من من تحت رأس ابن فارس كل البلية من تحت رأسه مع النقلة الكذابين الافاكين الله المستعان ايش قال اه حافظ ابن حجر يقول هو ابن فارس قال حدثنا عثمان ابن عمر ابن فارس قال اخبرنا ابن عون مر ذكره عن الحسن ابن ابي الحسن البصري عن عبدالرحمن ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان اعطيت عن غير مسألة اعنت عليها وان اعطيت عن مسألة وكلت اليها والشاهد فيه قوله واذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك قال تابعه اشهل عن ابن عون اذا لم ينفرد عمر ابن فارس بهذا الحديث عن ابن عوف وتابعه يونس وهو ابن يزيد الايلي وسماك ابن عطية وسماك ابن حرب وحميد ابن عبد الرحمن وقتادة ومنصور وهشام والربيع. اذا متابعينا كثر ولم ينفرد عثمان ابن عمر ابن فارس بهذه اللفظة. نعم. شيخنا بالنسبة لعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقافي. عبد الوهاب ابن عبد المجيد احسنت نعم بالنسبة لمحمد ابن عبد الله يقول الحافظ قال هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد ابن فارس ابن ذؤيب الذهني الحافظ المشهور فيما جزم به المزي. وقال نسبه الى جدي وقال ابو الجياني لم اره منسوبا في شيء من الروايات. قلت وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد بن عبد الله المخرمي عن محمد ابن عبد الله ابن ابي الثلج وهما من هذه الطبقة. وروى ايضا في عدة مواضع عن محمد ابن عبد الله ابن حوشب ومحمد ابن عبد الله ابن نمير ومحمد ابن عبد الله الرقاشي هم اعلى من طبقة مخرمة ومن معه. وروي وروى ايضا بواسطة تارة وبغير واسطة اخرى عن محمد بن عبدالله الانصاري وهو اعلى من طبقة ابن نمير ومن ومن ذكر معه. فقد ثبت هذا الحديث بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان ابن عمر شيخ محمد ابن عبد الله المذكور في هذا الباب فعلى هذا لم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث اجل خلوا محمد ابن عبد الله المخرم يخلوه تشذي ممكن بحاجة الزعلان ده. ها؟ عشان ما نزعل ها ايه هو كان هو كان يزكيه واستقبله بعشرين الف انسان لما قدم الى نيسابور بعد ما شاف الناس كلهم يحظرون درسه وحلقته وتركوه حسده مو صحيح هو اللي دس هذا كله هو اللي فعل الفعلة هذي كلها وبعدين ما ثبت عن البخاري افتروا عليه نقل هذا وراقه قلم من يقول عني كذا فقد افترى علي والموعد الله طبعا وهو سؤال هل هو الف كتاب وخلقه فعلى العباد بعد هذه القصة لا هو الفها من قبل لكن اراد آآ ابن فارس الشوشرة عليه حتى يخرج من نيسابور لكي يصرف وجوه الناس الى نفسه كما كان من اول وليته اكتفى بهذا العجب منه ليس هذا العجب انه ذهب الى ابن عمه امير اصفهان امير يعني نيسابور وكان من آآ ابن عمه الذهري وصار يكتب الى امراء الامصار انه اذا دخل البخاري فلا تعقد له مجلسا ولا تجعله يدخل القرية ما يذهب البخاري الى قرية الا ويجد كتب ابن فارس قد سبقته لذلك مات رحمه الله في خرتانك قرية نائية من قرى سمرقند لا احد يعرفها في بيت احد اقرباء رحم على كل حال ابتلاء من الله لرفع درجته ولولا يعني لولا هذا ما كان احد يعني يعرف آآ فضل البخاري البخاري رحمه الله جعل الله له فضائل منها صبره انا لا اعلم الى هذه الساعة للبخاري كلمة ينتقم بها لنفسه لا اعلم ابدا عفيف اللسان ما رأيت مثله قط ما تكلم عن انسان ابدا حتى في جرحه وتعديله عنده من العبارات ما ينتقيه وينتخيه يتعجب منه الانسان ما هذه العفة في ما هذه العفة في اللسان والله يتعجب الانسان لا اله الا الله واحدة رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الاعلى والحقنا به نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين