﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل للبائن بينونة صغرى ان تحد على مطلقها؟ ام ان هذا خاص بالباء بينونة كبرى وهي في العدة وهي وهي رجعية رجعية يعني لا له ان يرجع عليها لكنه مات فهي تعتد لان زوجها اما اذا كان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الصغرى بمعنى انه اخذ منها عوظ اخذ منها عوظ طلقها على عوظ فهذه لا لا تعتد لانه بائن بينونة صغرى بمعنى انها اخذت منه عوظا اخذت منه عوظا على الطلاق او خالعته هذي باء بينونة صغرى لو مات وهي في العدة

3
00:00:40.050 --> 00:00:44.700
ترث ولا تعتد عدة وفاة تعتد عدة طلاق. نعم