﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.500
هنالك شخص يحلف على زوجته وذلك للحد من تصرفاتها وذات مرة حلف عليها بالحرام وقال لها انت حرام علي ان فعلت كذا وكذا فهل هذا يعتبر طلاقا بائنا؟ ام طلاق الردع مع العلم انها فعلت ما نهاها عنه؟ جزاكم الله خيرا

2
00:00:24.100 --> 00:01:00.700
من كلام اهل العلم ان الحلف بالطلاق على ان يفعل المحلوف عليه الفعل او ان يكف عنه انه طلق مم اذا تم  والقول الآخر وهو الصحيح انه ليس بطلاق وانما هو يمين مكفرة

3
00:01:01.800 --> 00:01:15.050
في مثل هذا السائل الذي قال لامرأة انت حرام ان فعلت كذا وكذا ففعلته. هم. ان كان يوم يقول هذا الشيء يقصد ان ان يكون فعلها ذلك الشيء وقت طلاقها

4
00:01:15.850 --> 00:01:36.405
هذا طلاق ان كان يقصد منعها كما هو ظاهر سؤاله هذا القول منه يمين حرص فيها بتحنيسها اياه عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم