وتجب الدية في الجنين بصورتين احيانا تجب فيه دية ادمي كاملة واحيانا تجب فيه دية الجنين وهي عشر امه وشروط وجوب دية الجنين اذا قلنا ان تكون ديته دية كاملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب مقادير الديات باب مقادير النفس شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر مقادير الديات والمراد المقادير جمع مقدار وهو قدر الشيء ومبلغه من المال. وعبر بالجمع لان الديات يختلف مقدارها بحسب الاسلام والحرية والذكورة وبضد ذلك وتختلف ايضا باعتبار المجني عليه فقد يكون نفسا وقد يكون دون النفس. اذا فعبر المصنف بجمع مقدار لاختلاف في الديات وسيورد بعد قليل المصنف رحمه الله تعالى اسباب اختلاف الديات. فقال دية الحر المسلم مئة بعير قول المصنف دية الحر المسلم تفيدنا على ان الديات تختلف باعتبار ثلاثة امور الامر الاول باعتبار الاسلام وضده. فليست دية المسلم كدية غيره. ولذلك بدأ بذكر دية المسلم ومقدارها ثم سيورد بعد ذلك دية غير المسلم. والامر الثاني باعتبار الحرية وضدها فان الحر ديته مقدرة واما القن فان ماديته بالقيمة. او نقول فانما يظمن بالقيمة. والامر الثالث باعتبار الذنوب لان المصنف مادية الحر اي الذكر دون الانثى. قول المصنف رحمه الله تعالى دية الحر المسلم هذه لكل من صدق عليه هذا الوصف بان كان ذكرا حرا مسلما. ويشمل ذلك الكبير والصغير في السن. ويشمل ذلك ايضا الصحيحة والسقيم ايضا والقوي والضعيف. فلا فرق بين هؤلاء جميعا. قال دية الحر المسلم مائة بعير الدليل على انه تجب مئة بعير في الدية ما ثبت عند ابي داوود وابن ماجة من حديث جابر انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل وهذا نص في المسألة قال او الف مثقال ذهب. المراد بالمثقال هو الدرهم عفوا هو الدينار. وهو يعادل اربع جرامات كما مر معنا كثيرا فالمثقال هو الدينار وهو اربع جرامات وربع. وقول المصنف او يدل على التخيير وسيأتي في هل هذا اصل ام هي اصول متعددة بعد قليل عند كلام مصنف في الجملة التي بعدها؟ اذا فالامر في الدية يخير فيه الجاني هل يدفع مئة من الابل؟ او ان يدفع اربعة الاف ومئتان وخمس تون جراما من الذهب. او يدفع اربعة الاف ومئتان وخمسون نعم جراما من الذهب. باعتبار ان المثقال اربع جرامات وربع قال او اثنى عشر الف درهم فضة وهذا هو الخيار الثالث انه ان يدفع اثنى عشر الف درهم من الفضة. وهنا قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى باثني عشر مع ان الذي الاثر الذي ورد عند ابني عند ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجل اثني عشر الف درهم. في بعض الاحاديث انه جعل جعلها عشرة الاف قالوا عشرة الاف واثني عشر هو باعتبار حجم الدرهم. والدرهم الاسلامي هو الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان واستقر عليه الاجماع وهو الذي يقدر به الفقهاء بعد ذلك اذ قبل عبد الملك بن مروان كان الناس لهم دراهم مختلفة بعضها كبيرة الحجم وبعضها صغير الحجم حتى جاء عبدالملك بن مروان وظرب درهم الذي يسمى بالدرهم الاسلامي وهو يعادل تقريبا جرامان وخمسة وتسعون بالمئة. اذا فقول المصنف اثنى عشر الف درهم فضة اي باعتبار الدرهم الاسلامي الذي ضربه عبد الملك ابن مروان وهو يعادل جرامان وخمسة وسبعون اضرب اثني عشر الفا في اثنان وخمسة وسبعين تخرج لك النتيجة المتعلقة بجرامات الفظة قال او مئة او مئتا بقرة والدليل على مئتي بقرة والف شاة حديث جابر المتقدم عند ابي داوود وما وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي شاة وعلى اهل الشاة الفيشة الفيشة آآ بالنسبة للابل يشترط في سنها ما سيأتي بعد قليل فقد فصل. واما البقر فان الفقهاء يقولون لا بد ان يكون قالوا اما مسنا او تبيعا. اما ذكرا او انثى لا سواء ولكن لابد ان يكون كذلك اما مسن او تبيعا. لان هذا هو الذي يجزئ واما الشياه فانه يجوز ان تكون ثنايا او جذعة نصفين نصف ثنايا ونصف جذعة او يكون الجميع جدعا او تكون الجميع جذع فان الجذع يكون اكبر. ولذلك كيقولون ان الثنايا اما تكون من الضأن او المعز واما واما الجدع فلا يكون الا من الضأن. لان جدع الضأن يكون ستة اشهر طيب اه طبعا دليل الذهب والفضة ما سبق معنا من حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داود ان النبي صلى الله وسلم جعل دية الرجل اثني عشر الف درهم. ومثله الذهب يأخذ حكمه كما في حديث عمرو ابن حزم الحديث المشهور وهو الاصل في باب الديات. حتى قال ابن عبد البر وغيره اجمع اهل العلم على العمل بحديث عمرو ابن حزم على ارساله في باب الديات وفي حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اهل الذهب الف مثقال يقول المصنف رحمه الله تعالى هذه اصول الدية. قول المصنف هذه اصول الدية هذا مبني على مشهور المذهب. فان مشهور المذهب ان الدية اصولها خمسة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة. ودليلهم في ذلك انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التقييم بها جميعا. ولم يجعل احدها اصلا. واما الحلل فقالوا انما هو من باب التقييم لا من باب بالتقدير ابتداء وينبني على قولهم ان هذه هي الاصول عدد من المسائل لما قال العلماء ان الخمس كلها الاصول ينبني عليها عدد من المسائل. المسألة الاولى ان الذهب والفظة من اراد ان يخرجهما فانه او يخرجهما بهذا التقدير ولا يخرجها بتقدير الابل وقيمتها وانما يخرجها بتقدير الذهب والفضة فقط يعني الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم من الفضة ليس له ان يزيد عن ذلك ولا ان ينقص اذا غلت الابل او نقصت هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية التي تنبني على ان هذه الاصول هي الخمسة كلها اصول الديات. انهم قالوا انه يجوز الجاني او عاقلته ان تبذل ما ان تبذل ما شاءت من هذه الخمس. لانه على سبيل التخيير التخيير تخيير تشهي فيختارون ما شاءوا من هذه الخمس فيبذلونه وان لم يرظى المجني عليه او اولياؤه هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة التي تبنى على هذا على قول المصنف هذه اصول الدية ان التغليظ في العمد وشبهه انما هو خاص بمن بذل الابل فلو ان امرءا اراد ان يبذل البقر او يبذل الشياه او الذهب او الفظة فان دية عمدي وشبهه والخطأ سواء لا فرق بينها لان هذه القيم مقدرة ولم يرد فيها التغليظ وانما التغريد فقط في الابل خاصة. ذكر المصنف من هذه الاثار اثرا واحدا فقال فايها احضر من تلزمه اي ايها اي هذه الامور الخمس احضر من تلزمه وهو الجاني او عاقلته او بيت المال لزم الولي قبوله لزم ان يكون الولي يقبل هذه الامور وان لم يكن من اهلها مع ان الحديث من كان من اهل الابل فعليه مئة من الابل ومن كان من اهل البقر قالوا هذا من باب خرج مخرج الغالب هذا هو مشهور المذهبي وساذكر الرواية الثانية لان العمل هو على الرواية الثانية ليس على الرواية الاولى. الرواية الثانية وهو الذي نص عليه ابو القاسم الخرقي في مختصره ان الاصل في الديات انما هو الابل فقط. وما زاد عن ذلك من البقر والغنم والذهب والفظة والحلل. انما فهي مقدرة من باب التقييم لا من باب التقدير ابتداء. يعني قيم مئة من الابل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التقدير. وهذا القول هو الذي عليه العمل. منذ سنين طويلة جدا من اكثر من مئتين سنة واكثر في بلادنا انهم على هذا الامر وللشيخ محمد ابن ابراهيم رسالة في بيان ان هذا عليه العمل من سنوات وينبني على ذلك امور الامر الاول انه يدخل التغليظ في الابل ويدخل ايضا في النقد. الان نحن نبذل الديات نقدا بالريالات. فيدخل التقييم فيها كذلك. هذا واحد. فيدخل التغليظ فيها كذلك. الامر الثاني انه اذا غلت الابل او رخصت فانه حينئذ تزيد قيمة الدية بالنقد سواء كان التقدير بالذهب او بالفضة او تقديره بهذه الاوراق النقدية الحالية. فيكون جميعه من باب التقويم لا من باب التقدير ابتداء. وبناء على ذلك فان الديات ترتفع مقاديرها بين فترة واخرى واخر تقدير قدر كان قبل تقريبا اربع سنوات في عام الف واربع مئة واثنين فقد اعتمد ان تكون نية العمد وشبهه اربع مئة الف. واما دية الخطأ فانها ثلاث مئة الف وقدر ذلك بناء على اسعار الابل بحسب التفصيل الذي سيأتي بعد قليل في اسنانها. يقول المصنف رحمه الله تعالى في قتل العمد وشبهه. يقول ان الدية في قتل العمد وشبهه تكون مغلظة. وهو الذي يسمى بالتربية وفي قول المصنف ان قتل العمد فيه هدية مغلظة قصده بذلك اي اذا وجب القود على الجاني ثم وجد مانع من القود وجد مانع من القود كفوات محله مثلا او آآ عفو بعض الورثة عنه او غير ذلك من الاسباب الموجبة لفوات القود ليس عن طريق الصلح. لان الصلح يقولون يجوز الصلح باكثر من الدية. الصلح عن القول فوات محل موت الجاني بالظبط نعم. قال وشبهه اي شبه العمد او شبه العمد. فان شبه العمد تكون الدية فيه مغلظة وهي على هيئة التربية اي اربعة اقسام. قال خمس وعشرون بنت مخاض. وبنت المخاض التي يكون عمرها كما تعلمون من باب سنة قال وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. يعني خمس وعشرون بنت سنة وخمس وعشرون بنت لابون بنت سنتين وخمس وعشرون حقة وهي بنت ثلاث سنين وخمس وعشرون وهي بنت اربع سنين ودليلهم في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي انه ذكر ان شبه العمد والعمد كذلك. هذا هو مشهور المذهب. هناك رواية ثانية ينتصر لها يعني اه كثير من اهل العلم وعليها عمل يعني بعض المشايخ ان الدية المغلظة انما هي مثلثة وليست مربعة وانما تكون مثلثة على هيئة التثبيت فتكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربع واربعين خليفة. والخليفة هي التي تكون حامل طيب والعمل على الرواية الثانية دون الرواية الاولى. يقول الشيخ وفي الخطأ اخماسا يعني تكون مخمسة. ثمانون من الاربعة المذكورة يعني عشرون بنت مخاض وعشرون بنت وعشرون حقة وعشرون جذعة. وعشرون من بني مخاض. يعني ذكر من الابل عمره سنة ذلك ما جاء عند البيهقي من قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول المصنف ولا تعتبر القيمة في ذلك يعني لا تنظر لقيمة الابل وانما ما ينظر لسنها والذي عليه تحقيق كثير من الفقهاء انه ينظر لامر واحد وهو جنس الابل ينظر لجنس اهل البلد ما الابل الذي يقتنونها؟ ما هي الابل التي يقتنونها؟ فتكون من جنسها الابل العمانية مثلا مشهورة عند بعض الناس فتكون من جنسها. والابل مثلا بعض المناطق مشهور ان ابلهم مثلا تكون من السود المجاهيم مثلا فتكون من نوعهم وهكذا فتكون الابل من الجنس الذي يتعامل به الناس. فلا يأتون بما هو ادنى من جنسهم الذي يتعاملون به ويوجد عندهم ولا اعلى. ولكن لا تنظر شرط ان الشرط الاول ان يولد لاكثر من ستة اشهر والشرط الثاني ان يولد وفيه حياة مستقرة ثم يموت بعد ذلك. والشرط الثالث ان يكون طبعا وهذه قضية العلاقة السببية. والشرط الثالث وانما ينظر فيه للسن كالزكاة. قال بل السلامة اي يجب ان يشترط فيه السلامة من العيوب. في الابل وكذلك في البقر وفي الغنم. ينظر للسلامة فيها من العيوب كالاضحية ونحوها. ثم بدأ المسلط رحمه الله تعالى بذكر دية غير المسلم قال ودية الكتاب والمراد بالكتاب اليهودي والنصراني. نصف دية المسلم. ودليل ذلك ما جاء في مسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل ايدية ان عقل الكتاب ابي نصف نصف عقل المسلم. يعني انه على نصف ديته. وقول المصنف دية الكتاب تشمل دية ودية ما دون النفس وهي التي تسمى بالجراحات. فجراحات اه الكتاب على نصف دية المسلم في يده وما دونها قال ودية المجوسي والوثني ثمان مئة درهم. لان هذا قظاء عدد من الصحابة بل من الخلفاء الراشدين وعثمان وابن مسعود رضي الله عن الجميع. قال ونساؤهم على النصف كالمسلمين. قول المصنف ونسائهم على النصف كالمسلمين فيها حكمان الحكم الاول هو المشبه والحكم الثاني هو المشبه به. فاما المشبه به فهو الذي قال فيه كالمسلمين وهذا يفيدنا على ان دية المرأة المسلمة على نصف دية الرجل ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن مع حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. اي اذا جاوز الثلث فانه حينئذ اه تكون المرأة على نصف دية الرجل واما الثلث فما دون فانه حينئذ تكون مساوية له طبعا والحديث رواه النسائي باسناد حسن. قالوا وقد اجمع اهل العلم على ذلك. اجمعوا على ان نصف ان دية المرأة على مسجدية الرجل في الجملة ولم يخالف في ذلك الا رجلان. احدهما ابو بكر الاصم والثاني اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية. وانا ذكرت خلاف هذين الشخصين لفائدة. انه كثيرا في كتب الفقهاء ما يذكرون خلاف هذين واعلم ان كل مسألة مخالفة فيها هذان الرجلان فان خلافهم غير معتد به مطلقا لان هذين اصول لان اصول هذين الرجلين تخالف اصول اهل السنة عامة. فهم لا يستدلون باي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان يكون الحديث متواترا بشروط قاسية. ولذلك هو هذا المعتزلة قد اتفق الفقهاء على عدم الاعتداد بخلافهم. اسماعيل ابن ابراهيم بن علي ابوه من كبار المحدثين. وهو على الشيخين ولا شك لكن ابن ابنه اسماعيل كان من المعتزلة بل من الاستدلال ولذلك فان له اجتهادا غريبا خرق فيه اجماعات كثيرة نبهت على هذا لما ان بعض الباحثين حينما يرى قولا لهؤلاء يقولون هذا قول موجود وهو خلاف محكي. فنقول ان هذا الخلاف ملغي ولا عبرة به نص عليه غير واحد من هلل نعم اذا هذا المشبه به واما المشبه فانه قوله ونساؤهم اي ونساء الكتابي والمجوس والوثن على النصف من دية الرجل وهذا من باب القياس على المسلمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ودية الرقيق يتكلم عن دية غير الحر وهو الرقيق المملوك. وهذا يشمل كل رقيق سواء كان مدبرا او ام ولد او كان آآ وان او كان مبعظا او نحو ذلك. قال ودية الرقيق قيمته. اي بحسب قيمته. التي تقدر عليه وقت الجناية عليه. ما هي وقت الجناية؟ ينظر لها. ولو كانت قيمته اكثر من دية الحر لا ينظر لمقدار القيمة وانما العبرة بقيمته. قال وفي جراحه اي اذا جرح الرقيق ما نقصه بعد البرء. يعني ان هذا الرقيق اذا جرح جرحا فانه ينتظر به الى ان يبرؤ كما الى ان يبرأ كما سيأتي بعد قليل في قضية الجراحات فاذا برأت الجرح سواء كان قطعا او غيرة فينظر الى كم نقصت من قيمته؟ ينظر لقيمة هذا الرقيق سليما وينظر الى قيمته عيبا فكم الفرق بين فكم الفرق بينهما يعطى ذلك لمالكه؟ طبعا هو الارق الان لا يكادون يوجدون ولذلك الحديث عنها ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة وهي متعلقة بدية الجنين فقال ويجب في الجنين ذكرا او انثى عشر دية امه قرة. بدأ يتكلم المصنف عن دية الجنين. والمراد بالجنين هو ما استجن في بطن امه واختاباه لان الجنين هو ما كان مخفيا في بطن امه. فمن جنى على جنين وكان بسبب جنايته وفات هذا الجنين فانه تجب ديته. ولذلك فان الفقهاء يسمون الجنين كل من كان في بطني فانه يسمونه جنينا ان تكون وفاته بسبب الجناية. يعلم ان وفاته بسبب الجناية. فهنا نقول ثبتت فيه دية كاملة يعطى دية كاملة. كما لو كان رجلا يعني مستقيما. واما الجنين الذي يعطى عشر دية امه فانه يجب فيه ثلاثة شروط او اربعة الشرط الاول انه يجب ان يكون قد جاوز عمره ثمانين او بمعنى اصح نقول ان يكون بما يثبت لامه ان تكون ام ولد. وهو ان يخرج قد استبانت خلقته فان لم تظهر خلقته فان يجاوز ثمانين يوما. يكون عمره واحد وثمانين يوم فاكثر. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يظهر ميتا يجب ان يخرج ميتا الشرط الثالث ان يموت قبل خروجه. لماذا اتينا بهذين الشرطين؟ لكي نخرج من تثبت فيه الدية كاملة وهو الذي تكون وفاته بعد خروجه فيخرج حيا ثم يموت فهذا تثبت فيه دية كاملة بشرط ان يكون قد بلغ ستة اشهر اذا ان يخرج ميتا وان يموت قبل خروجه لا بعدها الشرط الرابع وهو ما يسمى بالعلاقة السببية ان تكون ان ان يكون موته بسبب الجناية عليه اللي ذكرناه قبل قليل ان يكون موته بسبب الجناية عليه. وهنا عبر الفقهاء بموته ولم يعبروا باسقاطه والفرق انه احيانا قد يموت في بطن امه فامه هي التي تقوم باسقاطه لانه مات في بطنها جاء رجل فظرب امرأة في بطنها فمات فقال الطبيب او طبيبة النساء والولادة انه قد مات في البطن. فبارادة امه وبتناولها دواء او بذهاب لعملية التنظيف اسقطت هذا الولد فالعبرة بالوفاة الجناية العبرة بان تكون الجناية السبب للوفاة وليس بالاسقاط قد يكون بارادة الام. اذا هذه اربعة شروط اذا وجدت فانه تجب فيه دية الجنين. لا دية ادمي كاملة. ولذلك قال ودية ذكرا او انثى لا يفرق فيه بين الذكر والانثى لانها اقل من الثلث. عشر دية امه طبعا دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي ضرب امرأة او امرأة ضربت اخرى من هذيل فاسقطت ما في ولدها في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد او امة. المراد بالغرة هو والقن وسمي غرة من باب ان كما يشبه بالابل كما يشبه بالخيل ونحوها ان يكون في جبهته بياض فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا هذا العبد او الامة غرة من باب انه من خير العبيد والارقة فتعطى والده او والدتها هذا معنى الغرة. وليس المقصود مطلق البياض. ولذلك لما قال بعضهم انه يشترط ان يكون هذا العبد ابيض قالوا هذا وسط طردي غير صحيح. وانما خرج ذلك من باب ذكر الجودة انه جيد من الخيار من خيار الارقة لا كونه ابيض في وجهه. هذا معناه غرة. اه الغرة كم مقدارها؟ بين اهل العلم رحمهم الله على انها تقدر بعشر دية امه. دية امه خمسين في المسلمة ديتها خمس وعشرها خمس من الابل. ولذلك يقول اهل العلم فان ديتها قيمة الغرة ليست هي الغرة. وانما قيمة الغرة خمس من الابل هي عشر دية امه. ولو كانت امه نصرانية او يهودية فدية الجنين حينئذ نقول اثنان من الابل ونصف يعطى نصف قيمة ذلك وان كان آآ مجوسيا هدية امه المجوسية اربع مئة درهم نصفها عشرها او نعم نصف عشرها آآ او او نعم اربع مئة قسمة عشرة اربعين درهم وهكذا بهذه الطريقة. طيب عندي مسألة قبل ان ننتقل لما بعدها. كيف نعلم دين هذا الولد. احيانا قد يكون دين الاب والام متحد. فحينئذ نحكم لان الجنين حكمه بدين ابويه. لكن ان اختلف دين ابويه كان ابوه مسلما وامه نصرانية. فهل نقدره بدين امه ام نقدره بدين ابيه؟ القاعدة عند اهل العلم ان هذا الجنين يقدر تقدر ديته بخيرهما بخير بابيه وامه دينا. فان كان احدهما مسلما حكمنا بان الجنين مسلم ولو كانت امه هي المسلمة وابوه هو النصراني. وان كان احد ابويه كتابيا والاخر مجوسيا او وثنيا حكمنا بان هذا الجنين هو مجوسي. اذا فقوله دية امه التي يكون مثله في الدين وان اختلفت في الحقيقة عن دينه. بهذا المثال ذكرت لكم قبل قليل. يقول الشيخ وعشر قيمتها ان كان مملوكا اي ان كان الجنين مملوكا فينظر لامه فيعطى عشر قيمتها. وتقدر الحرة امة. يعني قد يكون هو مملوكا وحينئذ تقدر الحرة امة يقدر عشر القيمة بناء على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته هذي مسألة في الارقة نأخذها بسرعة وهو يقول ان هذا الرقيق الذي يملكه شخص اخر اذا جنى جناية فيها خطأ او جنى جناية عمه ولكن سقط القود لاي سبب من الاسباب. سواء كانت الجناية على النفس او ما دونها. قال او فيه قود كانت الجناية فيها قود لكن اختار صاحب الحق المال. قال اريد المال. وهو الدية. وكذلك نفس الحكم يأخذ لو اتلف مالا بغير اذن هذا الرقيق اتلف مالا وافسده والاتلاف له صور كثيرة مرت في باب الغصب. قال تعلق ذلك برقبته اي تعلق الظمان برقبة هذا الرقيق فيخير سيده اي مالك ذلك الرقيب بين ثلاثة امور اما ان يثنيه بارش جنايته يعني انظر ما الذي وجب على رقيقه فيخرجه هو؟ من ما له هو اي من مال السيد. قال او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه فيقول هذا الرقيق ملكك سواء كانت قيمة الرقيق اقل من الجناية او اكثر يقول هو لك او يبيعه اي يبيع ويدفع ثمنه يدفع ثمنه الى آآ من له من عليه الجناية وله الحق فيعطيه اياه سواء كانت اه لو كانت قيمته اقل فليس له الا القيمة وان كانت اكثر يعني قيمة العبد اكثر من قيمة الجناية فان السيد ياخذ ما زاد عن قيمة الارش في الجناية. اه بدأ المصنف بعد ذلك في ذكر ديات ما دون النفس فقال باب دية الاعضاء ومنافعها الجناية اما ان تكون على النفس بالاتلاف وهو الموت واما ان تكون على ما دون النفس والذي على ما دون النفس له صور احيانا يكون اتلافا لعضو بلا منفعة احيانا يكون اتلافا لعضو مع منفعته. واحيانا يكون اتلافا لمنفعة بلا عوظ. واحيانا جروحا والجروح افرد لها المصنف بابا مستقلا. وكلامنا في هذا الباب عن الانواع الثلاثة اتلاف العضو او اتلاف العضو ومنفعته او اتلاف المنافع مع بقاء الاعضاء. المراد بالمنافع هي اسم اسم المصدر من من النفع وهو الغرض الذي خلق الله عز وجل له العضو. وسيأتي بعد قليل ما هي اهم المنافع؟ هناك منافع كثيرة منها السمع البصر الذوق الكلام الصوت هناك منافع متعددة ذكر اهل العلم سنشير لها المصنف في الفصل الذي ضمن هذا الباب. يقول الشيخ من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. الاشياء التي تكون في جسم الانسان احيانا وهي الاعضاء قد يكون لا يوجد منه في الجسم الا شيء واحد مثل الاشياء التي ذكرها المصنف هنا. وهناك اشياء في الجسد لا يوجد منها الا شيئا كاليدين وسيذكر مصنف حكمها بعد قليل. وهناك اشياء يوجد منها في في الجسد اربعة اشياء او او ثلاثة اشياء خلنا نبدأ بالثلاثة. هناك اشياء توجد ثلاثة اشياء وهو الانف. فان الانف ينقسم الى ثلاثة اقسام فيذكره المصنف كذلك وهناك اشياء في الجسم اربعة كالاجفان ونحوها وهناك اشياء تكون خمسة وهي آآ منافع الذوق فان الذوق خمسة اشياء سنذكرها المصنف كذلك وهناك عشرة وهي الاصابع. وهناك ما هو دون العشرة وهي الانام التي تكون تحت الاصابع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر النوع الاول الذي منه شيء واحد فقال من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كل شيء من شيء واحد فان فيه دية كاملة لانه اذهاب للمنفعة بكلها. وقد جاء عند البيهقي باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السمع الدية وفي السمع الدية في حديث عمرو بن حزم وذكر غير ذلك من المنازل فكل ما يذهب المنفعة العضو كله فحينئذ فيه الدية. طبعا الا استثنى ساذكره بعد قليل في قضية ذهاب العضو الى المنفعة سيأتي ان شاء الله. طيب قال كالانف فمن قطع انف امرئ فانه يجب فيه الدية. والمراد بالانف هو المارن فقط هذا هو المأرب الذي يكون لينا. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. وسيورد المصنف التقاسيم الثلاثة فيه بعد قليل قال واللسان واللسان معروف فمن استأصله بكليته ففيه الدية وان قطع بعضه فبنسبته وكذلك الامل. قال والذكر فمن قطع الذكر من اصله وجبت فيه الدية كاملة ومثل الذكر الحشفة فان الحشفة في قطعها وحدها تجب الدية كاملة. حشفة الذكر وفيها الدية كاملة وقد ذكر اهل العلم ان الحشفة مع الذكر كالاصابع مع اليد. وبناء على ذلك انظروا معي فمن قطع الذكر كله من اصله وجبت دية واحدة كاملة. ومن قطع الحشفة وحدها فقط وجبت الدية كاملة. ولكن من قطعت الحشفة وحدها ثم بعد ذلك جنى جناية ثانية بقطع الذكر كبدية ووجب حكومة في الذكر. والجناية على الحشفة كثير جدا تمر على المحاكم كثيرة جدا وغالبا تكون من الطبيب الذي يقوم بالتختيم. فكثير من الاطباء عندما يقوم بتختيم الطفل الصبي الصغير او الكبير. فان الكبير ايضا يختن قد يخطئ في عمله فحين اذ يؤدي الى اتلاف الحشفة. فاذا ثبت الخطأ في في جنايته فحينئذ تلزمه الدية كاملة. دية الخطأ وهي ثلاث مئة الف طيب ثم قال المصنف وما فيه شيئان فان فيهما جميعا الدية وفي احدهما نصفها. قال كالعينين اي تجب الدية في العينين ولو كانتا اي العين ولو كانتا فيهما حول او عمش. فان وجود الحول والعمش لا يمنع من ثبوت الدية فيها بخلاف ما لو كانت غير مبصرة ليس فيها الدية وانما فيها الحكومة. وسيأتي الحكومة في الدرس القادم. قال والاذنين فالاذنان فيه مادية كاملة اذا استأصلتا كاملة وفي احدهما نصفها وفي بعضها نسبتها. قال والشفتين اي وتجب الدية في الشفتين اذا قطعتا ويلحق بهما اذا قطعتا فيما اذا شلت لو انه شل الشفتين او كانت او وجنا على الشفتين فاصبحتا لا تنطبقان. اصبح دائما الشخص يفتح فمه وهذا كثير جدا لان الشفة تتعلق بالاعصاب. فقد يضرب شخص اخر اخر فيؤثر على اعصاب شفتيه فتصبح شفتاه دائما مفتوحة واسنانه دائما ظاهرة. حينئذ نقول تجب فيهما الدية كاملة او كذلك اذا كانتا يعني دائما فاصبحتا لا تنفصلان عن الاسنان عكس الصورة السابقة الصورة السابقة اذا كانت لا تنطبق اسنانه دائما ظاهرة. الصورة الثالثة اذا استرخت فاصبحت لا تظهر الاسنان ابدا فلا تنفصلان عن الاسنان ابدا دائما متعلقة بالاسنان اي نازلة شفتاه دائما العليا والسفلى وفي واحدة منهما اما بالقطع او بالجناية عليها باحد الامور الثلاثة ذكرت قبل قليل فيها نصف الدية. ولا فرق بين العليا والسفلى. قال الاحياء المعروف هما العظمان اللذان يتحركان بتحرك الفم الفك وهما العظمان الاسفلين هذا يسمان اللحية هذا اللحية الايمن وهذا هو اللحية اللحية الايسر فهما لحيان وهما الفك السفلي هذا كثير من الناس قد يجني على اخر فيفسد فكه هذا هم الاحيان فيهما الدية كاملة. قال وثديي المرأة وسند دؤتي الرجل آآ المرأة يقولون انها يسمى ما في صدرها ثدي واما الرجل فان ما في صدره يسمى بظم الثاء وهمز اللفظ وهمز الواو فان سهلتها فانك تفتح التاء فتقول وثندد وثندتي الرجل وسندتي الرجل اما ان همزت فتقول وسندتي الرجل فهنا بالظم يكون معها همز وبالفتح تكون بالتسهيل. طيب المراد بالسندؤة قالوا هو محل الثدي او مغرز الثدي. يعني بمثابة حلمة الثدي وما يتعلق به وبعض اللغويين ذكر ذلك الجوهري في الصحاح فان الصواب في كتابه يقولون الصحاح بفتح الصاد لا الصحاح بالكسر كذا قاله بعض المعاصرين فقد ذكر الجوهري انه يصح تسمية فندقتي الرجل بالثدي. قال وقيل لا الرجل لا يسمى لا تسمى سنداء تندؤته ثديا. نعم. قال واليدين ففي اليدين معا الدية وفي احدهما نصف الدين انظر معي اليد تجب فيها الدية اذا قطعت اما من الكوع او مما فوقه والرجل تجب فيها الدية اذا قطعت من الكعب او فيما فوقه. وبناء على ذلك فنبدأ باليد فلو ان رجلا جنى على اخر فقطع كفه من الكوع. الكوع هو هذا هو الرسخ. لان بعض الناس يظن ان المرفق هو الكوع ليس كوعا هو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف وبين الذراع يسمى الكوع والكرسوع ومجموعهما يسمى زندا وذلك هو عظماء الزند. هذا الكوع اذا قطع منه فيه نصف الدية كاملة. فان قطعها من علو من نقول تجب فيها نصف الدية نفس المقدار. فان قطعها من اعلى شيء من الكتف فكذلك. نفس الحكم نفس المقدار طيب انقطعها اقل من ذلك قطع فيما دون نقول هذه لا تجب فيها الدية وانما ينظر لقيمة الاصابع فتقدر بقدرها وسنتكلم عن اصابع فان زاد عن الكوع الى نصف الذراع. ما الحكم نقول فيها نصف الدية سواء قطعها من مفصل او قطعها من غير مفصل. وهذا واظح. انظروا الصورة الثانية. لو انه جنى على امرئ وقطع كفة فقط ثم بعد فترة جاء وقال ما دام الدية واحدة اتى وقطع ذراعه فتجب عليه كم؟ نقول تجب عليه دية كاملة للكف وتجب حكومة للذرع. الحكومة مصطلح سنتكلم عنه بانه مهم جدا في الدرس القادم مهم جدا لانه تغير تعبير الفقهاء قديما عن العمل عليه الان. فتجب حكومة. اه ان تكون ليست في وقت واحد ليس في وقت واحد ولو قبل البر ولو قبل البر. يعني لو حتى لو لو كانت بضربتين في مجلس واحد حتى لو كانت بضربتين في مجلس واحد فتعتبر ضرب جنايتين لا جناية واحد. لكن الجناية الواحدة التي تكون تبعا تدخل فيها. طيب طيب اذا عرفنا اليدين الرجلان كذلك مثلها فانها تجب الدية اذا قطع من الكعبة وما زاد نفس الكلام الذي سبق قال والاليتين انظر معي الاليتان معروف وهي اسفل الظهر اللحم الذي او الشحم الذي يكون اسفل الظهر. عندنا مسألة مهمة ما ضابط الايتين؟ نقول القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الالية هي كل ما علا عن الظهر وعن استواء الفخذ اذا هذا هو ما هو تسمى الالية. فمن اعتدى ووصل قطعه الى حد استواء الفخذ لواء الظهر وجبت الدية كاملة وان لم يصل الى العظم. ليس العبرة بالعظم الوصول للعظم. وانما المقصود باستواء الظهر واستواء الفخذ هذا هو الحد الذي يجب فان نقص عن ذلك يعني نقص عن هذا الحد وانما قطع بعضها فهي حكومة تقدر بقدرها وسيأتي ان شاء الله قال والانثيين المراد بالانثيين معروف انثي الرجل وهما الخصال. قال واسكتي المرأة كذلك ففيهم الدية. وفي واحد من الانثيين والاسكتين فيهما نصف الدية. قال وفي احدهما نصفها اي في كل ما سبق. يقول الشيخ بدأ يتكلم الشيخ عن فيه ثلاث اشياء في الجسد. قال وفي منخرين. الميم يجوز فيها وجهان. فتح الميم وكسرها. واما الخاء فانما تكون بالكسر. فتقول في المنخرين او في المنخرين. ثلثا وفي الحاجز بينهما ثلثها. يقول الفقهاء ان الدية كاملة تجب في مال الانف. ومال الانف هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام كل منخر منهما وهما هذا المنخر هو هذا العظم او او فليس العظم وانما اللحم الذي يكون في الانف مع الجلد هذا يسمى منخر كل واحد منهما فيه ثلث الدية وفي حاجز بينهما هذا بينهما نسميه يعني لين نسميه طقطوب مثلا هذا فيه الثلث فلو عن المنخرين وترك الحاجز وجبت عليه ثلثاء الدية. فان ازال بعض الحاجز بقي بعضه فيجب عليه ثلث الدية ونسبته من ما اخذ من الحج وان قطعه كاملا ففي الجميع الدية كاملة طيب قال وفي الحاجز بينهما الثلث هذا الذي منه ثلاثة اشياء. ثم بدأ فيما منه اربعة فقال وفي الاجفان الاربعة الدية اه الاجفان المراد بهما هي ما يكون من اه من جلد فوق العين واسفل منها هذا يسمى الجفن. قال وفي الاجفان الاربعة الدية وفي كل جفن ربعها. والاجفان لا ينظر فيها لوجود البصر وعدمه. فانه سواء كان رموز الرجل المجني عليه مبصرا. او غير مبصر فالحكم فيهما سواء لا ينظر فيه للبصر. قال وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان اصابع اليدين لها حالتان. الحالة الاولى ان تقطع الاصابع كلها يأتي واحد فيقطع اصابع اليدين معا. فاذا قطع الاصابع العشرة كلها من اليد. وجبت دية كاملة بذهاب جميع اصابع وهذا معنى قوله وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين يعني من قطع العشرة كلها وجبت كاملة او قطعتها كلها من القدمين وجبت الدية كاملة. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا قطع كل اصبع على سبيل الانفراد. قال وفي كل اصبع طبعا اصبع واصبع يصح فيها عشر لغات في كل اصبع عشر الدية. لانه منه عشرة فيكون في كل واحد عشرها. وهذا واظح يقول الشيخ طبعا دليله ما جاء عند الترمذي وصححه الترمذي ان ابن عباس ذكر ان دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل لكل اصبع منها يكون عشر من الابل. قال وفي كل انملة ثلث عشر الدية احنا قلنا كل اصبع فيه عشر الدية وعشر الدية عشر من الابل. وفي كل انملة الانملة هو المفصل الذي يكون في كل اصبع وكل اصبع فيه ثلاثة انامل في كل انملة ثلث هذا العشر. ثلث عشر من الابل. قال والابهام مفصلان. اما الابهام وهو الذي يكون فيه مفصلان فقط ففي كل انملة منها نصف العشر. اذا كل انملة فيها ثلث جدية الا الابهام فكل انملة منها فيها نصف عشر الدية وهذه القسمة فيها واضحة ولا اشكال فيها لحديث ابن عباس قال والابهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية اي من مفاصل الابهام. كدية السن انظر معي بيت السن هذا مشكلة شوي. اه اولا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان غالب الناس تكون اسنانهم اثنين وثلاثين سنا. انظر هذا العدد سيأتي بعد قليل. الجناية على السن لها صور الصورة الاولى التي توجب الدية. الجناية التي توجب الدية ليست الجناية التي توجب الحكومة. الجناية التي توجب الدية لها صور الصورة الاولى ان يقلع السن من اصله اي بجذره ويسميها الفقهاء قلعه بسنحه. فحينئذ تجب فيه الدية كاملة. الصورة الثالثة الصورة اني عفوا ان يكسر الظاهر كله ما يبقى من الظاهر شيء. لكن يبقى الجذع. سلخ الجذع السن ولكن الجزء الظاهر منه هو الذي ازيد. فتجب فيه الدية كاملة. والشرط في هذين امرين السابقين الا يعود السن مرة اخرى. فلو نبت مرة اخرى فان كان نباته مثل الاول او احسن فلا دية مثل واحد جنى على اخر في سن لبنية فاسقطها واحد ظرب صبي صغير فخرج فانكسر السن اللبني فننتظر حتى ينبت فان نبت السن مثل اول او احسن فلا دين. وان نبت مائلا ففيه الحكومة. يريد ان تعرف هذه المسألة. الصورة الثالثة التي تجب فيها الدية كاملة اذا كسر سن اخر ثم نبت ولكنه نبت اسود شف لابد ان يكون اسود ليس احمر ولا اصفر ولا مائل لابد ان يكون نبت اسود فمعناه انه ميت فحينئذ تجب فيه الدية كاملة اذا تجب الدية كاملة في السن في ثلاث حالات. اذا قلعه مع جذره اذا كسر الظاهرة ولم يبقى من الظاهر شيء. لو كسر بعضه ففيه نسبته بالنسبة والتناسب الامر الثالث اذا كسره ثم نبت اسود ثم نبت اسود طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان الواجب في السن انما هو خمس من الابل كما قال المصنف نصف عشر الدية عشر الدية عشر من الابل ونصفها خمس ففي كل سن من اسنان التي يجنى عليها خطأ او ما دون خطأ او او غير الخطأ فان فيه خمس من الابل خمس من الابل طيب قال اهل العلم لا يفرق بين سن وغيره لا ينظر فرق بين الناب والقواطع او بين الناب والاضراس او بينها وبين سن العقل كلها سواء. والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم في صحيفته في العقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي السن خمس من الابن لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع من الاسنان وغيرها. كل الاسنان سواء. كل الاسنان سواسية. طيب طيب انظر معي هنا. نحن قلنا ان كل سن فيه خمس من الابل. واغلب الناس له اثنان وثلاثون سنا فلو حسبت لو ان شخص كسر اثنين وثلاثين سن لرجل فكم يكون يعني عدد الابل التي بدلها بذل مئة وستين كاملة اكثر من ذي هدية وزيادة. اليس في ذلك اشكال؟ بلى. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الجناية على الاسنان حالتان الحالة الاولى ان يجني على كل سن على سبيل انفراد فحينئذ ففي كل سن خمس من الابل. الحالة الثانية ان ان يقلع الاسنان جميعا. كل اسنانه يقلعها. تكون الجناية في وقت واحد فحينئذ لا تجب الا دية واحدة فتتداخل فتكون بمثابة تقريبا ثلاثة الدية التي تجب على سبيل الانفراد لا تجب الا مئة لا تجب له الا مئة من الابل فقط. بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لدية الاعضاء بدأ يتكلم عن دية المنافع وساذكر قاعدة يعني مهم التنبيه لها قبل ان نبدأ بدية المنافع ذكرت لكم قبل قليل ان الجناية على ما دون النفس التي تكلم عنها المصنف ثلاثة انواع اما ان تكون جناية على العضو وحده او على العضو مع المنفعة او الجناية على المنفعة وحدها التي ذكرها المصنف السابقة الاصل ان الجناية عليها تدخل فيها المنافع. ولذلك عندنا قاعدة نريد ان تنتبهوا لها يقول العلماء ان المنافع تندرج ديتها في دية الاعضاء كل منفعة تندرج ديتها في دية العضو لان الجناية على العضو جناية على منفعته. من قلع عين شخص هو قلع عينيه واذهب بصره من قطع رجلي شخص فقد قلع اذهب العضوين وذهب المنفع وهي المشي وهكذا هذا هو الاصل الا عضوين فقط. هذان العضوان الجناية عليهما غير الجناية على منفعتهما وهما الاذنان والانف. فيقولون ان السمع ليس متعلقا بالاذن وانما السمع متعلق بتجويف داخل الاذن. فمن جنى على امرئ وقطع اذنيه واذهب سمعه وجبت عليه ديتها فلا تندرج دية المنافع في دية العضو في الاذنين وكذلك في الانف فيقولون ان المارد ليس فيه الشم بل الشم يكون فيما دون المارن خلف ذلك فيمكن للشخص ان يكون محسنا للشم مع انه قد في عمارنه لكن من قطع مان امرئ فاذهب الاجزاء الثلاثة المنخرين والحاجز بينهما ثم اذهب حاسة الشم فاصبح اشم اذا قلنا اشم اي انه لا يشم العرب دائما تسمي الشيء بظده تسمي من لا يشم بالاشم وتسمي الظرير بالبصير وتسمي الصحراء مفازا وهكذا كثير جدا فان فانه يثبت فيه جناية فانه يثبت فيه اذا ما هي العضو الذي يذهب وحده دون ذهاب المنفعة؟ الاذنان والانف هذا الاصل هذا هو الاصل الا في حالة واحدة اذا العضو لا منفعة فيه. مثل اشد فهذا ليس فيه دية وانما فيه حكومة. قد يشير لها ان شاء الله فيما بعد. اذا عرفنا الان هذه القاعدة بدأ الشيخ في المصنف بعدها في الفصل الذي بعدها بذكر المنافع فقال وفي كل حاسة دية كاملة قوله في كل حاسة اي منفعة كاملة دية كاملة. لما مر معنا عند البيهقي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السمع الدية فيقاس فيقاس على السمع غيره من المنافع. عد المصنف هنا رحمه الله تعالى معنا عشر حواس. عد عشر فقال وهي السمع وعرفنا دليله والبصر وهو القدرة على النظر الى الغيب والشم كذلك وهذه كلها واضحة والذوق طيب كلمة الذوق هذه مسألة يعني تحتاج الى تأمل شوي لان الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن ذوق كيف يعرف الذوق؟ قالوا الذوق المذاقات خمسة اشياء. فيعطى هذا المجني عليه هذي الامور الخمسة جميعا فان لم يجد طعم هذه الامور الخمسة جميعا وجبت له ديته كاملة لانه ذهبت الحاسة كلها كلها وان وجد واحدا او اثنين فيعطى بحسبها. ما هي الامور الخمسة؟ سهلة جدا نعرفها جميعا. الحلاوة مثلا والمرارة او مروره والعذوبة والملوحة والاخيرة هي الحموضة. هذه خمسة اشياء معروفة دائما يقاس بها هذا كلامه يقول وكذلك في الكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم يدمج الكلام في حاسة الصوت وبعضهم وهي المتأخرين لكن لم يوجد المصنف يفرقون بين الكلام وبين الصوت. فيقولون ان الكلام يفارق الصوت. الكلام يقال يقابله الخرس. بان يكون المرء اخرسا. ويكون ذلك بعدم القدرة على نطق الحروف ما يقدر يتكلم بالحروف واختلف عند المتأخرين ايضا ما هي الحروف التي تقدر بها؟ المشهور عند المتأخرين انها تقدر بثمان وعشرين حرفا. اما سورة حروف الهجاء. هذا مشهور وهو المشهور عند في المنتهى وفي الاقناع وفي غيره وذهب الشيخ منصور في حواشي الاقناع. ذكر هذا الرأي في حواش اقناع. ان الحروف تسعة وعشرون فقال نزيد الهمزة غير الالف. مخرجه غير هذا من اعلى الحق وهذا من اسفله. فيجب ان تقدر او تقسم على تسعة وعشرين حرفا. وذهب الشويكي للتوضيح الى انه يقسم على اقل من ذلك فتخرج الحروف الحلقية وهي ستة قال لان الحروف الحلقية ليست كلاما حتى الاصم يستطيع ان يقول ا حا. فهذه الحروف الكل حتى الصبي قبل ولادته ومعرفته للكلام يقول هذه الحروف والحقيقة النظر لقضية الكلام كلام الشويكي قد يكون هو اقربها قد يكون هو اقربها في قضية اخراج الحروف الحلقية فانها ليست من الكلام وانما تخرج من الحلق. هذا ما يتعلق بالكلام. ويقابله الخرس وتقسم على حسب الحروف وعرفنا الخلاف في قضية ما هي الظروف التي تقسم عليها. الصوت امر اخر عندما فرق بينهما. وقال الصوت هو ارتفاعه وانخفاضه. فاذا ذهب الصوت بالكلية لم يستطع ان يتكلم اصبح صوته معدوما وجبت له الدية كاملة. وان كان صوته لا يستطيع رفعه كان اول يستطيع رفع الصوت الى درجة معينة ثم اصبح لا يستطيع ان يتكلم الا بصوت منخفض او ببحة فتجب الدية اسى به هذا يسمى الصوت. اذا فالصوت يختلف عن الكلام. الكلام متعلق بالحروف والصوت متعلق بقوة ارتفاعه. لكن اذا فقد احدهما اذا فقد الصوت قطعا فقد الكلام فيدخل الكلام في الصوت. ولذلك بعض اهل العلم يعني يكاد ان يدمج بين الصوت والكلام طيب قال الشيخ والعقل لان العقل هو الاصل فاذا ذهب العقل بالكلية فتجب الدية وان ذهب بعضه بان كان يقدر بالنسبة بنسبة ذهاب العقل او بالزمن كان يذهب عقله احيانا دون احيانا في قدر بقدره سيأتي ان شاء الله. قال ومنفعة المشي اذا فقد الشخص منفعة المشي جنى على اخر فلم يستطع المشي وجبت الدية. او الاكل اي لا يستطيع ان يأكل وانما يعني يجعل في فمه شيء على هيئة الوجوب مثلا او يجعل له هذه الليات وهذا كثير فتجب فيه الدية كاملة. قال والنكاح المراد بالنكاح والوطن فلو على اخر فذهبت قدرته على الوطء. وليس ان يجعله عقيما. العبرة بالوطء لا بالولد بان يضربه مثلا ضربا معينا فيؤثر على صلبه فلا يستطيع يعني ان ان يطأ زوجه. قال وعدم استمساح البول والغائط. اذا جني على اخر فاصبح مستطلق البول والغائط. وبعضهم ادخل ايضا الريح بسبب الجناية عليه بعض المتأخرين وتحتاج الى تحقيق المذهب فيها. ولكن ما امكن ان احقق فيها مسألة الريح. فانه تجب فيه الدية كاملة طبعا مرادهم بعدم الاستمساك اي عدم القدرة بان يمسكه وانما يصبح مصدق الريح يعني كالسلس البول وخروج الغائط مطلقا. واما لو جنى عليه جناية ولم يستمر هذا الشيء منه فتجب فيه ثلث الدية كما قظى به عمر رظي الله عنه فلو افزع رجل اخر فسلح على نفسه وجبت له ثلث الدية. طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان نتكلم عن الشعر ونختم به درس اليوم الاولى اننا عندما نتأمل فيما ذكره من الحواس فان الشيخ رحمه الله تعالى لم يورد اللبس وهذا الذي عليه المعتمد ان اللمس ليس فيه دية الا ما اخذ اذا من كلام الجراع في غاية المطلب وغيره انه عد اللمسة حاسة. وبناء على ذلك فان الفقهاء يقدرون فقد اللمس بكل عضو على سبيل الانفراد. فمن شلت يده او شلت يداه فلهما جناية سنتكلم عنها في الشلل بعد قليل او في الدرس القادم. ومن شلت يداه وشلت قدماه على المذهب تجب فيه ديتان. بفقد منفعة اليدين ومنفعة القدمين. واما لقول جرائي عندما جعل اللمس كله منفعة واحدة لم يوجب بها الا دية واحدة. وظح الفرق؟ يعني عندما لم يعدوا حاسة اللمس منفعة منفصلة. نظروا اليها باعتبار الاعضاء. فاللمس في اليدين بالشلل فيه مدية منفصلة وكذلك في القدم ده مين؟ بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعد ذلك بذكر الشعور وهو مفرد شعر قاله في كل واحد من الشعور الاربعة الدية يعني الشعور التي تجب فيها الدية اربعة شعور سيذكرها المصنف بعد قليل ما عدا هذه الاربعة ليس فيها الدية. وقوله الشعور يشمل كل سواء كان هذا الشعر خفيفا او كان كثيفا او كان جميلا او قبيحا. او كان الشعر من صغير او كبير الحكم فيهما سواء لكن الشرط فيها جميعا ان يجني على الشعر ثم لا ينبت بعد ذلك. بشرط ان لا ينبت. جنى عليه بان حلقه ولم يمت بعد ذلك جنى عليه بان نتفه فلم ينبت بعد ذلك. جنى عليه بان وضع عليه مادة منعته من ان ينبت بعد ذلك. الحكم فيه قال الدية كاملة آآ قوله الدية طبعا دليلها قضاء علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت ولا يعلم انه مخالفة يكون بمثابة اجماع. وقول المصنف فيه الدية نأخذه نأخذ منه من باب المفهوم. وهذا مفهوم صحيح ان الشعور لا قصاص فيها مطلقا. فمن جنى على اخر فاذهب شعر لحيته. فلا نقول ولو كانت عمدا لا نقول ان المجني عليه له حق القصاص ليس لك الا الدية لانه لا قصاص لعدم امكان المواثلة. قال والشعور الاربعة التي تجب فيها الدية معنى ذلك ان غير هذه الاربعة لا دية فيها وهي شعر الرأس وسبق معنا بيان حد الرأس في اكثر من موضع ومنه باب الوضوء. واللحية والمراد باللحية عند الفقهاء الذي تجب فيه الدية هو ما يتحرك بتحرك اللحيين. ما يتحرك بتحرك اللحيين. اذا العارضان اللذان لا يتحركان اللحين وهما اسفى اعلى اعلى الشعر الذي يكون من جانب فهذا ليس من الشعور الاربعة التي تجب فيه الدية وانما به حكومة هذا فيه حكومة فقط. قال والحاجبين والحاجبان معروفة هما الاشعار التي تكون فوق العينين. شعران يكون فوق العين واهداب العينين الهدب هو الشعر الذي ينبت في اخر الجسم. فمن نتف اهداب اخر ولم تنبت كل الاربعة في هدية كاملة. من قطعها مع قطع الجفن تجب دية واحدة. من جنى على الاهداب ثم جنى على الجفن بعد ذلك وجبت له نيتان. قال فان عاد اي الشعر فنبت سقط موجبه. يعني لا يجب فيه شيء سواء كانت الدية كاملة اذا كانت الاربع او بعضها اذا كان بعض الدية او اذا كان الموجب الدية حكومة بان اذهب بعض الشيء او ازال الجمال يقول الشيخ وفي عين اعور الدية كاملة يعني اذا قلع سليم العين عين اعور فانه حينئذ يجب عليه ان ان يديها دية كاملة او قلعها اعور مثله نفس الحكم. لكن سليم العين لا يقتص منه ففيها الدية كاملة لماذا؟ لان هذا الاعور ليست له الا عين واحدة يبصر بها. فعندما جنى عليها الجاني اذهب من واذهاب المنفعة وهو البصر في الدية كاملة. ودخل دية العضو فيها. فنأخذ الدية الاكبر لان دية المنافع والاعضاء تتداخل كما سبق معنا الا في الانف والاذن. وهذا الامر وهو ان العين الاعور تجب فيه دية كاملة قظى به عدد من اهل العلم. عدد من اهل العلم كعلي وعثمان وعمر وابنه رضي الله عن الجميع. طيب انظر هنا عندي مسألة اذا كان الجاني سليم العين اذا كان الجاني اعور والمجني عليه اعور وكانت الجناية عمدا فطلب المجني عليه القصاص هل له ذلك؟ نقول نعم له القصص اعور واعور. اذا بشرط المماثلة ان تكون عنك لا هما يمنى فليس لاحد العفو لا ولي الامر العام الملك وليس باولياء الدم. وان قال القاضي يقتل قصاصا فليس لولي الامر العام الملك العفو وانما العفو لاولياء الدم فقط. ان طالبوا بالدم او لهم حق العفو. النوع وكلاهما مبصر فهنا فيه قصاص. الصورة الثانية اذا كان الجاني سليم العينين. والمجني عليه اعور فان طلب الدية يعطى دية العين كاملة واضحة. فان طلب بالقصاص هو لو الاعور فيها القصاص ولا شيء له. فان طالب القصاص من سليم العين نقول له القصاص. بشرط المماثلة ان يأخذ العين منه وله زيادة على القصاص نصف الدية. واضحة او المسألة. طيب الحمد لله. يقول الشيخ وان قلع اعور عين الصحيح هذا عكس وهذه لا قصاص فيها. وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة بعينه الصحيحة عمدا اي متعمدا فعليه نية كاملة. لانها اه مقابلة لحفظ جميع بصره. باعتبار انها حفظ جميع بصره لو اردنا القصاص فيها لاذهبت بصره فهو من باب حفظ البصر. فعليه دية كاملة لان القصاص لو ادي ادى الى ذهاب بصره في بالكلية فحفظ بصره يدل على ايجاد الدية الكاملة عليه ولا قصاص. لان القصاص فيه تعد بإذهاب منفعة البصر كاملة ثم ختم المصنف هذا الباب كله في قوله بقوله وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره قوله وفي قطع يد اقطع اي الذي اه تكون يده الاخرى مقطوعة نصف الدية يعني رجل له يد مقطوعة ويد سليمة فجنى شخص على نصف على يده السليمة فنقول فيها نصف الدية كغيره كغيره من السليمين ويحتمل ان قوله كغيره اي كغيره من الاعضاء فيأخذ حكم الرجلين ويأخذ حكم مثلا آآ ما منه اثنان غير طبعا العينين لان فيهما البصر كالاذن الاذن تأخذ نفس الحكم ايظا. اه الفرق بين قطع يد الاقطع وقطع او ازالة واتلاف عين الاعور ان الاعور منفعة العضوين متعلقة باحدهما واما اقطع فان احد العظوين لا يقوم مقام الاخر في كمال المنفعة. بخلاف عين الاعور. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا ما يتعلق بدية الاعضاء والمنافع يبقى لنا درس واحد ان شاء الله الدرس القادم نختم به كتاب الجنايات كاملا ثم ننتقل في الاسبوع الذي بعده للحدود اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم شيخنا ايه؟ نصف الدي هذا المذهب. استدلوا يقولون انظر معي. هم يقولون طال عمرك ان الاعور آآ اذا اقتص من الصحيح نعم انا ذهبت مثلا ان ان الصحيح يجب عليه دية كاملة وهي دية المنفعة ودية العضو. فلما اقتص من العضو وهي تعادل نصف الدية قسم وابقينا الكامل هو يقول واجب عليه دية كاملة. فاخذ عضوا ولم يأخذ منفعة. اذا فذهب نصفها قدروا بهذه الطريقة من باب الحساب هي اجتهاد منهم ولا اعلم مستند هو نقله قد يكون نقل لكني يعني قصرت في البحث وهل هو عمن اثار الصحابة لا ادري طبعا هو احسن من كتب في الديات من اثار وجمعها كتاب مهم جدا وهو كتاب الديات لابن ابي عاصم وهذا مطبوع من فترة جمع اثار الصحابة رضوان الله عليهم في الديات ويعني اوردها في هذا الكتاب. وكان المفروض اني ارجع لاثار الصحابة في التحضير لكن واقع لي الوقت شيخ محمد الحمد لله على السلامة في شيشة نعم الشارب ليس فيه دية ما فيه دية فيه حكومة اذا ما نبت اذا ما نبت لو حلقه ونبت ما في شيء كذلك اللحية لكن فيه تأديب تعزير يعزر على مشهور مذهب يعزر بالعقوبات البدنية فقط وعلى القول الثاني يجوز تعزيره بالمال. فيقال يعزر بمبلغ مالي. لكن العمل على القول الثاني لكن المذهب لا يعزر الا بالبدن فقط. قتل الغيلة لا. طبعا عند من يقول بالغيبة المذهب ليس فيه الرواية الثانية مذهب احمد وقول المالكية. يقتل قصاصا كالحرابة. لذلك يذكرون باب يذكرون احكام الغيلة في الحرابة ما يذكرونها في القصص. ليس لاحد العفو حتى ولي الامر ليس له العفو. ان يقتل الشخص باحد ثلاث وجدت اما حدا اما قصاصا اما تعزيرا. ان حكم القاضي فقال حدا فموجب الحد اما حرابه وفي معنى خرابة الغيبة فان قال او طبعا اه نكث عهد هذي مسألة اخرى نكث العهد فيها تأخير دعها على جنبه فان قال القاضي يقتل حدا غيلة او حرابا اذا قال القاضي يقتل بالتعزيرا. فيجوز لولي الامر العفو وليس لاولياء الدم العفو. والقاضي احيانا كله على اخر يقتله قد يحكم القاضي بالتعزير قد يحكمه حدا قد يحكمه يحكمه من باب القصاص. كل قضية بناء على ملابساتها وما يتعلق فيها يختلف الحكم. وهي كلها اعتداء رجل على اخر فقتله. ثلاث بتجي الحرارة ان شاء الله عندنا بعد درسين ثلاثة. قتلوا حرابة النحل. احسنت لا تقوم صفة القتل ستأتي ستأتي ستأتي ان شاء الله سم لا اشتريش معي ستة اشهر من بعد يعني بعد ولادته يجب ان يكون عمره عندما خرج من بطن امه ستة اشهر. يعني اي مولود يولد من بطن امه؟ وهو لم يكمل ستة اشهر في بطن امه مندية هدية جنيف فان بلغ ستة اشهر في بطن امه ثم خرج وخرج حيا حياته مستقرة يجب ان نقول حياة مستقرة لان الحياة نوعين وابن العماد الاقفاسي جعلها جعلها ثلاثة انواع حياة مستقرة وحياة غير مستقرة آآ فان كانت الحياة مستقرة بان عطس او بكى او طال تنفسه ذكرناه في الفضائل. ثم ثم مات بعد ذلك وكان موته بسبب الجناية الاولى لا بسبب عارض يجب ان يثبت ذلك. فحينئذ تجب فيه دية كاملة مئة من الابل لكن لو مات في بطنه ثم خرج ولو كان عمره تسعة اشهر. عشوائية امه. سم شي اه اذا كان اقل من واحد وثمانين يوم اه اذا كان اقل من اربعين يوم قطعا لم يتخلق وان كان اكثر من اربعين يوما يعني بين الاربعين والثمانين فنقول ننظر له تنظر له القوابل القوافل يعني اللي تولد فان وجدت فيه مبدأ خلق ادم يعني بدأ فيه وجه راس قدمين رجلين تصبح زي يعني ان رأيتم تبوك معي زي البرص يعني يصير تعرفون البرصي يا شيخ؟ الوزغ الوزارة الوزغ هذا قد يكون مثله احيانا يصبح الصبي مثل الوزغ. مثل البزغ يخرج من بطن امه على هيئته تماما بلا دين وقد تكون ارجله صغيرة فان نظرت القوابر فوجدنا بدء خلق ادمي فحينئذ نقول انه قد تخلق فتجب فيه دية الجنين. ان كان دون ذلك لا تجب في دية الجنين وانما حكومة. مقدر حكومة. اذا لم نستطيع ان ننظر له المرأة ولدت وقد تقطع الولد تقطع لم ننظر لشيء منه. نقول حينئذ آآ ننظر هل بلغ واحدا وثمانين يوما فاكثر ان كان نعم ففيه الدية وان كان اقل فلا هدية كاملة بغض النظر عن الشعر. الجفن ليس لان الشعر ليس جزءا منه بخلاف اليد اليد والاصابع جزء منها. وحلمة الثدي مع الثدي جزء منه. لكن الشعر منفصل تماما عن الجفن منفصل تماما هذا شيء وهذا شيء لكن يدخل فيه شف يدخل فيه يدخل فيه من باب التبع لكنه منفصل عنه نعم هذي مسألة مشهورة جدا يا شيخ وهي قضية اه هل يعطى في مقابل تعطل المنفعة؟ ام لا؟ عندنا طبعا الشرع اوجب الديات. فقط عندنا فوق الدية ثلاثة اشياء اوردها المعاصرون. الامر الاول التي لا انساني. اه اه اجرة العمل والتعطل عن عمل الثانية يجرى في العلاج الثالثة التعويض ثلاثة اشياء نبدأ باولها التعويض قالوا التعويض قد يكون عن ضرر مادي. فهذا يجوز شرعا وقد يكون عن ضرر معنوي. يقول لك انا والله نفسيا تعبت ارهقت واضح فيك؟ يعني يسمونه التعويض عن الظر المعنوي. التعويظ عن الظرر المعنوي. اغلب الدول العربية كلهم تتوسع في باب التعويظ عن الظرر المعلوم واما فقها فلا يوجد دليل يدل على التعويض عن الظرر المعنوي بعظ الناس يتلمس من بعظ القصص مثل قصة عمر رضي الله عنه حينما افزع رجلا فسلح على نفسه فداه فوداه بثلث ديته هذا من باب التعويض عن ضرر المعلومة. الحقيقة ليس تعويضا وانما هو استطلاق مؤقت. لم يستطع ان يتحكم بنفسه لكنه مؤقت. ولذلك قالوا هو من هذا الباب وليس من باب التحويض عن ولذلك كل من كتب من المعاصرين ينظر في كلام الفقهاء قال الفقهاء لا يعتبرون بالظرر المعلوم مطلقا بعظ المعاصرين بدأ وسع في هذا الباب ويسعى الى اثبات التعويض عن الظرر المعلوم اللي هو الظرر النفسي ونحو ذلك يقول تطلقت من زوجتي انا كنت جلست فترة وخسرت زوجتي مثلا ابتعد مني ابنائي في الحضانة يأتي باشياء معنوية. فقها لا يوجد هذا الشيء. والقضاء السعودي عندنا وهو الوحيد للدول العربية. لا تعود مطلقا عن الظرر المعنوي مطلقا حاول بعظ القظاة والمظالم ان يثبتوا يعني حكما بالتعويظ عن ظرب معنوي فالغي الغي من استئناف ديوان المظالم. هذا الامر الاول. الامر الثاني العلاج. الفقهاء قديما كانوا ينصون على ان العلاج ليس تبي واجب على الجاني ليس واجبا على الجاني وانما يجب قالوا لانها غير مكلف هكذا هذا في رأيي والحقيقة في زمننا هذا يجب ان يعاد النظر فيه العلاج مكلف يا شيخ قد تكون قيمة العلاج اعلى بكثير من قيمة الدية الدية الكسور مثلا الكسر لا يتجاوز عشرة الاف ريال ابن ستين من الابل لا شيء. لا شيء يا شيخ. يعني مبالغ سهلة جدا علاجها في مستشفى خاص اعلى وذلك يعني القول بان العلاج اجرة العلاج المعتاد ضع تحت عبارة المعتاد خط. انها واجبة مقبولة لكن قد يقول شخص يقول ان العلاج قد تكون علاجا مزمنا. فلو ان شخصا اشل اخر اصابه بشلل. وهذاك في عشرين الى ان يبلغ يعني سيجلس خمسين سنة وهو على السرير هل ملزم الجاني ان يقوم بمؤلة علاجه خمسين سنة؟ هذه فيها يعني صعوبة بعض الشيء ولذلك انا لا استطيع ان اجزم بالنفي ولا بالاثبات لكن الاثبات لابد من العناية به لكن تحتاج الى تحتاج الى يعني آآ تحقيق وتدقيق ونظر من اهل الاختصاص الامر الثالث في قضية التعطل الفقهاء يقولون هل ذكرها الشيخ منصور؟ يعني له كلام مرة فيها اثبات ومرة فيها نفي. مرة قال يعطى اجرة. الرقيق اجرة الرقيق اجرة المدة هذي التي تعطل عنها الرقيق. وهل الحر يعطى اجرة؟ قال لا فقال هذا خاص بالرقيق دون الحر. وفي موضع اخر يعني كانه المح في المغصوب. لما تكلموا عن المغصوب هناك بالغصب شف الغصب قال من غصب حرا من غصب حرا لزمه ان يرد له اجرته تذكرون لما قلنا في الغصب؟ ترتب عليه اشياء منها اجرة العين فان كان المغصوب حرا قالوا يعطيه اجرته. بعض الناس نقل حكم الغصب هنا. فقال يعطى اجرة ليس ليس الاجر الذي يستحقه فعلا لك مثله يعني مثل الحر لو اراد ان يعمل خمسين ريال في اليوم مئة ريال فيعطيه اياه ما دام متعطلا عن العمل والحقيقة القول بعدم ظبطها يعني القول بعدم الحكم بها لعدم ظبطها متجه. لكن المسألة تحتاج يعني الى نظر اعلى مشهور مذهب لا يعطى لا علاج ولا يعطى تعويضا ولا يعطى ايضا لا تعويض معنوي احسن نعم ولا تعويض معنويا ولا يعطى اجرة عن التعطل هذا مشهور مذهب لكن تحتاجه تأمل في الثنتين الاخيرين التعويض المعنوي في مجمع الفقه في شهر سبعة يعني قبل خمسة شهور عرض البحوث فيها فكان الاغلب على الرأي الفقهي السائد. وكان ممن كتب الدكتور وهبة قبل ان يموت عليه رحمة الله. فكان هو يرى ايضا جواز فاجل الموضوع فيما بعد لم يبت لا بمنع ولا باباحة الشواكي قال الحروف الحلقية ما تحسب. لان الاصم والطفل يتكلم حاء. عاء نعم اه اللي عليه عمل عندنا في المحاكم؟ تقصد؟ من من كتاب التوظيح حق الشويكي من التوضيح. وتسعة وعشرين حرف نقلتها من حواشي الاقناع. حواشي الاقناع اللي هو منصور البهوتي الشيخ عثمان بن منصور قال وكل هذه الحواشي الموجودة الان ليس على شيء من الاعتماد الا حواش اقناع من احسن كتب الحواشي في حواشي الاقناع للشيخ منصور نعم حواش الاقناع للشيخ منصور. له كتاب حاشي وله شرح منصور له شرح وحاشي على الاقناع له شرح يحاشي على المنتهى شرحه على الاقناع اسمه كشاف القناع وحاشيته اسمها حواش الاقناع حواش الاقناع فيها عيب في طبعها انها طبعت مفردة على المتن. ايش اقصد؟ ما تدري. لازم تقرأ المتن وابحث الصفحة مختلفة لكن لو وضعها المحقق المتن وتحت الحواشي اراحنا كثيرا فلعل الله عز وجل ان يقيظ من يخرجها لانه ولد من حواشي الخلوة يوجد حواشي الخلوة مؤخرا في مصر في دار الكتب المصرية ولعل انها تطبع ان شاء الله معا خل تحت بعض انفع اننا هذي بالحالة وهذي بالحالة شتل الذهن كما ان حوائج في احد يعني يهديه الله ويجمعها لنا ويسرقها هل طباعة محققة ويخرجها خلف بعض؟ لكل واحد يحيل على الثاني الخلوتي قال شيخنا في حاشيته ثم يأتي عثمان يقول وقال شيخنا محمد فلابد تصير ثلاث كتب امامك فلو كانت تحت بعض اريح لك اريح بكثير يعني رحم الله الشيخ محمد بن عثيمين نصح نصيحة انتفع بها الناس. نصح الدكتور عبد الله التركي قال هو الذي نصح الشيخ قال اطبع المقنع وتحت المقنع الشرح الكبير وتحت الشرح الكبير الانصاف لان الشرح الكبير والانصاف من اهم الكتب الثاء الاول في معرفة الادلة والخلاف العالي والثاني في معرفة الخلاف النازل. وترجيح المذهب. فاراح الناس راحة عظيمة جدا بهذه الطبعة راحة عظيمة جدا. وهذا شف الذي يقرأ دائما يعرف كيف الفائدة في الترتيب. في شيء يا اخوان؟ طيب في امان الله. انا هذا الرصف هنا نفسه كلها الدقيقة واحدة السلام عليكم ورحمة الله تم اخذها بالصوت يا شيخ