﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس والتسعون

2
00:00:16.650 --> 00:00:42.700
او جمرة العقبة. وهي اخر منى جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلي وما وراءها فانه ليس من منى. نعم الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة

3
00:00:43.000 --> 00:01:01.400
فقط دون الجوهر الصغرى والوسطى لا ترمى في يوم العيد. ودل هذا السياق على ان الحاج اول ما يصل الى منى فاول شيء يبدأ به الرجل. لان الرمي تحية منى

4
00:01:01.700 --> 00:01:25.950
تحياتنا الرمل فيبدأ به كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد ما يصل الى منى على طول يروح ويرمي جمرة العقبة. هذا هو السنة نعم. صفة الرمي انه يرفع يده

5
00:01:26.000 --> 00:01:45.800
مع كل حصاة ويكبر ويرميها رميا ولا يضعها وضعا اذا وضعها وضعه فانها لا تمشي لو وضع الحصاد في الحوض من غير رمي فانها لا تمشي. لان هذا لا يسمى رمية

6
00:01:45.950 --> 00:02:14.800
بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر يقول الله اكبر مع كل حصاة هذه صفات الرمي ويجعل الجمرة امامه. يجعل يستقبل الجمرة في اثناء الرمي. نعم سبق هذا الخلف يعني نبيه يهدف فوق الاصابع. نعم

7
00:02:14.800 --> 00:02:39.250
لانه كان في ذاك الوقت جبل من جهة الشرق جبل فيرونها من من بطن الوادي لانه هو المتيسر اما بعد ما ازيل الجبل فلا مانع ان يرميها من جميع الجهات بشرط ان يقع الحصى في الحوض

8
00:02:39.650 --> 00:02:57.050
بشرط ان يقع الحصى في الحوض فلو رماها من اي جهة ووقع الحصى في الحوض اجزأ ذلك وان قال انا ارميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا احسن بلا شك اذا تيسر. نعم

9
00:02:57.300 --> 00:03:26.050
بعد ما قرأ صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد انصرف الى المنحر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم فدل على ان السنة ان ان ينحر بعد الري

10
00:03:26.250 --> 00:03:49.400
ثم بعد ذلك يحلق رأسه بعدما يذبح هديه يحبح رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفيض الى مكة ضحى يوم العيد ويطوف طواف الاباغة هذه الامور الاربعة

11
00:03:50.450 --> 00:04:23.000
يستحب ترتيبها على هذا النمط اولا الرمي ثانيا ذبح الهدي ثالثا الحلق او التقصير ثم يتحلل اذا رمى وذبح هديه وحلق فانه يتحلل من احرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحل له كل شيء من محظورات الاحرام ما عدا النساء

12
00:04:23.300 --> 00:04:54.000
ما عدا النساء فلا يقرب امرأته الا بعد ان يكمل الرابع وهو صواب الهفاوة او يسمى بالتحلل الثاني واما الذي بعد الحلق او التفصيل فيسمى بالتحلل الاول نعم وتركيب هذه الاربعة على هذا النمط هو السنة. وان قدم بعضها على بعض جاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم

13
00:04:54.000 --> 00:05:17.100
وعن شيء قدم ولا اكثر الا قال افعل ولا حرج لا حرج لا حرج فاذا قدم مثلا الطواف راح لمكة على طول من منى وطاف بالبيت لا بأس او قدم الحلق حلق لا بأس ايضا

14
00:05:18.100 --> 00:05:36.050
او قدم الذبح لا بد ترطيب غير واجب المهم انك تؤدي هذه الاربع قولها بالترتيب افضل واذا قدمت بعضها على بعض ولا سيما عند الحاكم الى ذلك. لان الزحام الان يحكم الناس لا يستطيعون معه

15
00:05:36.050 --> 00:05:55.900
لا يستطيع انه يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة فيأخذ بالايسر عليه كان الايسر عليه البداءة الطواف يذهب الى مكة على طول وان كان الايسر عليه البداءة بالرمي فهذا هو الاول. نعم

16
00:05:56.800 --> 00:06:22.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم من منى بعد رمي جمرة العقبة وبعد انا بحال هادي وبعد الحلق افاض الى مكة فطاف طواف الافاضة ضحى

17
00:06:23.500 --> 00:06:41.150
اما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر بمكة او صلاها في منى لم يرد في رواية انه صلاها في مكة كما في رواية جابر عن وفي الرواية الثانية انه صلى ابي منى

18
00:06:41.200 --> 00:06:59.700
جمع بعض المحققين بانه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر صلاها في مكة ثم خرج وصلاها باصحابه في منى من اجل ان بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام به في الصلاة

19
00:07:00.600 --> 00:07:18.700
ولا بأس به  ان يصلي مرة ثانية فكن نافلة تكون له نافلة كما فعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي باصحابه هي له نافلة ولهم

20
00:07:18.700 --> 00:07:44.450
فريضة هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله انه صلى الظهر بمكة. ثم خرج وصلاها ايضا باصحابه جمعا بين الروايات نعم وان الكتاب رضي الله عنه. واذا لم يتيسر له ان يفيض الى مكة. في يوم العيد فانه يؤخره

21
00:07:45.350 --> 00:08:06.450
ويفيض متى ما تيسر له في اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر. او في اي يوم تيسر لان طواف الافاضة ليس لنهاية وقته حد. انما انما التحديد لبداية فيبدأ من منتصف الليل ليلة النحر

22
00:08:06.750 --> 00:08:29.950
واما النهاية فليس له حد ليس لها حد متى ما طاف حتى ولو في اخر ذي الحجة او بعد ذي الحجة اجر هذا سيدان ويتحلل من احرامه اذا رمى وذبح هديه وحلق رأسه يتحلل من احرامه لكن يقرأ يبقى عليه محظور

23
00:08:29.950 --> 00:08:47.450
ولا يعود محرما كما يقول بعض العصريين. انه اذا غربت عليه الشمس واراح يطوف من الافاضة. وقد تحلل انه يعيد الاحرام والوعود الاحرام مرة ثانية هذا لا دليل عليه ولا اصلا

24
00:08:47.500 --> 00:09:11.750
في حديث مخالف للاحاديث الصحيحة فلا معول على هذا القول. والحلال لا يعود محرما. اذا تحلل انت لا يعود محيما نعم. رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

25
00:09:11.750 --> 00:09:40.900
لما عاد صلى الله عليه وسلم الى منى اقام بها  لما فرغ من المناسك عاد الى منى واقام بها ليله ونهاره يوم العيد وايام التشريق بقي فيه منى ليلا ونهارا. لان بقاؤه في منى منسك

26
00:09:40.900 --> 00:10:11.900
مناسك الحج اما الليل فانه واجب. واما النهار فانه مستحب فبقاؤه في منى في ايام في يوم العيد وايام التشريق هذا عبادة لله عز وجل فيجلس فيها ليلا ونهارا اما الليل فان له واجب واما النهار فانه فانه مستحب. فبقي ديننا صلى الله عليه وسلم يوم العيد

27
00:10:11.900 --> 00:10:37.000
ايام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال يعني الجمرات الثلاث كل يوم بعد الجمعة ويبيت فيها تلك الليالي ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع صلي الظهر ركعتين في وقتها

28
00:10:37.200 --> 00:11:01.250
والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث ركعات كما هي والعشاء ركعتين في وقتها. ويصلي الفجر في وقتها حصرا بلا جامع هذه سنته صلى الله عليه وسلم والاصل انه مسافر القصر لانه مسافر عليه الصلاة والسلام

29
00:11:01.750 --> 00:11:24.200
والمسافر يقصر الصلاة واما قول عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في منى فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وهو ايضا الاسلام يجوز للمسافر. الاتمام يجوز للمسافر لكن القصر افضل. فعثمان رضي الله عنه

30
00:11:24.200 --> 00:11:46.750
ترك الافضل وذهب الى الاصل اجتهادا منه رضي الله عنه ويروى انه انه فعل ذلك لانه قد تأهل في ديننا وتزوج في منى وصار كأنه من اهلها فلذلك اتم الصلاة على كل حال السنة هي القصر. نعم

31
00:11:47.450 --> 00:12:17.850
نعم واجعله ليلة الكتاب رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا  كان فيه جاء على ضعف وفيه دليل على انه يضيف الى التلبية هذا الدعاء نسأل الله مغفرته

32
00:12:18.050 --> 00:12:37.150
ورضوانه والجنة ويكرر هذا بعد كل تلبية فيظيف هذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التربية بالفاظ ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه  فلا مانع من الزيادة على التلبية

33
00:12:37.550 --> 00:13:17.950
بدعاء او ثناء على الله سبحانه وتعالى لا معنى في حدود المشروع. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على امته

34
00:13:18.250 --> 00:13:37.850
وانه لا يتعين على الحجاج ان يتزاحموا في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على انفسهم وعلى رفقتهم  بل انه صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف عند الجبل

35
00:13:38.800 --> 00:13:53.800
وقال وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عورة هذا من باب التيسير على الامة بان لا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون انه لا ينسي الوقوف الا في هذا

36
00:13:54.700 --> 00:14:14.700
وفي وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفت ها هنا وجمع كلها مرور. ففي اي مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة مستقبلا القبلة وتدعو الله حصل لك الاجر والعمل في السنة والحمد لله

37
00:14:16.300 --> 00:14:46.600
ولما نحر بدنه عند مسجد الخير عند مسجد الخير قال نحرتها هنا ومنى كلها من حر في اي مكان نحرت من الحرم داخل الاميال فانه يجزي ويكفي والحمد لله نعم فلا يتعين الانسان حرف المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:47.550 --> 00:15:08.150
وهذا من ازالة الحرج على امتي وايضا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان هذا يصلح في ايامنا هذه ايام الزحام والخطر فهو اعطى الامة التيسير. وان لا يشق على انفسهم

39
00:15:08.300 --> 00:15:30.300
نعم وان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لا بد دخلها من اعلاها هذين السنن ان القادم الى مكة يدخلها من اعلاها من الثنية العليا

40
00:15:30.500 --> 00:16:01.500
جهات هذا اعلى مكة ويسمى كذا  السنة ان يدخل مكثف من اعلاها ليكون مستقبلا للبيت مستقبلا للكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج من مكة يخرج من اسفله. من كدى لضم الكاف وهو المسمى بباب

41
00:16:01.500 --> 00:16:29.950
اسفل منك هدى واما الدخول فينتدى بفتح الكاف يعني من من ثنية  او من الابطح هذا كذب دخلها عام الفتح ايضا للهم بهذه الصفة. دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها

42
00:16:30.600 --> 00:16:58.800
ولهذا يقول العلماء آآ افتح وادخل يا كذا يعني بالفتح وضم واخرج يعني خدا هدى وهو يسمى الان بباب الشبيتة لا هذا هو السنة ولو دخل الى مكة من اي مكان تيسر له فلا حرج في ذلك. نعم. وعن ابن عمر

43
00:16:58.800 --> 00:17:28.350
رضي الله عنهما انه مكة الا بعد حتى وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا فيه ان القادم الى مكة ينبغي له ان ان ينزل في في هذا المكان

44
00:17:28.450 --> 00:17:56.150
الا يدخلها على طول حتى يبيت به طوى يريد هو ويغتسل منها قبل الدخول وذو طوى هو المسمى الان بجرول وعند ابار الزاهرة من ابار الزاهد الى جرور كل هذا يسمى ذو طوى. وكان فيه بئر

45
00:17:56.250 --> 00:18:17.600
وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم وليس لهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام بل المقصود انه يحتسب من اي مكان قبل الدخول. ولكنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من بئر ذي طواه لانها على طريق لانه قادم من المدينة

46
00:18:18.300 --> 00:18:35.300
من شمال مكة فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم وكانت عند المدخل فاقام اباك عندها واغتسل في الصباح. اغتسل في الصباح في دخول الوقت. ادل على استحباب المقصود من هذا

47
00:18:35.300 --> 00:19:19.700
الفائدة من هذا الحديث استحباب الاغتسال بدخول مكة واستحباب دخولها من اعلاها. هذا هو الافضل نعم فان الناس رضي الله عنهما انهم متواضعة رضي الله عنهما رواه هذا فيه استقبال

48
00:19:19.700 --> 00:19:49.250
في استحباب تقبيل الحجر الاسود ووضع الخد عليه وضع الخد عليه تواضعا لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حيث امكن بدون زحام ومشقة اما اذا لم يمكن استلامه وتقبيله

49
00:19:49.550 --> 00:20:10.600
فانه يشير اليه بيده يستقبله ويشير اليه بيده ولو في اخر المطاف ولو كان يطوف في السطح اذا حان الحجر فانه يستقبله ببدنه ثم يشير اليه ثم يمضي في طوافه

50
00:20:11.350 --> 00:20:34.650
وهذا افضل ان الانسان يكون يطوف في مكان لا لا مشاقة فيه افضل من كونه يطوف في مكان قريب من من البيت ويستلم الحجر ولكن يشار الناس ويزاحموا هذا لانه يأثم بمشاقة الناس

