اذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرأ وكانت الصدقة عن المخرج ودينه قاله اصحابنا لانه لم يتعين ولانه لا يكون مبرئا لنفسه بفعله. قالوا وطريق الصحة ان ونتصدق عني بكذا بقدر دينه. ويكون ذلك اقرارا منه فاذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القدر وعليه مثله يتقاصان وكذلك وكله من نفسه وصدق به على الفقراء ومن نفسه يعطيه الفقراء الامر في هذا واحسن