51
00:20:35.200 --> 00:20:58.400
ويظلمهم ايضا خصوصا الضعفاء فكونه يطوف من بعيد ولا يغايط الناس ويشير الى الحجر الى حاله هذا افضل له. نعم يضع خده على على الحجر تواضعا لله عز وجل ولان هذا الحجر من شعائر الله

52
00:20:58.650 --> 00:21:27.100
الحجر هذا من شعائر الله نعم وعن عمر رضي الله عنه قال اللهم صلى الله عليه وسلم اليوم متفق عليه هل تقدم بحديث جابر؟ ان القادم اذا قدم الى مكة واراد ان يطوف سواء طواف القدوم او طواف العمرة

53
00:21:28.050 --> 00:21:55.150
فانه يوما ثلاثة الاشواط الاول ويمشي في الاربعة الباقية والرمل تقدم لنا انه الاسراع في الاسراع في المشي مع الخطى هذا هو والحكمة في ذلك اظهار القوة اظهار القوة والجلد واصله كما تقدم لكم ان المشركين

54
00:21:55.150 --> 00:22:17.550
لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتبر باصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية تجمعوا ينظرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انهم ضعفاء وهلكهم الحمى ثم يجب يريدون ان يتفرجوا عليهم

55
00:22:18.100 --> 00:22:38.100
فالهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر اصحابه باظهار القوة والجلد. حتى يغيظوا الكفار. فبقي هذا سنة في امته الى يوم القيامة. يرمد الاشواط الثلاثة التي في بداية الطواف. ويمشي في الاربعاء

56
00:22:38.100 --> 00:23:09.750
الباقية والرمل يكون آآ من بداية الحجر الى ان يصل الى الركن اليماني. ثم يمشي بين الركنين يمشي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود هذا هو الكون نعم عن عمر رضي الله عنه قال انه كان اذا اراد البيت الطواف الاول حول كلامه وبين ربنا

57
00:23:09.750 --> 00:23:37.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يسعى يسعى يعني يرمل ويسأل هذا الشعر الاسراع في المشي وهو في الطواف الاول الذي يؤديه عند قدومه سواء كان طواف القدوم او طواف العمر

58
00:23:37.700 --> 00:24:08.800
طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع هذا يرمل فيه في الاشواط الثلاثة الاولى. نعم وعن رضي الله عنه قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم. هذا هو السنة انه ما يمسح من البيت الا

59
00:24:09.450 --> 00:24:33.100
آآ الركنان اليماني والحجر الاسود واما الركن العراقي والركن الشامي الركنان الشماليان من الكعبة فلا يسألان ولا يقبلان قالوا والحكمة في ذلك والله اعلم ان الركن اليماني والركن الحجر الاسود على قواعد ابراهيم

60
00:24:33.250 --> 00:25:04.000
عليه الصلاة والسلام واما الركنان الشماليان فليس على قواعد ابراهيم لان الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش واحتضنوا منها الحطيم والمسمى بالحجر. هذا من الكعبة فلما فتح الله مكته على رسوله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعيد الكعبة على قواعد ابراهيم

61
00:25:04.000 --> 00:25:26.200
ولكن خشي ان يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للهدى وقال لولا ان قومك يعني عائشة رضي الله عنها حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة واعدتها على قواعد طيب فهو تركها

62
00:25:26.350 --> 00:25:52.350
جراء للفتنة العمل الفاضل اذا ترتب على عليه الفتنة فانه فانه ترى للفتنة. فبقيت على دماء قريش. لما جاء عبدالله بن الزبير رضي الله عنه  واستولى على مكة هدم الكعبة واعادها على قواعد ابراهيم

63
00:25:52.800 --> 00:26:24.200
وادخل فيها السجن تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عهد الامويين وانتهى في الانثى خلافة ابن الزبير هدموها واعادوها على ما كانت عليه في الجاهلية من اجل مراغمة ابن الزبير وازالة اثر ابن الزبير رضي الله عنه امر سياسي

64
00:26:25.300 --> 00:26:48.450
فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور اراد ان يعيدها على قواعد ابراهيم انهاه ما لك رحمه الله نهاه عن ذلك وقال لا تكونوا الكعبة العودة في ايدي الخلفاء فبقيت على ما هي عليه الى الان والحمد لله

65
00:26:48.500 --> 00:27:16.300
نعم. فلذلك لا يستلم الركنان الشاميان لانهما داخل الكعبة. وليس على قواعد ابراهيم. نعم ولما كان معاذ رضي الله عنه يستلم جميع الاركان في الطواف نهى ابن عباس عن ذلك. فقال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور. قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله

66
00:27:16.300 --> 00:27:38.200
اسوة حسنة وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الركنين اليمانيين. فقال له صدقت فترك ذلك نعم وليس في الارض يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ليس في الارض غنية يتمسح بها او تستلم الا الركنان اليماني والحجر الاسود

67
00:27:38.200 --> 00:28:06.150
فلا يجوز التمسح بقبور الاولياء والحجرة النبوية وغير ذلك من الاثار التبرك بها هذا كله لا يجوز. هذا خاص في هذه الركنين لانهما من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم ثم اراد

68
00:28:06.150 --> 00:28:40.650
رسول الله المكان الذي نوى منه الم من جدة ولو نوى العمرة في مكة فانه يخرج الى التنعيم او الحل ويحرم منه ولا يحرم في العمرة من مكة. نعم فضيلة الشيخ

69
00:28:40.650 --> 00:29:08.050
اذا حصل المبيت في منى حصل الواجب والنسك ولكن يبقى يفوت عليه اجر البقاء في منى والصلاة. الصلوات الخمس في منى هذا كله نفوز عليه فالافضل له ان يبقى فيهما ليلا ونهارا وان يصلي فيها الصلوات الخمس

70
00:29:08.300 --> 00:29:33.800
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقى فينا عبادة واما الواجب فهو المبيت فاذا حصل يكون هذا مجزي نعم الا اذا كان اقامته اكثر من اربعة ايام انه

71
00:29:34.100 --> 00:29:58.450
لا لا حصل عنده شرك واراد ان يزيل الشك هذا طيب. وايضا الانسان اذا شك في العبادة باتمام العبادة فانه يزيل الشك باليقين. يبني على اليقين. فاذا شك هل رمى

72
00:29:58.650 --> 00:30:18.300
ست حصيات او سبع حصيات يجعلها ستة. ويأتي بالسابع يزيل الشك باليقين نعم. اما اذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شك هذا ما يؤثر الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم

73
00:30:19.100 --> 00:30:51.500
شكرا ان شاء الله ما هو بجاي لكن قل الصغير طفل الطفل اللي يرضى نعم يجزي منه قلنا ان المراد بالوقوف فيه بعرفة هو الوجود فيها يوم الوضوء سواء كان نائما او كان جالسا او كان واقفا او ماشيا

74
00:30:51.500 --> 00:31:06.200
حتى قالوا لو ضر وهو محرم بالحج مر في عرفة وهو ما يدري انها عرفة. مر فيها بعد الظهر او الى طلوع الفجر لو مر فيها مجرد مرور من عرفة اجزاءه يعني

75
00:31:06.500 --> 00:31:35.250
لا فضيلة الشيخ عند الجمع ان يستغفر ثلاثين يستغفر الله لها بعد السلام استغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام والذكر لا لا يضر ولا يؤثر انما الذي هو خلاف السنة صلاة الليلة. نعم

76
00:31:35.350 --> 00:32:20.850
لا يصلي بينهما نافلة. نعم. اما الذكر هذا شيء نعم يوم العيد لا الرمي ايش هذول ايش على حسب الفتوى التي صدرت من اه العلماء في هذا الزمان يجوز الرمي بعد المساء لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر

77
00:32:20.950 --> 00:32:45.950
لان الرمي ينتهي دوره في اليوم الثالث عشر لا يرمي باله الوضوء اما في ايام التشريق قالوا يبدأ الرمي من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الغيرة واذا رمى ما بين زوال الشمس الى غروب الشمس فهذا احوط بلا شك. واتى وانما رخص بالرمي ليلا في هذه الازمنة

78
00:32:45.950 --> 00:33:29.100
بوجود ازدحام الشديد ووجود الاخطار. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ليلا. دل على ان الرمي في الليل للعمر جائز. والزحام والخطر هذا عذر وضرورة سنة  على جميع من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وهذا عام في جميع اهل الارض ما هو خاص باهل المدينة

79
00:33:29.650 --> 00:33:55.000
لجميع المسلمين في اقطار الارض ان يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بعد الاحرام تلبية تبدأ من الاحرام يعقد الاحرام الى ان يشرع في طواف العمرة. هذا في حق المعتمر

80
00:33:55.150 --> 00:34:39.600
اما القارن والمفرد فيستمر التلبية معهما الى ان يرموا جمرة العقبة. نعم فضيلة الشيخ وان يحفظهم ايضا الدعاء العظيم  لا شك ان هذا عمل جليل دعوة الى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك عن البدع وتوزيع الكتب النافعة

81
00:34:39.600 --> 00:35:05.250
عليهم وسقيهم الماء واطعام الجائعين منه. هذا عمل جليل وفي نفس الوقت هو لا يمنع من الدعاء يدعو من خلاله ينشئون ما يمنع هذا من الدعاء. نعم فضيلة الشيخ ومنهم

82
00:35:05.450 --> 00:35:29.750
حافظ الاعذار الذين لا يشق عليهم الرمي بل كالنساء والضعف والمرظى والاطفال الصغار هؤلاء اصحاب الاعماق لقوله جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ورمينا عنهم

83
00:35:30.050 --> 00:35:59.300
فالتوكيل في الرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او صغر سن. نعم فضيلة الشيخ اذا جمعت المخاطر فلا يكون مخالفا للسنة اياكم لا عملك هذا مباح اخذك الحصى من مزدلفة مباح. الاكل ليس لك فيه اجر اليس هو سنة. انما هو مباح

84
00:35:59.950 --> 00:36:34.150
هذا هذا هو خالفت السنة بلغوا ان تعاملت عملا مباحا نعم  المرأة تختلف المرأة النشيطة القوية ليست من الضعف المرأة الكبيرة والمريضة والحامل هذه من الضعف او التي معها طفل تخشى عليه لو ذهبت

85
00:36:34.300 --> 00:36:52.200
هذه ايضا معلومة حكمها حكم الرضيع هذا كذلك الذي يمرظ المريض حكمه حكم المريض ولو كان هو قويا في نفسه ياخذ حكم الضعفاء لانه لانه يمشي مع هذا المريض ويخدمه

86
00:36:52.250 --> 00:37:22.200
نعم نهارا هذا انه هذا هو الوقوف مجزئ بعد المغرب الى الفجر وقوفه مجزئ ولكن كونه يقف في النهار الى ان تغضب الشمس عملا بالسنة هذا اكمل. هذا اكمل وافضل

87
00:37:22.350 --> 00:38:05.100
نعم. فضيلة الشيخ اذا كانت الحافلة منهم رسول الله  اذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة اذا راحت السيارة يضيعون يظيعون ولا يهتدون الطريق او يخافون من الزحام فانهم يمشون مع السيارة لان بقائهم في مزدلفة في مشقة وحرج عليهم اما اذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم اقوياء

88
00:38:05.100 --> 00:38:30.050
وفي اجسامنا. هؤلاء يبقون في مزدلفة ولا يروح مع الضعفة الا من يحتاجون اليه لخدمتهم نعم المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد الذي فوقه مسجد مزدلفة هذا هو البشار الحرام

89
00:38:30.750 --> 00:39:00.650
لا اجابة للصغير. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا. المسجد ما هو بالمكان الذي ان نزل فيه الرسول لم يحدد المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وانما الرواية المنزل في بطن واحد ولم يعد

90
00:39:00.900 --> 00:39:24.400
وهذا المسجد احدث بعد الخلفاء الراشدون في ايام بني العباس وتسمية مسجد إبراهيم ليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعض الناس وانما هو إبراهيم العباسي البنات اسمه ابراهيم فسموا هذا المسجد باسمه. لا اقل ولكن

91
00:39:24.700 --> 00:39:40.450
ولا ولا فضيلة لهذا المسجد او اعتقاد في بركة او ولكن الناس يجتمعون هي لاجل الصلاة مع الامام. فقط لاجل الصلاة مع الامام وسمع القبلة. مهوب لاجل ان هذا المسجد فيه فضيلة

92
00:39:40.450 --> 00:40:19.800
خاصية لا ان كان نعم بسيارته الا لعادل بين عرفة وبقي فيها الى غروب الشمس ولو بدقائق حصل له العمل في السن يباح ويحمل عفشه يتولى ويطلع سيارته. لكن ما ينصرف من عرفة الا بعد غروب الشمس. نعم

93
00:40:20.350 --> 00:40:49.000
اذا لا ما فيها اذا احرمت ليس له لان من احرم وجب عليه اكمال المناسك فمن ضرب فيهن الحج سمى سمى الاحرام فرض فليس له ان يحللها لكنه يمنعها قبل تحرم

94
00:40:49.150 --> 00:41:13.550
اما بعد ما احرمت فانه لا يحلله ولا يجوز الولاية نعم لا يجوز تغيير شيء والزيادة تبقى الامور على ما هي عليه ولا توسع احوال الجمرات عن ما هي عليه

95
00:41:13.850 --> 00:41:36.950
لا فضيلة الشيخ كيف تكون الصحيح ان اهل مكة اذا حجوا حكم الحجاج يقصرون ويجمعون. اذا حجوا صار حكمهم حكم الحجاج ولو كانوا من اهل المنكر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم

96
00:41:36.950 --> 00:42:03.350
ولم يأمر اهل مكة بالاسلام في عرفة فدل على انهم سواء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله

97
00:42:03.350 --> 00:42:34.550
وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى  رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

98
00:42:34.850 --> 00:42:59.450
وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر بالحجر الاسود يعني في اثناء الطواف فدل على ان تقبيله في كل شوط من اشواط الطواف سنة

99
00:42:59.900 --> 00:43:27.450
اذا امكن ذلك وان لم يمكن فانه يشير اليه الى حاله يشير اليه اذا حاذاه ويكبر هو يكفي ذلك عن استلامه وتقبيله فالمشروع في الحجر استلامه باليد يعني مسحه باليد

100
00:43:27.750 --> 00:43:52.350
ثم تقبيله هذا اذا امكن فان لم يمكن فانه يشيع اليه  فهذا من سنن الطواف وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى لانه من مشاعر الله فتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر

101
00:43:52.600 --> 00:44:14.350
وانما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى فما يوقف ويوقف في مزدلفة عبادة لله لا من اجل هذه الاماكن بل من اجل عبادة الله في هذه الاماكن لانها محل عبادة

102
00:44:16.050 --> 00:44:35.750
وكذلك الطواف بالكعبة ما هم من اجل الكعبة. وانما ومن اجل عبادة لله لكن مكان هذه العبادة هو الكعبة وكذلك استلام الحجر وتقبيله او الاشارة اليه عبادة لله سبحانه وتعالى

103
00:44:36.400 --> 00:44:59.200
وانما الحجر مكان للعبادة  وبشعب ولهذا بين عمر رضي الله عنه انه انما يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه كان صلى الله عليه وسلم يقبله والدين بالاقتداء والاتباع

104
00:45:00.000 --> 00:45:22.700
والعبادات توقيفية لا يفعل شيء منها الا بدليل لا يدخلها القياس والاستحسان وانما هي توقيفية فقط اراد عمر رضي الله عنه ان ينفي بذلك ما يعلق في اذهان بعض الجهال

105
00:45:23.500 --> 00:45:49.700
من التبرك بالحجر او اعتقادا ان الحجر ينفع ويضر هو المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والنافع والضار هو الله جل وعلا الحجر ليس يده نفع ولا غر وليس الحجر يقبل من اجل طلب النفع او دفع الضرر لا

106
00:45:50.550 --> 00:46:10.250
طلب ذلك منه وانما من الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على نسائي. المسألة الاولى مشروعية تقبيل الحجر في الطواف في كل شروط من اشواط الطواف وان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:46:11.600 --> 00:46:36.050
الثاني ان العبادات توقيعية لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قدمت العبادات توقيفية ما زل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فخلبه. وما لم يدل عليه دليل تركناه

108
00:46:36.550 --> 00:47:07.900
الثالث نفي ان الحجر ينفع ويضر وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وكذلك سائر المخلوقات سائر المخلوقات الكعبة والمقام إبراهيم الحجرة النبوية وغير ذلك من  غير ذلك من الامثلة او الابنية

109
00:47:08.000 --> 00:47:34.800
فانه لا تأثير لها ولا تملك النفع ولا الظلم وانما ذلك بيد الله كما دل الحديث على مسألة راوية وهي انه لا يتمسح ولا يقبل الا الحجر الاسود والركن اليماني الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل

110
00:47:35.700 --> 00:48:00.750
واما الحجر فيقابله ويستلف الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي انه على قواعد ابراهيم واما الحجر الاسود فله مزيتان. المزية الاولى انه على قواعد ابراهيم والثاني ان ان فيه الحجر الاسود

111
00:48:01.600 --> 00:48:27.150
الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل. فلذلك صار يستلم ويقبل لهاتين الفضيلتين وما عداهما من اركان الكعبة فانه لا يستلم ولا يقبل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقية الاركان. واذا كان هذا لا يشرع باركان الكعبة

112
00:48:27.250 --> 00:48:49.050
غير الركنين اليمانيين فغير اركان الكعبة من باب اولى من المباني والاثار لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل لان هذا شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى

113
00:48:49.350 --> 00:49:21.500
نعم واشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا في الحديث الذي قبله انه يستحب استلام الحجر الاسود اعني مسحه من باليد وتقبيله الى امكن واذا لم يمكن فانه يستلمه

114
00:49:21.800 --> 00:49:40.450
بواسطة الة مع مما عصى واما محجن ويقبل ما استلمه به. يقبل ما استلمه به فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا استلمه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقبله

115
00:49:40.950 --> 00:50:08.150
هذا مرة ومرة ثانية اشار اليه بالمعجة لانه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام راكبا على واحدة فاشار الى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي. وقبل المحجن ادل على مشروعية هذا او هذا

116
00:50:08.350 --> 00:50:28.400
فاذا لم يتمكن لا من استلامه مباشرة وتقبيله ولا من استلامه بواسطة فانه يشير اليه. هذه الحالة الثالثة تشير اليه بيده يدي اليمنى ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الجهال يرفع يديه

117
00:50:28.500 --> 00:50:54.450
عند محاناة الحجر مثل ما يرفعه عند تكبيرة الاحرام ليس هذا من السنة وانما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها اليه فقط. ويقول الله اكبر نعم وعلى آله قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لكل محفظ رواه مسلم

118
00:50:54.450 --> 00:51:20.900
المشايخ قال النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا الاضطباع هو ان يجعل وسط الربا تحت كاتب هي الاية بقى. ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر. فيكون كتفه الايمن مكشوفا ويقول كتفه الايسر مستورا بالرجال

119
00:51:20.950 --> 00:51:47.150
هذا هو الاضطباع وهو اخراج الظبع والظبع هو الكتف الظبع هو العضد هو العرض وللانسان طمعان الظبع الايمن والظبع ايش ففي الطواف يكشف الايمن ويجعل الايسر مستورا هذا هو الاصطفاع. ويكون ذلك في اول الطواف

120
00:51:47.200 --> 00:52:12.800
طواف القدوم او طواف العمرة يكون في اول طواف طواف القدوم او طواف العمرة ويكون في جميع اشواط الطواف مطلعة هذا هو السنة ولو لم ينطبع وطاب مستور الكتفين جاز ذلك وصح طوافه

121
00:52:13.100 --> 00:52:34.250
لكن يكون تاركا لسنة من سنن الطواف واما في طواف الافاضة فانه يطوف بثيابه كما كما سبق بان تحلل التحلل الاول ولبس ثيابه وان قدر انه يطوف بإحرامه فإنه لا ينتظر

122
00:52:34.350 --> 00:52:52.650
لان هذا خاص بطواف القدوم او طواف العمرة. الطواف الاول اول ما يقدم الى مكة وقوله دليل على انه لا بأس باي لون من الالوان ان الاحرام لا يشترط فيه لون معين

123
00:52:53.200 --> 00:53:18.400
وانما يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه اخضر او ابيض او اسود الا الاحمر الخالص الاحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسهن واما بقية الالوان فيجوز للرجل لبسه اذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساء. اما ان كان من عادة

124
00:53:18.400 --> 00:53:38.400
اذا فقط فان الرجل لا يلبسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين الى الرجال بالنساء فجميع الالوان جائزة في ملابس الاحرام للرجل الا ما كان فيه تشبها في النساء

125
00:53:38.600 --> 00:53:54.350
الا ما كان فيه تشبه بالنساء او كان احمر خالص فانه لا يجوز للرجل اللبس الاحمر الخالص لا في الاحرام ولا في غيره. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

126
00:53:55.100 --> 00:54:13.200
الا ان الافضل كما سبق ان الافظل من الالوان البياظ. هذا هو الافظل للركظ الافضل نفس البياض في الاحرام وفي غيره للرجال. لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض. كفنوا فيه موتاكم

127
00:54:13.700 --> 00:54:42.150
هذا هو الاول وما عداه من الالوان فانه جائز الا ما كان فيه تشبه بالنساء او كان احمر خالص نعم عن انس رضي الله عنه قال متفق عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يلبي

128
00:54:42.200 --> 00:55:04.050
بعد الاحرام ومنهم من يكبر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون فدل على جواز الامرين دل على جواز الامرين التلبية او التكبير. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

129
00:55:04.150 --> 00:55:51.150
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه عن هذه صلى الله عليه وسلم  نعم رضي الله عنهما قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اشهد النبي صلى الله

130
00:55:51.150 --> 00:56:26.200
عليه وسلم ليلة النحر. رواه ابو داوود هذه الاحاديث كلها تدل على انه يجوز لاهل الاعلام الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا بهم واهل الاعذار مثل المرظى كبار السن والاطفال الذين لا يستطيعون الزحمة

131
00:56:26.250 --> 00:56:49.800
ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا منه مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل هذا من باب الرخصة واما الاقوياء فالافضل في حقهم ان يبقوا في مزدلفة الى ان يصلوا الفجر

132
00:56:50.500 --> 00:57:14.150
ويسفر جدا ثم ينصرفون الى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل هذه الرخصة بالانصراف بعد نصف الليل خاصة بالضعفة او يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف

133
00:57:14.650 --> 00:57:35.400
بالليل على اقوال قول الاول انه يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف الليل. ولكن الافضل للاقوياء ان يبقوا ولو فعلوا وانصرفوا جائز لكن الافضل ان يبقى وليس هذا من باب الوجوب

134
00:57:36.950 --> 00:58:01.750
وذهب بعضهم الى انه لا ان هذه الرخصة خاصة بالضعف واما الاقوياء فيجب عليهم يجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفر جدا ثم يدفع الى الى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:58:02.150 --> 00:58:24.400
لان الرخصة للضعفة تقتصر عليهم اما الاقوياء فيكملون الليل. لقوله صل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم والصحيح القول الاول ان شاء الله انه يجوز لكن الافضل الاقوياء استكمال الليل هذا هو الافضل

136
00:58:24.450 --> 00:58:48.200
ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صح لهم ذلك. وادوا النسك وهو الذي في مزدلفة اقلوه الى نصف الليل حصلوا على المجزي كما دل الحديث على ان على ان الاقوياء اذا دفعوا بعد منتصف الليل فانهم لا يرمون الجمرة

137
00:58:48.300 --> 00:59:05.200
يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا ارسله الثقل يعني في الاثاث يقال له الثقل ارسله الثقل وهو صغير وقال له لا ترموا حتى تطلع الشمس

138
00:59:05.300 --> 00:59:22.300
فدل على ان القوي وان جاز له ان يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فان الافضل له ان يؤخر الرمي. واما العاجز فيجوز له ان يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت ام سلمة. رضي الله عنها

139
00:59:22.400 --> 00:59:43.850
كما سمعتم في الحديث. فالعاجز ينصرف من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمر واما القوي فانه يجوز له ان ينصرف ولكن لا يقضي الا بعد طلوع الشمس هذا هو الافظل والاكمل في حق الاقوياء

140
00:59:44.350 --> 01:00:07.500
ان يكون رميهم بعد طلوع الشمس وان جاز لهم الانصراف في مزدلفة بعد نصف الليل. وان رموا مع الضعفة بعد نصف الليل فرميهم يقومون مسيئا لكنه خلاف الافضل. نعم. ودل على ان الرجال والنساء سواء. اذن النبي صلى الله عليه وسلم لي

141
01:00:07.650 --> 01:00:40.550
ابن عباس فهو من الذكور واذن لي لسودة ام المؤمنين وكانت سبقة يعني ثقيلة ثقيلة الجسم اي بحاجة الى الانصراف يدل على ان الرخصة عامة للرجال وللنساء فان كان الكل ضعفه جاز له بالانصراف والرمي بعد نصف الليل وان كان بعضهم قوي جاز له الانصراف والافضل ان يؤخر الرجل

142
01:00:40.550 --> 01:01:02.950
الى بعد طلوع الشمس وان رمى بعد نصف الليل اجزأه ذلك وصح منه والحمد لله نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دلت هذه الاحاديث

143
01:01:02.950 --> 01:01:20.650
على ان المبيت في مزدلفة رؤيا ان المبيت في مزدلفة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الا للضعف فدل على ان المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج

144
01:01:20.700 --> 01:02:02.250
وان الافضل استكمال كل كل الليل الا للضعفاء فانه يكفيهم من المبيت الى منتصف الليل. نعم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   هذا حديث عروة ابن الله السفطائي رضي الله عنه

145
01:02:02.800 --> 01:02:26.900
جاء حاجا وكان لا يعرفه جاء حاجا متأخرا. وكان لا يعرف عرفا فكان يقف عند الجبال يتحرى عندنا عرفة ثم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر

146
01:02:27.150 --> 01:02:52.800
فسأله عن ذلك وانه كان يتحرى عرفة ولم يعرفها ووقف في عدة اماكن من باب مثل هذا هل يعني يزيل حجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني في مزدلفة وبقي حتى ننصرف

147
01:02:52.850 --> 01:03:19.800
وكان ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا. فقد صح حجه وقضى ثبته  ادل على الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الاولى ان المحرم اذا اذا وافى عرفة فهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها اجزأه ذلك

148
01:03:21.300 --> 01:03:42.250
ودل على ان الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم وادرك عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا ليلة يعني ليلة النحر

149
01:03:42.550 --> 01:04:04.150
او نهارا يعني يوم عرفة والنهار يشمل من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا رأي الامام احمد ان وقته الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر ورئيس الجمهور ان الوقت يبدأ بجوال الشمس

150
01:04:04.850 --> 01:04:23.750
يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامام احمد اخذ بعموم قوله ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا ونهارا يشمل. يشمل النهار كله من اوله الى الى

151
01:04:23.750 --> 01:04:44.550
اخذ كما ان الليل يشمل يشمله كله من اوله الى اخره فدل على ان من ان الحاج المحرم اذا ادرك عرفة اي تلهوة عن ليل او نهار في وقت الوقوف اجزاءه ذلك

152
01:04:45.150 --> 01:05:01.250
حصل له الركن الا من وقف في النهار فانه يستمر الى غروب الشمس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما من وقف في الليل فانه يجزيه باجنى وقوف ولو قليلا

153
01:05:01.700 --> 01:05:22.950
ثم ينصرف  كما دل الحديث على انه اذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج فمن جاء الى عرفة بعد طلوع الفجر فانه فاته الحج في هذا العام لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

154
01:05:25.150 --> 01:05:47.250
لكن يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة حلل من اكرامه هذا بعمرة واما الحج فقد فاته هذه السنة وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات. كما دل الحديث على ان على ان من لم يدرك مزدلفة

155
01:05:47.600 --> 01:06:10.900
حتى طلع الفجر انه يسقط عنه المبيت لانه معذور من لم يدرك المبيت في مزدلفة حتى طلع الفجر فانه يسقط عنه المبيت لانه معذور ويدخل في هذا العام الذين تمسكهم السلاوات يسيرون في الطريق الى مزللين

156
01:06:11.100 --> 01:06:35.300
ولكن تعلمون يعني السنوات والمرور وانه قد يتأخر ولا يصل الى الى مزدلفة الا بعد الا بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس او لا يدركها الا الله هذا فاته الوقوف بمزدلفة لكن يسقط عنه للعذر. خلاف الوقوف بعرفة فانه لا يسقط بالعذر

157
01:06:35.800 --> 01:06:58.850
لانه هو الركن الاعظم. اما الوقوف بمزدلفة الى فات لعذر. فانه يسقط عن الحاج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في امر الحج

158
01:06:59.800 --> 01:07:21.200
كرام للوقوف وان وقت الوقوف واسع. وانه من ادرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف انها عرب لو لم نعرف انها عرب لانه وفاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك

159
01:07:22.800 --> 01:07:52.600
يا رب وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجته يعني اتم مناسكه قد قضى حجه واتى فقد آآ وهو فقد تم حجه يعني تمت مناسكه. وقضى شفته تتفق قيل هو الوسخ الذي يعلق بالمحرم

160
01:07:53.100 --> 01:08:32.250
ثم يقرأ ويؤوا نذوره وقيل المراد بالنفس المناسك ايضا. نعم وعن عمر رضي الله عنه قال ويقولون اخي الكبير وان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه هذا فيه بيان وقف الاثارة من مزدلفة وانه قبيل طلوع الشمس

161
01:08:33.250 --> 01:08:53.250
اذا اسفر جدا انصرف من المزدل. ولا يبقى فيها الا طلوع الشمس لاجل يخالف المشركين لان المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة الى ان تطلع الشمس فاذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا

162
01:08:55.350 --> 01:09:15.500
فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واندفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس ويقولون اشرق كبير يعني سبيل هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة اذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه

163
01:09:15.900 --> 01:09:35.950
كالعمامة هذا هو سبيلنا فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار في مزدلفة قبل طلوع الشمس فدل على ان مخالفة المشركين والكفار واهل الكتاب امر واجب على هذه الامة

164
01:09:35.950 --> 01:10:00.150
امرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار وعدم التشبه عدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم او هو من عاداتهم وتقاليدهم نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي غيرها

165
01:10:00.850 --> 01:10:22.150
المخالفة المشركين امر مقصود للشرع وهو واجب على المسلم. ولا يجوز له ان يوافقه ويتشبه بهم وهذا مما يؤكد علينا ان نتجنب عوائد المشركين في الاعياد وفي المواسم وفي المناسبات واحياء المناسبات

166
01:10:22.150 --> 01:10:50.700
الا بهذا الشيء لان هذا من دين المشركين ومن عادة الكفار ونحن مأمورون بمخالفتهم في ديننا وهو امر مقصود للشارع من اجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم فان التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. والا لم يتشبه بهم لولا انه يحبهم لتشبه بهم. لو

167
01:10:50.700 --> 01:11:14.700
اتشبه بهم فمخالفتهم علامة على بغضهم واما التشبه بهم فهو على متن على حبهم وموالاتهم والعياذ بالله. وهذه مسألة عظيمة ما مهم الوقوع في مزدلفة وبغيره وفي جميع انواع العبادات حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم

168
01:11:14.850 --> 01:11:39.250
لما رأى ان اليهود يصومون يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم خالدوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده. مخالفة لليهود دل على ان انه يخالفون في امور العبادات وفي امور العادات والتقاليد الخاصة بهم. وما هو من شعائرهم

169
01:11:39.550 --> 01:12:16.550
نعم رضي الله عنهما قال لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رواه البخاري هذا فيه دليل على ان المحرم يستمر في التلبية من شيء يحرم للحج الى ان يرمي جمرة العقل اذا شرع لرمي جمرة العقبة فانه ينتهي وقت التنبيه. لانه شرع

170
01:12:16.550 --> 01:12:35.000
هذا التحلل تحلل اوله رمي جمرة العقبة فاذا شرع في التحلل انتهى وقت التلبية هذا في حق الحاج. واما في حق المعتمر فانه يلبي من حين يحرم الى ان يشرع في طواف العمر

171
01:12:35.200 --> 01:13:09.850
الى ان يشرع في طواف العمرة. لانه اذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فيترك التلبية نعم رضي الله تعالى عنه انه جعل يساره وبدع يمينه حصيات هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. نعم هذا ابن عباس

172
01:13:09.850 --> 01:13:36.400
او بالعمر آآ ابن مسعود هذا ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة جعل مكة عني سالم وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمر الكبرى جمرة العقرب فدل على انها ترمى من الوادي. جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي

173
01:13:36.550 --> 01:13:58.050
اما من جهة الشرق فان عليها جبل جبلا كان عليها جمع ولذلك سنتي يمرأ العقبة. لانها في في اصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبة. ثم ازيل الجبل الان

174
01:13:59.050 --> 01:14:23.300
ولكن بقي المرمى نصف دائري اشارة الى مكان الجبل ولم يكن المرء مستجيرا كغيره من الجمرات وانما هو نصف دائري اشارة الى مكان الجبل فكانت لا ترمى من اعلى لا ترمى من الجبل. وانما ترمى من قبل الوادي فقط

175
01:14:23.950 --> 01:14:44.250
ولما زال الجبل جاز ان ترضى من جميع الجهات بشرط ان يقع الحصى في الحوض اذا وقع الحصى في الحوض اجزأ من ايديها والحمد لله وانما كان الرمي في ذاك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل. وصعوبة رميها منه

176
01:14:44.550 --> 01:15:04.450
من غير جهة وقال هذا وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان رميها على هذه الصفة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخص سورة البقرة

177
01:15:04.850 --> 01:15:25.150
لانها ذكرت فيها غالب مناسك الحج في سورة البقرة ذكرت والد مناسك الحج او لانها تشتمل على كثير من الاحكام الشرعية. ففيه دليل على فضل سورة البقرة فيه دليل على قول سورة البقرة

178
01:15:26.150 --> 01:15:42.300
وانها من افضل ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال لا تطيقها البطلة يعني الشياطين

179
01:15:42.450 --> 01:16:12.600
لا تطيق سماعه فيجرون وينفرون منها. وذلك دليل على عظم فضلها فلذلك خص ابن مسعود بقوله هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بعد ذلك

180
01:16:12.600 --> 01:16:38.200
فاذا جاءت شمس رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرات وهو ان جمرة العقبة في يوم العيد ترمى بعد طلوع الشمس هذا هو الافظل وان رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك

181
01:16:38.650 --> 01:16:59.900
كم يا شباب ويستمر الرمي الى غروب الشمس  فهي ترمى في جميع يوم العيد في جميع يوم العيد. بداية من منتصف الليل الى غروب الشمس وهذا وقت واسع وهي جمرة واحدة

182
01:17:00.250 --> 01:17:26.300
لا تكلف الناس شيئا وان احتاج الى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك خصوصا في ايام الزحمات وايام الخطأ قد رخص في الرمي ليلا للسقاة والرعاة واصحاب الاعذار مو الضرورة عذر من الاعداء

183
01:17:26.400 --> 01:17:44.000
ولكن الافضل ان يقتصر على النهار لانه واسع يبدأ من منتصف الليل الى غروب الشمس وقت واسع وهي جمرة واحدة لا مشقة في رميها هذا في جمرة العقبة. اما الجمرات الثلاث

184
01:17:44.550 --> 01:18:05.850
في يوم الحادي عشر وما بعده. فانها ترمى بعد الزوال ولا يجوز رميها في الضحى طول ما بعد الزوال الرمي يبدأ بزوال الشمس ايام التشريق وقد كان صلى الله عليه وسلم

185
01:18:06.300 --> 01:18:29.200
ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في ايام التشريق. والصحابة يقولون كنا نتحين زوال الشمس دل على ان انه لا يجوز رميها للضحى وهذا قول جماهير اهل العلم وهو الذي تدل عليه السنة. النبو

186
01:18:29.300 --> 01:18:50.400
وان كان اناس يحاولون الان ويحاولون بمنتهى جهدهم ان يتدخلوا في هذه الشعيرة ويجيزوا للناس الرمي في الضحى. هذا غلط خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ما رمى الجمرات الثلاث

187
01:18:51.350 --> 01:19:07.700
ما رماها الا بعد ان تزول الشمس. وقال خذوا عني مناسككم ولو كان في الامر رخصة لبينه. صلى الله عليه وسلم لامتي. كما بين لهم في مزدلفة بعد منتصف الليل وبين لهم في الاحاديث الاتية

188
01:19:07.800 --> 01:19:32.200
جواز التقديم والتأخير في المناسك يوم العيد اما من شيء يجوز الا وبينه صلى الله عليه وسلم؟ ولم يبين رمي الجمرات قبل الزوال فدل على انه لا يجوز فهذه المحاولات محاولات خاطئة بلا شك. وان قال بها بعض العلماء. العبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا باقوال الناس

189
01:19:32.200 --> 01:20:40.100
لا وعليه ابن عمر رضي الله عنه قال انه كان البر للدنيا بسبع حصيات ثم نعم رضي الله عنهما انه كان في الدنيا بسبع حصيات ثم   فيقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري

190
01:20:40.400 --> 01:21:00.950
هذا الحديث يدل على مسائل في الرمي المسألة الاولى انه في ايام التشريق ترمى الجمرات الفلك الصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى. فيذكرن الجمرات الثلاث في ايام التشريق

191
01:21:02.150 --> 01:21:27.300
ثانيا فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات بان يبدأ بالصهرة ثم الوسطى ثم الكبرى. فان اخل بالترتيب فانه لا يصح رميه فلو بدأ بالكبرى ثم ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزيه الا عن الصغرى فقط

192
01:21:27.600 --> 01:21:52.250
فلابد من اعادة الوسطى والكفر لاجل الترتيب ترتيب في رمي الجمرات امر واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال خذوا عني مناسككم المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان كل جمرة ترمى بسبع

193
01:21:52.400 --> 01:22:12.150
حصيات كل جمرة ترمى بسبع حصيات والرمي معناه الحذف بقوة بان يرفع بان يرفع يده ويحذفها بقوة حتى تقع في الحوض. ولا يكفي وضعها في الحوض لو وضعها في الحوض ما اجزأه

194
01:22:12.250 --> 01:22:34.100
لانه لم يرني هذا وانما وضع عوضا فقط او اسقطها في الحوض لم يجزي. لابد من الرمي شبعت حسيات على كل جواب  رابعا فيه دليل على استحباب التكبير مع كل حصاد

195
01:22:34.500 --> 01:22:52.391
لان الرمي عبادة لله سبحانه وتعالى  يكبر عليه يكبر عليه انه عبادة لله سبحانه وتعالى وليس هو رمي للشيطان كما